مسألة ۶۸۲ : يكره السلام على المصلي .

مسألة ۶۸۳ : إذا سلم واحد على جماعة كفى ردّ واحد منهم ، و إذا سلم واحد على جماعة منهم المصلي فردّ واحد منهم لم يجز له الرد ، و إن كان الراد صبيا مميزا فالأحوط الرد والإعادة ، و إذا شك المصلي في أن المسلم قصده مع الجماعة لم يجز الرد و إن لم يردّ واحد منهم .

مسألة ۳۴۱ : هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدليل معتبر والظاهر أنها تغني عن الوضوء ، وهناك أغسال أخر ذكرها الفقهاء في الأغسال المستحبة ، ولكنه لم يثبت عندنا استحبابها ولا بأس بالاتيان بها رجاءً ، وهي كثيرة نذكر جملة منها :
۱ ـ الغسل في الليالي الفرد من شهر رمضان المبارك وجميع ليالي العشر الأخيرة منه وأول يوم منه .
۲ ـ غسل آخر في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك قبيل الفجر .
۳ ـ الغسل في يوم الغدير وهو الثامن عشر من شهر ذي الحجة الحرام ، وفي اليوم الرابع والعشرين منه .
۴ ـ الغسل يوم النيروز ، وأول رجب ، وآخره ، ونصفه ، ويوم المبعث وهو السابع والعشرون منه .
۵ ـ الغسل في اليوم النصف من شعبان .
۶ ـ الغسل في اليوم التاسع ، والسابع عشر من ربيع الأول .
۷ ـ الغسل في اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة .
۸ ـ الغسل لزيارة كل معصوم من قريب أو بعيد .({^( غسل زيارة الحسين (عليه السلام) من قريب مستحب يغني عن الوضوء )^})
۹ ـ الغسل لقتل الوزغ ، وهذه الأغسال لا يغني شىء منها عن الوضوء .

مسألة ۶۸۴ : إذا سلم مرات عديدة كفى في الجواب مرة ، و إذا سلم بعد الجواب احتاج أيضاً إلى الجواب({^(على الأحوط ، فإذا أجاب المصلي فلا يترك الاحتياط بالإعادة . )^}) من دون فرق بين المصلي وغيره .

مسألة ۶۸۵ : إذا سلم على شخص مردد بين شخصين ، لم يجب على واحد منهما الرد ، وفي الصلاة لا يجوز الرد .

مسألة ۶۸۶ : إذا تقارن شخصان في السلام ، وجب على كل منهما الرد على الآخر على الأحوط .

مسألة ۶۸۷ : إذا سلم سخرية ، أو مزاحا ، فالظاهر عدم وجوب الرد .

مسألة ۶۸۸ : إذا قال : « سلام » ، بدون عليكم ، فالأحوط في الصلاة الجواب بذلك أيضاً .

الفصل الأول : في مسوغاته

ويجمعها العذر المسقط لوجوب الطهارة المائية وهو أمور :
الأول : عدم وجدان ما يكفيه من الماء لوضوئه أو غسله .

مسألة ۶۸۹ : إذا شك المصلي في أن السلام كان بأي صيغة فالظاهر جواز({^( بل الأحوط الجواب بقوله « سلام عليكم » )^})الجواب بكل من الصيغ الأربع المتعارفة .

مسألة ۶۹۰ : يجب رد السلام فورا ، فإذا أخر عصيانا أو نسيانا حتى خرج عن صدق الجواب لم يجب الرد ، وفي الصلاة لا يجوز ، و إذا شك في الخروج عن الصدق وجب على الأحوط ، و إن كان في الصلاة فالأحوط الرد و إعادة الصلاة بعد الاتمام.

مسألة ۶۹۱ : لو اضطر المصلي إلى الكلام في الصلاة لدفع الضرر عن النفس ، أو غيره تكلم وبطلت صلاته .

مسألة ۶۹۲ : إذا ذكر الله تعالى في الصلاة ، أو دعا أو قرأ القرآن على غير وجه العبادة بل بقصد التنبيه على أمر من دون قصد القربة لم تبطل الصلاة ({^،( إذا كان التنبيه داعياً على قصد الذكر والدعاء والقرائة، ولو كان بقصد التنبيه أو بقصده و بقصد الذكر تبطل الصلاة ، إلاّ إذا كان جاهلاً قاصراً و كان في غير تكبيرة الإحرام .) ^})نعم لو لم يقصد الذكر ، ولا الدعاء ، ولا القرآن ، و إنما جرى على لسانه مجرد التلفظ بطلت .

مسألة ۳۴۲ : إن علم بفقد الماء لم يجب عليه الفحص عنه ، و إن احتمل وجوده في رحله أو في القافلة ، فالأحوط({^( بل الأقوى )^}) الفحص إلى أن يحصل العلم ، أو الاطمئنان بعدمه ، ولا يبعد عدم وجوبه فيما إذا علم بعدم وجود الماء قبل ذلك واحتمل حدوثه ، وأما إذا احتمل وجود الماء وهو في الفلاة وجب عليه الطلب فيها بمقدار رمية سهم في الأرض الحزنة وسهمين في الأرض السهلة في الجهات الأربع({^( والأحوط وجوباً أن يكون الطلب في تمام الدائرة التي مركزها مبدأ الطلب وشعاعها مقدار رمية سهم أو سهمين )^}) إن احتمل وجوده في كل واحدة منها ، و إن علم بعدمه في بعض معين من الجهات الأربع لم يجب عليه الطلب فيها ، فإن لم يحتمل وجوده إلا في جهة معينة وجب عليه الطلب فيها دون غيرها ، والبينة بمنزلة العلم فإن شهدت بعدم الماء في جهة ، أو جهات معينة لم يجب الطلب فيها .({^(وكذا إذا أخبر الثقة بعدمه مع عدم الظن بخلافه )^})

الخامس : القهقهة : وهي الضحك المشتمل على الصوت والترجيع ولا بأس بالتبسم وبالقهقهة سهوا .

كتاب المساقاة

المساقاة هي اتفاق شخص مع آخر على سقي أشجار مثمرة و إصلاح شؤونها إلى مدة معينة بحصة من أثمارها ويشترط فيها أمور :
( الأول ) : الإيجاب والقبول ، ويكفي فيه كل ما يدل على المعنى المذكور من لفظ أو فعل أو نحوهما ، ولا تعتبر فيها العربية ولا الماضوية .
( الثاني ) : البلوغ والعقل والاختيار ، وأما عدم الحجر لسفه أو فلس فهو إنما يعتبر في المالك دون العامل محضاً .({^في السفيه إشكال ، بل منع إلا مع إذن الوليّ .^})
( الثالث ) : أن تكون أصول الأشجار مملوكة عيناً ومنفعة أو منفعة فقط أو يكون تصرفه فيها نافذاً بولاية أو وكالة أو تولية .
( الرابع ) : أن تكون معلومة ومعينة عندهما .
( الخامس ) : تعيين مدة العمل فيها إما ببلوغ الثمرة المساقى عليها و إما بالأشهر أو السنين بمقدار تبلغ فيها الثمرة غالباً فلو كانت أقل من هذا المقدار بطلت المساقاة .
( السادس ) : تعيين الحصة وكونها مشاعة في الثمرة فلا يجوز أن يجعل للعامل ثمرة شجر معين دون غيره نعم يجوز اشتراط مقدار معين كطن من الثمرة مثلاً بالإضافة إلى الحصة المشاعة لأحدهما إذا علم وجود ثمرة غيرها .
( السابع ) : تعيين ما على المالك من الأمور وما على العامل من الأعمال ، ويكفي الإنصراف إذا كان قرينة على التعيين .
( الثامن ) : أن تكون المساقاة قبل ظهور الثمرة أو بعده قبل البلوغ إذا كان محتاجاً إلى السقي ونحوه ، وأما إذا لم يحتج إلى ذلك فصحتها بلحاظ القطف والحفظ محل إشكال .({^بل منع .^})
( التاسع ) : أن تكون المعاملة على أصل ثابت وأما إذا لم يكن ثابتاً كالبطيخ والباذنجان ونحوهما فالظاهر({^الظهور محلّ تأمّل ، والإحتياط لا يترك ، لكنّه إذا أوقعها بعنوان الجعالة أو الصلح مثلا فلا إشكال فيها ، كما لا تبعد صحّتها معاملة مستقلّة .^}) عدم وقوع المساقاة ، وأما كونها معاملة مستقلة محكومة بالصحة فمحل إشكال ، والإحتياط لا يترك ، ولا تصح المساقاة على الأشجار غير المثمرة كالصفصاف والغرب ونحوهما ، بل صحتها على الشجر الذي ينتفع بورقه كالحناء ونحوه لا تخلو عن إشكال .

مسألة ۵۰۷ : يصح عقد المساقاة في الأشجار المستغنية عن السقي بالمطر أو بمصّ رطوبة الأرض إذا احتاجت إلى أعمال أخرى .

مسألة ۶۹۳ : لو امتلأ جوفه ضحكا و احمر ولكن حبس نفسه عن إظهار الصوت لم تبطل صلاته ، والأحوط ـ استحبابا ـ الاتمام والإعادة .

مسألة ۳۴۳ : يجوز الاستنابة في الطلب إذا كان النائب ثقة({^( ولم يكن ظن على خلافه )^}) على الأظهر ، وأما إذا حصل العلم أو الاطمئنان من قوله فلا إشكال .

مسألة ۳۴۴ : إذا أخلّ بالطلب وتيمم صح تيممه إن صادف عدم الماء .