مسألة ۳۴۹ : يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت، كما يسقط إذا خاف على نفسه أو ماله({^( إذا كان معتداً به بحسب حاله )^}) من لصّ ، أو سبع ، أو نحو ذلك ، وكذا إذا كان في طلبه حرج ومشقة لا تتحمل .
مسألة ۱۰۷۴ : لا يجوز للوصي تفويض الوصاية إلى غيره ، بمعنى عزل نفسه عن الوصاية وجعلها له فيكون غيره وصياً عن الميت بجعل منه .
مسألة ۱۰۷۵ : إذا بطلت وصاية الوصي لفوات شرطها نصب الحاكم الشرعي وصياً مكانه أو تولى الصرف بنفسه وكذا إذا أوصى ولم يعين وصياً أصلاً .
مسألة ۳۵۰ : إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى ، لكن الأقوى صحة صلاته حينئذ و إن علم أنه لو طلب لعثر ، لكن الأحوط استحبابا القضاء خصوصاً في الفرض المذكور .
مسألة ۶۹۸ : إذا وجب القطع فتركه ، واشتغل بالصلاة أثم ، وصحت صلاته .
مسألة ۱۰۷۶ : إذا نسي الوصي مصرف المال الموصى به وعجز عن معرفته صرفه في وجوه البرّ التي يحتمل أن تكون مصرف المال الموصى به ، هذا إذا كان التردد بين غير المحصور ، أما إذا تردد بين محصور ففيه إشكال ، ولا يبعد الرجوع إلى القرعة في تعيينه .
مسألة ۵۱۳ : يبطل عقد المساقاة بجعل تمام الحاصل للمالك ، ومع ذلك يكون تمام الحاصل والثمرة له وليس للعامل مطالبته بالأجرة حيث إنه أقدم على العمل في هذه الصورة مجاناً ، وأما إذا كان بطلان المساقاة من جهة أخرى وجب على المالك أن يدفع للعامل أجرة مثل ما عمله حسب المتعارف .({^إطلاقه محلّ إشكال، فلا يترك الإحتياط بالصلح إذا كانت أجرة المثل زائدة على المقدار المقرّر.^})
مسألة ۳۵۱ : إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلى بطلت صلاته و إن تبين عدم وجود الماء ، نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبين عدم الماء بأن نوى التيمم والصلاة برجاء المشروعية فالأقوى صحتها .
مسألة ۶۹۹ : يكره في الصلاة الالتفات بالوجه قليلا وبالعين والعبث باليد ، واللحية والرأس ، والأصابع ، والقران بين السورتين ، ونفخ موضع السجود ، والبصاق ، وفرقعة الأصابع ، والتمطي والتثاؤب ، ومدافعة البول والغائط والريح ، والتكاسل والتناعس ، والتثاقل والامتخاط ، ووصل إحدى القدمين بالأخرى بلا فصل بينهما ، وتشبيك الأصابع ، ولبس الخف ، أو الجورب الضيق ، وحديث النفس ، والنظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب ، ووضع اليد على الورك متعمدا ، وغير ذلك مما ذكر في المفصلات .
مسألة ۱۰۷۷ : يجوز للموصي أن يجعل ناظراً على الوصي مشرفاً ومطلعاً على عمله بحيث لا يجوز للوصي أن يعمل بالوصية إلا باطلاع الناظر و إشرافه عليه ، فإذا عمل بدون إشرافه كان بدون إذن من الموصي وخيانة له ، و إذا عمل باطلاعه كان مأذوناً فيه وأداءً لوظيفته ، ولا يجب على الوصي متابعة مثل هذا الناظر في رأيه ونظره ، فإذا أوصى الموصي باستنابة من يصلي عنه فاستناب الوصي زيداً وكان الناظر يريد استنابة عمرو ويراها أرجح لم يقدح ذلك في صحة استنابة زيد وليس للناظر الاعتراض عليه في ذلك ، نعم لو جعله ناظراً على الوصي بمعنى أن يكون عمل الوصي بنظره ففي المثال المذكور لا تصح استنابة زيد وتجب استنابة عمرو ، لكن هذا المعنى خلاف ظاهر جعل الناظر على الوصي .
والظاهر أنه إذا خان الوصي لم يجب على الناظر ـ بما هو ناظـر ـ مدافعـته في كلتا الصورتين ، فلو لم يدافع لم يكن ضامناً ، وفي كلتا الصورتين إذا مات الناظر لزم الوصي الرجوع إلى الحاكم الشرعي .
مسألة ۵۱۴ : عقد المساقاة لازم لا يبطل ولا ينفسخ إلا بالتقايل والتراضي أو الفسخ ممن له الخيار ولو من جهة تخلف بعض الشروط التي جعلاها في ضمن العقد أو بعروض مانع موجب للبطلان .
مسألة ۱۰۷۸ : الوصية جائزة من طرف الموصي فإذا أوصى بشىء جاز له العدول إلى غيره.
ختام : تستحب الصلاة على النبى (صلى الله عليه وآله وسلم) لمن ذكره أو ذكر عنده ، ولو كان في الصلاة ، من دون فرق بين ذكره باسمه الشريف ، أو لقبه ، أو كنيته ، أو بالضمير .
مسألة ۱۰۷۹ : إذا أوصى إلى أحد جاز له العدول إلى غيره .
مسألة ۵۱۵ : إذا مات المالك قام وارثه مقامه ولا تنفسخ المساقاة ، و إذا مات العامل قام وارثه مقامه إن لم تؤخذ المباشرة في العمل قيداً ، فإن لم يقم الوارث بالعمل ولا استأجر من يقوم به فللحاكم الشرعي أن يستأجر من مال الميت من يقوم بالعمل ويقسم الحاصل بين المالك والوارث ، وأما إذا أخذت المباشرة في العمل قيداً انفسخت المعاملة .
مسألة ۳۵۲ : إذا طلب الماء فلم يجد ، فتيمم وصلى ثم تبين وجوده في محل الطلب من الرمية ، أو الرميتين ، أو الرحل ، أو القافلة فالأحوط وجوبا({^( بل الأقوى )^}) الإعادة في الوقت ، نعم لا يجب القضاء إذا كان التبين خارج الوقت .
مسألة ۷۰۰ : إذا ذكر اسمه مكررا استحب تكرارها ، و إن كان في أثناء التشهد لم يكتف بالصلاة التي هي جزء منه .
مسألة ۱۰۸۰ : إذا أوصى بأشياء جاز له العدول عن جميعها وعن بعضها ، كما يجوز له تبديل جميعها وتبديل بعضها ما دام فيه الروح إذا وجدت فيه الشرائط المتقدمة من العقل والاختيار وغيرهما .
مسألة ۱۰۸۱ : إذا أوصى إلى شخص ثم أوصى إلى آخر ولم يخبر الوصي الأول بالعدول عنه إلى غيره فمات فعمل الوصي الأول بالوصية ، ثم علم كانت الغرامة على الميت فتخرج من أصل التركة ثم يخرج الثلث للوصي الثاني .
هذا إذا لم يكن العدول عن الأول لسبب ظاهر ، أما إذا كان لسبب ظاهر ، كما إذا هاجر الوصي الأول إلى بلاد بعيدة أو حدثت بينه وبين الوصي عداوة ومقاطعة فعدل عنه كان ما صرفه الوصي الأول من مال نفسه .
مسألة ۵۱۶ : مقتضى إطلاق عقد المساقاة كون الأعمال التي تتوقف تربية الأشجار وسقيها عليها والآلات مشتركة بين المالك والعامل بمعنى أنهما عليهما لا على خصوص واحد منهما ، نعم إذا كان هناك تعيين أو انصراف في كون شيء على العامل أو المالك فهو المتبع .
والضابط أن كون عمل خاص أو آلة خاصة على أحدهما دون الآخر تابع للجعل في ضمن العقد بتصريح منهما أو من جهة الانصراف من الإطلاق و إلا فهو عليهما معاً