مسألة ۹۳۹ : لو أقر الولد بآخر ثم أقر بثالث وأنكر الثالث الثاني كان للثالث النصف وللثاني السدس ، ولو كانا معلومي النسب لا يلتفت إلى إنكاره ، وكذلك الحكم إذا كان للميت ولدان وأقر أحدهما له بثالث وأنكره الآخر ، فإن نصف التركة حينئذ للمنكر وثلثها للمقر وللمقر له السدس .
و إذا كانت للميت زوجة و إخوة مثلاً وأقرّت الزوجة بولد له فإن صدقتها الإخوة كان ثمن التركة للزوجة والباقي للولد و إن لم تصدقها أخذت الاخوة ثلاثة أرباع التركة وأخذت الزوجة ثمنها والباقي وهو الثمن للمقر له .

مسألة ۹۴۰ : يثبت النسب بشهادة عدلين ، ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين ، ولا بشهادة رجل ويمين ، ولو شهد الأخوان بابن للميت وكانا عدلين كان أولى منهما ويثبت النسب ، ولو كانا فاسقين لم يثبت النسب ويثبت الميراث إذا لم يكن لهما ثالث و إلا كان إقرار هما نافذاً في حقّهما دون غيرهما .

كتاب الوكالة

ولا بد فيها من الايجاب والقبول بكل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل ولا يعتبر فيها اتصال القبول بالايجاب كما لا يشترط فيها التنجيز ،({^الأحوط وجوباً عدم التعليق .^}) فلو علقها على شرط غير حاصل حال العقد أو مجهول الحصول حينه فالظاهر الصحة ، ويصح تصرف الوكيل حينئذ عند تحقيق الشرط .

مسألة ۹۴۱ : الوكالة جائزة من الطرفين ، ولكن يعتبر في عزل الموكل له إعلامه به ، فلو تصرف قبل علمه به صح تصرفه .

مسألة ۹۴۲ : تبطل الوكالة بالموت وتلف متعلقها وفعل الموكل نفسه ، كما أنها تبطل بجنون الموكل وبإغمائه حال جنونه وإغمائه ، وفي بطلانها مطلقا حتى بعد رجوع العقل والإفاقة إشكال .

مسألة ۹۴۳ : تصح الوكالة فيما لا يتعلق غرض الشارع بإيقاعه مباشرة ، ويعلم ذلك ببناء العرف والمتشرعة عليه .

مسألة ۹۴۴ : الوكيل المأذون لا يجوز له التعدي حتى في تخصيص السوق إلا إذا علم أنه ذكره من باب أحد الأفراد .

مسألة ۴۴۶ : يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناها أن يؤجر العين المستأجرة بأقل مما استأجرها به وبالمساوي ، وكذا بالأكثر منه إذا أحدث فيها حدثاً أو كانت الأجرة من غير جنس الأجرة السابقة ، بل يجوز أيضاً مع عدم الشرطين المذكورين عدا البيت({^على الأحوط وجوباً في البيت .^})والدار والدكان والأجير فلا يجوز إجارتها بالأكثر حينئذ ، والأحوط({^بل الأظهر .^})إلحاق السفينة بها ، بل الأحوط إلحاق الرحى والأرض أيضاً و إن كان الأقوى فيهما الجواز على كراهة .({^لا يترك الاحتياط في الرحى .^})

مسألة ۹۴۵ : لو عمم الموكل التصرف صح تصرف الوكيل مع المصلحة مطلقا إلا في الاقرار ، نعم إذا قال : أنت وكيلي في أن تقرّ عليّ بكذا لزيد مثلاً كان هذا إقراراً منه لزيد به .

مسألة ۹۴۶ : الإطلاق في الوكالة يقتضي البيع حالاً بثمن المثل بنقد البلد وابتياع الصحيح وتسليم المبيع وتسليم الثمن بالشراء والردّ بالعيب .

مسألة ۹۴۷ : وكالة الخصومة عند القاضي لا تقتضي الوكالة في القبض وكذلك العكس.

مسألة ۹۴۸ : يشترط أهلية التصرف في الوكيل والموكل ، فيصح توكيل الصغير فيما جاز له مباشرته كالوصية إذا بلغ عشرا ، ويجوز أن يكون الصغير وكيلا ولو بدون إذن وليّه .

مسألة ۹۴۹ : لو وكل العبد باذن مولاه صح .

مسألة ۹۵۰ : ليس للوكيل أن يوكل غيره بغير إذن الموكل .

مسألة ۴۴۷ : لا يجوز أن يؤجر بعض أحد هذه الأربعة بل السفينة أيضاً على الأحوط({^على الأقوى في السفينة وعلى الأحوط في البيت . ^})بأكثر من الأجرة كما إذا استأجر داراً بعشرة دراهم فسكن بعضها وآجر البعض الآخر بأكثر من عشرة دراهم إلا أن يحدث فيها حدثا ، وأما إذا آجره بأقل من العشرة فلا إشكال ، والأقوى الجواز بالعشرة أيضاً .

مسألة ۹۵۱ : للحاكم التوكيل عن السفهاء والبله .

مسألة ۹۵۲ : يستحب لذوي المروءات التوكيل في مهماتهم .

مسألة ۹۵۳ : لا يتوكل الذمي على المسلم على المشهور ، ولكن الأظهر الجـواز .

مسألة ۹۵۴ : لا يضمن الوكيل إلا بتعدّ أو تفريط ، ولا تبطل وكالته به .

مسألة ۹۵۵ : القول قول الوكيل مع اليمين وعدم البينة في عدم التعدي والتفريط ، وكذلك في العزل والعلم به والتصرف ، وفي قبول قوله في الرد إشكال والأظهر العدم.