مسألة ۵۲۸ : لا يجوز للرجال لبس الذهب في غير الصلاة أيضاً ، وفاعل ذلك آثم ، والظاهر عدم حرمة التزين بالذهب فيما لا يصدق عليه اللبس ، مثل جعل مقدم الأسنان من الذهب ، وأما شدّ الاسنان به ، أو جعل الأسنان الداخلة منه فلا بأس به بلا إشكال .
السادس : أن لا يكون من الحرير الخالص ـ للرجال ـ ولا يجوز لبسه في غير الصلاة أيضاً كالذهب ، نعم لا بأس به في الحرب والضرورة ، كالبرد والمرض حتى في الصلاة ، كما لا بأس بحمله في حال الصلاة وغيرها ، وكذا افتراشه والتغطي به ونحو ذلك مما لا يعدّ لبسا له ، ولا بأس بكف الثوب به ، والأحوط أن لا يزيد على أربع أصابع ، كما لا بأس بالإزرار منه والسفائف ( والقياطين ) و إن تعددت وكثرت ، وأما ما لا تتم فيه الصلاة من اللباس ، فالأحوط وجوباً تركه .
مسألة ۷۹۶ : البعد المذكور إنما يقدح في اقتداء المأموم إذا كان البعد متحققا في تمام الجهات فبعد المأموم من جهة لا يقدح في جماعته إذا كان متصلا بالمأمومين من جهة أخرى ، فإذا كان الصف الثاني أطول من الأول فطرفه و إن كان بعيدا عن الصف الأول إلا أنه لا يقدح في صحة ائتمامه ، لاتصاله بمن على يمينه أو على يساره من أهل صفه ، وكذا إذا تباعد أهل الصف الثاني بعضهم عن بعض فإنه لا يقدح ذلك في صحة ائتمامهم لاتصال كل واحد منهم بأهل الصف المتقدم ، نعم لا يأتي ذلك في أهل الصف الأول فإن البعيد منهم عن المأموم الذي هو في جهة الإمام لما لم يتصل من الجهة الأخرى بواحد من المأمومين تبطل جماعته .({^( على الأحوط وجوباً )^})
مسألة ۵۲۹ : لا يجوز جعل البطانة من الحرير و إن كانت إلى النصف .
مسألة ۵۳۰ : لا بأس بالحرير الممتزج بالقطن ، أو الصوف أو غيرهما مما يجوز لبسه في الصلاة ، لكن بشرط أن يكون الخلط بحيث يخرج اللباس به عن صدق الحرير الخالص ، فلا يكفي الخلط بالمقدار اليسير المستهلك عرفاً .
مسألة ۵۳۱ : إذا شك في كون اللباس حريراً ، أو غيره جاز لبسه وكذا إذا شك في أنه حرير خالص ، أو ممتزج .
مسألة ۵۳۲ : يجوز للولي إلباس الصبي الحرير ، أو الذهب ، ولكن لا تصح صلاة الصبي فيه .
مسألة ۷۹۷ : الشروط المذكورة شروط في الابتداء والاستدامة ، فإذا حدث الحائل أو البعد أو علو الإمام أو تقدم المأموم في الأثناء بطلت الجماعة ، و إذا شك في حدوث واحد منها بعد العلم بعدمه بنى على العدم على الأحوط({^( بل على الأقوى )^}) ومع عدم سبق العلم بالعدم لم يجز الدخول إلا مع إحراز العدم ({^ فيما كان مانعاً عن انعقاد الجماعة عرفاً ، وأمّا ما كان مانعاً شرعاً فعلى الأحوط ، وهذا التفصيل يجري في الفرعين التاليين ^})، وكذا إذا حدث شك بعد الدخول غفلة ، و إن شك في ذلك بعد الفراغ من الصلاة فإن علم بوقوع ما يبطل الفرادى أعادها ، إن كان قد دخل في الجماعة غفلة و إلا بنى على الصحة ، و إن لم يعلم بوقوع ما يبطل الفرادى بنى على الصحة ، والأحوط ـ استحباباً ـ الإعادة في الصورتين .
مسألة ۷۹۸ : لا تقدح حيلولة بعض المأمومين عن بعضهم و إن لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا متهيئين للصلاة .
مسألة ۷۹۹ : إذا انفرد بعض المأمومين أو انتهت صلاته كما لو كانت صلاته قصراً فقد انفرد من يتصل به إلا إذا عاد إلى الجماعة بلا فصل .({^( ولم يحصل البعد بينه وبين من يتصل به بما لا يتخطّى ، ومع حصوله فإن كان البعد بين الصف المتقدم والمتأخر بطلت الجماعة ، وإن كان بين المأمومين في الصف الواحد فبقائها محلّ إشكال )^})
الفصل الأول : في عدد الأعيان النجسة وهي عشرة
الأول والثاني : البول والغائط من كل حيوان له نفس سائلة محرّم الأكل بالأصل ، أو بالعارض ، كالجلال والموطوء ، أما ما لا نفس له سائلة أو كان محلل الأكل ، فبوله وخرؤه ، طاهران .
مسألة ۸۰۰ : لا بأس بالحائل غير المستقر كمرور إنسان ونحوه ، نعم إذا اتصلت المارة بطلت الجماعة .
مسألة ۸۰۱ : إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في وسطه مثلاً ، أو حال القيام لثقب في أعلاه ، أو حال الهوي إلى السجود لثقب في أسفله ، فالأقوى عدم انعقاد الجماعة ، فلا يجوز الائتمام .
مسألة ۸۰۲ : إذا دخل في الصلاة مع وجود الحائل وكان جاهلاً به لعمى أو نحوه لم تصح الجماعة ، فان التفت قبل أن يعمل ماينافي صلاة المنفرد ولو سهواً أتم منفرداً وصحت صلاته ، وكذلك تصح لو كان قد فعل مالا ينافيها إلا عمداً كترك القراءة .
الفصل الثالث
إذا لم يجد({=الظاهر جواز التستر بالحشيش وورق الشجر حتى مع وجدان اللباس .=})المصلي لباسا يلبسه في الصلاة فإن وجد ساتراً غيره كالحشيش ، وورق الشجر ، والطين({^إن لم يجد إلاّ الطين فالأحوط وجوباً الجمع بين التستر به والصلاة الاضطرارية عارياً . ^}) ونحوها ، تستر به وصلى صلاة المختار و إن لم يجد ذلك أيضاً فإن أمن الناظر المحترم صلى قائماً مومياً إلى الركوع ، والسجود ، والأحوط له وضع يديه على سوأته ، و إن لم يأمن الناظر المحترم صلى جالساً مومياً إلى الركوع والسجود ، والأحوط الأولى({^بل وجوباً .^}) أن يجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع .
مسألة ۸۰۳ : الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز الاقتداء معه .
مسألة ۸۰۴ : لو تجدد البعد في الأثناء بطلت الجماعة وصار منفرداً ، فإذا لم يلتفت إلى ذلك وبقي على نية الاقتداء فإن أتى بما ينافي صلاة المنفرد من زيادة ركوع أو سجود مما تضر زيادته سهواً وعمداً بطلت صلاته ، و إن لم يأت بذلك أو أتى بما لا ينافي إلا في صورة العمد صحت صلاته كما تقدم في ( مسألة ۸۰۲ ) .
مسألة ۸۰۵ : لا يضر الفصل بالصبي المميز إذا كان مأموماً فيما إذا احتمل أن صلاته صحيحة عنده .({^(بل الأحوط وجوباً إحراز صحة صلاته )^})
مسألة ۳۹۰ : بول الطير ، وذرقه ، طاهران و إن كان غير مأكول اللحم ، كالخفاش والطاووس ، ونحوهما
مسألة ۸۰۶ : إذا كان الإمام في محراب داخل في جدار أو غيره لا يجوز ائتمام من على يمينه ويساره لوجود الحائل ، أما الصف الواقف خلفه فتصح صلاتهم جميعا وكذا الصفوف المتأخرة ، وكذا إذا انتهى المأمومون إلى باب ، فإنه تصح صلاة تمام الصف الواقف خلف الباب لاتصالهم بمن هو يصلي في الباب ، و إن كان الأحوط استحباباً الاقتصار في الصحة على من هو بحيال الباب دون من على يمينه ويساره من أهل صفه .