مسألة ۳۶۲ : إذا عجز عن الأرض ، والغبار ، والوحل ، كان فاقدا للطهور ، والأحوط له الصلاة في الوقت والقضاء في خارجه ، و إن كان الأظهر عدم وجوب الأداء({^(لكن الأظهر وجوب القضاء في خارجه )^}) ، و إذا تمكن من الثلج ولم تمكنه اذابته والوضوء به ، ولكن أمكنه مسح أعضاء الوضوء به على نحو يتحقق مسمى الغسل وجب واجتزأ به ، و إذا كان على نحو لا يتحقق الغسل تعين التيمم و إن كان الأحوط له الجمع بين التيمم والمسح به والصلاة في الوقت .

مسألة ۷۱۱ : يستحب فيها القنوت بعد القراءة قبل الركوع في كل قيام زوج ، ويجوز الاقتصار على قنوتين في الخامس والعاشر ، ويجوز الاقتصار على الأخير منهما ، ويستحب التكبير عند الهوي إلى الركوع وعند الرفع عنه ، إلا في الخامس والعاشر فيقول : « سمع الله لمن حمده » بعد الرفع من الركوع .

مسألة ۷۱۲ : يستحب إيتانها بالجماعة أداءً كان ، أو قضاءً مع احتراق القرص وعدمه ، ويتحمل الإمام فيها القراءة ، لا غيرها كاليومية وتدرك بإدراك الإمام قبل الركوع الأول ، أو فيه من كل ركعة ، أما إذا أدركه في غيره ففيه إشكال .

مسألة ۷۱۳ : يستحب التطويل في صلاة الكسوف إلى تمام الانجلاء فإن فرغ قبله جلس في مصلاه مشتغلا بالدعاء ، أو يعيد الصلاة ، نعم إذا كان إماما يشق على من خلفه التطويل خفف ، ويستحب قراءة السور الطوال كياسين ، والنور ، والكهف ، والحجر ، و إكمال السورة في كل قيام ، وأن يكون كل من الركوع والسجود بقدر القراءة في التطويل ، والجهر بالقراءة ليلا أو نهارا ، حتى في كسوف الشمس على الأصح ، وكونها تحت السماء ، وكونها في المسجد .

مسألة ۳۶۳ : الأحوط وجوبا({^( استحباباً .)^}) نفض اليدين بعد الضرب ، ويستحب أن يكون ما يتيمم به من ربى الأرض وعواليها ، ويكره أن يكون من مهابطها ، وأن يكون من تراب الطريق .

مسألة ۵۲۹ : إذا تبرع العامل بالعمل فلا أجرة له ، سواءً أجعل لغيره أم لم يجعل .

مسألة ۵۳۰ : يجوز أن يكون الجعل من غير المالك كما إذا قال : من خاط ثوب زيد فله درهم ، فإذا خاطه أحد لزم القائل الدرهم دون زيد .

مسألة ۵۳۱ : يستحق الجعل بالتسليم إذا كان المجعول عليه التسليم ، أما إذا كان المجعول عليه غيره كما إذا قال : من أوصل عبدي إلى البلد كان له درهم استحق العامل الدرهم بمجرد الإيصال إلى البلد و إن لم يسلمه إلى أحد ، و إذا قال : من خاط هذا الثوب فله درهم ، استحق الخياط الدرهم بمجرد الخياطة.

الفصل الثالث

كيفية التيمم أن يضرب بيديه على الأرض ، وأن يكون دفعة واحدة على الأحوط وجوباً ، وأن يكون بباطنهما ثم يمسح بهما جميعا تمام جبهته وجبينه ، من قصاص الشعر إلى الحاجبين ، و إلى طرف الأنف الأعلى المتصل بالجبهة ، والأحوط مسح الحاجبين أيضاً ، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن اليسرى ، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليسرى كذلك بباطن الكف اليمنى .

مسألة ۷۱۴ : يثبت الكسوف وغيره من الآيات بالعلم ، وبشهادة العدلين ، بل بشهادة الثقة الواحد( ) أيضاً على الأظهر ، ولا يثبت بإخبار الرصدي إذا لم يوجب العلم .({^( إذا لم يكن ظن على خلافه .)^})

مسألة ۵۳۲ : الجعالة جائزة يجوز للجاعل الرجوع فيها قبل العمل ، وفي جواز الرجوع في أثنائه إشكال فإن صح رجوعه فيها فلا إشكال في أن للعامل أجرة المقدار الذي عمله .

مسألة ۳۶۴ : لا يجب المسح بتمام كل من الكفين ، بل يكفي المسح ببعض كل منهما على نحو يستوعب الجبهة والجبينين .

مسألة ۳۶۵ : المراد من الجبهة الموضع المستوي ، والمراد من الجبين ما بينه وبين طرف الحاجب إلى قصاص الشعر .

مسألة ۳۶۶ : الأظهر كفاية ضربة واحدة في التيمم بدلاً عن الغسل ، أو الوضوء ، و إن كان الأحوط تعدد الضرب فيضرب ضربة للوجه وضربة للكفين ، ويكفي في الاحتياط أن يمسح الكفين مع الوجه في الضربة الأولى ، ثم يضرب ضربة ثانية فيمسح كفيه .

مسألة ۳۶۷ : إذا تعذر الضرب والمسح بالباطن ، انتقل إلى الظاهر وكذا إذا كان نجساً نجاسة متعدية ولم تمكن الإزالة ، أما إذا لم تكن متعدية ضرب به ومسح ، بل الظاهر عدم اعتبار الطهارة في الماسح والممسوح مطلقا ، و إذا كان على الممسوح حائل لا تمكن إزالته مسح عليه ، وأما إذا كان ذلك على الباطن الماسح فالأحوط وجوباً الجمع بين الضرب والمسح به ، والضرب والمسح بالظاهر .

مسألة ۳۶۸ : المحدث بالأصغر يتيمم بدلاً عن الوضوء ، والجنب يتيمم بدلاًعن الغسل ، والمحدث بالأكبر غير الجنابة يتيمم عن الغسل ، و إذا كان محدثا بالأصغر أيضاً أو كان الحدث استحاضة متوسطة ، وجب عليه أن يتيمم أيضا عن الوضوء ، و إذا تمكن من الوضوء دون الغسل أتى به وتيمم عن الغسل ، و إذا تمكن من الغسل أتى به وهو يغني عن الوضوء إلا في الاستحاضة المتوسطة فلابدّ فيها من الوضوء فإن لم يتمكن تيمم عنه .

مسألة ۷۱۵ : إذا تعدد السبب تعدد الواجب ، والأحوط استحبابا التعيين مع اختلاف السبب نوعا ، كالكسوف والزلزلة .

الفصل الرابع

يشترط في التيمم النية، على ما تقدم في الوضوء مقارناً بها الضرب على الأظهر.

مسألة ۵۳۳ : إذا جعل جعلين بأن قال : من خاط هذا الثوب فله درهم ثم قال : من خاط هذا الثوب فله دينار ، كان العمل على الثاني ، فإذا خاطه الخياط لزم الجاعل الدينار لا الدرهم ، ولو انعكس الفرض لزم الجاعل الدرهم لا الدينار ، و إذا لم تكن قرينة على العدول من الأول إلى الثاني وجب الجعلان معاً .

مسألة ۳۶۹ : لا تجب فيه نية البدلية عن الوضوء أو الغسل ، بل تكفي نية الأمر المتوجه إليه ، ومع تعدد الأمر لابدّ من تعيينه بالنية .