مسألة ۷۸۰ : إذا صلى اثنان وعلم بعد الفراغ أن نية كل منهما كانت الإمامة للآخر صحت صلاتهما ، و إذا علم أن نية كل منهما كانت الائتمام بالآخر استأنف كل منهما الصلاة إذا كانت مخالفة لصلاة المنفرد .

مسألة ۷۸۱ : لا يجوز نقل نية الائتمام من إمام إلى آخر اختياراً إلا أن يعرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاته من موت ، أو جنون ، أو إغماء ، أو حدث ، أو تذكر حدث سابق على الصلاة ، فيجوز للمأمومين تقديم إمام آخر و إتمام صلاتهم معه ، والأقوى({^( بل الأحوط وجوباً ) ^})اعتبار أن يكون الإمام الآخر منهم .

مسألة ۷۸۲ : لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء .

مسألة ۵۶۲ : الشريك المأذون أمين لا يضمن ما في يده من المال المشترك إلا بالتعدي أو التفريط .
و إذا ادعى التلف قبل قوله مع يمينه ، وكذلك يقبل قوله مع يمينه إذا ادعى عليه التعدي أو التفريط فأنكر .

مسألة ۷۸۳ : يجوز العدول عن الائتمام إلى الانفراد اختيارا في جميع أحوال الصلاة على الأقوى ،({^( فيه إشكال إلاّ قبل التسليم وهكذا قبل التشهّد في المعذور )^}) إذا لم يكن ذلك من نيته في أول الصلاة و إلا فصحة الجماعة لا تخلو من إشكال .

مسألة ۷۸۴ : إذا نوى الانفراد في أثناء قراءة الإمام وجبت عليه القراءة من الأول ، بل وكذلك إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الركوع ، على الأحوط .

مسألة ۷۸۵ : إذا نوى الانفراد صار منفرداً ولا يجوز له الرجوع إلى الائتمام ، و إذا تردد في الانفراد وعدمه ثم عزم على عدمه ففي جواز بقائه على الائتمام إشكال .

مسألة ۷۸۶ : إذا شك في أنه عدل إلى الانفراد أولا بنى على العدم .

مسألة ۷۸۷ : لا يعتبر في الجماعة قصد القربة ، لا بالنسبة إلى الإمام ولا بالنسبة إلى المأموم ، فإذا كان قصد الإمام أو المأموم غرضا دنيوياً مباحاً مثل الفرار من الشك ، أو تعب القراءة ، أو غير ذلك صحت وترتبت عليها أحكام الجماعة ولكن لا يترتب عليها ثواب الجماعة .

المقصد الثالث : الستر والساتر وفيه فصول

يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة وتوابعها ، بل وسجود السهو على الأحوط استحبابا({^إلاّ في سجدة السهو التي يؤتى بها قضاءً عن التشهد المنسي فيجب فيها الستر .^}) و إن لم يكن ناظر ، أو كان في ظلمة .

مسألة ۷۸۸ : إذا نوى الاقتداء سهواً أو جهلاً بمن يصلي صلاة لا اقتداء فيها ، كما إذا كانت نافلة ، فإن تذكر قبل الإتيان بما ينافي صلاة المنفرد عدل إلى الانفراد وصحت صلاته ، وكذا تصح إذا تذكر بعد الفراغ ولم يحصل منه ما يوجب بطلان صلاة المنفرد عمداً أو سهواً و إلا بطلت .({^( إذا حصل منه ما يوجب البطلان عمداً وسهواً )^})

مسألة ۵۱۷ : إذا بدت العورة لريح أو غفلة ، أو كانت بادية من الأول وهو لا يعلم ، أو نسي سترها صحت صلاته، و إذا التفت إلى ذلك في الأثناء أعاد صلاته على الأظهر.({^والأحوط وجوباً الإتمام ثم الإعادة .^})

مسألة ۵۱۸ : عورة الرجل في الصلاة القضيب ، والأنثيان ، والدبر دون ما بينهما ، وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها ، حتى الرأس والشعر عدا الوجه بالمقدار الذي يغسل في الوضوء ، وعدا الكفين إلى الزندين ، والقدمين إلى الساقين ، ظاهرهما ، وباطنهما ، ولابد من ستر شىء مما هو خارج عن الحدود .

مسألة ۷۸۹ : تدرك الجماعة بالدخول في الصلاة من أول قيام الإمام للركعة إلى منتهى ركوعه ، فإذا دخل مع الإمام في حال قيامه قبل القراءة أو في أثنائها ، أو بعدها قبل الركوع ، أو في حال الركوع فقد أدرك الركعة ، ولا يتوقف إدراكها على الاجتماع معه في الركوع ، فإذا أدركه قبل الركوع وفاته الركوع معه({^( وكان معذوراً فى التأخير .)^}) فقد أدرك الركعة ووجبت عليه المتابعة في غيره ، ويعتبر في إدراكه في الركوع أن يصل إلى حدّ الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه ولو كان بعد فراغه من الذكر ، بل لا يبعد تحقق الإدراك للركعة بوصوله إلى حدّ الركوع ، والإمام لم يخرج عن حدّه و إن كان هو مشغولا بالهوي والإمام مشغولا بالرفع ،({^( بل لا يتحقق الإدراك حينئذ على الأحوط )^}) لكنه لا يخلو من إشكال ضعيف .

مسألة ۷۹۰ : إذا ركع بتخيل إدراك الإمام راكعاً فتبين عدم إدراكه بطلت صلاته ، وكذا إذا شك في ذلك .

مسألة ۵۱۹ : الأمة ،({^إلاّ إذا كانت أم ولد فالأحوط وجوب تغطية رأسها حال حياة ولدها .^}) والصبية ، كالحرة والبالغة في ذلك ، إلا في الرأس وشعره والعنق ، فإنه لا يجب عليهما سترها .

مسألة ۷۹۱ : الظاهر جواز الدخول في الركوع مع احتمال إدراك الإمام راكعاً ، فإن أدركه صحت الجماعة والصلاة ، و إلا بطلت الصلاة .

مسألة ۵۲۰ : إذا كان المصلي واقفاً على شباك ، أو طرف سطح بحيث لو كان ناظر تحته لرأى عورته ، فالأقوى وجوب سترها من تحته ، نعم إذا كان واقفاً على الأرض لم يجب الستر من جهة التحت .

كتاب المضاربة

المضاربة هي أن يدفع الإنسان مالاً إلى غيره ليتجر فيه على أن يكون الربح بينهما بالنصف أو الثلث أو نحو ذلك ويعتبر فيها أمور :
( الأول ) : الإيجاب والقبول ، ويكفي فيهما كل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل أو نحو ذلك ولا يعتبر فيهما العربية ولا الماضوية .
( الثاني ) : البلوغ والعقل والإختيار في كل من المالك والعامل ، وأما عدم الحجر من سفه أو فلس فهو إنما يعتبر في المالك دون العامل .({^صحة المضاربة مع العامل السفيه محل إشكال ، بل منع إلا مع إذن الوليّ .^})
( الثالث ) : تعيين حصة كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك إلا أن يكون هناك تعارف خارجي ينصرف إليه الإطلاق .
( الرابع ) : أن يكون الربح بينهما فلو شرط مقدار منه لأجنبي لم تصحّ المضاربة إلا إذا اشترط عليه عمل متعلق بالتجارة .
( الخامس ) : أن يكون العامل قادراً على التجارة فيما كان المقصود مباشرته للعمل فإذا كان عاجزاً عنه لم تصح .
هذا إذا أخذت المباشرة قيداً ، وأما إذا كانت شرطاً لم تبطل المضاربة ، ولكن يثبت للمالك الخيار عند تخلف الشرط .
وأما إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك وكان العامل عاجزاً عن التجارة حتى مع الاستعانة بالغير بطلت المضاربة ، ولا فرق في البطلان بين تحقق العجز من الأول وطروءه بعد حين فتنفسخ المضاربة من حين طروء العجز .

مسألة ۷۹۲ : إذا نوى وكبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يصل إلى الركوع تخير({^( بل سجد مع الإمام ويجعل الركعة التالية ركعته الأولى ، والأحوط وجوباً أن يكبّر بعدما قام بقصد الأعمّ من تكبيره الإحرام والذكر .)^}) بين المضي منفرداً والعدول إلى النافلة ، ثم الرجوع إلى الائتمام بعد إتمامها .