مسألة ۵۵ : المشهور بين الاصحاب أنه يعطى من الغنيمة للراجل سهم ، وللفارس سهمان ، بل ادعي عدم الخلاف في المسألة ، واعتمدوا في ذلك على رواية حفص بن غياث ، ولكن قد عرفت آنفا أن الرواية ضعيفة فلا يمكن الاعتماد عليها ، فحينئذ إن ثبت الإجماع في المسألة فهو المدرك ، و إلا فما نسب إلى ابن جنيد من أنه يعطى للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم هو القوي ،( ) وذلك لإطلاق معتبرة إسحاق ابن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا (عليه السلام) كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهماً({^الوسائل ج ۱۵ باب ۴۲ من أبواب جهاد العدو ، حديث ۲ .^}) و صحيحة مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه (عليهم السلام)قال : « كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)يجعل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما »({^الوسائل ج ۱۵ باب ۳۸ من أبواب جهاد العدو ، حديث ۲ .^})وعدم المقيد لهما .
وعليه فلا فرق في ذلك بين أن يكون المقاتل صاحب فرس واحد أو أكثر فما عن المشهور من أن لصاحب فرس واحد سهمين وللأكثر ثلاثة أسهم فلا يمكن إتمامه بدليل ، ولا فرق فيما ذكرناه بين أن تكون المقاتلة مع الكفار في البر أو البحر .
مسألة ۲۵۷ : لو بيعت الثمرة قبل بدوّ صلاحها({^بل قبل ظهورها .^})مع أصولها جاز بلا إشكال .
مسألة ۲۵۸ : إذا ظهر بعض ثمر البستان جاز بيع المتجدد في تلك السنة معه و إن لم يظهر ، اتحد الجنس أم اختلف ، اتحد البستان أم تكثر ، على الأقوى .
مسألة ۲۵۹ : إذا كانت الشجرة تثمر في السنة الواحدة مرتين ففي جريان حكم العامين عليهما إشكال ، أظهره الجريان .
مسألة ۲۶۰ : إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أكثر ثم باع أصولها على شخص آخر لم يبطل بيع الثمرة ، بل تنتقل الأصول إلى المشتري مسلوبة المنفعة في المدة المعينة وله الخيار في الفسخ مع الجهل .
مسألة ۲۶۱ : لا يبطل بيع الثمرة بموت بائعها بل تنتقل الاصول إلى ورثة البائع بموته مسلوبة المنفعة ، وكذا لا يبطل بيعها بموت المشتري بل تنتقل إلى ورثته .
مسألة ۵۶ : لا يملك الكافر الحربي أموال المسلمين بالاستغنام ، فلو أخذها المسلم منه سرقة أو هبة أو شراءً أو نحو ذلك فلا إشكال في لزوم عودها إلى أصحابها من دون غرامة شىء ، و إن كان الآخذ جاهلا بالحال حيث إن الحكم ـ مضافا إلى أنه على القاعدة ـ قد دل عليه قوله (عليه السلام) في صحيحة هشام : « المسلم أحق بماله أينما وجده » .({^الوسائل ج ۱۵ باب ۳۵ من أبواب جهاد العدو ، حديث ۳ .^})
وأما إذا أخذ تلك الأموال منه بالجهاد والقوة ، فإن كان الأخذ قبل القسمة رجعت إلى أربابها أيضاً بلا إشكال ولا خلاف .
وأما إذا كان بعد القسمة ، فنسب إلى العلامة في النهاية أنها تدخل في الغنيمة ، ولكن المشهور بين الاصحاب أنها ترد إلى أربابها وهو الصحيح ، إذ يكفي في ذلك قوله (عليه السلام) في صحيحة هشام الآنفة الذكر المؤيدة بخبر طربال ، والدليل على الخلاف غير موجود في المسألة .
وأما صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : سألته عن رجل لقيه العدو وأصاب منه مالا أو متاعا ، ثم إن المسلمين أصابوا ذلك ، كيف يصنع بمتاع الرجل ؟ فقال : « إذا كانوا أصابوه قبل أن يحوزوا متاع الرجل رد عليه ، و إن كانوا أصابوه بعد ما حازوا فهو فىء للمسلمين ، فهو أحق بالشفعة »(۱) فهي بظاهرها ، وهو التفصيل بين ما قبل الحيازة وما بعدها ، فعلى الأول ترد إلى أربابها ، وعلى الثاني تدخل في الغنيمة مقطوعة البطلان ، فإنه لا إشكال كما لا خلاف في وجوب الرد قبل القسمة فلا تدخل في الغنيمة بالحيازة ، وحمل الحيازة على القسمة بحاجة إلى قرينة وهي غير موجودة .
وعليه فالقسمة باطلة ، فمع وجود الغانمين تقسم ثانياً عليهم بعد إخراج أموال المسلمين ، ومع تفرقهم يرجع من وقعت تلك الأموال في حصته إلى الإمام (عليه السلام) .
مسألة ۲۶۲ : إذا اشترى ثمرة فتلفت قبل قبضها انفسخ العقد وكانت الخسارة من مال البائع ، كما تقدم ذلك في أحكام القبض ، وتقدم أيضاً إلحاق السرقة ونحوها بالتلف وحكم ما لو كان التلف من البائع أو المشتري أو الاجنبي .
مسألة ۲۶۳ : يجوز لبائع الثمرة أن يستثني ثمرة شجرات أو نخلات بعينها ، وأن يستثني حصة مشاعة كالربع والخمس ، و أن يستثني مقدارا معينا كمائة كيلو لكن في هاتين الصورتين لو خاست الثمرة وزّع النقص على المستثنى والمستثنى منه على النسبة({^توزيع النقص على النسبة فيما كان المستثنى على الوجه الكلي في المعيّن محلّ إشكال .^})ففي صورة استثناء حصة مشاعة يوزّع الباقي بتلك النسبة ، وأما إذا كان المستثنى مقدارا معينا فطريقة معرفة النقص تخمين الفائت بالثلث أو الربع مثلاً فيسقط من المقدار المستثنى بتلك النسبة فإن كان الفائت الثلث يسقط منه الثلث و إن كان الربع يسقط الربع وهكذا .
مسألة ۲۶۴ : يجوز بيع ثمرة النخل وغيره في أصولها بالنقود وبغيرها كالأمتعة والحيوان والطعام وبالمنافع والأعمال وغيرها ، كغيره من أفراد البيع .
الدفاع
مسألة ۵۷ : يجب على كل مسلم الدفاع عن الدين الإسلامي إذا كان في معرض الخطر ، ولا يعتبر فيه إذن الإمام (عليه السلام) بلا إشكال ولا خلاف في المسألة .
ولا فرق في ذلك بين أن يكون في زمن الحضور أو الغيبة ، و إذا قتل فيه جرى عليه حكم الشهيد في ساحة الجهاد مع الكفار ، على أساس أنه قتل في سبيل الله الذي قد جعل في صحيحة أبان موضوعا للحكم المزبور ، قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام)يقول : « الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت » الحديث ، وقريب منها صحيحته الثانية .({^الوسائل ج ۲ الباب ۱۴ من أبواب غسل الميت ، الحديث ۹ .^})
مسألة ۲۶۵ : لا تجوز المزابنة وهي بيع ثمرة النخل ـ تمراً كانت أو رطباً أو بسراً أو غيرها ـ بالتمر من ذلك النخل ، وأما بيعها بثمرة غيره سواءً كان في الذمة أم كان معينا في الخارج فالظاهر جوازه({^بل الأحوط وجوباً الترك .^})و إن كان الترك أحوط .
مسألة ۵۸ : تجري على الأموال المأخوذة من الكفار في الدفاع عن بيضة الإسلام أحكام الغنيمة ، فإن كانت منقولة تقسم بين المقاتلين بعد إخراج الخمس ، و إن كانت غير منقولة فهي ملك للأمة على تفصيل تقدم ، وتدل على ذلك إطلاقات الأدلة من الآية والرواية فما عليه المحقق القمي ـ قدس سره ـ من عدم جريان أحكام الغنيمة عليها وأنها لآخذها خاصة بدون حقّ الآخرين فيها لا يمكن المساعدة عليه .
مسألة ۲۶۶ : الظاهر أن الحكم المزبور لا يختص بالنخل فلا يجوز بيع ثمر غير النخل بثمره أيضاً وأما بيعه بغير ثمره فلا إشكال فيه أصلا ({^.بيعه بتلك الثمرة من غير شجرها مشكل .^})
مسألة ۲۶۷ : يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمر في أصله بثمن زائد على ثمنه الذي اشتراه به أو ناقص أو مساو ، سواءً أباعه قبل قبضه أم بعده .
قتال أهل البغي
وهم الخوارج على الإمام المعصوم (عليه السلام) الواجب إطاعته شرعاً ، فإنه لا إشكال في وجوب مقاتلتهم إذا أمر الإمام (عليه السلام) بها ، ولا يجوز لأحد المخالفة ، ولا يجوز الفرار لأنه كالفرار عن الزحف في حرب المشركين ، والحاصل أنه تجب مقاتلتهم حتى يفيئوا أو يقتلوا ، وتجري على من قتل فيها أحكام الشهيد لأنه قتل في سبيل الله .
مسألة ۲۶۸ : لا يجوز بيع الزرع قبل ظهوره على الأحوط ،({^بل على الأقوى . ^})ويجوز بيعه تبعاً للأرض لو باعها معه ، أما بعد ظهوره فيجوز بيعه مع أصله ، بمعنى بيع المقدار الظاهر مع أصوله الثابتة فإن شاء المشتري قصله و إن شاء أبقاه مع اشتراط الإبقاء أو بإذن من صاحب الأرض ، فإن أبقاه حتى يسنبل كان له السنبل وعليه أجرة الأرض إذا لم يشترط الابقاء مجانا ، و إن قصله قبل أن يسنبل فنمت الاصول الثابتة في الأرض حتى سنبلت كان له أيضاً ولا تجب عليه أجرة الأرض و إن كان الوجوب أحوط .
مسألة ۲۶۹ : يجوز بيع الزرع لا مع أصله بل قصيلا إذا كان قد بلغ أوان قصله أو قبل ذلك على أن يبقى حتى يصير قصيلا أو قبل ذلك ، فإن قطعه ونمت الاصول حتى صارت سنبلا كان السنبل للبائع ، و إن لم يقطعه كان لصاحب الأرض إلزامه بقطعه ، وله إبقاؤه والمطالبة بالاجرة فلو أبقاه فنما حتى سنبل كان السنبل للمشتري وليس لصاحب الأرض إلا مطالبة الاجرة ، وكذا الحال لو اشترى نخلا .
مسألة ۲۷۰ : لو اشترى الجذع بشرط القلع فلم يقلعه ونما كان النماء للمشتري .
مسألة ۲۷۱ : يجوز بيع الزرع محصوداً ولا يشترط معرفة مقداره بالكيل أو الوزن ، بل تكفي فيه المشاهدة .