مسألة ۴۴۸ : إذا استؤجر على عمل من غير اشتراط المباشرة ولا مع الانصراف إليها يجوز أن يستأجر غيره لذلك العمل بتلك الأجرة أو الأكثر ولا يجوز بالاقل إلا إذا أتى ببعض العمل ولو قليلاً كما إذا تقبل خياطة ثوب بدرهمين ففصله أو خاط منه شيئاً ولو قليلاً فإنه يجوز أن يستأجر غيره على خياطته بدرهم بل لا يبعد الاكتفاء في جواز الاستيجار بالأقل بشراء الخيوط والإبرة . ({^في الاكتفاء به إشكال ولا يترك الإحتياط بالإتيان ببعض العمل .^})

مسألة ۹۵۶ : لو ادعى الوكيل التلف فالقول قوله إلا إذا كان متهما فيطالب بالبينة .

مسألة ۴۴۹ : في الموارد التي يتوقف العمل المستأجر عليه على تسليم العين إلى الأجير إذا جاز للأجير أن يستأجر غيره على العمل الذي استؤجر عليه جاز له أن يسلم العين إلى الأجير الثاني نظير ما تقدم في تسليم العين المستأجرة إلى المستأجر الثاني .

مسألة ۹۵۷ : القول قول منكر الوكالة ، وقول الموكل لو ادعى الوكيل الاذن في البيع بثمن معين ، فإن وجدت العين استعيدت و إن فقدت أو تعذرت فالمثل أو القيمة إن لم يكن مثلياً .

مسألة ۹۵۸ : لو زوجه فأنكر الموكل الوكالة حلف ، وعلى الوكيل نصف المهر لها ، وعلى الموكل إن كان كاذبا في إنكاره الزوجية طلاقها ، ولو لم يفعل وقد علمت الزوجة بكذبه رفعت أمرها إلى الحاكم ليطلقها بعد أمره الزوج بالإنفاق عليها وامتناعه .

مسألة ۴۵۰ : إذا استؤجر للعمل بنفسه مباشرة ففعله غيره قبل مضي زمان يتمكن فيه الأجير من العمل بطلت الإجارة ولم يستحق العامل ولا الأجير الأجرة ، وكذلك إذا استؤجر على عمل في ذمته لا بقيد المباشرة ففعله غيره لا بقصد التبرع عنه ، وأما إذا فعله بقصد التبرع عنه كان أداءً للعمل المستأجر عليه واستحق الأجير الأجرة .

مسألة ۹۵۹ : لو وكل اثنين لم يكن لأحدهما الانفراد بالتصرف إلا إذا كانت هناك دلالة على توكيل كل منهما على الاستقلال .

مسألة ۹۶۰ : لا تثبت الوكالة عند الاختلاف إلا بشاهدين عدلين .

مسألة ۹۶۱ : لو أخرّ الوكيل التسليم مع القدرة والمطالبة ضمن .

مسألة ۹۶۲ : الوكيل المفوض إليه المعاملة بحكم المالك يرجع عليه البائع بالثمن ويرجع عليه المشتري بالمثمن وتردّ عليه العين بالفسخ بعيب ونحوه ويؤخذ منه العوض.

مسألة ۹۶۳ : يجوز التوكيل فيما لا يتمكن الموكل منه فعلاً شرعاً إذا كان تابعاً لما يتمكن منه ، كما إذا وكله في شراء دار له وبيعها أو وكله في شراء عبد وعتقه أو في تزويج امرأة وطلاقها ونحو ذلك ، واما التوكيل فيه استقلالاً بأن يوكله في بيع دار يملكها بعد ذلك أو في تزويج امرأة معتدة بعد انقضاء عدتها أو في طلاق امرأة يتزوجها بعد حين ونحو ذلك ففي صحته إشكال ، والأقرب الصحة .
ويجوز التوكيل في القبض والإقباض في موارد لزومهما كما في القرض والرهن وبيع الصرف وفي موارد عدم لزومهما كما إذا باع داره من زيد ووكل عمرواً في قبض الثمن فإن قبض الوكيل في جميع هذه الموارد بمنزلة قبض الموكل ، ولا يعتبر في صحة التوكيل حينئذ قدرة الموكل على القبض خارجاً فيجوز لمن لا يقدر على أخذ ماله من غاصب أن يوكل من يقدر على أخذه منه فيكون أخذه بمنزلة أخذ الموكل .

مسألة ۹۶۴ : تصح الوكالة في حيازة المباحات فإذا وكل أحداً في حيازتها وقد حازها الوكيل لموكله كان المال المحوز ملكا للموكل دون الوكيل .

مسألة ۹۶۵ : إذا وكل شخصاً لاستيفاء حق له على غيره فجحد من عليه الحق ، لم يكن للوكيل مخاصمته والمرافعة معه لإثبات الحق عليه إلا إذا كان وكيلاً في ذلك أيضاً .

مسألة ۹۶۶ : لا بأس بجعل جعل للوكيل ولكنه إنما يستحق الجعل بالإتيان بالعمل الموكل فيه ، فلو وكله في البيع أو الشراء وجعل له جعلاً لم يكن للوكيل أن يطالب به إلا بعد إتمام العمل ، نعم له المطالبة به قبل حصول القبض والاقباض .

مسألة ۹۶۷ : لو وكله في قبض ماله على شخص من دين فمات المدين قبل الاداء بطلت الوكالة ، وليس للوكيل مطالبة الورثة ، نعم إذا كانت الوكالة عامة وشاملة لأخذ الدين ولو من الورثة لم تبطل الوكالة وكان حينئذ للوكيل مطالبة الورثة بذلك.

كتاب الهبة

وهي تمليك عين مجاناً من دون عوض ، وهي عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول ، ويكفي في الايجاب كل ما دل على التمليك المذكور من لفظ أو فعل أو إشارة ، ولا تعتبر فيه صيغة خاصة ولا العربية ، ويكفي في القبول كل ما دل على الرضا بالايجاب من لفظ أو فعل أو نحو ذلك .

مسألة ۹۶۸ : يعتبر في الواهب البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر عليه بسفه أو فلس أو ملك .

مسألة ۹۶۹ : تصح الهبة من المريض في مرض الموت و إن زاد عن الثلث كما تصح سائر تصرفاته من بيع أو صلح أو نحو ذلك .

مسألة ۹۷۰ : تصح الهبة في الأعيان المملوكة و إن كانت مشاعة ، ولا تبعد أيضاً ، صحة هبة ما في الذمة لغير من هو عليه ويكون قبضه بقبض مصداقه ، ولو وهبه ما في ذمته كان إبراءاً .

مسألة ۴۵۱ : إجارة الأجير على قسمين :
( الأول ) : أن تكون الإجارة واقعة على منفعته الخارجية من دون اشتغال ذمته بشىء نظير إجارة الدابة والدار ونحوهما من الأعيان المملوكة .
( الثاني ) : أن تكون الإجارة واقعة على عمل في الذمة فيكون العمل المستأجر عليه ديناً في ذمته كسائر الديون .
فإن كانت على النحو الأول فقد تكون الإجارة على جميع منافعه في مدة معينة ، وحينئذ لا يجوز له في تلك المدة العمل لنفسه ولا لغيره لا تبرعاً ولا بإجارة ولا بجعالة ، نعم لا بأس ببعض الأعمال التي تنصرف عنها الإجارة ولا تشملها ولا تكون منافية لما شملته ، كما أنه إذا كان مورد الإجارة أو منصرفها الاشتغال بالنهار ـ مثلاً ـ فلا مانع من الإشتغال ببعض الأعمال في الليل له أو لغيره تبرعاً أو بإجارة أو جعالة إلا إذا أدى إلى ضعفه في النهار عن القيام بما استؤجر عليه ، فإذا عمل في المدة المضروبة في الإجارة بعض الأعمال المشمولة لها فإن كان العمل لنفسه تخير المستأجر بين فسخ الإجارة واسترجاع تمام الأجرة وبين إمضاء الإجارة ومطالبته بقيمة العمل الذي عمله لنفسه ، وكذا إذا عمل لغيره تبرعاً ، نعم يحتمل أن له أيضاً حينئذ مطالبة غيره بقيمة العمل الذي استوفاه فيتخير بين أمور ثلاثة ولا يخلو من وجه،({^وجيه إذا كان الإستيفاء بتسبيب من الغير ، و إلاّ فالأوجه عدم ضمانه .^})وأما إذا عمل لغيره بعنوان الإجارة أو الجعالة فله الخيار بين الأمرين المذكورين أولاً وبين إمضاء الإجارة أو الجعالة وأخذ الأجرة أو الجعل المسمى فيها، ويحتمل قريباً أن له مطالبة غيره على ما عرفت فيتخير بين أمور أربعة.
ثم إذا اختار المستأجر فسخ الاجارة الأولى في جميع الصور المذكورة ورجع بالأجرة المسماة فيها وكان قد عمل الأجير بعض العمل للمستأجر كان له عليه أجرة المثل .({^ولا يترك الإحتياط بالصلح في الزائد على الأجرة المسماة .^})
هذا إذا كانت الإجارة واقعة على جميع منافعه ، أما إذا كانت على خصوص عمل بعينه كالخياطة فليس له أن يعمل ذلك العمل لنفسه ولا لغيره لا تبرعاً ولا بإجارة ولا بجعالة ، فإذا خالف وعمل لنفسه تخير المستأجر بين الأمرين السابقين ، و إن عمل لغيره تبرعاً تخير بين الأمور الثلاثة({^تقدّم مافي إطلاقه .^})و إن عمل لغيره بإجارة أو جعالة تخير بين الأمور الأربعة كما في الصورة السابقة .
وفي هذه الصورة لا مانع من أن يعمل لنفسه أو لغيره بإجارة أو جعالة غير ذلك العمل إذا لم يكن منافيا له ، فإذا آجر نفسه في يوم معين للصوم عن زيد جاز له أن يخيط لنفسه أو لغيره بإجارة أو جعالة وله الأجر أو الجعل المسمى ، أما إذا كان منافياً له كما إذا آجر نفسه للخياطة فاشتغل بالكتابة تخير المستأجر بين فسخ الإجارة والمطالبة بقيمة العمل المستأجر عليه الذي فوته على المستأجر .
و إذا كانت الإجارة على النحو الثاني الذي يكون العمل المستأجر عليه في الذمة ، فتارة تؤخذ المباشرة قيداً على نحو وحدة المطلوب ، وتارة على نحو تعدد المطلوب ، فإن كان على النحو الأول جاز له كل عمل لا ينافي الوفاء بالإجارة ولا يجوز له ما ينافيه سواءً أكان من نوع العمل المستأجر عليه أم من غيره ، و إذا عمل ما ينافيه تخير المستأجر بين فسخ الإجارة والمطالبة بقيمة العمل الفائت المستأجر عليه ، و إذا آجر نفسه لما ينافيه توقفت صحة الإجارة الثانية على إجازة المستأجر الأول ، بمعنى رفع يده عن حقّه ، فإن لم يجز بطلت واستحق الأجير على من عمل له أجرة المثل ،({^ولا يترك الإحتياط بالصلح في الزائد على الأجرة المسماة . ^})كما أن المستأجر الأول يتخير كما تقدم بين فسخ الإجارة الأولى والمطالبة بقيمة العمل الفائت ، و إن أجاز صحت الإجارة الثانية واستحق الأجير على كل من المستأجر الأول والثاني الأجرة المسماة في الإجارتين وبرئت ذمته من العمل الذي استؤجر عليه أولاً .
و إن كانت الإجارة على نحو تعدد المطلوب فالحكم كذلك ، نعم لا يسقط العمل المستأجر عليه عن ذمة الأجير بمجرد الإجارة الواقعة على ما ينافيه ، بل يسقط شرط المباشرة ويجب على الأجير العمل للمستأجر الأول لا بنحو المباشرة والعمل للمستأجر الثاني بنحو المباشرة ، لكن فرض تعدد المطلوب في الذميات لا يخلو من شبهة .