السادس : تعمد البكاء المشتمل على الصوت ،({^( على الأحوط وجوباً .)^}) بل غير المشتمل عليه على الأحوط وجوبا ، إذا كان لأمور الدنيا ، أو لذكر ميت ، فإذا كان خوفاً من الله تعالى ، أو شوقاً إلى رضوانه ، أو تذللاً له تعالى ، ولو لقضاء حاجة دنيوية ، فلا بأس به ، وكذا ما كان منه على سيد الشهداء (عليه السلام) إذا كان راجعا إلى الآخرة ، كما لا بأس به إذا كان سهوا ، أما إذا كان اضطرارا بأن غلبه البكاء فلم يملك نفسه ، فالظاهر أنه مبطل أيضاً ({^.(على الأحوط . )^})

السابع : الأكل والشرب ، و إن كانا قليلين ، إذا كانا ماحيين للصورة ، أما إذا لم يكونا كذلك ففي البطلان بهما إشكال ، ولا بأس بابتلاع السكر المذاب في الفم ، وبقايا الطعام ، ولو أكل أو شرب سهوا فإن بلغ حدّ محو الصورة بطلت صلاته كما تقدم ، و إن لم يبلغ ذلك فلا بأس به .

مسألة ۵۰۸ : يجوز اشتراط شيء من الذهب أو الفضة للعامل أو المالك زائداً على الحصة من الثمرة ، وهل يجب الوفاء به إذا لم تسلم الثمرة قولان بل أقوال أظهرها الوجوب بلا فرق بين أن يكون الشرط للمالك وأن يكون للعامل ، ولا بين صورة عدم ظهور الثمرة أصلاً({^الظاهر بطلان العقد والشرط في هذه الصورة .^}) وصورة تلفها بعد الظهور .

مسألة ۵۰۹ : يجوز تعدد المالك و اتحاد العامل فيساقي الشريكان عاملاً واحداً ويجوز العكس فيساقي المالك الواحد عاملين بالنصف له مثلاً والنصف الآخر لهما ويجوز تعددهما معاً .

مسألة ۳۴۵ : إذا علم أو اطمأن({^(أو قامت حجة شرعية أخرى )^}) بوجود الماء في خارج الحدّ المذكور وجب عليه السعي إليه و إن بعد ، إلا أن يلزم منه مشقة عظيمة .

مسألة ۶۹۴ : يستثنى من ذلك ما إذا كان عطشانا مشغولا في دعاء الوتر ، وقد نوى أن يصوم ، وكان الفجر قريبا يخشى مفاجأته ، والماء أمامه ، أو قريبا منه قدر خطوتين ، أو ثلاثا ، فإنه يجوز له التخطي والارتواء ثم الرجوع إلى مكانه ويتم صلاته والأحوط الاقتصار على الوتر المندوب دون ما كان واجبا كالمنذور ، ولا يبعد التعدي من الدعاء إلى سائر الأحوال ، كما لا يبعد التعدي من الوتر إلى سائر النوافل ،({^( والأحوط عدم التعدي .) ^})ولا يجوز التعدي من الشرب إلى الأكل .

مسألة ۵۱۰ : خراج الأرض على المالك وكذا بناء الجدران وعمل الناضح ونحو ذلك مما لا يرجع إلى الثمرة ، و إنما يرجع إلى غيرها من الأرض أو الشجرة .

الثامن : التكفير ، وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى ، كما يتعارف عند غيرنا ، فإنه مبطل للصلاة إذا أتى به بقصد الجزئية من الصلاة ، وأما إذا لم يقصد به الجزئية بل أتى به بقصد الخضوع ، والتأدب في الصلاة ففي بطلان الصلاة به إشكال ، والأحوط وجوبا الاتمام ثم الإعادة ، نعم هو حرام حرمة تشريعية مطلقا ، هذا فيما إذا وقع التكفير عمدا وفي حال الاختيار ، وأما إذا وقع سهوا أو تقية ، أو كان الوضع لغرض آخر غير التأدب ، من حك جسده ونحوه ، فلا بأس به .

مسألة ۵۱۱ : يملك العامل مع إطلاق العقد الحصة في المساقاة من حين ظهور الثمرة ، و إذا كانت المساقاة بعد الظهور ملك الحصة من حين تحقق العقد .

التاسع : تعمد قول « آمين » بعد تمام الفاتحة ، إماما كان أو مأموما أو منفردا ، أخفت بها ، أو جهر ، فإنه مبطل إذا قصد الجزئية ، أو لم يقصد به الدعاء ،({^( بل وإن قصد به الدعاء بعد تمام الفاتحة على الأحوط .)^}) و إذا كان سهوا فلا بأس به ، وكذا إذا كان تقية ، بل قد يجب ، و إذا تركه حينئذ أثم وصحت صلاته على الأظهر .

مسألة ۳۴۶ : إذا طلب الماء قبل دخول الوقت({^( الأحوط عدم الاجتزاء بالطلب قبل الوقت في الزائد على ما يدرك فضيلة الوقت )^}) فلم يجد لم تجب إعادة الطلب بعد دخول الوقت ، و إن احتمل العثور على الماء لو أعاد الطلب لاحتمال تجدد وجوده ، وأما إذا انتقل عن ذلك المكان فيجب الطلب مع احتمال وجوده .ر

مسألة ۶۹۵ : إذاشك بعد السلام في أنه أحدث في أثناء الصلاة أو فعل ما يوجب بطلانها ، بنى على العدم .

مسألة ۶۹۶ : إذا علم أنه نام اختيارا ، وشك في أنه أتم الصلاة ثم نام ، أو نام في أثنائها غفلة عن كونه في الصلاة ، بنى على صحة الصلاة ، وأما إذا احتمل أن نومه كان عن عمد ، وإبطالاً منه للصلاة فالظاهر وجوب الإعادة ، وكذلك إذا علم أنه غلبه النوم قهرا ، وشك في أنه كان في أثناء الصلاة ، أو بعدها ، كما إذا رأى نفسه في السجود وشك في أنه سجود الصلاة ، أو سجود الشكر .({^( الأمر وإن كان كذلك في صورة المفروضة في المتن ، لكن إطلاق البطلان في كبرى المسألة مبني على الاحتياط .)^})

مسألة ۱۰۷۰ : يجوز للموصى إليه أن يرد الوصية في حال حياة الموصي بشرط أن يبلغه الرد ، بل الأحوط اعتبار إمكان نصب غيره له أيضاً ، ولا يجوز له الرد بعد موت الموصي سواءً قبلها قبل الرد أم لم يقبلها .({^وقد سبق حكم الوصيّة بالتجهيز في المسألة (۲۶۳ غسل الأموات) .^})

مسألة ۳۴۷ : إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة يكفي لغيرها من الصلوات فلا تجب إعادة الطلب عند كل صلاة و إن احتمل العثور مع الإعادة لاحتمال تجدد وجوده.({^(بل الأحوط وجوباً الإعادة مع احتمال تجدد الوجود احتمالا عقلائياً )^})

مسألة ۱۰۷۱ : الرد السابق على الوصية لا أثر له ، فلو قال زيد لعمرو : لا أقبل أن توصي إليّ ، فأوصى عمرو إليه لزمته الوصية إلا أن يردّها بعد ذلك .

مسألة ۵۱۲ : الظاهر أن عقد المغارسة باطل({^بعنوانها ، وأمّا بعنـوان عقد آخر جائز أو لازم فلا مانع . ^})وهي أن يدفع شخص أرضه إلى غيره ليغرس فيها على أن تكون الأشجار المغروسة بينهما بالسوية أو بالتفاضل على حسب القرار الواقع بينهما ، فإذا اتفق وقوعها كان الغرس لمالكه ، فإن كان هو مالك الأرض استحق العامل عليه أجرة مثل عمله({^لا يترك الإحتياط بالصلح في الزائد على السهم المقرّر وكذلك في أجرة الأرض للمالك. ^})و إن كان هو العامل استحق عليه مالك الأرض أجرة مثل أرضه ، ولكن ليس له إجبار مالك الأرض على إبقائها ولو بأجرة ، بل وجب عليه قلعها إن لم يرض المالك ببقائها ، كما أن عليه طم الحفر التي تحدث في الأرض بذلك ، وليس على المالك نقص الأشجار بالقلع ، نعم لو قلعها المالك فنقصت وعابت ضمن تفاوت القيمة .

مسألة ۱۰۷۲ : لو أوصى إلى أحد فردّ الوصية فأوصى إليه ثانياً ولم يردّها ثانياً لجهله بها ففي لزومها له قول ، ولكنه لا يخلو من إشكال بل الأظهر خلافه .

مسألة ۶۹۷ : لا يجوز قطع الفريضة إختياراً على الأحوط ،({^( بل على الأقوى .)^}) ويجوز لضرورة دينية ، أو دنيوية ، كحفظ المال ، وأخذ العبد من الإباق ، والغريم من الفرار ، والدابة من الشراد ، ونحو ذلك ، بل لا يبعد جوازه لأي غرض يهتمّ به دينيا كان أو دنيويا و إن لم يلزم من فواته ضرر ،({^(بل الجواز بعيد مع عدم لزوم الضرر والحرج من فوات الغرض الدنيوي . )^}) فإذا صلى في المسجد وفي الأثناء علم أن فيه نجاسة ، جاز القطع({^( بل لا يجوز إلاّ إذا كان بقاء النجاسة هتكاً أو لا يتمكن من تطهيره بعد الصلاة فيجب حينئذ القطع والإزالة .)^}) و إزالة النجاسة كما تقدم ، ويجوز قطع النافلة مطلقا ، و إن كانت منذورة ، لكن الأحوط استحبابا الترك ، بل الأحوط استحبابا ترك قطع النافلة في غير مورد جواز قطع الفريضة .

مسألة ۱۰۷۳ : إذا رأى الوصي أن تفويض الأمر إلى شخص في بعض الأمور الموصى بها أصلح للميت جاز له تفويض الأمر إليه ، كأن يفوض أمر العبادات التي أوصى بها إلى من له خبرة في الاستنابة في العبادات ، ويفوض أمر العمارات التي أوصى بها إلى من له خبرة فيها ، ويفوض أمر الكفارات التي أوصى بها إلى من له خبرة بالفقراء وكيفية القسمة عليهم وهكذا .
وربما يفوض الأمر في جميع ذلك إلى شخص واحد إذا كانت له خبرة في جميعها .
وقد لا يكون الموصي قد أوصى بأمور معينة بل أوصى بصرف ثلثه في مصالحه وأوكل تعيين المصرف كماً وكيفاً إلى نظر الوصي فيرى الوصي من هو أعرف منه في تعيين جهات المصرف وكيفيتها فيوكل الأمر إليه فيدفع الثلث إليه بتمامه ويفوض إليه تعيين الجهات كماً وكيفاً كما يتعارف ذلك عند كثير من الأوصياء ، حيث يدفعون الثلث الموصى به إلى المجتهد الموثوق به عندهم ، فالوصاية إلى شخص ولاية في التصرف ولو بواسطة التفويض إلى الغير ، فلا بأس أن يفوض الوصي أمر الوصية إلى غيره إلا أن تقوم القرينة على إرادة الموصي منه المباشرة ، فلا يجوز له حينئذ التفويض .