مسألة ۱۰۰۸ : لا يشترط في نفوذ الوصية قصد الموصي أنها من الثلث الذي جعله الشارع له ، فإذا أوصى بعين غير ملتفت إلى ذلك وكانت بقدره أو أقلّ صح .
مسألة ۱۰۰۹ : إذا أوصى بثلث ما تركه ثم أوصى بشىء وقصد كونه من ثلثي الورثة فان أجازوا صحت الثانية أيضاً و إلا بطلت .
مسألة ۱۰۱۰ : إذا أوصى بعين وقصد كونها من الأصل نفذت الوصية في ثلثها وتوقفت في ثلثيها على إجازة الورثة كما إذا قال : فرسي لزيد وثلثي من باقي التركة لعمرو فإنه تصح وصيته لعمرو ، وأما وصيته لزيد فتصح إذا رضي الورثة و إلا صحت في ثلث الفرس وكان الثلثان للورثة .
مسألة ۱۰۱۱ : إذا أوصى بعين ولم يوص بالثلث فإن لم تكن الوصية زائدة على الثلث نفذت ، و إن زادت على الثلث توقف نفوذها في الزائد على إجازة الورثة .
مسألة ۱۰۱۲ : إذا أوصى بعين معينة أو بمقدار كلي من المال كألف دينار ، يلاحظ في كونه بمقدار الثلث أو أقل أو أكثر بالاضافة إلى أموال الموصي حين الموت لا حين الوصية ، فإذا أوصى لزيد بعين كانت بقدر نصف أمواله حين الوصية وصارت حين الموت بمقدار الثلث إما لنزول قيمتها أو لارتفاع قيمة غيرها أو لحدوث مال له لم يكن حين الوصية صحت الوصية في تمامها .
مسألة ۴۷۴ : إذا كان للأجير الخيار في الفسخ لغبن أو تخلف شرط أو وجود عيب أو غيرها فإن فسخ قبل الشروع في العمل فلا شيء له ، و إن كان بعد تمام العمل كان له أجرة المثل و إن كان في أثنائه استحق بمقدار ما أتى به من أجرة المثل إلا إذا كان مجموع العمل ملحوظاً بنحو وحدة المطلوب كما إذا استأجره على الصلاة أو الصيام فإنه لو فسخ في الأثناء لم يكن له شيء ، وكذا إذا كان الخيار للمستأجر({^إلاّ أنه إذا ثبت للأجير اجرة المثل و كانت زائدة على المسمّى فالأحوط الصلح في الزائد .^})ويحتمل بعيداً أنه إذا كان المستأجر عليه هو المجموع على نحو وحدة المطلوب ففسخ المستأجر في الأثناء كما إذا استأجره على الصلاة ففسخ في أثنائها أن يستحق الأجير بمقدار ما عمل من أجرة المثل .
مسألة ۱۰۱۳ : إذا كانت العين حين الوصية بمقدار الثلث فصارت أكثر من الثلث حال الموت إما لزيادة قيمتها أو لنقصان قيمة غيرها أو لخروج بعض أمواله عن ملكه نفذت الوصية بما يساوي الثلث وبطلت في الزائد إلا إذا أجاز الورثة .
مسألة ۴۷۵ : إذا إستأجر عيناً مدة معينة ثم اشتراها في أثناء المدة فالإجارة باقية على صحتها و إذا باعها في أثناء المدة ففي تبعية المنفعة للعين وجهان أقواهما ذلك .
مسألة ۱۰۱۴ : إذا أوصى بكسر مشاع كالثلث فإن كان حين الوفاة مساوياً له حين الوصية فلا إشكال في صحة الوصية بتمامه ، وكذا إذا كان أقل فتصح فيه بتمامه حين الوفاة ، أما إذا كان حين الوفاة أكثر منه حين الوصية ، كما لو تجدد له مال فهل يجب إخراج ثلث الزيادة المتجددة أيضاً أو يقتصر على ثلث المقدار الموجود حين الوصية ، فهو لا يخلو من إشكال و إن كان الأقوى الأول ، إلا أن تقوم القرينة على إرادة الوصية بثلث الأعيان الموجودة حين الوصية لا غير ، فإذا تبدلت أعيانها لم يجب إخراج شيء ، أو تقوم القرينة على إرادة الوصية بمقدار ثلث الموجود حينها ، و إن تبدلت أعيانها فلا يجب إخراج الزائد .
وكذا إذا كان كلامه محفوفاً بما يوجب إجمال المراد فإنه يقتصر حينئذ على القدر المتيقن وهو الاقل .
مسألة ۴۷۶ : تجوز إجارة الأرض مدة معينة بتعميرها داراً أو تعميرها بستاناً بكري الأنهار ، وتنقية الآبار ، وغرس الأشجار ، ونحو ذلك ولا بد من تعيين مقدار التعمير كماً وكيفاً .
مسألة ۱۰۱۵ : يحسب من التركة ما يملكه الميت بعد الموت كالدية في الخطأ وكذا في العمد إذا صالح عليها أولياء الميت وكما إذا نصب شبكة في حياته فوقع فيها شيء بعد وفاته فيخرج من جميع ذلك الثلث إذا كان قد أوصى به .
مسألة ۴۷۷ : تجوز الإجارة على الطبابة ومعالجة المرضى سواءً أكانت بمجرد وصف العلاج أم بالمباشرة كجبر الكسير وتضميد القروح والجروح ونحو ذلك .
مسألة ۱۰۱۶ : إذا أوصى بعين تزيد على ثلثه في حياته وبضم الدية ونحوها تساوي الثلث نفذت وصيته فيها بتمامها .
مسألة ۴۷۸ : تجوز المقاطعة على العلاج بقيد البرء إذا كانت العادة تقتضي ذلك ، كما في سائر موارد الإجارة على الأعمال الموقوفة على مقدمات غير اختيارية للأجير وكانت توجد عادة عند إرادة العمل .
مسألة ۴۷۹ : إذا أسقط المستأجر حقه من العين المستأجرة لم يسقط وبقيت المنفعة على ملكه .
مسألة ۱۰۱۷ : إنما يحسب الثلث بعد استثناء ما يخرج من الاصل من الديون المالية فإذا أخرج جميع الديون المالية من مجموع التركة كان ثلث الباقي هو مورد العمل بالوصية .
مسألة ۱۰۱۸ : إذا كان عليه دين فأبرأه الدائن بعد وفاته أو تبرع متبرع في أدائه بعد وفاته لم يكن مستثنى من التركة وكان بمنزلة عدمه .
مسألة ۱۰۱۹ : لا بد في إجازة الوارث الوصية الزائدة على الثلث من إمضاء الوصية وتنفيذها ولا يكفي فيها مجرد الرضا النفساني .
مسألة ۱۰۲۰ : إذا عين الموصي ثلثه في عين مخصوصة تعين ، و إذا فوض التعيين إلى الوصي فعينه في عين مخصوصة تعين أيضاً بلا حاجة إلى رضا الوارث ، و إذا لم يحصل منه شيء من ذلك كان ثلثه مشاعا في التركة ولا يتعين في عين بعينها بتعيين الوصي إلا مع رضا الورثة .
مسألة ۱۰۲۱ : الواجبات المالية تخرج من الاصل و إن لم يوص بها الموصي وهي الاموال التي اشتغلت بها ذمته مثل المال الذي اقترضه والمبيع الذي باعه سلفاً وثمن ما اشتراه نسيئة وعوض المضمونات وأروش الجنايات ونحوها ، ومنها الخمس والزكاة والمظالم ، وأما الكفارات والنذور ونحوها فالظاهر أنها لا تخرج من الاصل .