مسألة ۵۱ : المرأة التي حضرت ساحة القتال والمعركة لتداوي المجروحين أو ما شابه ذلك بإذن الإمام (عليه السلام) لا تشترك مع الرجال المقاتلين في السهام من الغنائم المأخوذة من الكفار بالقهر والغلبة .
نعم ، يعطي الإمام (عليه السلام) منها لها مقدار ما يرى فيه مصلحة ، وتدل على ذلك معتبرة سماعة عن أحدهما (عليه السلام) قال : « إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)خرج بالنساء في الحرب يداوين الجرحى ولم يقسم لهن من الفىء شيئا ولكنه نفلهن » .({^الوسائل ج ۱۵ باب ۴۱ من جهاد العدو ، حديث ۶ .^}) وأما العبيد والكفار الذين يشتركون في القتال بإذن الإمام (عليه السلام)فالمشهور بين
الاصحاب، بل ادعي عليه الإجماع، أنه لا سهم لهم في الغنائم، ولكن دليله غير ظاهر.({^الأقوى ما ذهب إليه المشهور فى الكفار ، و أمّا فى العبيد فمحل إشكال .^})

مسألة ۲۴۴ : المصوغ من الذهب والفضة معاً لا يجوز بيعه بأحدهما بلا زيادة ، بل إما أن يباع بأحدهما مع الزيادة أو يباع بهما معا أو بجنس آخر غيرهما .

مسألة ۲۴۵ : الظاهر أن ما يقع في التراب عادة من أجزاء الذهب والفضة ويجتمع فيه عند الصائغ ـ وقد جرت العادة على عدم مطالبة المالك بها ـ ملك للصائغ نفسه والأحوط ـ استحباباً ـ أن يتصدق به عن مالكه مع الجهل به والاستيذان منه مع معرفته ، ويطرد الحكم المذكور في الخياطين والنجارين والحدادين ونحوهم فيما يجتمع عندهم من الأجزاء المنفصلة من أجزاء الثياب والخشب والحديد ، ولا يضمنون شيئا من ذلك و إن كانت له مالية عند العرف إذا كان المتعارف في عملهم انفصال تلك الاجزاء .

الفصل الحادي عشر في السلف

ويقال له السلم أيضاً وهو ابتياع كلي مؤجل بثمن حال ، عكس النسيئة ، ويقال للمشتري المسلم ( بكسر اللام ) وللبائع المسلم إليه وللثمن المسلم وللمبيع المسلم فيه ( بفتح اللام ) في الجميع .

مسألة ۲۴۶ : يجوز في السلف أن يكون المبيع والثمن من غير النقدين مع اختلاف الجنس أو عدم كونهما أو أحدهما من المكيل والموزون كما يجوز أن يكون أحدهما من النقدين والآخر من غير هما ثمناً كان أو مثمناً ، ولا يجوز أن يكون كل من الثمن والمثمن من النقدين اختلفا في الجنس أو اتفقا .

يشترط في السلف أمور :

( الأول ) : أن يكون المبيع مضبوط الأوصاف التي تختلف القيمة باختلافها كالجودة والرداءة والطعم والريح واللون وغيرها كالخضر والفواكه والحبوب والجوز واللوز والبيض والملابس والأشربة والأدوية وآلات السلاح وآلات النجارة والنساجة والخياطة وغيرها من الأعمال والحيوان والإنسان وغير ذلك ، فلا يصح فيما لا يمكن ضبط أوصافه كالجواهر واللآلي والبساتين وغيرها مما لا ترتفع الجهالة والغرر فيها إلا بالمشاهدة .
( الثاني ) : ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة .
( الثالث ) : قبض الثمن قبل التفرق ولو قبض البعض صح فيه وبطل في الباقي ، ولو كان الثمن ديناً في ذمة البائع فالاقوى الصحة إذا كان الدين حالا ، لا مؤجلا .
( الرابع ) : تقدير المبيع ذي الكيل أو الوزن أو العد بمقداره .
( الخامس ) : تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه بالأيام أو الشهور أو السنين أو نحوها ، ولو جعل الاجل زمان الحصاد أو الدياس أو الحضيرة بطل البيع ، ويجوز فيه أن يكون قليلا كيوم ونحوه وأن يكون كثيرا كعشرين سنة .
( السادس ) : إمكان دفع ما تعهد البائع دفعه وقت الحلول وفي البلد الذي شرط التسليم فيه إذا كان قد شرط ذلك سواءً أكان عام الوجود أم نادره ، فلو لم يمكن ذلك ولو تسبيبا لعجزه عنه ولو لكونه في سجن أو في بيداء لا يمكنه الوصول إلى البلد الذي اشترط التسليم فيه عند الاجل بطل .

مسألة ۲۴۷ : إطلاق العقد يقتضي وجوب تسليم المسلم فيه في بلد العقد إلا أن تقوم قرينة على الإطلاق أو على تعيين غيره فيعمل على طبقها ، والأقوى عدم وجوب تعيينه في العقد إلا إذا اختلفت الأمكنة في صعوبة التسليم فيها ولزوم الخسارة المالية بحيث يكون الجهل بها غررا فيجب تعيينه حينئذ .

مسألة ۲۴۸ : إذا جعل الاجل شهرا قمريا أو شمسيا أو شهرين فإن كان وقوع المعاملة في أول الشهر فالمراد تمام ذلك الشهر ، و إن كان في أثناء الشهر فالمراد من الشهر مجموع ما بقي منه مع إضافة مقدار من الشهر الثاني يساوي الماضي من الشهر الأول وهكذا .

مسألة ۲۴۹ : إذا جعل الاجل جمادى أو ربيعا حمل على أولهما من تلك السنة وحلّ بأول جزء من ليلة الهلال ، و إذا جعله الجمعة أو الخميس حمل على الأول من تلك السنة وحل بأول جزء من نهار اليوم المذكور .

مسألة ۲۵۰ : إذا اشترى شيئاً سلفاً جاز بيعه من بائعه({^الأحوط عدم بيعه من بائعه قبل حلول الأجل . ^})قبل حلول الاجل وبعده بجنس آخر أو بجنس الثمن بشرط عدم الزيادة ، ولا يجوز بيعه من غيره قبل حلول الاجل ، ويجوز بعده سواءً باعه بجنس آخر أو بجنس الثمن مع الزيادة أو النقيصة أو التساوي ، هذا في غير المكيل والموزون ، وأما فيهما فلا يجوز بيعهما قبل القبض مرابحة مطلقا كما تقدم .

مسألة ۲۵۱ : إذا دفع البائع المسلم فيه دون الصفة لم يجب على المشترى القبول ، ولو رضى بذلك صح ، وكذلك إذا دفع أقل من المقدار ، وتبرأ ذمة البائع إذا أبرأ المشتري الباقي ، و إذا دفعه على الصفة والمقدار وجب عليه القبول ، و إذا دفع فوق الصفة ، فإن كان شرط الصفة راجعاً إلى استثناء ما دونها فقط وجب القبول أيضاً ، و إن كان راجعا إلى استثناء ما دونها وما فوقها لم يجب القبول ، ولو دفع إليه زائداً على المقدار لم يجب القبول .

مسألة ۲۵۲ : إذا حل الاجل ولم يتمكن البائع من دفع المسلم فيه تخير المشتري بين الفسخ والرجوع بالثمن بلا زيادة ولا نقيصة وبين أن ينتظر إلى أن يتمكن البائع من دفع المبيع إليه في وقت آخر ، ولو تمكن من دفع بعضه وعجز عن الباقي كان له الخيار في الباقي بين الفسخ فيه والانتظار ، وفي جواز فسخه في الكل حينئذ إشكال ، والأظهر الجواز ، نعم لو فسخ في البعض جاز للبائع الفسخ في الكل .

مسألة ۲۵۳ : لو كان المبيع موجودا في غير البلد الذي يجب التسليم فيه ، فإن تراضيا بتسليمه في موضع وجوده جاز ، و إلا فإن أمكن وتعارف نقله إلى بلد التسليم وجب على البائع نقله، و إلا فيجري الحكم المتقدم من الخيار بين الفسخ والانتظار.

مسألة ۵۲ : يخرج من الغنائم قبل القسمة ـ كما مر ـ صفو المال أيضاً وقطائع الملوك والجارية الفارهة والسيف القاطع وما شاكل ذلك ، على أساس أنها ملك طلق للإمام (عليه السلام) بمقتضى عدة من الروايات :
منها معتبرة داود بن فرقد ، قال ، قال أبو عبدالله (عليه السلام) : « قطائع الملوك كلها للامام (عليه السلام) ، وليس للناس فيها شىء » .
ومنها معتبرة أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : سألته عن صفو المال ؟ قال : « الإمام يأخذ الجارية الروقة والمركب الفاره والسيف القاطع والدرع قبل أن تقسم الغنيمة ، فهذا صفو المال » .({^الوسائل ج ۹ باب ۱ من أبواب الانفال ، حديث ۶ و ۱۵ .^})

مسألة ۵۳ : يخرج من الغنائم خمسها أيضاً قبل تقسيمها بين المسلمين المقاتلين ، ولا يجوز تقسيم الخمس بينهم ، حيث إن الله تعالى قد جعل له موارد خاصة ومصارف مخصوصة ، قال عز من قائل : ( واعلموا أنما غنمتم من شىء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل )({^سورة الانفال ، الآية ۴۱ .^})والروايات الدالة على ذلك كثيرة .

الفصل الثاني عشر بيع الثمار والخضر والزرع

لا يجوز بيع ثمرة النخل والشجر قبل ظهورها عاماً واحداً بلا ضميمة ، ويجوز بيعها عامين فما زاد وعاما واحدا مع الضميمة على الأقوى ، وأما بعد ظهورها فإن بدا صلاحها أو كان البيع في عامين أو مع الضميمة جاز بيعها بلا إشكال ، أما مع انتفاء الثلاثة فالاقوى الجواز({^إلاّ في التمر فلا يجوز بيعه قبل أن يحمرّ ويصفرّ . ^})والأحوط العدم .

مسألة ۲۵۴ : بدوّ الصلاح في الثمر هو كونه قابلا للأكل في العادة و إن كان أول أوان أكله .

مسألة ۵۴ : تقسم الغنائم بعد إخراج المذكورات على المقاتلين ومن حضر ساحة القتال ولو لم يقاتل ، فإنه لا يعتبر في تقسيم الغنيمة على جيش المسلمين دخول الجميع في القتال مع الكفار ، فلو قاتل بعض منهم وغنم ، وكان الآخر حاضراً

في ساحة القتال والمعركة ومتهيئاً للقتال معهم إذا اقتضى الأمر ذلك ، كانت الغنيمة مشتركة بين الجميع ، ولا اختصاص بها للمقاتلين فقط ، وهذا بخلاف ما إذا أرسل فرقة إلى جهة وفرقة أخرى إلى جهة أخرى ، فلا تشارك إحداهما الأخرى في الغنيمة .
وفي حكم المقاتلين الطفل إذا ولد في أرض الحرب ، وتدل عليه معتبرة مسعدة ابن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه أن عليا (عليه السلام) قال : « إذا ولد المولود في أرض الحرب قسم له مما أفاء الله عليهم » .({^الوسائل ج ۱۵ باب ۴۱ من أبواب جهاد العدو ، حديث ۸ .^})
والمشهور أنه تشترك مع المقاتلين في الغنائم فئة حضروا أرض الحرب للقتال وقد وضعت الحرب أوزارها بغلبة المسلمين على الكفار وأخذهم الغنائم منهم قبل خروجهم إلى دار الإسلام ، فإن الغنيمة حينئذ تقسم بين الجميع رغم عدم اشتراك تلك الفئة معهم في القتال ، ومدركهم في ذلك رواية حفص بن غياث ، قال : كتب إلي بعض إخواني أن أسأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن مسائل من السيرة ، فسألته وكتبت بها إليه ، فكان فيما سألت : أخبرني عن الجيش إذا غزوا أرض الحرب فغنموا غنيمة ثم لحقهم جيش آخر قبل أن يخرجوا إلى دار الإسلام ، ولم يلقوا عدوا حتى خرجوا إلى دار الإسلام ، هل يشاركونهم فيها ؟ قال : « نعم » .({^الوسائل ج ۱۵ باب ۳۷ من أبواب جهاد العدو ، حديث ۱ .^})
ولكن بما أن الرواية ضعيفة باعتبار أن القاسم بن محمّد الواقع في سندها مردد بين الثقة وغيرها فالحكم لا يخلو عن إشكال بل منع ،({^فى المنع تأمل .^}) وقد يستدل على ذلك بمعتبرة طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي (عليه السلام) ، في الرجل يأتي القوم وقد غنموا ولم يكن ممن شهد القتال قال : فقال : « هؤلاء المحرومون ، فأمر أن يقسم لهم »({^الوسائل ج ۱۵ باب ۳۷ من أبواب جهاد العدو ، حديث ۲ .^}) بتقريب أن المراد المحرومون من ثواب القتال لا أنهم محرومون من الغنيمة ، وفيه : أولاً : أنه لا يمكن أن تكون كلمة ( هؤلاء ) إشارة إلى الرجل الذي يأتي القوم بعد أخذهم الغنيمة من الكفار .
وثانياً : أن تحريمهم من الثواب لا يدل على أن لهم نصيباً في الغنيمة ، فإن ضمير ( لهم ) في قوله (عليه السلام) ( فأمر أن يقسم لهم ) ظاهر في رجوعه إلى القوم ، وكيف كان فالرواية مجملة ، فلا دلالة لها على المقصود أصلاً .
ثم إنه بناءً على الاشتراك إذا حضروا دار الحرب قبل القسمة ، فهل هم مشتركون فيها معهم أيضاً إذا حضروها بعدها ؟ المشهور عدم الاشتراك ، وهو الظاهر ، لانصراف الرواية عن هذه الصورة وظهورها بمناسبة الحكم والموضوع في حضورهم دار الحرب قبل القسمة .

مسألة ۲۵۵ : يعتبر في الضميمة المجوزة لبيع الثمر قبل بدوّ صلاحه({^بل قبل ظهوره .^})أن تكون مما يجوز بيعه منفرداً ، ويعتبر كونها مملوكة للمالك ، وكون الثمن لها وللمنضم إليه على الإشاعة ، ولا يعتبر فيها أن تكون متبوعة على الأقوى فيجوز كونها تابعة .

مسألة ۲۵۶ : يكتفى في الضميمة في ثمر النخل مثل السعف والكرب والشجر اليابس الذي في البستان .