مسألة ۴۹۸ : إذا كانت الأرض التي وقعت المزارعة عليها مغصوبة وكان البذر من العامل بطلت المزارعة بالإضافة إلى المزارع ، فإن أجاز المالك عقد المزارعة وقع له و إلا كان الزرع للزارع وعليه أجرة المثل لمالك الأرض ، و إذا انكشف الحال قبل بلوغ الزرع و إدراكه كان المالك مخيراً أيضاً بين الإجازة والرد فإن رد فله الأمر بالإزالة أو الرضا ببقائه ولو بأجرة وعلى الزارع أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى .

مسألة ۴۹۹ : تجب على كل من المالك والزارع الزكاة إذا بلغت حصة كل منهما حد النصاب وتجب على أحدهما إذا بلغت حصته كذلك .
هذا إذا كان الزرع مشتركاً بينهما من الأول أو من حين ظهور الثمر قبل صدق الاسم ، وأما إذا اشترطا الاشتراك بعد صدق الإسم أو من حين الحصاد والتصفية فالزكاة على صاحب البذر سواءً أكان هو المالك أم العامل .

المقصد السادس : غسل مسّ الميت

يجب الغسل بمسّ الميت الإنساني بعد برده وقبل إتمام غسله ، مسلماً كان أو كافراً ، حتى السقط إذا ولجته الروح و إن لم يتم له أربعة أشهر على الأحوط ،({^( بل على الأقوى )^}) ولو غسله الكافر لفقد المماثل، أو غسل بالقراح لفقد الخليط، فالأقوى عدم وجوب الغسل بمسّه ولو يمّم الميت للعجز عن تغسيله فالظاهر وجوب الغسل بمسه.({^( في وجوب الغسل مع التيمم إشكال وإن كان أحوط )^})

المبحث الثالث : منافيات الصلاة

وهي أمور :
الأول : الحدث، سواء أكان أصغر، أم أكبر ، فإنه مبطل للصلاة أينما وقع في أثنائها عمدا أو سهوا، نعم إذا وقع قبل السلام سهوا فقد تقدم أن الظاهر صحة صلاته،({^( الظاهر هو البطلان )^})ويستثنى من الحكم المذكور المسلوس والمبطون ونحوهما، والمستحاضة كما تقدم.
الثاني : الالتفات بكل البدن عن القبلة ولو سهوا ، أو قهرا ، من ريح أو نحوها ، والساهي إن لم يذكره إلا بعد خروج الوقت لم يجب عليه القضاء ،({^( إلاّ في صورة الاستدبار فيجب على الأحوط )^}) أما إذا ذكره في الوقت أعاد ، إلا إذا كان لم يبلغ إحدى نقطتي اليمين واليسار فلا إعادة ـ حنيئذ ـ فضلا عن القضاء ، ويلحق بالالتفات بالبدن الالتفات بالوجه خاصة مع بقاء البدن على استقباله إذا كان الالتفات فاحشا فيجري فيه ما ذكرناه من البطلان في فرض العمد ، وعدم وجوب القضاء({^( إلاّ في صورة الالتفات إلى الخلف فيجب عليه القضاء على الأحوط .)^}) مع السهو إذا كان التذكر خارج الوقت ، ووجوب الإعادة({^(إلاّ في صورة الالتفات إلى الخلف فيجب عليه القضاء على الأحوط . )^}) إذا كان التذكر في الوقت وكان انحراف الوجه بلغ نقطتي اليمين واليسار ، وأما إذا كان الالتفات بالوجه يسيرا يصدق معه الاستقبال فلا بطلان ولو كان عمدا ، نعم هو مكروه .
الثالث : ما كان ماحيا لصورة الصلاة في نظر أهل الشرع ، كالرقص والتصفيق ، والاشتغال بمثل الخياطة والنساجة بالمقدار المعتد به ، ونحو ذلك ، ولا فرق في البطلان به بين صورتي العمد والسهو ، ولا بأس بمثل حركة اليد ، والإشارة بها ، والانحناء لتناول شىء من الأرض ، والمشي إلى إحدى الجهات بلا انحراف عن القبلة ، وقتل الحية والعقرب ، وحمل الطفل و إرضاعه ، ونحو ذلك مما لا يعد منافيا للصلاة عندهم .

مسألة ۳۳۱ : لا فرق في الماس والممسوس بين أن يكون من الظاهر والباطن ، كما لا فرق بين كون الماس والممسوس مما تحله الحياة وعدمه ، والعبرة في وجوب الغسل بالمسّ بالشعر أو بمسّه بالصدق العرفي ، ويختلف ذلك بطول الشعر وقصره .({^( في وجوب الغسل في المسّ بالشعر أو بمسّه ولو كان قصيراً إشكال وإن كان أحوط )^})

مسألة ۶۶۹ : الظاهر بطلان الصلاة فيما إذا أتى في أثنائها بصلاة أخرى ،({^مع الإتيان بالركوع أو السجدتين وإلاّ فعلى الأحوط .^}) وتصح الصلاة الثانية مع السهو ، وكذلك مع العمد إذا كانت الصلاة الأولى نافلة ، وأما إذا كانت فريضة ففي صحتها إشكال({^بل منع .^}) و إذا أدخل صلاة فريضة في أخرى سهوا وتذكر في الأثناء فإن كان التذكر قبل الركوع أتم الأولى ، إلا إذا كانت الثانية مضيقة فيتمها ، و إن كان التذكر بعد الركوع أتم الثانية إلا إذا كانت الأولى مضيقة ، فيرفع اليد عما في يده ويستأنف الأولى .

مسألة ۳۳۲ : لا فرق بين العاقل والمجنون ، والصغير والكبير والمسّ الاختياري والاضطراري .

مسألة ۶۷۰ : إذا أتى بفعل كثير ، أو سكوت طويل ، وشك في فوات الموالاة ومحو الصورة قطع الصلاة واستأنفها والأحوط إعادتها بعد إتمامها .

مسألة ۳۳۳ : إذا مس الميت قبل برده، لم يجب الغسل بمسه، نعم يتنجس العضو الماسّ بشرط الرطوبة المسرية في أحدهما ، و إن كان الأحوط تطهيره مع الجفاف أيضاً .

الرابع : الكلام عمدا ، إذا كان مؤلفا من حرفين ،({^وكان مفيداً للمعنى ، وفي غير المفيد على الأحوط .^}) ويلحق به الحرف الواحد المفهم مثل ( ق ) ـ فعل أمر من الوقاية ـ فتبطل الصلاة به({^إذا قصد معناه ، وإلاّ فعلى الأحوط إن علم معناه وهكذا في غير المفهم أيضاً .^}) بل الظاهر قدح الحرف الواحد غير المفهم أيضاً ، مثل حروف المباني التي تتألف منها الكلمة ، أو حروف المعاني ، مثل همزة الاستفهام ، ولام الاختصاص .

مسألة ۵۰۰ : الباقي في الأرض من أصول الزرع بعد الحصاد وانقضاء المدة إذا نبت في السنة الجديدة وأدرك فحاصله لمالك الأرض إن لم يشترط في عقد المزارعة اشتراكهما في الأصول .({^ولا يترك الإحتياط بالصلح إذا كان البذر للزارع .^})

مسألة ۳۳۴ : يجب({^(على الأحوط في المبانة من الميّت ، وأمّا من الحيّ فالأظهر عدم وجوبه )^}) الغسل بمس القطعة المبانة من الحي ، أو الميت إذا كانت مشتملة على العظم ، دون الخالية منه ، ودون العظم المجرد من الحي ، أما العظم المجرد من الميت ، أو السن منه ، فالأحوط استحباباً الغسل بمسه .

مسألة ۵۰۱ : إذا اختلف({^المراد من الإختلاف ما لا يكون مرجعه إلى الإختلاف في صحّة العقد وفساده كما لو ادّعى المالك مدّة قليلة لا تكفي لبلوغ الحاصل فحينئذ فالقول قول مدعي الزيادة . ^})المالك والزارع في المدة فادعى أحدهما الزيادة والآخر القلة فالقول قول منكر الزيادة ، ولو اختلفا في الحصة قلة وكثرة فالقول قول صاحب البذر المدعي للقلة .
وأما إذا اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيهما فالمرجع التحالف ومع حلفهما أو نكولهما تنفسخ المعاملة .

مسألة ۳۳۵ : إذا قلع السن من الحي وكان معه لحم يسير ، لم يجب الغسل بمسه .

مسألة ۳۳۶ : يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها ، وقراءة العزائم ، نعم لا يجوز له مس كتابة القرآن ونحوها مما لا يجوز للمحدث مسّه ، ولا يصح له كل عمل مشروط بالطهارة كالصلاة إلا بالغسل ، والأحوط ضم الوضوء إليه ، و إن كان الأظهر عدم وجوبه .

الرابع : الكلام عمدا ، إذا كان مؤلفا من حرفين ،({^( وكان مفيداً للمعنى ، وفي غير المفيد على الأحوط ) ^})ويلحق به الحرف الواحد المفهم مثل ( ق ) ـ فعل أمر من الوقاية ـ فتبطل الصلاة به({^( إذا قصد معناه ، وإلاّ فعلى الأحوط إن علم معناه وهكذا في غير المفهم أيضاً .)^}) بل الظاهر قدح الحرف الواحد غير المفهم أيضاً ، مثل حروف المباني التي تتألف منها الكلمة ، أو حروف المعاني ، مثل همزة الاستفهام ، ولام الاختصاص .

مسألة ۵۰۲ : الزارع إذا قصر في تربية الأرض فقلّ الحاصل لم يبعد ضمانه التفاوت فيما إذا كان البذر للمالك ، وأما إذا كان للعامل وكان التقصير قبل ظهور الزرع فلا ضمان({^كما لا ضمان بعده مع تحديد الشركة ببلوغ الحاصل .^}) ولكن للمالك حينئذ الفسخ والمطالبة بأجرة المثل للأرض .

.مسألة ۵۰۳ : لو ادعى المالك على الزارع عدم العمل بما اشترط عليه في ضمن عقد المزارعة من بعض الأعمال أو ادعى تقصيره فيه على وجه يضر بالزراعة أو تقصيره في الحفظ أو نحو ذلك وأنكره الزارع فالقول قوله .

المقصد السابع : الأغسال المندوبة ، زمانية ومكانية وفعلية

الأول الأغسال الزمانية ، ولها أفراد كثيرة :
منها : غسل الجمعة ، وهو أهمّها حتى قيل بوجوبه لكنه ضعيف ، ووقته من طلوع الفجر الثاني يوم الجمعة إلى الزوال ، والأحوط أن ينوي فيما بين الزوال إلى الغروب القربة المطلقة ، و إذا فاته إلى الغروب قضاه يوم السبت إلى الغروب ، ويجوز تقديمه يوم الخميس رجاءً إن خاف({^( في كفاية الخوف نظر ، بل الظاهر اعتبار إحراز إعواز الماء )^}) إعواز الماء يوم الجمعة ، ولو اتفق تمكنه منه يوم الجمعة أعاده فيه ، و إذا فاته حنيئذ أعاده يوم السبت .

مسألة ۳۳۷ : يصح غسل الجمعة من الجنب والحائض ، ويجزئ عن غسل الجنابة والحيض إذا كان بعد النقاء على الأقوى .