مسألة ۳۷۷ : إذا استأجر دابة للحمل فلا بد من تعيين الحمل ، و إذا استأجر دابة للركوب فلا بد من تعيين الراكب ، و إذا استأجر دابة لحرث جريب من الأرض فلابد من تعيين الأرض ، نعم إذا كان اختلاف الراكب أو الحمل أو الأرض لا يوجب اختلافاً في المالية لم يجب التعيين .
مسألة ۳۸ : لو توقف حفظ حياة مسلم على تشريح بدن ميت مسلم ، ولم يمكن تشريح بدن غير المسلم ولا مشكوك الإسلام ، ولم يكن هناك طريق آخر لحفظه جاز ذلك .({^و تثبت دية جنين المسلم فيه ، على تفصيل مذكور فى الديات .^})
مسألة ۳۷۸ : إذا قال آجرتك الدار شهراً أو شهرين بطلت الإجارة ، و إذا قال : آجرتك كل شهر بدرهم صح في الشهر الأول وبطل في غيره ، وكذا إذا قال آجرتك شهراً بدرهم فإن زدت فبحسابه ، هذا إذا كان بعنوان الإجارة ، أما إذا كان بعنوان الجعالة بأن يجعل المنفعة لمن يعطي درهما أو كان من قبيل الإباحة بالعوض بأن يبيح المنفعة لمن يعطيه درهماً فلا بأس .
مسألة ۳۷۹ : إذا قال : إن خطت هذا الثوب بدرز فلك درهم و إن خطته بدرزين فلك درهمان ، فإن قصد الجعالة كما هو الظاهر صح ، و إن قصد الإجارة بطل ، وكذا إن قال : إن خطته هذا اليوم فلك درهم و إن خطته غداً فلك نصف درهم .
والفرق بين الإجارة والجعالة أن في الإجارة تشتغل ذمة العامل بالعمل للمستأجر حين العقد وكذا تشتغل ذمة المستأجر بالعوض ، ولأجل ذلك صارت عقداً ، وليس ذلك في الجعالة فإن اشتغال ذمة المالك بالعوض يكون بعد عمل العامل من دون اشتغال لذمة العامل بالعمل أبداً ، ولأجل ذلك صارت إيقاعاً .
أحكام الترقيع
مسألة ۳۹ : لا يجوز قطع عضو من أعضاء الميت المسلم كعينه أو نحو ذلك لإلحاقه ببدن الحي ، فلو قطع فعليه الدية .
نعم لو توقف حفظ حياة مسلم على ذلك جاز ، ولكن على القاطع الدية ، ولو قطع وارتكب هذا المحرّم فهل يجوز الإلحاق بعده ؟ الظاهر جوازه ، وتترتب عليه بعد الإلحاق أحكام بدن الحي نظراً إلى أنه أصبح جزءً له .
وهل يجوز ذلك مع الإيصاء من الميت فيه وجهان : الظاهر جوازه({^فى جوازه إشكال .^}) ولا دية على القاطع أيضاً .
مسألة ۳۸۰ : إذا استأجره على عمل مقيد بقيد خاص من زمان أو مكان أو آلة أو وصف فجاء به على خلاف القيد لم يستحق شيئاً على عمله ، فإن لم يمكن العمل ثانياً تخير المستأجر بين فسخ الإجارة وبين مطالبة الأجير بأجرة المثل للعمل المستأجر عليه ، فإن طالبه بها لزمه إعطاؤه أجرة المثل ، و إن أمكن العمل ثانيا وجب الإتيان به على النهج الذي وقعت عليه الإجارة .
مسألة ۴۰ : هل يجوز قطع عضو من أعضاء إنسان حي للترقيع إذا رضي به ؟ فيه تفصيل : فإن كان من الأعضاء الرئيسية للبدن كالعين واليد والرجل وما شاكلها لم يجز ، وأما إذا كان من قبيل قطعة جلد أو لحم فلا بأس به .
وهل يجوز له أخذ مال لقاء ذلك ؟ الظاهر الجواز .
مسألة ۴۱ : يجوز التبرع بالدم للمرضى المحتاجين إليه، كما يجوز أخذ العوض عليه.
مسألة ۴۲ : يجوز قطع عضو من بدن ميت كافر( ) أو مشكوك الإسلام للترقيع ببدن المسلم ، وتترتب عليه بعده أحكام بدنه ، لأنه صار جزءً له ، كما أنه لا باس للترقيع بعضو من أعضاء بدن حيوان نجس العين كالكلب ونحوه ، وتترتب عليه أحكام بدنه وتجوز الصلاة فيه باعتبار طهارته بصيرورته جزءً من بدن الحي .
مسألة ۳۸۱ : إذا استأجره على عمل بشرط ، بأن كان إنشاء الشرط في ضمن عقد الإجارة كما إذا استأجره على خياطة ثوبه واشترط عليه قراءة سورة من القرآن فخاط الثوب ولم يقرأ السورة كان له فسخ الإجارة وعليه حينئذ أجرة المثل ،({^إذا لم يزد على المسمّى و إلاّ فالأحوط الصلح في الزائد .^})وله إمضاؤه ودفع الأجرة المسماة .
والفرق بين القيد والشرط أن متعلق الإجارة في موارد التقييد حصة خاصة مغايرة لسائر الحصص ، وأما في موارد الاشتراط فمتعلق الإجارة هو طبيعي العمل لكن الالتزام العقدي معلق على الالتزام بما جعل شرطا .
التلقيح الصناعي
مسألة ۴۳ : لا يجوز تلقيح المرأة بماء الرجل الأجنبي ، سواء أكان التلقيح بواسطة رجل أجنبي أو بواسطة زوجها ، ولو فعل ذلك وحملت المرأة ثم ولدت فالولد ملحق بصاحب الماء ويثبت بينهما جميع أحكام النسب ويرث كل منهما الآخر ، لأن المستثنى من الإرث هو الولد عن زنا ، وهذا ليس كذلك ، و إن كان العمل الموجب لانعقاد نطفته محرّماً كما أن المرأة أم له ويثبت بينهما جميع أحكام النسب ونحوها .
ولا فرق بينه وبين سائر أولادهما أصلاً ، ومن هذا القبيل ما لو ألقت المرأة نطفة زوجها في فرج امرأة أخرى بالمساحقة أو نحوها ، فحملت المرأة ثم ولدت ، فإنه يلحق بصاحب النطفة .
مسألة ۴۴ : يجوز أخذ نطفة رجل ووضعها في رحم صناعية وتربيتها لغرض التوليد حتى تصبح ولداً .
وبعد ذلك هل يلحق بصاحب النطفة ؟ الظاهر أنه ملحق به ويثبت بينهما جميع أحكام الأبوة والبنوة حتى الإرث ، غاية الأمر أنه ولد بغير أم .
مسألة ۳۸۲ : إذا استأجر دابة إلى « كربلاء » مثلاً بدرهم واشترط على نفسه أنه إن أوصله المؤجر نهاراً أعطاه درهمين صح .
مسألة ۴۵ : يجوز تلقيح الزوجة بنطفة زوجها ، نعم لا يجوز أن يكون المباشر غير الزوج إذا كان ذلك موجباً للنظر إلى العورة أو مسها ، وحكم الولد منه حكم سائر أولادهما بلا فرق أصلا .
مسألة ۳۸۳ : لو استأجر دابة مثلاً إلى مسافة بدرهمين واشترط على المؤجر أن يعطيه درهماً واحداً إن لم يوصله نهاراً صح ذلك .
مسألة ۳۸۴ : إذا استأجر دابة على أن يوصله المؤجر نهاراً بدرهمين أو ليلاً بدرهم بحيث تكون الإجارة على أحد الأمرين مردداً بينهما فالإجارة باطلة .
مسألة ۳۸۵ : إذا استأجره على أن يوصله إلى « كربلاء » وكان من نيته زيارة ليلة النصف من شعبان ولكن لم يذكر ذلك في العقد ولم تكن قرينة على التعيين استحق الاجرة و إن لم يوصله ليلة النصف من شعبان .
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل الدولة
مسألة ۴۶ : ما حكم العبور من الشوارع المستحدثة الواقعة على الدور والأملاك الشخصية للناس التي تستملكها الدولة جبراً وتجعلها طرقا وشوارع ؟ الظاهر جوازه لأنها من الأموال التالفة عند العرف ، فلا يكون التصرف فيها تصرفاً في مال الغير نظير الكوز المكسور وماشاكله نعم لأصحابها حقّ الأولوية ، إلا أنه لا يمنع من تصرف غيرهم ، وأما الفضلات الباقية منها فهي لا تخرج عن ملك أصحابها ، وعليه فلا يجوز التصرف فيها بدون إذنهم ولا شراؤها من الدولة إذا استملكتها غصباً إلا بإرضاء أصحابها .
فصل وفيه مسائل تتعلق بلزوم الإجارة
مسألة ۳۸۶ : الإجارة من العقود اللازمة لا يجوز فسخها إلا بالتراضي بينهما أو يكون للفاسخ الخيار ، والأظهر أن الاجارة المعاطاتية أيضاً لازمة .
مسألة ۴۷ : المساجد الواقعة في الشوارع المستحدثة ، الظاهر أنها تخرج عن عنوان المسجدية ،({^فيه إشكال ، و الأحوط وجوباً ترتيب أحكام المسجد عليها ، إلاّ أنّه إذا تنجست لايجب تطهيرها .^}) وعلى هذا فلابدّ من التفصيل بين الأحكام المترتبة على عنوان المسجد الدائرة مداره وجوداً وعدماً ، وبين الأحكام المترتبة على عنوان وقفيته .
ومن الأحكام الأولى حرمة تنجيس المسجد ووجوب إزالة النجاسة عنه وعدم جواز دخول الجنب والحائض فيه وما شاكل ذلك ، فإنها أحكام مترتبة على عنوان المسجدية ، فإذا زال انتفت هذه الأحكام و إن كان الأحوط ترتيب آثار المسجد عليه .
ومن الأحكام الثانية عدم جواز التصرف في موادها وفضلاتها كأحجارها وأخشابها وأرضها ونحو ذلك ، وعدم جواز بيعها وشرائها نعم يجوز بيع ما يصلح بيعه منها بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله وصرف ثمنها في مسجد آخر مع مراعاة الأقرب فالأقرب ، وكذا يجوز في هذه الحالة صرف نفس تلك المواد في تعمير مسجد آخر ، ومن ذلك يظهر حال المدارس الواقعة في تلك الشوارع وكذا الحسينيات فإن أنقاضها كالأحجار والأخشاب والأراضي وغيرها لاتخرج عن الوقفية بالخراب والغصب ، فلا يجوز بيعها وشراؤها .
نعم يجوز ذلك بإذن الحاكم الشرعي أو وكليه وصرف ثمنها في مدرسة أو حسينية أخرى مع مراعاة الأقرب فالأقرب ، أو صرف نفس تلك الأنقاض فيها .