مسألة ۹۸۴ : الوصية العهدية لا تحتاج إلى قبول سواءً جعل له وصياً أم لم يجعل ، وأما الوصية التمليكية فكما إذا قال : هذا المال لزيد بعد مماتي فالمشهور احتياجه إلى القبول من الموصى له ، لكن الأظهر عدمه .

مسألة ۴۵۸ : لا بأس باستيجار الشاة والمرأة مدة معينة للانتفاع بلبنها الذي يتكون فيها بعد الإيجار ، وكذلك استيجار الشجرة للثمرة والبئر للاستقاء وفي جواز استيجارها للمنافع الموجودة فيها فعلاً من اللبن والثمر والماء إشكال، بل المنع أظهر.({^في ظهور المنع تأمل .^})

مسألة ۹۸۵ : تتضيق الواجبات الموسعة إذا لم يطمئن المكلف بالتمكن من الامتثال مع التأخير ، كقضاء الصلاة والصيام وأداء الكفارات والنذور ونحوها من الواجبات البدنية وغيرها فتجب المبادرة إلى أدائها ، و إذا ضاق الوقت عن أدائها وجب الإيصاء والإعلام بها على الأقوى إلا أن يعلم بقيام الوارث أو غيره به .
وأما أموال الناس من الوديعة والعارية ومال المضاربة ونحوها مما يكون تحت يده فالظاهر عدم وجوب المبادرة إلى أدائه إلا إذا خاف عدم أداء الوارث ،( )ويجب الإيصاء به والإشهاد عليه إذا كان يتوقف عليهما الاداء و إلا لم يجب ، ومثلها الديون التي عليه مع عدم مطالبة الدائن ، أما مع مطالبته فتجب المبادرة إلى أدائها و إن لم يخف الموت .

مسألة ۴۵۹ : تجوز الإجارة لكنس المسجد ، والمشهد ، ونحوهما و إشعال سراجهما ونحو ذلك .

مسألة ۹۸۶ : يكفي في تحقق الوصية كل ما دل عليها من لفظ صريح أو غير صريح أو فعل و إن كان كتابة أو إشارة بلا فرق بين صورتي الاختيار وعدمه بل يكفي وجود مكتوب بخطه أو بإمضائه بحيث يظهر منه إرادة العمل به بعد موته ، و إذا قيل له هل أوصيت ؟ فقال : لا ، فقامت البينة على أنه قد أوصى ، كان العمل على البينة ولم يعتد بخبره .
نعم إذا كان قد قصد من إنكاره إنشاء العدول عن الوصية صح العدول منه ، وكذا الحكم لو قال : نعم وقامت البينة على عدم الوصية منه فإنه إن قصد الإخبار كان العمل على البينة و إن قصد إنشاء الوصية صح الإنشاء وتحققت الوصية .

مسألة ۹۸۷ : المشهور أن رد الموصى له الوصية فى الوصية التمليكية مبطل لها إذا كان الرد بعد الموت ولم يسبق بقبوله ، ولكنه لا يخلو عن إشكال ،({^والأقوى ما عليه المشهور ^})أما إذا سبقه القبول بعد الموت أو في حال الحياة فلا أثر له وكذا الرد حال الحياة .

مسألة ۴۶۰ : لا تجوز الإجارة عن الحي في العبادات الواجبة إلا في الحج عن المستطيع العاجز عن المباشرة ، وتجوز في المستحبات ، ولكن في جوازها فيها على الإطلاق حتى في مثل الصلاة والصيام إشكال ، ولا بأس بها في فرض الإتيان بها رجاءاً .

مسألة ۴۶۱ : تجوز الإجارة عن الميت في الواجبات والمستحبات ، وتجوز أيضاً الاجارة على أن يعمل الأجير عن نفسه ويهدي ثواب عمله إلى غيره .

مسألة ۴۶۲ : إذا أمر غيره بإتيان عمل فعمله المأمور فإن قصد المأمور التبرع لم يستحق أجرة و إن كان من قصد الآمر دفع الأجرة ، و إن قصد الأجرة استحقها و إن كان من قصد الآمر التبرع ، إلا أن تكون قرينة على قصد المجانية كما إذا جرت العادة على فعله مجاناً أو كان المأمور ممن ليس من شأنه فعله بأجرة أو نحو ذلك مما يوجب ظهور الطلب في المجانية .

مسألة ۴۶۳ : إذا استأجره على الكتابة أو الخياطة فمع إطلاق الإجارة يكون المداد والخيوط على الأجير ، وكذا الحكم في جميع الأعمال المتوقفة على بذل عين فإنها لا يجب بذلها على المستأجر({^بل عليه إلاّ مع الشرط أو القرينة الخاصة أو العامة ـ كعادة ينصرف إليها الإطلاق ـ على الخلاف .^})إلا أن يشترط كونها عليه أو تقوم القرينة على ذلك .

مسألة ۴۶۴ : يجوز إستيجار الشخص للقيام بكل ما يراد منه مما يكون مقدوراً له ويتعارف قيامه به ، والأقوى أن نفقته حينئذ على نفسه لا على المستأجر إلا مع الشرط أو قيام القرينة ولو كانت هي العادة .

مسألة ۹۸۸ : لو أوصى له بشيئين فقبل أحدهما و ردّ الآخر صحت فيما قبل وبطلت فيما رد على إشكال({^بل على الأقوى .^}) وكذا لو أوصى له بشىء واحد فقبل في بعضه و ردّ في البعض الآخر .

مسألة ۴۶۵ : يجوز أن يستعمل العامل ويأمره بالعمل من دون تعيين أجرة ولكنه مكروه ، ويكون عليه أجرة المثل لاستيفاء عمل العامل وليس من باب الإجارة .

مسألة ۹۸۹ : لا يجوز للورثة التصرف في العين الموصي بها قبل أن يختار الموصى له أحد الأمرين من الرد والقبول ، وليس لهم إجباره على الاختيار معجلاً .({^إلاّ أن يكون تأخيره إضراراً بالورثة .^})

مسألة ۹۹۰ : إذا مات الموصى له قبل قبوله و ردّه قام وارثه مقامه في ذلك ، فله القبول أو الرد إذا لم يرجع الموصي من وصيته ، ولا فرق بين أن يموت في حياة الموصي أو بعد وفاته .({^بل إذا مات بعد وفات الموصى لا يبعد انتقال الموصى به إلى وارث الموصى له بالإرث .^})

مسألة ۴۶۶ : إذا استأجر أرضاً مدة معينة فغرس فيها أو زرع ما يبقى بعد انقضاء تلك المدة فإذا انقضت المدة جاز للمالك أن يأمره بقلعه ، وكذا إذا استأجرها لخصوص الزرع أو الغرس ، وليس له الإبقاء بدون رضا المالك و إن بذل الأجرة ، كما أنه ليس له المطالبة بالأرش إذا نقص بالقلع ، وكذلك إذا غرس ما لا يبقى فاتفق بقاؤه لبعض الطوارئ على الأظهر .({^فيه إشكال بل منع إلاّ أن يكون الابقاء مع الاجرة موجباً لتضرّر المالك .^})

مسألة ۹۹۱ : الظاهر أن الوارث يتلقى المال الموصى به من مورثه الموصى له إذا مات بعد موت الموصي ، فتخرج منه ديونه ووصاياه ولا ترث منه الزوجة إذا كان أرضاً وترث قيمته إن كان نخلاً أو بناءً ، وأما إذا مات الموصى له قبل الموصي فالظاهر أن ورثة الموصى له يتلقون الموصى به من الموصي نفسه فلا يجري عليه حكم تركة الميت الموصى له ، وفي كلتا الصورتين المدار على الوارث للموصى له عند موته لا الوارث عند موت الموصي .
وأما إذا مات الوارث في حياة الموصي أيضاً ففي انتقال الموصى به إلى ورثته أيضاً إشكال ، والانتقال أظهر .

مسألة ۴۶۷ : خراج الأرض المستأجرة ـ إذا كانت خراجية ـ على المالك ، نعم إذا شرط أن تكون على المستأجر صح على الأقوى .

مسألة ۹۹۲ : إذا أوصى إلى أحد أن يعطي بعض تركته لشخص مثلاً فهل يجري الحكم المذكور من الإنتقال إلى الوارث لو مات في حياة الموصي بتمليكه إشكال والجريان أظهر .

مسألة ۴۶۸ : لا بأس بأخذ الأجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء (عليه السلام)وفضائل أهل البيت (عليهم السلام) والخطب المشتملة على المواعظ ونحو ذلك مما له فائدة عقلائية دينية أو دنيوية .