مسألة ۳۰۵ : إذا شك في أنه صلى على الجنازة أم لا ، بنى على العدم ، و إذا صلى وشك في صحة الصلاة وفسادها بنى على الصحة ، و إذا علم ببطلانها وجبت إعادتها على الوجه الصحيح ، وكذا لو أدى اجتهاده أو تقليده إلى بطلانها .

مسألة ۳۰۶ : يجوز تكرار الصلاة على الميت الواحد ، لكنه مكروه({^( في الحكم بالكراهة إشكال )^}) إلا إذا كان الميت من أهل الشرف في الدين .

مسألة ۳۰۷ : لو دفن الميت بلا صلاة صحيحة ، صلى على قبره ما لم يتلاش بدنه .

مسألة ۹ : يحرم القتال في الأشهر الحرم ـ وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرّم ـ بالكتاب والسنة ، نعم إذا بدأ الكفار في القتال في تلك الاشهر جاز قتالهم فيها على أساس أنه دفاع في الحقيقة ، ولا شبهة في جوازه فيها ، وكذا يجوز قتالهم في تلك الاشهر قصاصاً ، وذلك كما إذا كان الكفار بادئين في القتال في شهر من تلك الأشهر جاز للمسلمين أن يبدؤوا فيه في شهر آخر من هذه الأشهر في هذه السنة أو في السنة القادمة ، ويدل على ذلك قوله تعالى : ( الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) .(۱)

مسألة ۳۰۸ : يستحب أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل وعند صدر المرأة .

مسألة ۳۰۹ : إذا اجتمعت جنائز متعددة جاز تشريكها بصلاة واحدة ، فتوضع الجميع أمام المصلي مع المحاذاة بينها ، والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة ، أن يجعل الرجل أقرب إلى المصلي ، ويجعل صدرها محاذياً لوسط الرجل ، ويجوز جعل الجنائز صفاً واحداً ، فيجعل رأس كل واحد عند إلية الآخر ، شبه الدرج ويقف المصلي وسط الصف ويراعي في الدعاء بعد التكبير الرابع ، تثنية الضمير ، وجمعه .

مسألة ۳۱۰ : يستحب في صلاة الميت الجماعة ، ويعتبر في الإمام أن يكون جامعاً لشرائط الإمامة ، من البلوغ ، والعقل ، والإيمان ، بل يعتبر فيه العدالة أيضاً على الأحوط استحباباً ، والأحوط وجوبا اعتبار شرائط الجماعة من انتفاء البعد ، والحائل ، وأن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم ، وغير ذلك .

مسألة ۱۰ : المشهور({^( وهو الأقوى )^}) أن من لا يرى للأشهر الحرم حرمة جاز قتالهم في تلك الأشهر ابتداء ولكن دليله غير ظاهر عندنا .

مسألة ۳۱۱ : إذا حضر شخص في أثناء صلاة الإمام ، كبر مع الإمام ، وجعله أول صلاته وتشهد الشهادتين بعده وهكذا يكبر مع الإمام ويأتي بما هو وظيفة نفسه ، فإذا فرغ الإمام أتى ببقية التكبير بلا دعاء و إن كان الدعاء أحوط .

مسألة ۱۱ : يجوز قتال الطائفة الباغية في الاشهر الحرم ، وهم الذين قاتلوا الطائفة الأخرى ولم يقبلوا الإصلاح وظلوا على بغيهم على تلك الطائفة وقتالهم ، فإن الآية الدالة على حرمة القتال في الاشهر الحرم تنصرف عن القتال المذكور ، حيث إنه لدفع البغي ، وليس من القتال الابتدائي كي يكون مشمولاً للآيه .

مسألة ۳۱۲ : لو صلى الصبي على الميت ، لم تجز صلاته عن صلاة البالغين ، و إن كانت صلاته صحيحة .

مسألة ۳۱۳ : إذا كان الولي للميت امرأة ، جاز لها مباشرة الصلاة والإذن لغيرها ذكراً كان أم أنثى .

مسألة ۱۲ : يحرم قتال الكفار في الحرم إلا أن يبدأ الكفار بالقتال فيه ، فعندئذ يجوز قتالهم فيه ، ويدل عليه قوله تعالى : ( ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم ) .(۲)

۱ ـ سورة البقرة ، الآية ۱۹۴ .
۲ ـ سورة البقرة ، الآية ۱۹۱ .

مسألة ۳۱۴ : لا يتحمل الإمام في صلاة الميت شيئاً عن المأموم .

مسألة ۱۳ : لا يجوز البدء بقتال الكفار إلا بعد دعوتهم إلى الإسلام ، فإذا قام المسلمون بدعوتهم إليه ولم يقبلوا وجب قتالهم .
وأما إذا بدؤوا بالقتال قبل الدعوة وقتلوهم ، فإنهم و إن كانوا آثمين إلا أنه لا ضمان عليهم ، على أساس أنه لا حرمة لهم نفساً ولا مالاً .
نعم ، لو كانوا مسبوقين بالدعوة أو عارفين بها لم يجب عليهم دعوتهم مرة ثانية ، بل يجوز البدء بالقتال معهم ، حيث إن احتمال الموضوعية في وجوب الدعوة غير محتمل .

مسألة ۱۴ : إذا كان الكفار المحاربون على ضعف من المسلمين ، بأن يكون واحد منهم في مقابل اثنين من هؤلاء الكفار وجب عليهم أن يقاتلوهم ، وذلك لقوله تعالى : ( يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين ـ إلى قوله سبحانه ـ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين و إن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين )(۱) فإنه يدل على أن كل فرد من المسلمين في مقابل اثنين منهم ويدل عليه موثقة مسعدة بن صدقة أيضاً عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : « إن الله عزوجل فرض على المؤمن ـ إلى أن قال ـ ثم حولهم عن حالهم رحمة منه لهم ، فصار الرجل منهم عليه أن يقاتل رجلين من المشركين تخفيفا من الله عزوجل فنسخ الرجلان العشرة » .(۲)
نعم ، إذا حصل العلم بالشهادة لفرد من المسلمين المقاتلين إذا ظل على القتال مع الاثنين منهم ، جاز له الفرار إذا لم تترتب فائدة عامة على شهادته ، لانصراف الآية المزبورة عن هذا الفرض .

۱ ـ سورة الانفال ، الآية ۶۵ ـ ۶۶ .
۲ ـ الوسائل ج ۱۵ باب ۲۷ من ابواب جهاد العدو ، الحديث ۲ .

وأما إذا كان الكفار أكثر من الضعف فلا يجب عليهم الثبات في القتال معهم إلا إذا كانوا مطمئنين بالغلبة عليهم ، و إذا ظنوا بالغلبة لم يجب عليهم الثبات أو البدء في القتال معهم ، ولكن لا شبهة في مشروعية الجهاد في هذا الفرض في الشريعة المقدسة ، وذلك لإطلاق الآيات المتضمنة لترغيب المسلمين فيه .
وأما إذا ظنوا بغلبة الكفار عليهم ، فهل الجهاد مشروع في هذا الفرض ؟ قيل بعدم المشروعية ووجوب الانصراف ، وقيل بالمشروعية ومرغوبية الجهاد ، والظاهر هو الثاني({^(بل الظاهر هو الأوّل )^}) لإطلاق الآيات .

مسألة ۳۱۵ : قد ذكروا للصلاة على الميت آداباً :
منها : أن يكون المصلي على طهارة ، ويجوز التيمم مع وجدان الماء إذا خاف فوت الصلاة إن توضأ ، أو اغتسل .({^( في عدم جوازه مع عدم الخوف إشكال ، فالأحوط أن يتيمّم رجاءاً .)^})
ومنها : رفع اليدين عند التكبير .
ومنها : أن يرفع الإمام صوته بالتكبير والأدعية .
ومنها : اختيار المواضع التي يكثر فيها الاجتماع .
ومنها : أن تكون الصلاة بالجماعة .
ومنها : أن يقف المأموم خلف الإمام .
ومنها : الاجتهاد في الدعاء للميت وللمؤمنين .
ومنها : أن يقول قبل الصلاة : الصلاة ، ثلاث مرات .

مسألة ۳۱۶ : أقل ما يجزئ من الصلاة أن يقول المصلي : الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمّدا رسول الله ، ثم يقول : الله أكبر اللهم صل على محمّد وآل محمّد، ثم يقول : الله أكبر اللهم اغفر للمؤمنين ، ثم يقول : الله أكبر اللهم اغفر لهذا ، ويشير إلى الميت ثم يقول : الله أكبر .

مسألة ۱۵ : لا يجوز الفرار من الزحف إلا لتحرف في القتال أو تحيز إلى فئة و إن ظنوا بالشهادة في ساحة المعركة وذلك لإطلاق الآية الكريمة ( يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير ) .(۱)

مسألة ۱۶ : يجوز قتال الكفار المحاربين بكل وسيلة ممكنة من الوسائل والأدوات الحربية في كل عصر حسب متطلبات ذلك العصر ، ولا يختص الجهاد معهم بالأدوات القتالية المخصوصة .