مسألة ۵۳۴ : إذا جعل جعلاً لفعل فصدر جميعه من جماعة من كل واحد منهم بعضه كان للجميع جعل واحد ، لكل واحد منهم بعضه بمقدار عمله ، ولو صدر الفعل بتمامه من كل واحد منهم كان لكل واحد منهم جعل تام .
مسألة ۳۷۰ : الأقوى أن التيمم رافع للحدث حال الاضطرار ، لكن لا تجب فيه نية الرفع ولا نية الاستباحة للصلاة مثلاً .
مسألة ۵۳۵ : إذا جعل جعلاً لمن ردّه من مسافة معينة فردّه من بعضها كان له من الجعل بنسبة عمله مع قصد الجاعل التوزيع .
المقصد السابع : صلاة القضاء
يجب قضاء الصلاة اليومية التي فاتت في وقتها عمدا ، أو سهوا ، أو جهلا ، أو لأجل النوم المستوعب للوقت ، أو لغير ذلك ، وكذا إذا أتى بها فاسدة لفقد جزء أو شرط يوجب فقده البطلان ، ولا يجب قضاء ما تركه المجنون في حال جنونه ، أو الصبي في حال صباه ، أو المغمى عليه إذا لم يكن بفعله ، أو الكافر الأصلي في حال كفره ، وكذا ما تركته الحائض أو النفساء مع استيعاب المانع تمام الوقت ، أما المرتد فيجب عليه قضاء ما فاته حال الارتداد بعد توبته ، وتصح منه و إن كان عن فطرة على الأقوى والأحوط وجوبا({^(بل الأقوى . )^}) القضاء على المغمى عليه إذا كان بفعله .
مسألة ۵۳۶ : إذا تنازع العامل والمالك في الجعل وعدمه أو في تعيين المجعول عليه({^إذا كان التنازع في جنس المجعول عليه وفي جنس الجعل يكون من التداعي . ^})أو القدر المجعول عليه أو في سعي العامل كان القول قول المالك .
مسألة ۷۱۶ : إذا بلغ الصبي ، وأفاق المجنون ، والمغمى عليه ، في أثناء الوقت وجب عليه الأداء إذا أدركوا مقدار ركعة مع الشرائط فإذا تركوا وجب القضاء ، وأما الحائض أو النفساء إذا طهرت في أثناء الوقت فإن تمكنت من الصلاة والطهارة المائية وجب عليها الأداء، فإن فاتها وجب القضاء ، وكذلك إن لم تتمكن من الطهارة المائية لمرض، أو لعذر آخر وتمكنت من الطهارة الترابية، وأما إذا لم تتمكن من الطهارة المائية لضيق الوقت فالأحوط أن تأتي بالصلاة مع التيمم، لكنها إذا لم تصل لم يجب القضاء.
كتاب الصلاة
الصلاة هي إحدى الدعائم التي بني عليها الإسلام، إن قبلت قبل ما سواها، و إن ردّت ردّ ما سواها .
مسألة ۳۷۱ : يشترط فيه المباشرة والموالاة حتى فيما كان بدلا عن الغسل ، ويشترط فيه أيضاً الترتيب على حسب ما تقدم ، والأحوط وجوباً({^( بل الاقوى )^}) البدأة من الأعلى والمسح منه إلى الأسفل .
مسألة ۵۳۷ : إذا تنازع العامل والمالك في تعيين الجعل ففيه إشكال ، والأظهر أنه مع التنازع في قدره يكون القول قول مدعي الأقل ومع التنازع في ذاته يكون القول قول الجاعل في نفي دعوى العامل ، وتجب عليه التخلية بين ما يدعيه للعامل وبينه .
مسألة ۳۷۲ : مع الاضطرار يسقط المعسور ، ويجب الميسور على حسب ما عرفت في الوضوء من حكم الأقطع ، وذي الجبيرة ، والحائل والعاجز عن المباشرة ، كما يجري هنا حكم اللحم الزائد ، واليد الزائدة وغير ذلك .
مسألة ۷۱۷ : إذا طرأ الجنون ، أو الإغماء بعد ما مضى من الوقت مقدار يسع الصلاة فقط وجب القضاء فيما إذا كان متمكنا من تحصيل الشرائط قبل الوقت ، ويعتبر في وجوب القضاء فيما إذا طرأ الحيض ، أو النفاس مضي مقدار يسع الصلاة والطهارة من الحدث ({^.(وهكذا على الأحوط إذا تمكّنت من الصلاة مع التيمم وإن لم تتمكن من بعض الشرايط كالطهارة من الخبث . )^})
مسألة ۵۳۸ : عقد التأمين للنفس أو المال ـ المعبر عنه في هذا العصر بالـ « سيكورته » ـ صحيح بعنوان المعاوضة إن كان للمتعهد بالتأمين عمل محترم له مالية وقيمة عند العقلاء من وصف نظام للأكل أو الشرب أو غيرهما أو وضع محافظ على المال أو غير ذلك من الأعمال المحترمة فيكون نوعاً من المعاوضة ، وأخذ المال من الطرفين حلال ، و إلا فالعقد باطل وأخذ المال حرام .
نعم إذا كان بعنوان الهبة المشروطة فيدفع مقداراً من المال هبة ويشترط على المتهب دفع مال آخر على نهج خاص بينهم فأخذ المال من الطرفين حلال .({^تقدم ما يتعلق بهذه المسألة فى مستحدثات المسائل ، المسألة ( ۲۸ ) .^})
مسألة ۳۷۳ : العاجز ييممه غيره({^(إذا عجز عن الضرب يجب عليه الوضع ، وإذا عجز عنه أيضاً ييمّمه غيره )^}) ولكن يضرب بيدي العاجز ويمسح بهما مع الإمكان ، ومع العجز يضرب المتولي بيدي نفسه ، ويمسح بهما .
مسألة ۷۱۸ : المخالف إذا استبصر يقضي ما فاته أيّام خلافه أو أتى به على نحو كان يراه فاسدا في مذهبه ، و إلا فليس عليه قضاؤه والأحوط استحبابا الإعادة مع بقاء الوقت ، ولا فرق بين المخالف الأصلي وغيره .({^(بل الأحوط وجوباً قضاء غير المخالف الأصلي . )^})
مسألة ۳۷۴ : الشعر المتدلي على الجبهة يجب رفعه ومسح البشرة تحته ، وأما النابت فيها فالظاهر الاجتزاء بمسه .
مسألة ۷۱۹ : يجب القضاء على السكران ، من دون فرق بين الاختياري ، وغيره ، والحلال ، والحرام .
مسألة ۳۷۵ : إذا خالف الترتيب بطل مع فوات الموالاة و إن كانت لجهل أو نسيان ، أما لو لم تفت صح إذا أعاد على نحو يحصل به الترتيب .
مسألة ۳۷۶ : الخاتم حائل يجب نزعه حال التيمم .
مسألة ۳۷۷ : الأحوط وجوبا اعتبار إباحة الفضاء الذي يقع فيه التيمم ، و إذا كان التراب في إناء مغصوب لم يصح الضرب عليه .
مسألة ۷۲۰ : يجب قضاء غير اليومية من الفرائض ، عدا العيدين حتى النافلة المنذورة في وقت معين ، على الأظهر .({^( بل على الأحوط .)^})