مسألة ۷۵۱ : إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلي ، وجب على الولي قضاؤها على الأحوط .

مسألة ۵۴۶ : تصح الشركة في الأموال ولا تصح في الأعمال بأن يتعاقدا على أن تكون أجرة عمل كل منهما مشتركة بينهما فإذا تعاقدا على ذلك بطل وكان لكل منهما أجرة عمله ، نعم لو صالح كل منهما صاحبه على أن يكون نصف منفعة نفسه بنصف منفعة صاحبه مدة معينة فقبل الآخر صح وكان عمل كل منهما مشتركاً بينهما.

مسألة ۵۰۶ : يجوز تقديم نافلتي الظهرين على الزوال يوم الجمعة بل في غيره أيضاً إذا علم أنه لا يتمكن منهما بعد الزوال ، فيجعلهما في صدر النهار .
وكذا يجوز تقديم صلاة الليل على النصف للمسافر إذا خاف فوتها إن أخرها ، أو صعب عليه فعلها في وقتها ، وكذا الشاب وغيره ممن يخاف فوتها إذا أخرها لغلبة النوم ، أو طروء الاحتلام أو غير ذلك .({^بل لا يبعد جواز التقديم لغيرهم على ما تقدّم .^})

مسألة ۵۴۷ : لو تصالح العاملان في ضمن عقد آخر لازم({^وكذا إذا اشترطا فى ضمن عقد جائز ويجب الوفاء به مادام العقد باقياً .^})على أن يعطي كل منهما نصف أجرته للآخر صح ذلك ووجب العمل بالشرط .

الفصل الثالث

إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء نفس الصلاة الاختيارية ولم يصل ثم طرأ أحد الأعذار المانعة من التكليف وجب القضاء ،({^وهكذا ـ على الأحوط ـ إذا مضى من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة الاضطراريّة .^})و إلا لم يجب و إذا ارتفع العذر في آخر الوقت فإن وسع الصلاتين مع الطهارة وجبتا جميعاً ، وكذا إذا وسع مقدار خمس ركعات معها ، و إلا وجبت الثانية إذا بقي ما يسع ركعة معها ، و إلا لم يجب شىء .

مسألة ۵۴۸ : لا تصح الشركة في الوجوه بأن يتعاقدا على أن يشتري كل منهما مالاً بثمن في ذمته إلى أجل ثم يبيعانه ويكون ربحه بينهما والخسران عليهما .

المقصد الثامن : صلاة الاستئجار

لا تجوز النيابة عن الأحياء في الواجبات ولو مع عجزهم عنها ، إلا في الحج إذا كان مستطيعا وكان عاجزاً عن المباشرة ، فيجب أن يستنيب من يحج عنه ،({^( إذا كان الحج مستقراً عليه ، و أمّا مع عدم الاستقرار فعلى الأحوط .)^})وتجوز النيابة عنهم في مثل الحج المندوب وزيارة قبر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)وقبور الأئمّة عليهم السلام ، بل تجوز النيابة في جميع المستحبات رجاءً ، كما تجوز النيابة عن الأموات في الواجبات والمستحبات ، ويجوز إهداء ثواب العمل إلى الأحياء والأموات في الواجبات والمستحبات ، كما ورد في بعض الروايات ، وحكي فعله عن بعض أجلاء أصحاب الأئمّة (عليهم السلام) بأن يطلب من الله سبحانه أن يعطي ثواب عمله لاخر حي أو ميت .

مسألة ۵۴۹ : لا تصح شركة المفاوضة بأن يتعاقدا على أن يكون ما يحصل لكل منهما من ربح تجارة أو زراعة أو إرث أو غير ذلك بينهما وما يرد على كل منهما من غرامة تكون عليهما معاً .

مسألة ۷۵۲ : يجوز الاستئجار للصلاة ولسائر العبادات عن الأموات ، وتفرغ ذمتهم بفعل الاجير، من دون فرق بين كون المستأجر وصياً ، أو ولياً ، أو وارثاً ، أو أجنبياً.

مسألة ۷۵۳ : يعتبر في الاجير العقل ، والإيمان ، والبلوغ ،({^( في عدم صحة نيابة الصبى المميز الموثوق به إشكال )^}) ويعتبر أن يكون عارفا بأحكام القضاء على وجه يصح منه الفعل ، ويجب أن ينوي بعمله الإتيان بما في ذمة الميت امتثالاً للأمر المتوجه إلى النائب نفسه بالنيابة ، الذي كان استحبابياً قبل الإجارة وصار وجوبياً بعدها ، كما إذا نذر النيابة عن الميت ، فالمتقرب بالعمل هو النائب ، ويترتب عليه فراغ ذمة الميت .

مسألة ۵۵۰ : لو تعاقدا في شركة الوجوه أو شركة المفاوضة على ما ذكر كان لكل منهما ربحه وعليه خسارته ، نعم إذا تصالحا في ضمن عقد آخر لازم({^وكذا إذا اشترطا فى عقد جائز ويجب الوفاء به مادام العقد باقياً .^}) على أنه إن ربح أحدهما أعطى صاحبه نصف ربحه و إن خسر أحدهما تدارك صاحبه نصف خسارته ، صح في المقامين .

مسألة ۷۵۴ : يجوز استئجار كل من الرجل والمرأة عن الرجل والمرأة ، وفي الجهر والإخفات يراعى حال الأجير ، فالرجل يجهر بالجهرية و إن كان نائباً عن المرأة ، والمرأة لا جهر عليها و إن نابت عن الرجل .

مسألة ۷۵۵ : لا يجوز استئجار ذوي الأعذار كالعاجز عن القيام أو عن الطهارة الخبثية ، أو ذي الجبيرة ، أو المسلوس ، أو المتيمم إلا إذا تعذر غيرهم ، بل الأظهر عدم صحة تبرّعهم عن غيرهم ، و إن تجدد للأجير العجز انتظر زمان القدرة .

مسألة ۷۵۶ : إذا حصل للاجير شك أو سهو يعمل بأحكامهما بمقتضى تقليده أو اجتهاده ، ولا يجب عليه إعادة الصلاة ، هذا مع إطلاق الإجارة و إلا لزم العمل على مقتضى الإجارة ، فإذا استأجره على أن يعيد مع الشك أو السهو تعين ذلك ، وكذا الحكم في سائر أحكام الصلاة ، فمع إطلاق الإجارة يعمل الأجير على مقتضى إجتهاده أو تقليده ، ومع تقييد الإجارة يعمل على ما يقتضيه التقييد .({^(مع احتمال الصحة ، وإلاّ فلا تصح الإجارة )^})

مسألة ۵۰۷ : لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت ، بل لا تجزي إلا مع العلم به ، أو قيام البينة ، ولا يبعد الاجتزاء بأذان الثقة العارف أو بإخباره({^مع عدم الظن بالخلاف في إخبار الثقة .^}) ويجوز العمل بالظن في الغيم ، وكذا في غيره من الأعذار النوعية .({^الظاهر عدم جواز العمل بالظن في الأعذار النوعية والشخصية .^})

مسألة ۷۵۷ : إذا كانت الإجارة على نحو المباشرة لا يجوز للاجير أن يستأجر غيره للعمل ، ولا لغيره أن يتبرع عنه فيه ، أما إذا كانت مطلقة جاز له أن يستأجر غيره ، ولكن لا يجوز أن يستأجره بأقلّ من الأجرة في إجارة نفسه إلا إذا أتى ببعض العمل ، أو يستأجره بغير جنس الأجرة .

مسألة ۷۵۸ : إذا عين المستأجر للاجير مدة معينة فلم يأت بالعمل كله أو بعضه فيها لم يجز الإتيان به بعدها إلا بإذن من المستأجر ، و إذا أتى به بعدها بدون إذنه لم يستحق الأجرة و إن برئت ذمة المنوب عنه بذلك .

مسألة ۵۵۱ : تتحقق الشركة في المال باستحقاق شخصين فما زاد مالاً واحداً عيناً كان أو ديناً بإرث أو وصية أو بفعلهما معاً ، كماً إذا حفراً بئراً ، أو اصطاداً صيداً ، أو اقتلعا شجرة أو نحو ذلك من الأسباب الاختيارية وغيرها ،({^كما تتحقّق بالعقد أيضاً ، بأن يعاوض كل منهما نصف ماله المشاع بالنصف المشاع من مال الآخر ببيع او صلح مثلاً .^})وقد تكون بمزج المالين على نحو يرتفع الامتياز بينهما مع الاتحاد في الجنس كمزج الحنطة بالحنطة والماء بالماء واختلافه كمزج دقيق الحنطة بدقيق الشعير ودهن اللوز بدهن الجوز .

مسألة ۵۰۸ : إذا أحرز دخول الوقت بالوجدان ، أو بطريق معتبر فصلى ، ثم تبين أنها وقعت قبل الوقت لزم إعادتها ، نعم إذا علم أن الوقت قد دخل وهو في الصلاة ، فالمشهور أن صلاته صحيحة ، لكن الأحوط لزوما({^بل استحباباً .^})إعادتها ، وأما إذا صلى غافلاً وتبين دخول الوقت في الأثناء ، فلا إشكال في البطلان ، نعم إذا تبين دخوله قبل الصلاة أجزأت ، وكذا إذا صلى برجاء دخول الوقت ، و إذا صلى ثم شك في دخوله أعاد .

مسألة ۷۵۹ : إذا تبين بطلان الإجارة بعد العمل استحق الاجير أجرة المثل ، وكذا إذا فسخت لغبن أو غيره .({^(إذا كانت أجرة المثل زائدة على أجرة المسمّى ـ في صورة البطلان ـ فالأحوط وجوباً المصالحة فى الزائد )^})