مسألة ۱۰۲۲ : إذا تلف من التركة شيء بعد موت الموصي وجب إخراج الواجبات المالية من الباقي و إن استوعبه وكذا إذا غصب بعض التركة .

مسألة ۱۰۲۳ : إذا تمرد بعض الورثة عن وفاء الدين لم يسقط من الدين ما يلزم في حصته بل يجب على غيره وفاء الجميع({^على الأحوط .^})كما يجب عليه .
ثم إذا وفى غيره تمام الدين فإن كان بإذن الحاكم الشرعي رجع على المتمرد بالمقدار الذي يلزم في حصته ، و إذا كان بغير إذن الحاكم الشرعي ففي رجوعه عليه بذلك المقدار إشكال ، و إن كان الأظهر الجواز .

مسألة ۴۸۰ : لا يجوز في الإستيجار للحج البلدي أن يستأجر شخصاً من بلد الميت إلى ( النجف ) مثلاً وآخر من ( النجف ) إلى ( المدينة ) وثالثاً من ( المدينة ) إلى ( مكة ) بل لا بد من أن يستأجر من يسافر من البلد بقصد الحج إلى أن يحج .

مسألة ۴۸۱ : إذا استؤجر للصلاة عن الميت فنقص بعض الأجزاء أو الشرائط غير الركنية سهواً ، فإن كانت الإجارة على الصلاة الصحيحة كما هو الظاهر عند الإطلاق استحق تمام الأجرة ، وكذا إذا كانت على نفس الأعمال المخصوصة وكان النقص على النحو المتعارف، و إن كان على خلاف المتعارف نقص من الأجرة بمقداره.

مسألة ۱۰۲۴ : الحج الواجب بالاستطاعة من قبيل الدين يخرج من الاصل ، وأما الحج النذري فيخرج من الثلث على الأظهر .

مسألة ۱۰۲۵ : إذا أوصى بوصايا متعددة متضادة كان العمل على الثانية وتكون ناسخة للأولى ، فإذا أوصى بعين شخصية لزيد ثم أوصى بها لعمرو أعطيت لعمرو ، وكذا إذا أوصى بثلثه لزيد ثم أوصى به لعمرو .

مسألة ۱۰۲۶ : إذا أوصى بثلثه لزيد ثم أوصى بنصف ثلثه لعمرو كان الثلث بينهما على السوية .

مسألة ۱۰۲۷ : إذا أوصى بعين شخصية لزيد ثم أوصى بنصفها لعمرو كانت الثانية ناسخة للاولى بمقدارها .

مسألة ۴۸۲ : إذا استؤجر لختم القرآن الشريف فالأحوط الترتيب بين السور ، والظاهر لزوم الترتيب بين آيات السور وكلماتها ، و إذا قرأ بعض الكلمات غلطاً و التفت إلى ذلك بعد الفراغ من السورة أو الختم ، فإن كان بالمقدار المتعارف لم ينقص من الأجرة شيء ، و إن كان بالمقدار غير المتعارف ففي إمكان تداركه بقراءة ذلك المقدار صحيحاً إشكال ، والأحوط({^استحباباً .ل^})لأجير أن يقرأ السورة من مكان الغلط إلى آخرها .

مسألة ۱۰۲۸ : إذا أوصى بوصايا متعددة غير متضادة وكانت كلها مما يخرج من الاصل وجب إخراجها من الاصل و إن زادت على الثلث .

مسألة ۱۰۲۹ : إذا كانت الوصايا كلها واجبات لا تخرج من الاصل كالواجبات البدنية والكفارات والنذور أخرجت من الثلث ، فإن زادت على الثلث وأجاز الورثة أخرجت جميعها ، و إن لم يجز الورثة ورد النقص على الجميع بالنسبة سواءً أكانت مرتبة بأن ذكرت في كلام الموصي واحدة بعد أخرى كما إذا قال : أعطوا عني صوم عشرين شهراً وصلاة عشرين سنة ، أم كانت غير مرتبة بأن ذكرت جملة واحدة كما إذا قال : اقضوا عني عباداتي مدة عمري صلاتي وصومي .
فإذا كانت تساوي قيمتها نصف التركة فإن أجاز الورثة نفذت في الجميع و إن لم يجز الورثة ينقص من وصية الصلاة الثلث ومن وصية الصوم الثلث .
وكذا الحكم إذا كانت كلها تبرعية غير واجبة فإنها إن زادت على الثلث وأجاز الورثة وجب إخراج الجميع ، و إن لم يجز الورثة ورد النقص على الجميع بالنسبة .

مسألة ۱۰۳۰ : إذا كانت الوصايا المتعددة مختلفة بعضها واجب يخرج من الاصل وبعضها واجب لا يخرج من الاصل ، كما إذا قال : أعطوا عني ستين ديناراً : عشرين ديناراً زكاة وعشرين ديناراً صلاة وعشرين ديناراً صوماً ، فإن وسعها الثلث أخرج الجميع ، وكذلك ان لم يسعها وأجاز الورثة .
أما إذا لم يسعها ولم يجز الورثة فيقسم الثلث على الجميع وما يجب إخراجه من أصل التركة يلزم تتميمه منها .
فان كان الميت قد ترك مائة دينار يخرج من أصل تركته عشرة دنانير للزكاة ، ثم يخرج ثلثه ثلاثون ديناراً فيوزع على الزكاة والصلاة والصوم .
وكذا الحال فيما إذا تعددت الوصايا وكان بعضها واجباً يخرج من الاصل وبعضها تبرعية ، نعم إذا لم يمكن التتميم من التركة تعين التتميم من الثلث في كلتا الصورتين .

مسألة ۱۰۳۱ : إذا تعددت الوصايا وكان بعضها واجباً لا يخرج من الاصل وبعضها تبرعية ولم يف الثلث بالجميع ولم يجزها الورثة ففي تقديم الواجب على غيره إشكال وكلام ، والأظهر هو التقديم .

مسألة ۱۰۳۲ : المراد من الوصية التبرعية الوصية بما لا يكون واجباً عليه في حياته سواءً أكانت تمليكية كما إذا قال : فرسي لزيد بعد وفاتي أم عهدية كما إذا قال : تصدقوا بفرسي بعد وفاتي .

مسألة ۱۰۳۳ : إذا أوصى بثلثه لزيد من دون تعيينه في عين شخصية يكون الموصى له شريكاً مع الورثة ، فله الثلث ولهم الثلثان ، فان تلف من التركة شيء كان التلف على الجميع ، و إن حصل لتركته نماء كان النماء مشتركاً بين الجميع .

مسألة ۱۰۳۴ : إذا أوصى بصرف ثلثه في مصلحته من طاعات وقربات يكون الثلث باقياً على ملكه ، فان تلف من التركة شيء كان التلف موزعاً عليه وعلى بقية الورثة ، و إن حصل النماء كان له منه الثلث .

مسألة ۱۰۳۵ : إذا عين ثلثه في عين معينة تعين ، كما عرفت ، فإذا حصل منها نماء كان النماء له وحده ، و إن تلف بعضها أو تمامها اختص التلف به ولم يشاركه فيه بقية الورثة .

مسألة ۱۰۳۶ : إذا أوصى بثلثه مشاعاً ثم أوصى بشىء آخر معيناً كما إذا قال : أنفقوا علي ثلثي وأعطوا فرسي لزيد وجب إخراج ثلثه من غير الفرس وتصح وصيته بثلث الفرس لزيد .
وأما وصيته بالثلثين الآخرين من الفرس لزيد فصحتها موقوفة على إجازة الورثة ، فان لم يجيزوا بطلت كما تقدم .
و إذا كان الشىء الآخر غير معين كما إذا قال : أنفقوا علي ثلثي وأعطوا زيدا مائة دينار ، توقفت الوصية بالمائة على إجازة الورثة ، فان أجازوها في الكل صحت في تمامها ، وان أجازوها في البعض صحت في بعضها ، وان لم يجيزوا منها شيئاً بطلت في جميعها ، ونحوه إذا قال : أعطوا ثلثي لزيد وأعطوا ثلثا آخر من مالي لعمرو فانه تصح وصيته لزيد ولا تصح وصيته لعمرو إلا بإجازة الورثة .
أما إذا قال : أعطوا ثلثي لزيد ثم قال : أعطوا ثلثي لعمرو كانت الثانية ناسخة للاولى كما عرفت ، والمدار على ما يفهم من الكلام .

مسألة ۱۰۳۷ : لا تصح الوصية في المعصية ، فإذا أوصى بصرف مال في معونة الظالم أو في ترويج الباطل كتعمير الكنائس والبيع ونشر كتب الضلال بطلت الوصية .

كتاب المزارعة

المزارعة هي الاتفاق بين مالك الأرض({^أو من بحكمه . ^})والزارع على زرع الأرض بحصة من حاصلها .
يعتبر في المزارعة أمور :
( الأول ) : الإيجاب من المالك والقبول من الزارع بكل ما يدل على تسليم الأرض للزراعة وقبول الزارع لها من لفظ كقول المالك للزارع مثلاً سلمت إليك الأرض لتزرعها فيقول الزارع قبلت ، أو فعل دال على تسليم الأرض للزارع وقبول الزارع لها من دون كلام ، ولا يعتبر فيها العربية والماضوية ، كما لا يعتبر تقديم الإيجاب على القبول ، ولا يعتبر أن يكون الإيجاب من المالك والقبول من الزارع ، بل يجوز العكس .
( الثاني ) : أن يكون كل من المالك والزارع بالغاً وعاقلاً ومختاراً وأن يكون المالك غير محجور عليه لسفه أو فلس، وكذلك العامل إذا استلزم تصرفاً مالياً.({^المزارعة مع السفيه محلّ إشكال ، بل منع إلا مع إذن الوليّ .^})
( الثالث ) : أن يكون نصيبهما من تمام حاصل الأرض ، فلو جعل لأحدهما أول الحاصل وللآخر آخره بطلت المزارعة ، وكذا الحال لو جعل الكل لأحدهما .
( الرابع ) : أن تجعل حصة كل منهما على نحو الإشاعة ـ كالنصف والثلث ونحوهما ـ فلو قال للزارع ازرع وأعطني ما شئت لم تصح المزارعة ، وكذا لو عين للمالك أو الزارع مقدار معين كعشرة أطنان .
( الخامس ) : تعيين المدة بالأشهر أو السنين أو الفصل بمقدار يمكن حصول الزرع فيه ، وعليه فلو جعل آخر المدة إدراك الحاصل بعد تعيين أولها كفى في الصحة .
( السادس ) : أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج والإصلاح ، وأما إذا لم تكن كذلك كما إذا كانت الأرض سبخة لا يمكن الانتفاع بها أو نحوها بطلت المزارعة .
( السابع ) : تعيين الزرع إذا كان بينهما اختلاف نظر في ذلك و إلا لم يلزم التعيين .
( الثامن ) : تعيين الأرض وحدودها ومقدارها فلو لم يعينها بطلت ، وكذا إذا لم يعين مقدارها ، نعم لو عين كلياً موصوفاً على وجه لا يكون فيه غرر كمقدار جريب من هذه القطعة من الأرض التي لا اختلاف بين أجزائها صحت .({^بل لا يبعد الصحّة حتى مع الاختلاف .^})
( التاسع ) : تعيين ما عليهما من المصارف كالبذر ونحوه بأن يجعل على أحدهما أو كليهما ويكفي في ذلك المتعارف الخارجي لانصراف الإطلاق إليه .