مسألة ۷۲۱ : يجوز القضاء في كل وقت من الليل والنهار ، وفي الحضر والسفر ، نعم يقضي ما فاته قصرا قصرا ولو في الحضر ، وما فاته تماما تماما ولو في السفر ، و إذا كان في بعض الوقت حاضرا ، وفي بعضه مسافرا قضى ما وجب عليه في آخر الوقت .
المقصد الأول : أعداد الفرائض ونوافلها ومواقيتها وجملة من أحكامها
الصلوات الواجبة في هذا الزمان ست : اليومية وتندرج فيها صلاة الجمعة فإن المكلف مخير بين إقامتها ، وصلاة الظهر يوم الجمعة ، و إذا أقيمت بشرائطها أجزأت عن صلاة الظهر ، وصلاة الطواف ،({^والمراد به الطواف الواجب .^}) والآيات والأموات({^وهي وإن كانت واجبة إلاّ أنّ عدّها من الصلوات الواجبة مبني على كون إطلاق الصلاة عليها حقيقة .^}) وما التزم بنذر ، أو نحوه ، أو إجارة ، وقضاء ما فات عن الوالد بالنسبة إلى الولد الأكبر .
أما اليومية فخمس : الصبح ركعتان والظهر أربع ، والعصر أربع ، والمغرب ثلاث ، والعشاء أربع ، وفي السفر والخوف تقصر الرباعية فتكون ركعتين ، وأما النافلة فكثيرة أهمّها الرواتب اليومية : ثمان للظهر قبلها ، وثمان بعدها قبل العصر للعصر ، وأربع بعد المغرب لها ، وركعتان من جلوس({^إتيانهما جالساً مبني على الاحتياط .^}) تعدّان بركعة بعد العشاء لها ، وثمان صلاة الليل ، وركعتا الشفع بعدها ، وركعة الوتر بعدها ، وركعتا الفجر قبل الفريضة ، وفي يوم الجمعة يزاد على الست عشرة ، أربع ركعات قبل الزوال ، ولها آداب مذكورة في محلها ، مثل كتاب مفتاح الفلاح للمحقق البهائي (قدس سره) .
مسألة ۳۷۸ : إذا شك في جزء منه بعد الفراغ لم يلتفت ، ولكن الشك إذا كان في الجزء الأخير ولم تفت الموالاة ولم يدخل في الأمر المرتب عليه من صلاة ونحوها ، فالأحوط الالتفات({^( بل الاقوى .)^}) إلى الشك ، ولو شك في جزء منه بعد التجاوز عن محله لم يلتفت ، و إن كان الأحوط استحباباً التدارك .
مسألة ۴۹۸ : يجوز الاقتصار على بعض النوافل المذكورة ، كما يجوز الاقتصار في نوافل الليل على الشفع والوتر ، وعلى الوتر خاصة وفي نافلة المغرب على ركعتين .
مسألة ۷۲۲ : إذا فاتته الصلاة في بعض أماكن التخيير قضى قصرا ، ولو لم يخرج من ذلك المكان ، فضلا عما إذا خرج ورجع ، أو خرج ولم يرجع ، و إذا كان الفائت مما يجب فيه الجمع بين القصر والتمام احتياطا ، فالقضاء كذلك .
الفصل الخامس
لا يجوز التيمم لصلاة موقتة قبل دخول وقتها ، ويجوز عند ضيق وقتها ، وفي جوازه في السعة إشكال ،(بل منع مع عدم اليأس إذا كانت الموقتة فريضةً ) والأظهر الجواز مع اليأس عن التمكن من الماء ، ولو اتفق التمكن منه بعد الصلاة وجبت الإعادة .
مسألة ۷۲۳ : يستحب قضاء النوافل الرواتب بل غيرها ، ولا يتأكد قضاء ما فات منها حال المرض ، و إذا عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن كل ركعتين بمدّ ، و إن لم يتمكن فمدّ لصلاة الليل ، ومد لصلاة النهار .({^( هذا إذا لم يقدر من مدّ لكل أربع ركعات )^})
مسألة ۷۲۴ : لايعتبر الترتيب في قضاء الفوائت غير اليومية لا بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلى اليومية، وأما الفوائت اليومية فيجب الترتيب بينها إذا كانت مترتبة بالأصل كالظهرين ، أو العشائين ، من يوم واحد ، أما إذا لم تكن كذلك فاعتبار الترتيب بينها في القضاء على نحو الترتيب في الفوات ، بأن يقضي الأول فواتا فالأول محل إشكال ، والأظهر عدم الاعتبار ، من دون فرق بين العلم به والجهل .
مسألة ۳۸۰ : لو وجد الماء في أثناء العمل فإن كان دخل في صلاة فريضة أو نافلة وكان وجدانه بعد الدخول في ركوع الركعة الأولى مضى في صلاته وصحت على الأقوى ، وفيما عدا ذلك يتعين الاستئناف بعد الطهارة المائية .({^( تعيّن الاستيناف محلّ إشكال وإن كان أحوط )^})
مسألة ۷۲۵ : إذا علم أن عليه إحدى الصلوات الخمس يكفيه صبح ، ومغرب ، ورباعية بقصد ما في الذمة ، مرددة بين الظهر ، والعصر ، والعشاء ، و إذا كان مسافرا يكفيه مغرب ، وثنائية بقصد ما في الذمة مرددة بين الأربع ، و إن لم يعلم أنه كان مسافرا ، أو حاضرا ، يأتي بثنائية مرددة بين الأربع ، ورباعية مرددة بين الثلاث ، ومغرب ، ويتخير في المرددة في جميع الفروض بين الجهر والإخفات .
مسألة ۳۸۱ : إذا تيمم المحدث بالأكبر بدلا عن غسل الجنابة ثم أحدث بالأصغر ، انتقض تيممه ولزمه التيمم بعد ذلك ، والأحوط استحبابا الجمع بين التيمم والوضوء ، ولو كان التيمم بدلا عن الحدث الأكبر غير الجنابة ، ثم أحدث بالأصغر لزمه التيمم بدلا عن الغسل مع الوضوء ، فإن لم يتمكن من الوضوء أيضاً لزمه تيمم آخر بدلا عنه .
مسألة ۷۲۶ : إذا علم أن عليه اثنتين من الخمس ، مرددتين في الخمس من يوم ، وجب عليه الإتيان بأربع صلوات ، فيأتي بصبح ، ثم رباعية مرددة بين الظهر والعصر ، ثم مغرب ، ثم رباعية مرددة بين العصر والعشاء .
كتاب السبق والرماية
مسألة ۵۳۹ : لابد فيهما من إيجاب وقبول ، و إنما يصحان في السهام ، والحراب ، والسيوف ، والإبل ، والفيلة ، والخيل ، والبغال ، والحمير ، ولا يبعد صحة المسابقة في جميع الآلات المستعملة في الحرب كالآلات المتداولة في زماننا .
مسألة ۳۸۲ : لا تجوز إراقة الماء الكافي للوضوء ، أو الغسل بعد دخول الوقت ، و إذا تعمد إراقة الماء بعد دخول وقت الصلاة ، وجب عليه التيمم مع اليأس من الماء وأجزأ ، ولو تمكن بعد ذلك وجبت عليه الإعادة في الوقت ، ولا يجب القضاء إذا كان التمكن خارج الوقت ، ولو كان على وضوء لا يجوز إبطاله بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجود الماء أو يئس منه ، ولو أبطله والحال هذه وجب عليه التيمم وأجزأ أيضاً على ما ذكر .
مسألة ۵۴۰ : يجوز أن يكون العوض عيناً وديناً ، وأن يبذله أجنبي أو أحدهما أو من بيت المال ، ويجوز جعله للسابق وللمحلل وليس المحلل شرطاً .
مسألة ۳۸۳ : يشرع التيمم لكل مشروط بالطهارة من الفرائض والنوافل ، وكذا كل ما يتوقف كماله على الطهارة إذا كان مأموراً به على الوجه الكامل ، كقراءة القرآن ، والكون في المساجد ونحو ذلك بل لا يبعد مشروعيته للكون على الطهارة ، بل الظاهر جواز التيمم لأجل ما يحرم على المحدث من دون أن يكون مأموراً به ـ كمسّ القرآن ومس اسم الله تعالى ـ كما أشرنا إلى ذلك في غايات الوضوء .
مسألة ۷۲۶ : إذا علم أن عليه اثنتين من الخمس ، مرددتين في الخمس من يوم ، وجب عليه الإتيان بأربع صلوات ، فيأتي بصبح ، ثم رباعية مرددة بين الظهر والعصر ، ثم مغرب ، ثم رباعية مرددة بين العصر والعشاء .و إن كان مسافرا ، يكفيه ثلاث صلوات ثنائية مرددة بين الصبح والظهر ، والعصر ، ومغرب ، ثم ثنائية مرددة بين الظهر والعصر ، والعشاء و إن لم يعلم أنه كان مسافرا أو حاضرا ، أتى بخمس صلوات ، فيأتي بثنائية مرددة بين الصبح والظهر والعصر ، ثم برباعية مرددة بين الظهر والعصر ، ثم بمغرب ، ثم بثنائية مرددة بين الظهر والعصر والعشاء ، ثم برباعية مرددة بين العصر ، والعشاء .
مسألة ۳۸۴ : إذا تيمم المحدث لغاية ، جازت له كل غاية وصحت منه ، فإذا تيمم للكون على الطهارة صحت منه الصلاة ، وجاز له دخول المساجد والمشاهد وغير ذلك مما يتوقف صحته أو كماله ، أو جوازه على الطهارة المائية ، نعم لا يجزئ ذلك فيما إذا تيمم لضيق الوقت .
مسألة ۵۴۱ : لا بد في المسابقة من تعيين الجهات التي يكون الجهل بها موجباً للنزاع ، فلا بد من تقدير المسافة ، والعوض وتعيين الدابة ، ولا بد في الرماية من تقدير عدد الرمي وعدد الإصابة وصفتها ، وقدر المسافة ، والغرض ، والعوض ، ونحو ذلك .
مسألة ۵۴۲ : إذا قالا بعد أن أخرج كل منهما سبقاً من نفسه وأدخلا محللاً : من سبق منا ومن المحلل فله العوضان ، فمن سبق من الثلاثة فهما له ، فإن سبقا فلكل ماله ، و إن سبق أحدهما والمحلل فللسابق ماله ونصف الآخر ، والباقي للمحلل .