مسألة ۱۰۹۶ : إذا قال : هذا وقف بعد وفاتي ، أو نحو ذلك مما يتضمن تعليق الإيقاع على الوفاة فهو باطل لا يصح و إن أجاز الورثة .

مسألة ۳۵۵ : إذا خالف فتطهر بالماء لعذر من نسيان ، أو غفلة صح وضوؤه في جميع الموارد المذكورة ، وكذلك مع الجهل فيما إذا لم يكن الوضوء محرّماً في الواقع ، أما إذا توضأ في ضيق الوقت فإن نوى الأمر المتعلق بالوضوء فعلاً صح ، من غير فرق بين العمد والخطأ، وكذلك ما إذا نوى الأمر الأدائي فيما إذا لم يكن مشرعاً في عمله.({^( ولم يكن على وجه التقييد )^})

مسألة ۱۰۹۷ : الإنشاء المعلق على الوفاة إنما يصح في مقامين :
۱ ـ انشاء الملك وهي الوصية التمليكية أو إنشاء الولاية كما في موارد الوصية العهدية .
۲ ـ انشاء العتق وهو التدبير ، ولا يصح في غيرهما من انواع الانشاء .

مسألة ۱۰۹۸ : إذا قال : بعت أو آجرت أو صالحت أو وقفت بعد وفاتي بطل ، ولا يجري عليه حكم الوصية بالبيع أو الوقف مثلاً ، بحيث يجب على الورثة أن يبيعوا أو يوقفوا بعد وفاته إلا إذا فهم من كلامه أنه يريد الوصية بالبيع أو الوقف فحينئذ كانت وصيته صحيحة ووجب العمل بها .

مسألة ۱۰۹۹ : إذا قال للمدين : أبرأت ذمتك بعد وفاتي ، وأجازه الوارث بعد موته برئت ذمة المدين ، فإن إجازة الإبراء بنفسها تنازل من قبل الورثة عن حقّهم وإبراء لذمة المدين .

مسألة ۳۵۶ : إذا آوى إلى فراشه وذكر أنه ليس على وضوء جاز له التيمم رجاء و إن تمكن من استعمال الماء ، كما يجوز التيمم لصلاة الجنازة إن لم يتمكن من استعمال الماء وإدراك الصلاة ، بل لا بأس به مع التمكن أيضاً رجاءاً .

مسألة ۷۰۴ : غير الكسوفين من الآيات إذا تعمد تأخير الصلاة له عصى ، ووجب الإتيان بها مادام العمر على الأحوط ({^،( بل على الأقوى )^}) وكذا إذا علم ونسي ، و إذا لم يعلم حتى مضى الوقت ، أو الزمان المتصل بالآية فالأحوط الوجوب أيضاً .

مسألة ۷۰۵ : يختص الوجوب بمن في بلد الآية ، وما يلحق به مما يشترك معه في رؤية الآية نوعاً ، ولا يضر الفصل بالنهر كدجلة والفرات ، نعم إذا كان البلد عظيما جدا بنحو لا يحصل الرؤية لطرف منه عند وقوع الآية في الطرف الآخر اختص الحكم بطرف الآية .

الفصل الثاني

فيما يتيمم به : الأقوى جواز التيمم بما يسمى أرضاً، سواء أكان تراباً ، أم رملاً ، أو مدراً، أم حصى، أم صخراً أملس، ومنه أرض الجصّ والنورة قبل الإحراق، ولايعتبر({^( بل الأحوط الاعتبار )^})علوق شىء منه باليد ، و إن كان الأحوط استحبابا الاقتصار على التراب مع الإمكان .

مسألة ۳۵۷ : لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض و إن كان أصله منها ، كالرماد ، والنبات ، والمعادن ، والذهب والفضة ونحوها مما لا يسمى أرضاً ، وأما العقيق ، والفيروزج ونحوهما ، من الأحجار الكريمة فالأحوط({^( بل الأقوى مطلقا )^}) أن لا يتيمم بها ، وكذلك الخزف ، والجص والنورة ، بعد الاحراق حال الاختيار ،({^( والأقوى جواز التيمم بها ولا يجب عليه القضا مطلقاً )^}) ومع الانحصار لزمه التيمم بها والصلاة ، والأحوط القضاء خارج الوقت .

مسألة ۷۰۶ : يختص الوجوب بمن في بلد الآية ، وما يلحق به مما يشترك معه في رؤية الآية نوعاً ، ولا يضر الفصل بالنهر كدجلة والفرات ، نعم إذا كان البلد عظيما جدا بنحو لا يحصل الرؤية لطرف منه عند وقوع الآية في الطرف الآخر اختص الحكم بطرف الآية .

مسألة ۷۰۷ : يجوز قطع صلاة الآية وفعل اليومية إذا خاف فوت فضيلتها ثم يعود إلى صلاة الآية من محل القطع .

مسألة ۳۵۸ : لا يجوز التيمم بالنجس ، ولا المغصوب ، ولا الممتزج بما يخرجه عن اسم الأرض ، نعم لا يضر إذا كان الخليط مستهلكاً فيه عرفاً ، ولو أكره على المكث في المكان المغصوب فالأظهر جواز التيمم فيه .

مسألة ۳۵۹ : إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح وجب الاجتناب عنهما ، و إذا اشتبه التراب بالرماد فتيمم بكل منهما صح ، بل يجب ذلك مع الانحصار ، وكذلك الحكم إذا اشتبه الطاهر بالنجس .

مسألة ۳۶۰ : إذا عجز عن التيمم بالأرض لأحد الأمور المتقدمة في سقوط الطهارة المائية يتيمم بالغبار المجتمع على ثوبه ، أو عرف دابته أو نحوهما ، إذا كان غبار ما يصح التيمم به دون غيره ، كغبار الدقيق ونحوه ، ويجب مراعاة الأكثر فالأكثر على الأحوط ،({^(استحباباً )^}) و إذا أمكنه نفض الغبار وجمعه على نحو يصدق عليه التراب تعيّن ذلك .

صلاة الآيات ركعتان ، في كل واحدة خمسة ركوعات ينتصب بعد كل واحد منها ، وسجدتان بعد الانتصاب من الركوع الخامس ، ويتشهد بعدهما ثم يسلم ، وتفصيل ذلك أن يحرم مقارنا للنية كما في سائر الصلوات ، ثم يقرأ الحمد وسورة ، ثم يركع ، ثم يرفع رأسه منتصبا فيقرأ الحمد وسورة ، ثم يركع ، وهكذا حتى يتم خمسة ركوعات ، ثم ينتصب بعد الركوع الخامس ، ويهوي إلى السجود ، فيسجد سجدتين ثم يقوم ويصنع كما صنع أولاً ، ثم يتشهد ويسلم .

مسألة ۳۶۱ : إذا عجز عن التيمم بالغبار تيمم بالوحل وهو الطين ، و إذا أمكن تجفيفه والتيمم به ، تعين ذلك .

مسألة ۷۰۸ : يجوز أن يفرق سورة واحدة على الركوعات الخمسة ، فيقرأ بعد الفاتحة في القيام الأول ، بعضا من سورة ، آية كان أو أقل من آية أو أكثر ، ثم يركع ، ثم يرفع رأسه ويقرأ بعضا آخر من حيث قطع أولاً ، ثم يركع ، ثم يرفع رأسه ويقرأ بعضا آخر من حيث قطع ثم يركع ، وهكذا يصنع في القيام الرابع والخامس حتى يتم سورة ، ثم يسجد السجدتين ، ثم يقوم ويصنع كما صنع في الركعة الأولى ، فيكون قد قرأ في كل ركعة فاتحة واحدة ، وسورة تامة موزعة على الركوعات الخمسة ، ويجوز أن يأتي بالركعة الأولى على النحو الأول وبالثانية على النحو الثاني ، ويجوز العكس ، كما أنه يجوز تفريق السورة على أقل من خمسة ركوعات ، لكن يجب عليه في القيام اللاحق لانتهاء السورة الابتداء بالفاتحة وقراءة سورة تامة أو بعض سورة ، و إذا لم يتم السورة في القيام السابق ، لم تشرع له الفاتحة في اللاحق ، بل يقتصر على القراءة من حيث قطع ، نعم إذا لم يتم السورة في القيام الخامس فركع فيه عن بعض سورة وجبت عليه قراءة الفاتحة بعد القيام للركعة الثانية .

مسألة ۷۰۹ : حكم هذه الصلاة حكم الثنائية في البطلان بالشك في عدد الركعات ، و إذا شك في عدد الركوعات بنى على الأقلّ ،({^(وإذا كان الشك بين الرابع والخامس فإن لم يهو إلى السجود بنى على الأقلّ ، واذا هوى ولم يسجد فالأحوط وجوباً الإتيان بالركوع والإتمام ثم الإعادة . )^}) إلا أن يرجع إلى الشك في الركعات ، كما إذا شك في أنه الخامس أو السادس فتبطل .

مسألة ۷۱۰ : ركوعات هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها ، ونقصها عمدا ، وسهوا كاليومية، ويعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة اليومية من أجزاء وشرائط، وأذكار، واجبة، ومندوبة وغير ذلك ، كما يجري فيها أحكام السهو ، والشك في المحل وبعد التجاوز .