مسألة ۷۰۱ : الظاهر كون الاستحباب على الفور ، ولا يعتبر فيها كيفية خاصة ، نعم لابد من ضم آله عليهم السلام إليه في الصلاة عليه (صلى الله عليه وآله وسلم) .

مسألة ۳۵۳ : إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة ، وفي بعضها سهلة ، يلحق كلا حكمه من الرمية والرميتين .

مسألة ۵۱۷ : إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال فللمالك إجباره على العمل المزبور كما أن له حق الفسخ ، و إن فات وقت العمل فله الفسخ من جهة تخلف الشرط ، وليس له أن لا يفسخ ويطالبه بأجرة العمل بالإضافة إلى حصته على الأظهر الأقوى .

مسألة ۵۱۸ : لا يعتبر في المساقاة أن يكون العامل مباشراً للعمل بنفسه إن لم يشترط عليه المباشرة فيجوز له أن يستأجر شخصاً في بعض أعمالها أو في تمامها ، وعليه الأجرة كما أنه يجوز أن يشترط كون أجرة بعض الأعمال على المالك .

الثاني : عدم التمكن من الوصول إلى الماء لعجز عنه ولو كان عجزاً شرعياً ، أو ما بحكمه ، بأن كان الماء في إناء مغصوب ، أو لخوفه على نفسه أو عرضه ، أو ماله( )من سبع ، أو عدو ، أو لص ، أو ضياع ، أو غير ذلك .

مسألة ۱۰۸۲ : يتحقق الرجوع عن الوصية بالقول مثل أن يقول : رجعت عن وصيتي إلى زيد ، وبالفعل مثل أن يوصي بصرف ثلثه ثم يوصي بوقفه ومثل أن يوصي بوقف عين أو بصرفها ثم يبيعها أو يهبها .

مسألة ۵۱۹ : إذا كان البستان مشتملاً على أنواع من الأشجار كالنخل والكرم والرمان ونحوها من أنواع الفواكه فلا يعتبر العلم بمقدار كل واحد من هذه الأنواع تفصيلاً في صحة المساقاة عليها ، بل يكفي العلم الإجمالي بها على نحو يرتفع معه الغرر ، بل و إن لم يرتفع معه الغرر أيضاً .

الثالث : خوف الضرر من استعمال الماء بحدوث مرض أو زيادته أو بطئه ، أو على النفس ، أو بعض البدن ، ومنه الرمد المانع من استعمال الماء كما أن منه خوف الشين ، الذي يعسر تحمله وهو الخشونة المشوهة للخلقة ، والمؤدية في بعض الأبدان إلى تشقق الجلد .

مسألة ۱۰۸۳ : لا يعتبر في وجوب العمل بالوصية مرور مدة طويلة أو قصيرة فإذا أوصى ثم مات بلا فصل وجب العمل بها ، وكذا إذا مات بعد مرور سنين ، نعم يعتبر عدم الرجوع عنها ، و إذا شك في الرجوع بنى على عدمه .

مسألة ۱۰۸۴ : إذا قال : إذا مت في هذا السفر فوصيي فلان ووصيتي كذا وكذا ، فإذا لم يمت في ذلك السفر ومات في غيره لم يجب العمل بوصيته ولم يكن له وصي .

مسألة ۵۲۰ : لا فرق في صحة المساقاة بين أن تكون على المجموع بالنصف أو الثلث أو نحوهما وبين أن تكون على كل نوع منها بحصة مخالفة لحصة نوع آخر ، كأن تجعل في النخل النصف مثلاً وفي الكرم الثلث وفي الرمان الربع وهكذا .

مسألة ۱۰۸۵ : إذا كان الداعي له على إنشاء الوصية خوف الموت في السفر الذي عزم عليه وجب العمل بوصيته و إن لم يمت في ذلك السفر ، ولاجل ذلك يجب العمل بوصايا الحجاج عند العزم على الحج ، ومثلهم زوار الرضا (عليه السلام)والمسافرون أسفارا بعيدة ، فإن الظاهر أن هولاء وأمثالهم لم يقيدوا الوصية بالموت في ذلك السفر و إنما كان الداعي على الوصية خوف الموت في ذلك السفر فيجب العمل بوصاياهم ما لم يتحقق الرجوع عنها .

الرابع : خوف العطش على نفسه ، أو على غيره الواجب حفظه عليه أو على نفس حيوان يكون من شأن المكلف الاحتفاظ بها والاهتمام بشأنها ـ كدابته وشاته ونحوها ـ مما يكون تلفه موجباً للحرج أو الضرر .({^( إذا كان معتداً به بحسب حاله )^})

مسألة ۵۲۱ : قيل تصح المساقاة مردداً مثلاً بالنصف إن كان السقي بالناضح وبالثلث إن كان السقي بالسيح ولا يضر هذا المقدار من الجهالة بصحتها ولكن الأظهر عدم الصحة كما في الإجارة .

مسألة ۵۲۲ : إذا تلف بعض الثمرة فهل ينقص عما اشترط أحدهما على الآخر من ذهب أو فضة أو نحو هما بنسبة ما تلف من الثمرة أم لا وجهان الأقوى الثاني .

الخامس : توقف تحصيله على الاستيهاب الموجب لذلّه ، وهوانه ، أو على شرائه بثمن يضر بحاله ،({^( إذا كان تحمّل الضرر حرجاً عليه )^}) ويلحق به كل مورد يكون الوضوء فيه حرجياً لشدة حرّ ، أو برد ، أو نحو ذلك .

مسألة ۵۲۳ : إذا ظهر بطريق شرعي أن الأصول في عقد المساقاة مغصوبة فعندئذ إن أجاز المالك المعاملة صحت المساقاة بينه وبين العامل و إلا بطلت وكان تمام الثمرة للمالك وللعامل أجرة المثل يرجع بها إلى الغاصب .

المقصد السادس : صلاة الآيات وفيه مباحث المبحث الأول

تجب هذه الصلاة على كل مكلف ـ عدا الحائض والنفساء({^( والأحوط وجوباً في غير الموقتات منها إتيانهما صلاة الآيات بعد طهرهما من دون نيّة الأداء والقضاء .)^}) ـ عند كسوف الشمس ، وخسوف القمر ، ولو بعضهما ، وكذا عند الزلزلة ، وكل مخوف سماوي ، كالريح السوداء ، والحمراء ، والصفراء ، والظلمة الشديدة ، والصاعقة ، والصيحة ، والنار التي تظهر في السماء ، بل عند كل مخوف أرضي أيضاً على الأحوط ،({^(استحباباً . ) ^})كالهدة ، والخسف ، وغير ذلك من المخاوف .

مسألة ۱۰۸۶ : يجوز للوصي أن يأخذ أجرة مثل عمله إذا كانت له أجرة إلا إذا كان أوصي إليه بأن يعمل مجاناً كما لو صرح الموصي بذلك أو كانت قرينة عليه فلا يجوز له أخذ الأجرة حينئذ ويجب عليه العمل بالوصية إن كان قد قبل ، أما إذا لم يقبل ففي الوجوب إشكال والأقرب العدم .
هذا بالنسبة إلى العمل الذي أوصى إليه فيه كالبيع والشراء وأداء الديون ونحو ذلك من الأعمال التي هي موضوع ولايته ، أما لو أوصى بأعمال أخرى مثل أن يوصي إلى زيد أن يحج عنه أو يصلي عنه أو نحو ذلك لم يجب عليه القبول حتى لو لم يعلم بذلك في حياة الموصي ، ولو قبل في حياته فإن كان أوصى إليه بالعمل مجاناً مثل أن يحج فقبل لم يبعد جواز الرد بعد وفاته .({^فيه إشكال فلا يترك الإحتياط بعدم الردّ .^})

السادس : أن يكون مبتلى بواجب يتعين صرف الماء فيه على نحو لا يقوم غير الماء مقامه ، مثل إزالة الخبث عن المسجد ، فيجب عليه التيمم وصرف الماء في إزالة الخبث ، وأما إذا دار الأمر بين إزالة الحدث و إزالة الخبث عن لباسه أو بدنه فالأولى أن يصرف الماء أولاً في إزالة الخبث ثم يتيمم بعد ذلك .