مسألة ۷۳۶ : يجب على الولي حفظ الطفل عن كل ما فيه خطر على نفسه ، وعن كل ما علم من الشرع كراهة وجوده ولو من الصبي كالزنا ، واللواط ، وشرب الخمر ، والنميمة ونحوها ، وفي وجوب الحفظ عن أكل النجاسات ، والمتنجسات ، وشربها إذا لم تكن مضرة ، إشكال و إن كان الأظهر الجواز ، ولا سيما في المتنجسات ، ولا سيما مع كون النجاسة منهم ، أو من مساورة بعضهم لبعض ، كما أن الظاهر جواز إلباسهم الحرير ، والذهب .
مسألة ۷۳۷ : يجب على ولي الميت وهو الولد الأكبر حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الفرائض اليومية وغيرها، لعذر من مرض ونحوه، ولا يبعد اختصاص وجوب القضاء بما إذا تمكن أبوه من قضائه ولم يقضه ، والأحوط استحبابا إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث على الترتيب في الإرث بالابن، والأحوط احتياطا لا يترك إلحاق ما فاته عمدا ، أو أتى به فاسدا بما فاته من عذر ، والأولى إلحاق الأم بالأب .
مسألة ۵۰۱ : الفجر الصادق هو البياض المعترض في الأفق الذي يتزايد وضوحاً وجلاءً ، وقبله الفجر الكاذب ، وهو البياض المستطيل من الافق صاعداً إلى السماء كالعمود الذي يتناقض ويضعف حتى ينمحي .
مسألة ۷۳۸ : إذا كان الولي حال الموت صبيا ، أو مجنونا وجب عليه القضاء إذا بلغ أو عقل .
مسألة ۷۳۹ : إذا تساوى الذكران في السن وجب عليهما على نحو الوجوب الكفائي ، بلا فرق بين إمكان التوزيع ، كما إذا تعدد الفائت ، وعدمه كما إذا اتحد ، أو كان وترا .
مسألة ۵۰۲ : الزوال هو المنتصف ما بين طلوع الشمس وغروبها ويعرف بزيادة ظل كل شاخص معتدل بعد نقصانه ، أو حدوث ظله بعد انعدامه ، ونصف الليل منتصف ما بين غروب الشمس وطلوعها ،({^الأحوط وجوباً احتساب الليل ـ في المقام ـ من الغروب إلى طلوع الفجر الصادق .^}) ويعرف الغروب بسقوط القرص ، والأحوط لزوما تأخير صلاة المغرب إلى ذهاب الحمرة المشرقية .
مسألة ۷۴۰ : إذا اشتبه الأكبر بين شخصين ، أو أشخاص فالأحوط الأولى العمل على نحو الوجوب الكفائي ({^.(أو التوزيع أو القرعة ، إلاّ إذا كان للميت حبوة فمن خرجت القرعة باسمه لأخذها يجب عليه القضاء . )^})
مسألة ۵۰۳ : المراد من اختصاص الظهر بأول الوقت عدم صحة العصر إذا وقعت فيه عمداً ، وأما إذا صلى العصر في الوقت المختص بالظهر ـ سهواً ـ صحت ، ولكن الأحوط أن يجعلها ظهراً ثم يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمة أعم من الظهر والعصر ، بل وكذلك إذا صلى العصر في الوقت المشترك قبل الظهر سهواً ، سواءً كان التذكر في الوقت المختص بالعصر ، أو المشترك ، و إذا قدم العشاء على المغرب سهواً ، صحت ولزمه الإتيان بالمغرب بعدها .
مسألة ۵۰۴ : وقت فضيلة الظهر ما بين الزوال وبلوغ الظل الحادث به مثل الشاخص ، ووقت فضيلة العصر ما بين الزوال وبلوغ الظل الحادث به مقدار مثليه ، ووقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق وهو الحمرة المغربية ، وهو أول وقت فضيلة العشاء ويمتد إلى ثلث الليل ، ووقت فضيلة الصبح من الفجر إلى ظهور الحمرة المشرقية ، والغلس بها أول الفجر أفضل ، كما أن التعجيل في جميع أوقات الفضيلة أفضل .
مسألة ۷۴۱ : لا يجب على الولي قضاء ما فات الميت مما وجب عليه أداؤه عن غيره بإجارة أو غيرها .
مسألة ۷۴۲ : قيل : يجب القضاء على الولي ولو كان ممنوعا عن الارث بقتل أو رقّ أو كفر ، ولكن لا يبعد اختصاص الوجوب بغيره .
مسألة ۷۴۳ : إذا مات الأكبر بعد موت أبيه ، لا يجب القضاء على غيره من إخوته الأكبر فالأكبر ، ولا يجب إخراجه من تركته .
مسألة ۷۴۴ : إذا تبرع شخص عن الميت سقط عن الولي وكذا إذا استأجره الولي ، أو الوصي عن الميت بالاستئجار من ماله وقد عمل الأجير ، أما إذا لم يعمل لم يسقط .
مسألة ۷۴۵ : إذا شك في فوات شىء من الميت لم يجب القضاء ، و إذا شك في مقداره جاز له الاقتصار على الأقلّ .
مسألة ۷۴۶ : إذا لم يكن للميت ولي ، أو فاته ما لا يجب على الولي قضاؤه ، فالأقوى عدم وجوب القضاء عنه من صلب المال و إن كان القضاء أحوط استحبابا بالنسبة إلى غير القاصرين من الورثة .
مسألة ۷۴۷ : المراد من الأكبر من لا يوجد أكبر منه سنا و إن وجد من هو أسبق منه بلوغا ، أو أسبق انعقادا للنطفة .
مسألة ۷۴۸ : لا يجب الفور في القضاء عن الميت ما لم يبلغ حدّ الإهمال .
مسألة ۷۴۹ : إذا علم أن على الميت فوائت ، ولكن لا يدري أنها فاتت لعذر من المرض ، أو نحوه ، أو لا لعذر ، فالأحوط لزوما القضاء .
مسألة ۵۰۵ : وقت نافلة الظهرين من الزوال إلى آخر إجزاء الفريضتين ،({^الأحوط وجوباً انتهاء وقت نافلة الظهر ببلوغ الظل الحادث سبعي الشاخص ، وكذا انتهاء وقت نافلة العصر ببلوغه أربعة أسباع الشاخص ، فإن أراد الإتيان بعد الحدّين فالأحوط وجوباً إتيان كل نافلة بعد فريضتها بقصد الأعم من الأداء والقضاء .^})لكن الأولى تقديم فريضة الظهر على النافلة بعد أن يبلغ الظل الحادث سبعي الشاخص ، كما أن الأولى تقديم فريضة العصر بعد أن يبلغ الظل المذكور أربعة أسباع الشاخص ، ووقت نافلة المغرب بعد الفراغ منها إلى آخر وقت الفريضة ، و إن كان الأولى عدم التعرض للأداء والقضاء بعد ذهاب الحمرة المغربية ، ويمتد وقت نافلة العشاء بامتداد وقتها ، ووقت نافلة الفجر السدس الأخير من الليل({^الأحوط وجوباً أنّه بعد الفجر الأوّل الى طلوع الحمرة المشرقيّة ، ولو أراد الإتيان بها بعده أتى بعد الفريضة بقصد الأعم من الأداء والقضاء .^}) وينتهي بطلوع الحمرة المشرقية على المشهور ، ويجوز دسها في صلاة الليل قبل ذلك ، ووقت نافلة الليل من منتصفه إلى الفجر الصادق وأفضله السحر ، والظاهر أنه الثلث الأخير من الليل .({^ولا يبعد أن يكون وقتها فيما بين أوّل الليل الى طلوع الفجر الصادق إلاّ أنّ الأحوط والأفضل إتيانها بعد انتصاف الليل ، والأفضل منه إتيانها في الثلث الأخير.^})
مسألة ۷۵۰ : في أحكام الشك والسهو يراعي الولي تكليف نفسه اجتهادا أو تقليدا ، وكذا في أجزاء الصلاة وشرائطها .