مسألة ۱۰۸۷ : إذا جعل له أجرة معينة بأن قال له : حج عني بمائة دينار كان إجارة ووجب العمل بها وله الأجرة إذا كان قد قبل في حياته و إلا لم يجب .
ولو كان بأجرة غير معينة عندهما بأن قال له : حج عني بأجرة المثل ولم تكن الأجرة معلومة عندهما فقبل في حياته لم يبعد أيضاً عدم وجوب العمل وجريان حكم الاجارة الفاسدة ، ولو كان بطريق الجعالة لم يجب العمل ، لكنه يستحق الأجرة على تقدير العمل لصدق الوصية حينئذ .

مسألة ۱۰۸۸ : تثبت الوصية التمليكية بشهادة مسلمين عادلين ، وبشهادة مسلم عادل مع يمين الموصى له ، وبشهادة مسلم عادل مع مسلمتين عادلتين كغيرها من الدعاوى المالية .

السابع : ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو عن استعماله بحيث يلزم من الوضوء وقوع الصلاة أو بعضها في خارج الوقت ، فيجوز التيمم في جميع الموارد المذكورة .

مسألة ۷۰۲ : لا يعتبر الخوف في وجوب الصلاة للكسوف والخسوف ، وكذا الزلزلة على الأقوى ، ويعتبر في وجوبها للمخوف حصول الخوف لغالب الناس ، فلا عبرة بغير المخوف ، ولا بالمخوف النادر .

مسألة ۱۰۸۹ : تختص الوصية التمليكية بأنها تثبت بشهادة النساء منفردات فيثبت ربعها بشهادة مسلمة عادلة ونصفها بشهادة مسلمتين عادلتين وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث مسلمات عادلات وتمامها بشهادة أربع مسلمات عادلات بلا حاجة إلى اليمين في شهادتهن .

مسألة ۱۰۹۰ : الوصية العهدية وهي الوصاية بالولاية لا تثبت إلا بشهادة مسلمين عادلين.

مسألة ۱۰۹۱ : تثبت الوصية التمليكية والعهدية بشهادة كتابيين عدلين في دينهما عند عدم عدول المسلمين ولا تثبت بشهادة غيرهما من الكفار .

مسألة ۳۵۴ : إذا خالف المكلف عمداً فتوضأ في مورد يكون الوضوء فيه حرجياً ـ كالوضوء في شدة البرد ـ صح وضوؤه ، و إذا خالف في مورد يكون الوضوء فيه محرّماً بطل وضوؤه ، و إذا خالف في مورد يجب فيه حفظ الماء ـ كما في الأمر الرابع ـ فالظاهر صحة وضوئه ،({^(صحة الوضوء فيما إذا نوى الوضوء بنفس إراقة الماء ممنوعةٌ ) ^})ولا سيما إذا أراقه على الوجه ثم ردّه من الأسفل إلى الأعلى ونوى الوضوء بالغسل من الأعلى إلى الأسفل، وكذا الحال في بقية الاعضاء.

مسألة ۱۰۹۲ : تثبت الوصية التمليكية بإقرار الورثة جميعهم إذا كانوا عقلاء بالغين و إن لم يكونوا عدولاً .
و إذا أقر بعضهم دون بعض تثبت بالنسبة إلى حصة المقرّ دون المنكر ، نعم إذا أقرّ منهم اثنان وكانا عدلين ثبتت الوصية بتمامها ، و إذا كان عدلا واحداً تثبت أيضاً مع يمين الموصى له .

مسألة ۵۲۴ : إذا كان ظهور غصب الأصول بعد تقسيم الثمرة وتلفها فعندئذ للمالك أن يرجع إلى الغاصب فقط بتمام عوضها ، وله أن يرجع إلى كل منهما بمقدار حصته وليس له أن يرجع إلى العامل بتمام العوض .

مسألة ۵۲۵ : تجب الزكاة على كل من المالك والعامل إذا بلغت حصة كل منهما حد النصاب فيما إذا كانت الشركة قبل زمان الوجوب و إلا فالزكاة على المالك فقط .

مسألة ۱۰۹۳ : تثبت الوصية العهدية بإقرار الورثة جميعهم ، و إذا أقر بعضهم ثبت بعض الموصى به على نسبة حصة المقر وينقص من حقه ، نعم إذا أقر إثنان عدلان منهم ثبتت الوصية بتمامها .

مسألة ۵۲۶ : إذا إختلف المالك والعامل في اشتراط شيء على أحدهما وعدمه فالقول قول منكره .

مسألة ۵۲۷ : لو اختلف المالك والعامل في صحة العقد وفساده قدم قول مدعي الصحة.

مسألة ۵۲۸ : لو اختلف المالك والعامل في مقدار حصة العامل فالقول قول المالك المنكر للزيادة ، وكذا الحال فيما إذا اختلفا في المدة .
وأما إذا اختلفا في مقدار الحاصل زيادة ونقيصة بأن يطالب المالك العامل بالزيادة فالقول قول العامل ولا تسمع دعوى المالك على العامل الخيانة أو السرقة أو الإتلاف أو كون التلف بتفريط منه ما لم تثبت شرعاً بعد ما كان المفروض أن العامل كان أميناً له .

وقت صلاة الكسوفين من حين الشروع في الانكساف إلى تمام الانجلاء ، والأحوط استحبابا إتيانها قبل الشروع في الانجلاء ، و إذا لم يدرك المصلي من الوقت إلا مقدار ركعة صلاها أداءً ،({^( بل وإن أدرك أقلّ من ذلك .)^}) و إن أدرك أقل من ذلك صلاها من دون تعرض للأداء والقضاء ، هذا فيما إذا كان الوقت في نفسه واسعا وأما إذا كان زمان الكسوف ، أو الخسوف قليلا في نفسه ، ولا يسع مقدار الصلاة ، ففي وجوب صلاة الآيات حينئذ إشكال ،( بل الأظهر الوجوب .) والاحتياط لا يترك ، وأما سائر الآيات فثبوت الوقت فيها محل إشكال ، فتجب المبادرة إلى الصلاة بمجرد حصولها ، و إن عصى فبعده إلى آخر العمر ، على الأحوط .({^(بل على الأقوى ، والأحوط وجوباً إتيانها من دون نيّة الأداء والقضاء . )^})

فصل في منجزات المريض

مسألة ۱۰۹۴ : إذا تصرف المريض في مرض الموت تصرفاً منجزاً ، فان لم يكن مشتملاً على المحاباة ـ كما إذا باع بثمن المثل أو آجر بأجرة المثل ـ فلا إشكال في صحته ولزوم العمل به ، و إذا كان مشتملاً على نوع من المحاباة والعطاء المجاني ـ كما إذا أعتق أو أبرأ أو وهب هبة مجانية غير معوضة أو معوضة بأقل من القيمة أو باع بأقل من ثمن المثل أو آجر بأقل من أجرة المثل أو نحو ذلك مما يستوجب نقصاً في ماله ـ فالظاهر أنه نافذ كتصرفه في حال الصحة ، والقول بأنه يخرج من الثلث فإذا زاد عليه لم ينفذ إلا باجازة الوارث ضعيف .

كتاب الجعالة

الجعالة من الإيقاعات ، لا بد فيها من الإيجاب عاماً مثل : من ردّ عبدي الآبق أو بنى جداري فله كذا ، أو خاصاً مثل إن خطت ثوبي فلك كذا .
ولا تحتاج إلى القبول لانها ليست معاملة بين طرفين حتى تحتاج إلى قبول بخلاف المضاربة والمزارعة والمساقاة ونحوها .
وتصح على كل عمل محلل مقصود عند العقلاء .
ويجوز أن يكون مجهولاً كما يجوز في العوض أن يكون مجهولاً إذا كان بنحو لا يؤدي إلى التنازع مثل : من رد عبدي فله نصفه أو هذه الصبرة أو هذا الثوب ، و إذا كان العوض مجهولاً محضاً مثل من رد عبدي فله شيء بطلت وكان للعامل أجرة المثل .

مسألة ۱۰۹۵ : إذا أقر بعين أو دين لوارث أو لغيره فان كان المقر مأموناً ومصدقاً في نفسه نفذ الاقرار من الاصل ، وان كان متهماً نفذ من الثلث .
هذا إذا كان الاقرار في مرض الموت ، أما إذا كان في حال الصحة أو في مرض غير مرض الموت أخرج من الاصل و إن كان متهماً .

مسألة ۷۰۳ : إذا لم يعلم بالكسوف إلى تمام الانجلاء ، ولم يكن القرص محترقا كله لم يجب القضاء ، وأما إن كان عالما به وأهمل ولو نسيانا أو كان القرص محترقا كله وجب القضاء ، وكذا إذا صلى صلاة فاسدة .