مسألة ۳۸۵ : ينتقض التيمم بمجرد التمكن من الطهارة المائية و إن تعذرت عليه بعد ذلك ، و إذا وجد من تيمم تيممين ـ من الماء ـ ما يكفيه لوضوئه ، انتقض تيممه الذي هو بدل عنه ، و إذا وجد ما يكفيه للغسل انتقض ما هو بدل عنه خاصة و إن أمكنه الوضوء به ، فلو فقد الماء بعد ذلك أعاد التيمم بدلا عن الغسل خاصة على إشكال في الاستحاضة المتوسطة .({^( والأقوى فيها انتقاض ما هو بدل عن الغسل فتغتسل، والأحوط إعادة التيمم بدلا عن الوضوء)^})
مسألة ۳۸۶ : إذا وجد جماعة متيممون ماءً مباحاً لا يكفي إلا لأحدهم ، فإن تسابقوا إليه جميعاً ولم يسبق أحدهم ، لم يبطل تيممهم ، و إن سبق واحد بطل تيمم السابق ، و إن لم يتسابقوا إليه ، بطل تيمم الجميع ، وكذا إذا كان الماء مملوكاً وأباحه المالك للجميع ، و إن أباحه لبعضهم ، بطل تيمم ذلك البعض لا غير .
مسألة ۷۲۷ : إذا علم أن عليه ثلاثا من الخمس ، وجب عليه الإتيان بالخمس ، و إن كان الفوت في السفر ، يكفيه أربع صلوات ثنائية ، مرددة بين الصبح والظهر ، وثنائية أخرى ، مرددة بين الظهر والعصر ، ثم مغرب ، ثم ثنائية ، مرددة بين العصر والعشاء ، و إذا علم بفوات أربع منها ، أتى بالخمس تماما ، إذا كان في الحضر ، وقصرا إذا كان في السفر ، ويعلم حال بقية الفروض مما ذكرنا ، والمدار في الجميع على حصول العلم بإتيان ما اشتغلت به الذمة ولو على وجه الترديد .
مسألة ۴۹۹ : يجوز الإتيان بالنوافل الرواتب وغيرها في حال الجلوس اختياراً ، لكن الأولى حينئذ عدّ كل ركعتين بركعة ، وعليه فيكرر الوتر مرتين ، كما يجوز الإتيان بها في حال المشي .
مسألة ۵۴۳ : المحلل هو الذي يدخل بين المتراهنين ولا يبذل معهما عوضاً بل يجري دابته بينهما أو في أحد الجانبين على وجه يتناوله العقد على أنه إن سبق بنفسه أو مع غيره أخذ العوض أو بعضه على حسب الشرط و إن لم يسبق لم يغرم شيئاً .
مسألة ۳۸۷ : حكم التداخل الذي مرّ سابقاً في الأغسال يجري في التيمم أيضاً ، فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل ، يكفي تيمم واحد عن الجميع ،({^( الأقوى عدم الكفاية إلاّ إذا كان أحدها غسل الجنابة وتيمم بدلا عنه )^}) وحينئذ فإن كان من جملتها الجنابة ، لم يحتج إلى الوضوء أو التيمم بدلا عنه ، و إلا وجب الوضوء أو تيمم آخر بدلا عنه ، إذا كان محدثاً بالأصغر أيضاً أو كان من جملتها غسل الاستحاضة المتوسطة .
مسألة ۵۰۰ : الصلاة الوسطى التي تتأكد المحافظة عليها ، صلاة الظهر .
مسألة ۳۸۸ : إذا اجتمع جنب ، ومحدث بالأصغر ، وميت ، وكان هناك ماء لا يكفي إلا لأحدهم ، فإن كان مملوكاً لاحدهم تعين صرفه لنفسه ، و إلا فالمشهور أنه يغتسل الجنب ، وييمم الميت ، ويتيمم المحدث بالأصغر ، ولكن تعين صرفه في الجنب لا يخلو من إشكال ({^.(والأقوى ما عليه المشهور إذا كان الاجتماع بعد حضور وقت الصلاة وإلاّ تعين تغسيل الميّت )^})
مسألة ۵۴۴ : إذا فسد العقد فلا أجرة للغالب ويضمن العوض إذا ظهر مستحقاً للغير مع عدم إجازته وعدم كون الباذل غاراً ،({^المراد أن المغرور يرجع إلى الغار . ^})ويحصل السبق بتقدم العنق أو الكتد وهو العظم الناتئ بين الظهر وأصل العنق إذا لم تكن قرينة على خلاف ذلك .
مسألة ۷۲۸ : إذا شك في فوات فريضة ، أو فرائض لم يجب القضاء ، و إذا علم بالفوات وتردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل و إن كان الأحوط استحبابا التكرار حتى يحصل العلم بالفراغ .
مسألة ۷۲۹ : لا يجب الفور في القضاء ، فيجوز التأخير مالم يحصل التهاون في تفريغ الذمة .
الفصل الثاني
وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب ، وتختص الظهر من أوله بمقدار أدائها ، والعصر من آخره كذلك ، وما بينهما مشترك بينهما ، ووقت العشاءين للمختار من المغرب إلى نصف الليل ، وتختص المغرب من أوله بمقدار أدائها ، والعشاء من آخره كذلك ، وما بينهما مشترك أيضاً بينهما وأما المضطر لنوم ، أو نسيان ، أو حيض ، أو غيرها فيمتد وقتهما له إلى الفجر الصادق ، وتختص العشاء من آخره بمقدار أدائها ، والأحوط وجوباً للعامد المبادرة إليها({^وكذا الى المغرب . ^})بعد نصف الليل قبل طلوع الفجر من دون نية القضاء أو الأداء، ووقت الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس.
مسألة ۷۳۰ : لا يجب تقديم القضاء على الحاضرة ، فيجوز الإتيان بالحاضرة لمن عليه القضاء ولو كان ليومه ، بل يستحب ذلك إذا خاف فوت فضيلة الحاضرة ، و إلا استحب تقديم الفائتة ، و إن كان الأحوط تقديم الفائتة ، خصوصا في فائتة ذلك اليوم ، بل يستحب العدول إليها من الحاضرة إذا غفل وشرع فيها .
مسألة ۳۸۹ : إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم فحاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين ، أو الاطمئنان بالعدم .({^(أو إخبار الثقة مع عدم الظن بالخلاف )^})
مسألة ۷۳۱ : يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى .
مسألة ۷۳۲ : يجوز الإتيان بالقضاء جماعة ، سواء أكان الإمام قاضيا ـ أيضاً ـ أم مؤديا ، بل يستحب ذلك ، ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم .
مسألة ۷۳۳ : يجب لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر ، فيما إذا علم بارتفاع العذر بعد ذلك ، ويجوز البدار إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر ، بل إذا احتمل بقاء العذر وعدم ارتفاعه أيضاً ، لكن إذا قضى وارتفع العذر وجبت الإعادة ، فيما إذا كان الخلل في الأركان ، ولا تجب الإعادة إذا كان الخلل في غيرها .
مسألة ۷۳۴ : إذا كان عليه فوائت وأراد أن يقضيها في ورد واحد أذن وأقام للأولى ، واقتصر على الإقامة في البواقي ، والظاهر أن السقوط رخصة .
كتاب الشركة
مسألة ۵۴۵ : الشركة عقد جائز ، فيجوز لكل من المتعاقدين فسخه ، فإذا فسخ أحدهما لم يجز للآخر التصرف في المال المشترك فيه ، وينفسخ عقد الشركة بعروض الموت أو الجنون أو الحجر بفلس أو سفه لأحد الشريكين ، ويكره مشاركة الذمي .
مسألة ۷۳۵ : يستحب تمرين الطفل على أداء الفرائض والنوافل وقضائها ، بل على كل عبادة، والأقوى مشروعية عباداته، فإذا بلغ في أثناء الوقت وقد صلى أجزأت.