المقصد الثاني : القبلة

يجب استقبال المكان الواقع فيه البيت الشريف في جميع الفرائض اليومية وتوابعها من الأجزاء المنسية ، بل سجود السهو على الأحوط الأولى ،({^إلاّ في سجدة السهو التي تؤتى قضاءً عن التشهد المنسيّ فيجب فيها الاستقبال .^})والنوافل إذا صليت على الأرض في حال الاستقرار على الأحوط ،({^بل على الأقوى .^})أما إذا صليت حال المشي ، أو الركوب ، أو في السفينة ، فلا يجب فيها الاستقبال ، و إن كانت منذورة .

مسألة ۷۷۰ : إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال في يوم معين إلى الغروب فأخر حتى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصل عصر ذلك اليوم وجب الإتيان بصلاة العصر ، وللمستأجر حينئذ فسخ الإجارة والمطالبة بالأجرة المسماة ، وله أن لا يفسخها ويطالب بأجرة المثل ، و إن زادت على الأجرة المسماة .

مسألة ۵۵۶ : إذا كانا شريكين في دار مثلاً فتعاسرا ، وامتنع أحدهما من الاذن في جميع التصرفات بحيث أدى ذلك إلى الضرر رجع الشريك إلى الحاكم الشرعي ليأذن في التصرف الأصلح حسب نظره .

مسألة ۵۵۷ : إذا طلب أحد الشريكين القسمة فإن لزم الضرر منها لنقصان في العين أو القيمة بما لا يتسامح فيه عادة لم تجب إجابته ، و إلا وجبت الإجابة ويجبر عليها لو امتنع .

مسألة ۵۵۸ : إذا طلب الشريك بيع ما يترتب على قسمته نقص ليقسم الثمن فانه تجب الإجابة ويجبر الشريك عليها لو امتنع .

مسألة ۷۷۱ : الأحوط اعتبار عدالة الأجير حال الإخبار بأنه أدى ما استؤجر عليه ، و إن كان الظاهر كفاية كونه ثقة في تصديقه({^(إذا لم يكن ظن على خلافه )^}) إذا أخبر بالتأدية .

مسألة ۵۵۹ : إذا اشترط أحد الشريكين في عقد لازم({^وكذا في عقد جائز مادام العقد باقياً .^})عدم القسمة إلى أجل بعينه لم تجب الإجابة حينئذ إلى أن ينتهي الأجل .

مسألة ۵۶۰ : يكفي في تحقق القسمة تعديل السهام ثم القرعة ، وفي الإكتفاء بمجرد التراضي وجه لكن الأحوط استحبابا خلافه .

وفيه فصول الفصل الأول

تستحب الجماعة في جميع الفرائض غير صلاة الطواف ، فإن الأحوط لزوما عدم الاكتفاء فيها بالاتيان بها جماعة مؤتماً ، ويتأكد الاستحباب في اليومية خصوصا في الأدائية ، وخصوصا في الصبح والعشائين ولها ثواب عظيم ، وقد ورد في الحثّ عليها والذم على تركها أخبار كثيرة ، ومضامين عالية لم يرد مثلها في أكثر المستحبات .

مسألة ۵۱۵ : يجب العلم بالتوجه إلى القبلة وتقوم مقامه البينة بل وإخبار الثقة ،({^إذا لم يكن ظن على خلافه .^})وكذا قبلة بلد المسلمين في صلواتهم ، وقبورهم ومحاريبهم إذا لم يعلم بناؤها على الغلط ، ومع تعذر ذلك يبذل جهده في تحصيل المعرفة بها ، ويعمل على ما تحصل له ولو كان ظناً ، ومع تعذره يكتفي بالجهة العرفية ، ومع الجهل بها صلى إلي أي جهة شاء ، والأحوط استحباباً أن يصلي إلى أربع جهات مع سعة الوقت، و إلا صلى بقدر ما وسع ، و إذاعلم عدمها في بعض الجهات اجتزأ بالصلاة إلى المحتملات الأخر .

مسألة ۷۷۲ : تجب الجماعة في الجمعة والعيدين مع اجتماع شرائط الوجوب ، وهي حينئذ شرط في صحتها ، ولا تجب بالأصل في غير ذلك ، نعم قد تجب بالعرض لنذر أو نحوه ، أو لضيق الوقت عن إدراك ركعة إلا بالائتمام ، أو لعدم تعلمه القراءة مع قدرته عليها أو لغير ذلك .

مسألة ۷۷۳ : لا تشرع الجماعة لشىء من النوافل الأصلية و إن وجبت بالعارض لنذر أو نحوه ، حتى صلاة الغدير على الأقوى ، إلا في صلاة العيدين مع عدم اجتماع شرائط الوجوب ، وصلاة الاستسقاء .

مسألة ۵۶۱ : تصح قسمة الوقف مع الملك الطلق ولا تصح قسمة الوقف في نفسه إذا كانت منافية لشرط الواقف و إلا صحت .({^في الصحة إشكال إلاّ إذا تعدّد الواقف والموقوف عليه .^})

مسألة ۷۷۴ : يجوز اقتداء من يصلي إحدى الصلوات اليومية بمن يصلي الأخرى ، و إن اختلفتا بالجهر والإخفات ، والأداء والقضاء ، والقصر والتمام ، وكذا مصلي الآية بمصلي الآية و إن اختلفت الآيتان ، ولا يجوز اقتداء مصلي اليومية بمصلي العيدين ، أو الآيات ، أو صلاة الأموات بل صلاة الطواف على الأحوط وجوباً ، وكذا الحكم في العكس ، كما لا يجوز الاقتداء في صلاة الاحتياط وكذا في الصلوات الاحتياطية كما في موارد العلم الإجمالي بوجوب القصر أو الإتمام إلا إذا اتحدت الجهة الموجبة للاحتياط ، كأن يعلم الشخصان إجمالاً بوجوب القصر أو التمام فيصليان جماعة قصراً أو تماماً .

مسألة ۵۱۶ : من صلى إلى جهة اعتقد أنها القبلة ، ثم تبين الخطأ فإن كان منحرفاً إلى ما بين اليمين والشمال صحت صلاته ، و إذا التفت في الأثناء مضى ما سبق واستقبل في الباقي ، من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه ، ولا بين المتيقن والظان ، والناسي والغافل ، نعم إذا كان ذلك عن جهل بالحكم ، فالاقوى لزوم الإعادة في الوقت ، والقضاء في خارجه وأما إذا تجاوز انحرافه عما بين اليمين والشمال ، أعاد في الوقت ، سواءً كان التفاته أثناء الصلاة ، أو بعدها ، ولا يجب القضاء إذا التفت خارج الوقت . ({^إلاّ إذا كان مستدبراً للقبلة فلا يترك الاحتياط بالقضاء .^})

مسألة ۷۷۵ : أقلّ عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان الإمام ولو كان المأموم امرأة أو صبيا على الأقوى ، وأما في الجمعة والعيدين فلا تنعقد إلا بخمسة أحدهم الإمام ({^.(عدم الانعقاد إلاّ بالخمسة في العيدين في زمان الحضور ، و في زمان الغيبة مبني على الاحتياط )^})

مسألة ۷۷۶ : تنعقد الجماعة بنية المأموم للائتمام ولو كان الإمام جاهلاً بذلك غير ناو للإمامة ، فإذا لم ينو المأموم لم تنعقد ، نعم في صلاة الجمعة والعيدين لابدّ من نية الإمام للإمامة بأن ينوي الصلاة التي يجعله المأموم فيها إماماً ، وكذا إذا كانت صلاة الإمام معادة جماعة .

مسألة ۷۷۷ : لا يجوز الاقتداء بالمأموم لإمام آخر ، ولا بشخصين ولو اقترنا في الأقوال والأفعال ، ولا بأحد شخصين على الترديد ، ولا تنعقد الجماعة إن فعل ذلك ، ويكفي التعيين الإجمالي مثل أن ينوي الائتمام بإمام هذه الجماعة ، أو بمن يسمع صوته و إن تردد ذلك المعين بين شخصين .

مسألة ۷۷۸ : إذا شك في أنه نوى الائتمام أم لا بنى على العدم وأتم منفردا ، إلا إذا علم أنه قام بنية الدخول في الجماعة وظهرت عليه أحوال الائتمام من الإنصات ونحوه ، واحتمل أنه لم ينو الائتمام غفلة ، فإنه لا يبعد({^( بل بعيد .)^}) حينئذ جواز الإتمام جماعة .

مسألة ۷۷۹ : إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان عمروا فإن لم يكن عمرو عادلاً بطلت جماعته ، بل صلاته إذا وقع فيها ما يبطل الصلاة عمداً وسهواً ، و إلا صحت ، و إن كان عمرو عادلاً صحت جماعته وصلاته .