مسألة ۹۷۱ : يشترط في صحة الهبة القبض ، ولابد فيه من إذن الواهب إلا أن يهبه ما في يده فلا حاجة حينئذ إلى قبض جديد ، ولا تعتبر الفورية في القبض ولا كونه في مجلس العقد ، فيجوز فيه التراخي عن العقد بزمان كثير ومتى تحقق القبض صحت الهبة من حينه ، فإذا كان للموهوب نماء سابق على القبض قد حصل بعد الهبة كان للواهب دون الموهوب له ، و إذا وهبه شيئين فقبض الموهوب له أحدهما دون الآخر صحت الهبة في المقبوض دون غيره .
مسألة ۹۷۲ : للأب والجدولاية القبول والقبض عن الصغير والمجنون إذا بلغ مجنوناً ، أما لوجنّ بعد البلوغ فولاية القبول والقبض للحاكم على المشهور ، وفيه إشكال ، ولو وهب الولي أحدهما وكانت العين الموهوبة بيد الولي لم يحتج إلى قبض جديد .
مسألة ۹۷۳ : يتحقق القبض في غير المنقول بالتخلية ورفع الواهب يده عن الموهوب وجعله تحت استيلاء الموهوب له وسلطانه ، ويتحقق في المنقول بوضعه تحت يد الموهوب له .
مسألة ۹۷۴ : ليس للواهب الرجوع بعد الإقباض إن كانت لذي رحم أو بعد التلف أو مع التعويض ، وفي جواز الرجوع مع التصرف خلاف ، والأقوى جوازه إذا كان الموهوب باقيا بعينه ، فلو صبغ الثوب أو قطعه أو خاطه أو نقله إلى غيره لم يجز له الرجوع ، وله الرجوع في غير ذلك ، فإن عاب فلا أرش ، و إن زادت زيادة منفصلة فهي للموهوب له ، و إن كانت متصلة فإن كانت غير قابلة للانفصال كالطول والسمن وبلوغ الثمرة ونحوها فهي تتبع الموهوب ، و إن كانت قابلة للانفصال كالصوف والثمرة ونحوهما ففي التبعية إشكال ، والأظهر عدمها و إن الزيادة للموهوب له بعد رجوع الواهب أيضاً .
مسألة ۹۷۵ : في إلحاق الزوج أو الزوجة بذي الرحم في لزوم الهبة إشكال ، والأقرب عدمه .
مسألة ۹۷۶ : لو مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة وانتقل الموهوب إلى ورثة الواهب .
مسألة ۹۷۷ : لو مات الواهب أو الموهوب له بعد القبض لزمت الهبة فليس للواهب الرجوع إلى ورثة الموهوب له ، كما أنه ليس لورثة الواهب الرجوع إلى الموهوب له.
فصل وفيه مسائل متفرقة
مسألة ۴۵۲ : لا تجوز إجارة الأرض للزرع بما يحصل منها كحنطة أو شعير مقداراً معيناً كما لا تجوز إجارتها بالحصة من زرعها مشاعة ربعاً أو نصفاً ، وتجوز إجارتها بالحنطة أو الشعير في الذمة ولو كان من جنس ما يزرع فيها ، فضلاً عن إجارتها بغير الحنطة والشعير من الحبوب و إن كان الأحوط تركه .
مسألة ۹۷۸ : لا يعتبر في صحة الرجوع علم الموهوب، فيصح الرجوع مع جهله أيضاً.
مسألة ۹۷۹ : في الهبة المشروطة يجب على الموهوب له العمل بالشرط ، فإذا وهبه شيئا بشرط أن يهبه شيئاً وجب على الموهوب له العمل بالشرط فإذا تعذر أو امتنع المتهب من العمل بالشرط جاز للواهب الرجوع في الهبة ، بل الظاهر جواز الرجوع في الهبة المشروطة قبل العمل بالشرط .
مسألة ۹۸۰ : في الهبة المطلقة لا يجب التعويض على الأقوى لكن لو عوض المتهب لزمت الهبة ولم يجز للواهب الرجوع .
مسألة ۴۵۳ : تجوز إجارة حصة مشاعة من أرض معينة ، كما تجوز إجارة حصة منها على نحو الكلي في المعين .
مسألة ۹۸۱ : لو بذل المتهب العوض ولم يقبل الواهب لم يكن تعويضا .
مسألة ۹۸۲ : العوض المشروط إن كان معيناً تعين و إن كان مطلقاً أجزأ اليسير إلا إذا كانت قرينة من عادة أو غيرها على إرادة المساوي .
مسألة ۴۵۴ : لا تجوز إجارة الأرض مدة طويلة لتوقف مسجداً ولا تترتب آثار المسجد عليها ، نعم تجوز إجارتها لتعمل مصلى يصلى فيه أو يتعبد فيه أو نحو ذلك من أنواع الانتفاع ، ولا تترتب عليها أحكام المسجد .
مسألة ۹۸۳ : لا يشترط في العوض أن يكون عيناً بل يجوز أن يكون عقداً أو إيقاعاً كبيع شيء على الواهب أو إبراء ذمته من دين له عليه أو نحو ذلك .
مسألة ۴۵۵ : يجوز استيجار الشجرة لفائدة الاستظلال ونحوه كربط الدواب ونشر الثياب ، ويجوز استيجار البستان لفائدة التنزه .
مسألة ۴۵۶ : يجوز استيجار الإنسان للاحتطاب والاحتشاش والاستقاء ونحوها ، فإن كانت الإجارة واقعة على المنفعة الخاصة وحدها أو مع غيرها ملك المستأجر العين المحازة و إن قصد الأجير نفسه أو شخصاً آخر غير المستأجر ، و إن كانت واقعة على العمل في الذمة فإن قصد الأجير تطبيق العمل المملوك عليه على فعله الخاص بأن كان في مقام الوفاء بعقد الإجارة ملك المستأجر المحاز أيضاً ، و إن لم يقصد ذلك بل قصد الحيازة لنفسه أو غيره فيما يجوز الحيازة له كان المحاز ملكاً لمن قصد الحيازة له وكان للمستأجر الفسخ والرجوع بالأجرة المسماة ، والإمضاء والرجوع بقيمة العمل المملوك له بالإجارة الذي فوته عليه .
مسألة ۴۵۷ : يجوز استيجار المرأة للإرضاع بل للرضاع أيضاً بمعنى ارتضاع اللبن و إن لم يكن بفعل منها أصلاً مدة معينة ، ولا بد من معرفة الصبي الذي استؤجرت لإرضاعه ولو بالوصف على نحو يرتفع الغرر ، كما لا بد من معرفة المرضعة كذلك ، كما لابد أيضاً من معرفة مكان الرضاع وزمانه إذا كانت تختلف المالية باختلافهما .
كتاب الوصية
وهي قسمان :
۱ ـ تمليكية : بأن يجعل شيئاً من تركته لزيد أو للفقراء مثلاً بعد وفاته ، فهي وصية بالملك أو الاختصاص .
۲ ـ عهدية : بأن يأمر بالتصرف بشىء يتعلق به من بدن أو مال كأن يأمر بدفنه في مكان معين أو زمان معين أو يأمر بأن يعطى من ماله أحداً أو يستناب عنه في الصوم والصلاة من ماله أو يوقف ماله أو يباع أو نحو ذلك ، فإن وجّه أمره إلى شخص معين فقد جعله وصيّا عنه وجعل له ولاية التصرف ، و إن لم يوجّه أمره إلى شخص معين ولم تكن قرينة على التعيين كما إذا قال : أوصيت بأن يحج عني أو يصام عني أو نحو ذلك فلم يجعل له وصياً معيناً كان تنفيذه من وظائف الحاكم الشرعي .