مسألة ۱۰۳۸ : إذا كان ما أوصى به جائزاً عند الموصي باجتهاده أو تقليده وليس بجائز عند الوصي كذلك لم يجز للوصي تنفيذ الوصية ، و إذا كان الأمر بالعكس وجب على الوصي العمل بها .
مسألة ۱۰۳۹ : إذا أوصى بحرمان بعض الورثة من الميراث فلم يجز ذلك البعض لم يصح.
نعم إذا لم يكن قد أوصى بالثلث وأوصى بذلك وجب العمل بالوصية بالنسبة إلى الثلث لغيره ، فإذا كان له ولدان وكانت التركة ستة فأوصى بحرمان ولده زيد من الميراث أعطي زيد اثنين وأعطي الآخر أربعة .
و إذا أوصى بسدس ماله لأخيه وأوصى بحرمان ولده زيد من الميراث أعطي أخوه السدس وأعطي زيد الثلث وأعطي ولده الآخر النصف .
مسألة ۱۰۴۰ : إذا أوصى بمال زيد بعد وفاة نفسه لم يصح و إن أجازها زيد ، و إذا أوصى بمال زيد بعد وفاة زيد فأجازها زيد صح .
مسألة ۱۰۴۱ : قد عرفت أنه إذا أوصى بعين من تركته لزيد ثم أوصى بها لعمرو كانت الثانية ناسخة ووجب دفع العين لعمرو ، فإذا اشتبه المتقدم والمتأخر تعين الرجوع إلى القرعة في تعيينه .
مسألة ۱۰۴۲ : إذا دفع إنسان إلى آخر مالاً وقال له إذا مت فأنفقه عني ولم يعلم أنه أكثر من الثلث أو أقل أو مساو له أو علم أنه أكثر واحتمل أنه مأذون من الورثة في هذه الوصية ، أو علم أنه غير مأذون من الورثة لكن احتمل أنه كان له ملزم شرعي يقتضي إخراجه من الاصل فهل يجب على الوصي العمل بالوصية حتى يثبت بطلانها ، فيه إشكال ولا سيما في الفرضين الأخيرين .
مسألة ۱۰۴۳ : إذا أوصى بشىء لزيد وتردد بين الأقلّ والأكثر اقتصر على الاقل و إذا تردد بين المتباينين عين بالقرعة .
مسألة ۱۰۴۴ : الأظهر صحة الوصية العهدية للمعدوم إذا كان متوقع الوجود في المستقبل ، مثل أن يوصي بإعطاء شيء لأولاد ولده الذين لم يولدوا حال الوصية ولا حين موت الموصي فيبقى المال الموصى به في ملك الموصي فان ولدوا بعد ذلك أعطي لهم و إلا صرف في الأقرب فالأقرب إلى نظر الموصي .({^هذا إذا كانت قرينة على تعدد المطلوب، و إلاّ فالوصيّة محكومة بالبطلان والمال للوارث.^})
مسألة ۱۰۴۵ : الوصية التمليكية لا تصح للمعدوم إلى زمان موت الموصي .
مسألة ۱۰۴۶ : لو أوصى لحمل فان ولد حياً ملك الموصى به و إلا بطلت الوصية ورجع المال إلى ورثة الموصي .
مسألة ۱۰۴۷ : تصح الوصية للذمي وللحربي ولمملوكه وأم ولده ومدبره ومكاتبه .
مسألة ۴۸۵ : يجوز للعامل أن يزرع الأرض بنفسه أو بغيره أو بالشركة مع غيره ، هذا فيما إذا لم يشترط المالك عليه المباشرة و إلا لزم أن يزرع بنفسه .
مسألة ۱۰۴۸ : لا تصح الوصية لمملوك غيره قناً كان أو غيره وإن أجاز مولاه إلا إذا كان مكاتباً مطلقاً وقد أدى بعض مال الكتابة فيصح من الوصية له قدر ما تحرر منه.
مسألة ۱۰۴۹ : إذا كان ما أوصى به لمملوكه بقدر قيمته أعتق ولا شيء له ، و إذا كان أكثر من قيمته أعتق وأعطي الزائد ، و إن كان أقل منها أعتق واستسعى في الزائد سواءً أكان ما أوصى له به بقدر نصف قيمته أم أكثر أم أقل .
مسألة ۱۰۵۰ : إذا أوصى لجماعة ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً و إناثاً بمال اشتركوا فيه على السوية إلا أن تكون قرينة على التفضيل .
مسألة ۱۰۵۱ : إذا أوصى لأبنائه وبناته أو لأعمامه وعماته أو أخواله وخالاته أو أعمامه وأخواله({^الأحوط وجوباً الصلح إذا كانت الوصيّة للأعمام والأخوال .^})فان الحكم في الجميع التسوية إلا أن تقوم القرينة على التفضيل فيكون العمل على القرينة .
مسألة ۴۸۶ : لو أذن شخص لآخر في زرع أرضه على أن يكون الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما فهل هو من المزارعة المصطلحة أو لا ، وجهان ، الظاهر أنه من المزارعة ،({^الظاهر عدم كونه منها . ^})ويترتب عليه أحكامها ، وكذلك الحال لو أذن لكل من يتصدى للزرع و إن لم يعين شخصاً معيناً بأن يقول : لكل من زرع أرضي هذه نصف حاصلها أو ثلثه .({^هذا من الجعالة إذا كان البذر من المالك .^})
مسألة ۱۰۵۲ : يجوز للموصي أن يعين شخصاً لتنفيذ وصاياه ، ويقال له : الوصي ، ويشترط فيه أمور :
( الأول ) : البلوغ على المشهور ، فلا تصح الوصاية إلى الصبي منفرداً إذا أراد منه التصرف في حال صباه مستقلاً ، ولكنه لا يخلو عن إشكال ، نعم الأحوط أن يكون تصرفه باذن الولي أو الحاكم الشرعي .
أما لو أراد أن يكون تصرفه بعد البلوغ أو مع إذن الولي ، فالأظهر صحة الوصية ، وتجوز الوصاية إليه منضماً إلى الكامل سواءً أراد أن لا يتصرف الكامل إلا بعد بلوغ الصبي أم أراد أن يتصرف منفرداً قبل بلوغ الصبي ، لكن في الصورة الأولى إذا كانت عليه تصرفات فورية كوفاء دين عليه ونحوه يتولى ذلك الحاكم الشرعي .
( الثاني ) : العقل فلا تصح الوصية إلى المجنون في حال جنونه سواءً أكان مطبقاً أم أدواريا ، و إذا أوصى إليه في حال العقل ثم جن بطلت الوصاية إليه ، و إذا أفاق بعد ذلك عادت على الأظهر ، وأما إذا نص الموصي على عودها فلا إشكال .
( الثالث ) : الإسلام إذا كان الموصي مسلماً على المشهور ، وفيه إشكال .({^والأقوى اعتباره في القيم على أولاده الصغار .^})
مسألة ۱۰۵۳ : الظاهر عدم اعتبار العدالة في الوصي ، بل يكفي فيه الوثوق والأمانة .
هذا في الحقوق الراجعة إلى غيره كأداء الحقوق الواجبة والتصرف في مال الأيتام ونحو ذلك ، أما ما يرجع إلى نفسه كما إذا أوصى إليه في أن يصرف ثلثه في الخيرات والقربات ففي اعتبار الوثوق به إشكال .({^الظاهر عدم الاعتبار في غير الواجبات .^})
مسألة ۱۰۵۴ : إذا ارتد الوصي بطلت وصايته بناءً على اعتبار الإسلام في الوصي ولا تعود إليه إذا أسلم إلا إذا نص الموصي على عودها .
مسألة ۱۰۵۵ : إذا أوصى إلى عادل ففسق فان ظهر من القرينة التقييد بالعدالة بطلت الوصية، و إن لم يظهر من القرينة التقيد بالعدالة لم تبطل ، وكذا الحكم إذا أوصى إلى الثقة .