مسألة ۷۹۳ : إذا أدرك الإمام وهو في التشهد الأخير يجوز له أن يكبر للإحرام ويجلس معه ويتشهد بنية القربة المطلقة على الأحوط وجوباً ، فإذا سلم الإمام قام لصلاته من غير حاجة إلى استئناف التكبير ويحصل له بذلك فضل الجماعة و إن لم تحصل له ركعة ، وكذا إذا أدركه في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة ، فإنه يكبر للإحرام ويسجد معه السجدة أو السجدتين ويتشهد بنية القربة المطلقة على الأحوط وجوبا ، ثم يقوم بعد تسليم الإمام فيكبر للاحرام ، والأولى(({^ والأحوط وجوباً في غير السجدة الثانية من الركعة الأخيرة أن يكبّر بعد القيام بقصد الأعمّ من تكبيرة الإحرام والذكر )^}) أن يكبر مردداً بين تكبيرة الإحرام والذكر المطلق ويدرك بذلك فضل الجماعة وتصح صلاته .
الفصل الثاني
يعتبر في لباس المصلي أمور
الأول : الطهارة ، إلا في الموارد التي يعفى عنها في الصلاة ، وقد تقدمت في أحكام النجاسات .
الثاني : الإباحة فلا تجوز الصلاة فيما يكون المغصوب ساتراً له بالفعل ، نعم إذا كان جاهلاً بالغصبية ، أو ناسياً لها فيما لم يكن هو الغاصب ،({^وأمّا الغاصب التائب من الغصب فبطلان صلاته محل إشكال .^}) أو كان جاهلاً بحرمته جهلاً يعذر فيه ، أو ناسياً لها ، أو مضطراً فلا بأس .
مسألة ۵۲۱ : لا فرق في الغصب بين أن يكون عين المال مغصوباً أو منفعته ، أو كان متعلقاً لحق موجب لعدم جواز التصرف فيه ، بل إذا اشترى ثوباً بعين مال فيه الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر ، كان حكمه حكم المغصوب ، وكذا إذا مات الميت وكان مشغول الذمة بالحقوق المالية من الخمس ، والزكاة ، والمظالم وغيرها بمقدار يستوعب التركة ، فإن أمواله بمنزلة المغصوب لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن الحاكم الشرعي ،({^فيما كان مورداً لولاية الحاكم لا مطلقاً ، كما إذا كان مال الميت متعلّقاً لحق الغرماء فإن المعتبر إذنهم .^})وكذا إذا مات وله وارث قاصر لم ينصب عليه قيماً ، فإنه لا يجوز التصرف في تركته إلا بمراجعة الحاكم الشرعي .
مسألة ۷۹۴ : إذا حضر المكان الذي فيه الجماعة فرأى الإمام راكعاً وخاف أن الإمام يرفع رأسه إن التحق بالصف ، كبر للاحرام في مكانه وركع ، ثم مشى في ركوعه أو بعده ، أو في سجوده ،({^(والأحوط وجوباً ان يكون المشي حال الركوع أو حال قيام الإمام للثانية )^}) أو بين السجدتين أو بعدهما ، أو حال القيام للثانية والتحق بالصف ، سواء أكان المشي إلى الإمام ، أم إلى الخلف ، أم إلى أحد الجانبين ، بشرط أن لا ينحرف عن القبلة ، وأن لا يكون مانع آخر غير البعد من حائل وغيره و إن كان الأحوط استحبابا انتفاء البعد المانع من الاقتداء أيضاً ، ويجب ترك الاشتغال بالقراءة وغيرها مما يعتبر فيه الطمأنينة حال المشي ، والأولى جرّ الرجلين حاله .
مسألة ۵۶۳ : الأقوى صحة المضاربة بغير الذهب والفضة المسكوكين بسكة المعاملة من الأوراق النقدية ونحوها وفي صحتها بالمنفعة إشكال ، وأما الدين فلا تصح المضاربة فيه .
مسألة ۵۲۲ : لا بأس بحمل المغصوب في الصلاة إذا لم يتحرك بحركات المصلي ، بل و إذا تحرك بها أيضاً على الأظهر .({^فى هذه الصورة إشكال .^})
مسألة ۵۶۴ : لا يعتبر في صحة المضاربة أن يكون المال بيد العامل فلو كان بيد المالك وتصدى العامل للمعاملة صحت .
الثالث : أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة ، سواء أكانت من حيوان محلل الأكل ، أم محرّمه ، وسواء أكانت له نفس سائلة ، أم لم تكن على الأحوط وجوباً ، وقد تقدم في النجاسات حكم الجلد الذي يشك في كونه مذكى أولا ، كما تقدم بيان ما لا تحله الحياة من الميتة فراجع ، والمشكوك في كونه من جلد الحيوان ، أو من غيره لا بأس بالصلاة فيه .
الرابع : أن لا يكون مما لا يؤكل لحمه ، ولا فرق بين ذي النفس وغيره ، ولا بين ما تحله الحياة من أجزائه وغيره ، بل لا فرق أيضاً بين ما تتم فيه الصلاة ، وغيره على الأحوط وجوباً ، بل لا يبعد المنع من مثل الشعرات الواقعة على الثوب ونحوه ، بل الأحوط وجوباً عموم المنع للمحمول في جيبه .
مسألة ۵۲۳ : إذا صلى في غير المأكول جهلاً به صحت صلاته وكذا إذا كان ناسياً ، أو كان جاهلاً بالحكم، أو ناسياً له، نعم تجب الإعادة إذا كان جاهلاً بالحكم عن تقصير.
مسألة ۵۲۴ : إذا شك في اللباس ، أو فيما على اللباس من الرطوبة أو الشعر أو غيرهما في أنه من المأكول ، أو من غيره ، أو من الحيوان ، أو من غيره ، صحت الصلاة فيه .
مسألة ۵۶۵ : مقتضى عقد المضاربة الشركة في الربح ويكون لكل من العامل والمالك ما جعل له من الحصة نصفاً أو ثلثاً أو نحو ذلك ، و إذا وقع فاسداً كان للعامل أجرة المثل({^لا يترك الإحتياط بالصلح في الزائد على ما جعل له من الحصّة .^})وللمالك تمام الربح .
الأول : أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل ، وكذا بين بعض المأمومين مع الآخر ممن يكون واسطة في الاتصال بالإمام ، ولا فرق بين كون الحائل ستاراً أو جداراً أو شجرة أو غير ذلك ، ولو كان شخص إنسان واقفاً ، نعم لا بأس باليسير كمقدار شبر ونحوه ، هذا إذا كان المأموم رجلا ، أما إذا كان امرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الإمام أو المأمومين إذا كان الإمام رجلا ، أما إذا كان الإمام امرأة فالحكم كما في الرجل .
مسألة ۵۲۵ : لا بأس بالشمع ، والعسل ، والحرير الممزوج ، ومثل البقّ ، والبرغوث ، والزنبور ونحوها من الحيوانات التي لا لحم لها ، وكذا لا بأس بالصدف ، ولا بأس بفضلات الانسان كشعره ، وريقه ، ولبنه ونحوها و إن كانت واقعة على المصلي من غيره ، وكذا الشعر الموصول بالشعر المسمى بالشعر العارية ، سواء أكان مأخوذاً من الرجل ، أم من المرأة .
مسألة ۷۹۵ : الأحوط استحباباً المنع في الحيلولة بمثل الزجاج والشبابيك والجدران المخرمة ، ونحوها مما لا يمنع من الرؤية ، ولا بأس بالنهر والطريق إذا لم يكن فيهما البعد المانع كما سيأتي ، ولا بالظلمة والغبار .
الثاني : أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم علواً دفعياً كالأبنية ونحوها ، بل تسريحاً قريباً من التسنيم كسفح الجبل ونحوه ، نعم لا بأس بالتسريحي الذي يصدق معه كون الأرض منبسطة ، كما لا بأس بالدفعي اليسير إذا كان دون الشبر ، ولا بأس أيضاً بعلو موقف المأموم من موقف الإمام بمقدار يصدق معه الجماعة عرفاً .
مسألة ۵۲۶ : يستثنى من الحكم المزبور جلد الخز ، والسنجاب({^في استثناء السنجاب إشكال فلا يترك الاحتياط .^}) و وبرهما ، وفي كون ما يسمى الآن خزاً ، هو الخز إشكال ، و إن كان الظاهر جواز الصلاة فيه ، والاحتياط طريق النجاة ، وأما السمور ، والقماقم والفنك فلا تجوز الصلاة في أجزائها على الأقوى .
الثالث : أن لا يتباعد المأموم عن الإمام أو عن بعض المأمومين بما لا يتخطى بأن لا يكون بين موقف الإمام ومسجد المأموم المقدار المذكور ، وكذا بين موقف المتقدم ومسجد المتأخر ، وبين أهل الصف الواحد بعضهم مع بعض ،({^(على الأحوط وجوباً في هذا الفرض )^}) والأفضل بل الأحوط عدم الفصل بين موقف السابق ومسجد اللاحق .
الخامس : أن لا يكون من الذهب ـ للرجال ـ ولو كان حليا كالخاتم ، أما إذا كان مذهبا بالتمويه والطلي على نحو يعدّ عند العرف لوناً فلا بأس ويجوز ذلك كله للنساء ، كما يجوز أيضاً حمله للرجال كالساعة ، والدنانير .
نعم الظاهر عدم جواز مثل زنجير الساعة إذا كان ذهباً ومعلقاً برقبته ، أو بلباسه على نحو يصدق عليه عنوان اللبس عرفاً .
مسألة ۵۲۷ : إذا صلى في الذهب جاهلاً ، أو ناسياً صحت صلاته .