مسألة ۵۰۴ : إذا أوقع المتولي للوقف عقد المزارعة على الأرض الموقوفة على البطون إلى مدة حسب ما يراه صالحاً لهم لزم ولا يبطل بالموت ، وأما إذا أوقعه البطن المتقدم من الموقوف عليهم ثم مات في الأثناء قبل انقضاء المدة بطل العقد من ذلك الحين إلا إذا أجاز البطن اللاحق .
مسألة ۵۰۵ : يجوز لكل من المالك والعامل بعد ظهور الحاصل أن يصالح الآخر عن حصته بمقدار معين من جنسه أو غير جنسه بعد التخمين({^على الأحوط استحباباً .^}) بحسب المتعارف في الخارج كما يجوز ذلك قبل ظهور الحاصل مع الضميمة .
مسألة ۵۰۶ : لا يعتبر في عقد المزارعة على الأرض أن تكون قابلة للزرع من حين العقد وفي السنة الأولى ، بل يصح العقد على أرض بائرة وخربة لا تصلح للزرع إلا بعد إصلاحها وتعميرها سنة أو أكثر ، وعليه فيجوز للمتولي أن يزارع الأراضي الموقوفة وقفاً عاماً أو خاصاً التي أصبحت بائرة إلى عشر سنين أو أقل أو أكثر حسب ما يراه صالحاً .
ومنها : غسل يوم العيدين ، ووقته من الفجر إلى زوال الشمس({^(الظاهر امتداده الى الغروب وإن كان الأحوط إتيانه من الزوال الى الغروب رجاءاً )^}) والأولى الإتيان به قبل الصلاة ، وغسل ليلة الفطر ، والأولى الإتيان به أول الليل ،({^( بل الأحوط وجوباً أن يأتي به بعد أوّل الليل الى الفجر رجاءاً )^})ويوم عرفة والأولى الإتيان به قبيل الظهر ،({^( وإغنائه عن الوضوء إذا لم يؤت به عند زوال الشمس مشكل ) ^})ويوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة ، والليلة الأولى ، والسابع عشرة ، والرابع والعشرين ، من شهر رمضان وليالي القدر ، والغسل عند احتراق قرص الشمس في الكسوف .
مسألة ۶۷۱ : لا تبطل الصلاة بالتنحنح ، والنفخ ، والأنين ،({^(وتبطل إذا كان الأنين عمدياً إلاّ إذا كان جاهلا قاصراً . )^}) والتأوه ونحوها و إذا قال : آه ، أو آه من ذنوبي ، فإن كان شكاية إليه تعالى لم تبطل ، و إلا بطلت .
مسألة ۶۷۲ : لا فرق في الكلام المبطل عمدا ، بين أن يكون مع مخاطب أولا ، وبين أن يكون مضطرا فيه أو مختارا ، نعم لا بأس بالتكلم سهوا ولو لاعتقاد الفراغ من الصلاة .
مسألة ۳۳۸ : جميع الأغسال الزمانية يكفي الإتيان بها في وقتها مرة واحدة ، ولا حاجة إلى إعادتها إذا صدر الحدث الأكبر أو الأصغر بعدها ويتخير في الإتيان بها بين ساعات وقتها .
مسألة ۶۷۳ : لا بأس بالذكر ، والدعاء ، وقراءة القرآن في جميع أحوال الصلاة ، وأما الدعاء بالمحرّم فالظاهر عدم البطلان به و إن كانت الإعادة أحوط .
والثاني : الأغسال المكانية ، ولها أيضاً أفراد كثيرة ، كالغسل لدخول الحرم ، ولدخول مكة ، ولدخول الكعبة ، ولدخول حرم الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ولدخول المدينة .
مسألة ۶۷۴ : إذا لم يكن الدعاء مناجاة له سبحانه ، بل كان المخاطب غيره كما إذا قال لشخص « غفر الله لك » فالأحوط إن لم يكن أقوى عدم جوازه .
مسألة ۶۷۵ : الظاهر عدم جواز تسميت العاطس في الصلاة .
مسألة ۶۷۶ : لا يجوز للمصلي ابتداء السلام ولا غيره من أنواع التحية ، نعم يجوز ردّ السلام بل يجب ، و إذا لم يردّ ومضى في صلاته صحت و إن أثم .
مسألة ۳۳۹ : وقت الغسل في هذا القسم قبل الدخول({^( إلاّ في غسل دخول الحرم فإنّه يجوز الإتيان به بعد الدخول ايضاً )^}) في هذه الأمكنة قريبا({^(التحديد بالقرب مبنى على الاحتياط )^}) منه .
مسألة ۶۷۷ : يجب أن يكون رد السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلم ، فلو قال المسلم : « سلام عليكم » يجب أن يكون جواب المصلي « سلام عليكم » بل الأحوط وجوبا المماثلة في التعريف ، والتنكير والإفراد ، والجمع ، نعم إذا سلم المسلم بصيغة الجواب بأن قال مثلاً : « عليك السلام » جاز الردّ بأي صيغة كان({^(والأحوط وجوباً أن يردّ بصيغة « سلام عليكم » . )^}) وأما في غير حال الصلاة فيستحب الرد بالأحسن ، فيقول في « سلام عليكم » : « عليكم السلام » ، أو بضميمة « ورحمة الله وبركاته » .
مسألة ۶۷۸ : إذا سلم بالملحون وجب الجواب ، والأحوط كونه صحيحا .
مسألة ۶۷۹ : إذا كان المسلم صبيا مميزا ، أو امرأة ، فالظاهر وجوب الرد .
والثالث : الأغسال الفعلية وهي قسمان :
القسم الأول : ما يستحب لأجل إيقاع فعل كالغسل للإحرام ، أو لزيارة البيت ، والغسل للذبح والنحر والحلق ، والغسل للاستخارة ، أو الاستسقاء ، أو المباهلة مع الخصم ، والغسل لوداع قبر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والغسل لقضاء صلاة الكسوف({^(تعميمه للقمر ـ وإن ادعى عليه الوفاق ـ محلّ إشكال )^}) إذا تركها متعمداً عالماً به مع احتراق القرص .
والقسم الثاني : ما يستحب بعد وقوع فعل منه كالغسل لمسّ الميت بعد تغسيله :
مسألة ۶۸۰ : يجب إسماع رد السلام في حالة الصلاة وغيرها إلا أن يكون المسلم أصم ، أو كان بعيدا ولو بسبب المشي سريعا ، وحينئذ فالأولى الجواب على النحو المتعارف في الرد .
مسألة ۳۴۰ : يجزئ في القسم الأول من هذا النوع غسل أول النهار ليومه ، وأول الليل لليلته ، ولا يخلو القول بالاجتزاء بغسل الليل للنهار وبالعكس عن قوة ، والظاهر انتقاضه بالحدث بينه وبين الفعل .
مسألة ۶۸۱ : إذا كانت التحية بغير السلام مثل : « صبحك الله بالخير » لم يجب الرد و إن كان أحوط وأولى ، و إذا أراد الرد في الصلاة فالأحوط ـ وجوبا ـ الرد( )بقصد الدعاء على نحو يكون المخاطب به الله تعالى مثل : « اللهم صبحه بالخير » .