مسألة ۵۵۲ : يلحق كلاً من الشريكين من الربح والخسران بنسبة ماله فإن تساويا في الحصة كان الربح والخسران بينهما بالسوية و إن اختلفا فبالنسبة .

مسألة ۵۰۹ : يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر ، وكذا بين العشاءين بتقديم المغرب ، و إذا عكس في الوقت المشترك عمداً أعاد و إذا كان سهواً لم يعد على ما تقدم ، و إذا كان التقديم من جهة الجهل بالحكم ، فالأقرب الصحة إذا كان الجاهل معذوراً ، سواء أكان متردداً غير جازم ، أم كان جازماً غير متردد .

مسألة ۷۶۰ : إذا لم تعين كيفية العمل من حيث الاشتمال على المستحبات يجب الإتيان به على النحو المتعارف .

مسألة ۵۱۰ : يجب العدول من اللاحقة إلى السابقة كما إذا قدم العصر ، أو العشاء سهواً ، وذكر في الأثناء ، فإنه يعدل إلى الظهر ، أو المغرب ، ولا يجوز العكس كما إذا صلى الظهر ، أو المغرب ، وفي الأثناء ذكر أنه قد صلاهما ، فإنه لا يجوز له العدول إلى العصر ، أو العشاء .

مسألة ۷۶۱ : إذا نسي الاجير بعض المستحبات وكان مأخوذاً في متعلق الإجارة نقص من الأجرة بنسبته ({^.( هذا إذا كان الأخذ على وجه الجزئية ، وإن كان على وجه الاشتراط فللمستأجر رخيار تخلّف الشرط ، فلو فسخ رجع الى الأجير بأجرة المسمى ورجع الأجير إليه بأجرة المثل إن لم تكن زائدة على المسمّى ، وإلاّ فلا يترك الاحتياط بالصلح في الزائد )^})

مسألة ۷۶۲ : إذا تردد العمل المستأجر عليه بين الأقل والأكثر جاز الاقتصار على الأقل ، و إذا تردد بين متباينين وجب الاحتياط بالجمع .

مسألة ۷۶۳ : يجب تعيين المنوب عنه ولو إجمالاً ، مثل أن ينوي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك .

مسألة ۵۱۱ : إنما يجوز العدول من العشاء إلى المغرب إذا لم يدخل في ركوع الرابعة ، و إلا بطلت ولزم استئنافها .

مسألة ۷۶۴ : إذا وقعت الإجارة على تفريغ ذمة الميت فتبرع عن الميت متبرع ففرغت ذمته انفسخت الإجارة إن لم يمض زمان يتمكن الأجير فيه من الإتيان بالعمل ، و إلا كان عليه أجرة المثل ،({^(إذا لم تكن زائدة على أجرة المسمّى وإلاّ فالأحوط المصالحة في الزائد . ) ^})أما إذا كانت الإجارة على نفس العمل عنه فلا تنفسخ فيما إذا كان العمل مشروعاً بعد فراغ ذمته ، فيجب على الاجير العمل على طبق الإجارة .

مسألة ۵۱۲ : يجوز تقديم الصلاة في أول الوقت لذوي الأعذار مع اليأس عن ارتفاع العذر بل مع رجائه أيضاً في غير المتيمم ، لكن إذا ارتفع العذر في الوقت وجبت الإعادة ، نعم في التقية يجوز البدار ولو مع العلم بزوال العذر ، ولا تجب الإعادة بعد زواله في الوقت .

مسألة ۵۱۳ : الأقوى جواز التطوع بالصلاة لمن عليه الفريضة أدائية ، أو قضائية ما لم تتضيق .

مسألة ۵۱۴ : إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد ، ولو صلى قبل البلوغ ثم بلغ في الوقت في أثناء الصلاة أو بعدها فالأقوى كفايتها ، وعدم وجوب الإعادة و إن كان الأحوط استحباباً الإعادة في الصورتين .

مسألة ۷۶۵ : يجوز الإتيان بصلاة الاستئجار جماعة إماماً كان الأجير أم مأموماً ، لكن يعتبر في صحة الجماعة إذا كان الإمام أجيراً العلم باشتغال ذمة المنوب عنه بالصلاة ، فإذا كانت احتياطية كانت الجماعة باطلة .

مسألة ۷۶۶ : إذا مات الأجير قبل الإتيان بالعمل المستأجر عليه واشترطت المباشرة ، فإن لم يمض زمان يتمكن الاجير من الإتيان بالعمل فيه بطلت الإجارة ، ووجب على الوارث ردّ الأجرة المسماة من تركته و إلا كان عليه أداء أجرة مثل العمل من تركته و إن كانت أكثر من الأجرة المسماة ، و إن لم تشترط بالمباشرة وجب على الوارث الاستئجار من تركته ، كما في سائر الديون المالية ، و إذا لم تكن له تركة لم يجب على الوارث شىء ويبقى الميت مشغول الذمة بالعمل أو بالمال .

مسألة ۵۵۳ : إذا اشترطا المساواة في الربح مع اختلاف الحصص أو اشترطا الاختلاف مع تساوي الحصص صح إذا كان للمشروط له عمل ({^ أو كان عمله أكثر قيمةً ^}).و إلا لم يصح الشرط .

مسألة ۷۶۷ : يجب على من عليه واجب من الصلاة والصيام أن يبادر إلى القضاء إذا ظهرت أمارات الموت بل إذا لم يطمئن({^( على الأحوط في هذه الصورة )^}) بالتمكن من الامتثال إذا لم يبادر ، فإن عجز وجب عليه الوصية به ، ويخرج من ثلثه كسائر الوصايا ، و إذا كان عليه دين مالي للناس ولو كان مثل الزكاة والخمس و ردّ المظالم وجب عليه المبادرة إلى وفائه ، ولا يجوز التأخير و إن علم ببقائه حيا ، و إذا عجز عن الوفاء وكانت له تركة وجب عليه الوصية بها إلى ثقة مأمون ليؤديها بعد موته ، وهذه تخرج من أصل المال و إن لم يوص بها .

مسألة ۷۶۸ : إذا آجر نفسه لصلاة شهر مثلاً فشك في أن المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر ولم يمكن الاستعلام من المؤجر وجب الاحتياط بالجمع ، وكذا لو آجر نفسه لصلاة وشك في أنها الصبح أو الظهر مثلاً وجب الإتيان بهما .

مسألة ۵۵۴ : لا يجوز لأحد الشريكين التصرف في العين المشتركة بدون إذن شريكه و إذا أذن له في نوع من التصرف لم يجز التعدي إلى نوع آخر ، نعم إذا كان الإشتراك في أمر تابع مثل البئر والطريق غير النافذ والدهليز ونحوها مما كان الانتفاع به مبنياً عرفاً على عدم الاستئذان جاز التصرف وان لم يأذن الشريك .

مسألة ۷۶۹ : إذا علم أن على الميت فوائت ولم يعلم أنه أتى بها قبل موته أو لا استؤجر عنه .

مسألة ۵۵۵ : إذا كان ترك التصرف موجباً لنقص العين كما لو كانا مشتركين في طعام فإذا لم يأذن أحدهما في التصرف رجع الشريك إلى الحاكم الشرعي ليأذن في أكله أو بيعه أو نحوهما ليسلم من الضرر .