مسألة ۵۶۶ : يجب على العامل أن يقتصر على التصرف المأذون فيه فلا يجوز التعدي عنه فلو أمره أن يبيعه بسعر معين أو بلد معين أو سوق معين أو جنس معين فلا يجوز التعدي عنه ، ولو تعدى إلى غيره لم ينفذ تصرفه وتوقف على إجازة المالك .({^الظاهر أنّه فيما تعدّى عما شرط عليه المالك يكون الربح بينهما ، وضمان المال والخسارة على العامل .^})
مسألة ۵۶۷ : لا يعتبر في صحة المضاربة أن يكون المال معلوماً قدراً ووصفاً كما لا يعتبر أن يكون معيناً فلو أحضر المالك مالين وقال قارضتك بأحدهما صحت و إن كان الأحوط أن يكون معلوماً كذلك ومعيناً .
مسألة ۵۶۹ : إذا كان لشخص مال موجود في يد غيره أمانة أو غيرها فضاربه عليه صح.
مسألة ۵۷۰ : إذا كان المال في يـده غصباً أو لغيره مما تكـون اليد فيه يـد ضمان فضاربه عليه فهل يرتفع الضمان بذلك أم لا قولان ، الأقوى هو الأول .
وذلك لأن عقد المضاربة في نفسه و إن لم يقتض رضا المالك ببقاء المال في يده لما عرفت من أنه لا يعتبر في صحته كون المال بيد العامل إلا أن عقد المضاربة من المالك على ذلك المال قرينة عرفية على رضاه ببقاء هذا المال في يده وتصرفه فيه ، نعم إذا لم تكن قرينة على ذلك لم يرتفع الضمان .
مسألة ۸۰۷ : لا بأس في أن يأتم الأفصح بالفصيح ، والفصيح بغيره ، إذا كان يؤدي القدر الواجب .
مسألة ۵۷۱ : عقد المضاربة جائز من الطرفين فيجوز لكل منهما فسخه سواءً أكان قبل الشروع في العمل أم بعده ، كان قبل تحقق الربح أو بعده كما أنه لا فرق في ذلك بين كونه مطلقاً أو مقيداً إلى أجل خاص .
مسألة ۵۷۲ : لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غيره إلا مع إذن المالك عموماً أو خصوصاً وعليه فلو خلط بدون إذنه ضمن ما تلف تحت يده من ذلك المال ، ولكن هذا لا يضر بصحة المضاربة بل هي باقية على حالها والربح بينهما على النسبة .
مسألة ۵۷۳ : يجوز للعامل مع إطلاق عقد المضاربة التصرف حسب ما يراه مصلحة من حيث البائع والمشتري ونوع الجنس ، نعم لا يجوز له أن يسافر به من دون إذن المالك إلا إذا كان هناك تعارف ينصرف الإطلاق إليه ، وعليه فلو خالف وسافر وتلف المال ضمن ، وكذا الحال في كل تصرف وعمل خارج عن عقد المضاربة .
مسألة ۸۰۸ : لا تجوز إمامة القاعد للقائم ، ولا المضطجع للقاعد ، وتجوز إمامة القائم لهما ، كما تجوز إمامة القاعد لمثله ، وفي جواز إمامة القاعد أو المضطجع للمضطجع إشكال ،({^( بل لا تجوز إمامة القاعد للمضطجع ، ولا إشكال في إمامة المضطجع للمضطجع )^}) وتجوز إمامة المتيمم للمتوضئ ، وذي الجبيرة لغيره ، والمسلوس والمبطون والمستحاضة لغيرهم ، والمضطر إلى الصلاة في النجاسة لغيره .
مسألة ۵۷۴ : مع إطلاق العقد يجوز البيع حالاً ونسيئة إذا كان البيع نسيئة امراً متعارفاً في الخارج يشمله الإطلاق ، وأما إذا لم يكن امراً متعارفاً فلا يجوز بدون الإذن الخاص .
مسألة ۵۷۵ : لو خالف العامل المضارب وباع نسيئة بدون إذنه فعندئذ إن استوفى الثمن قبل اطلاع المالك فهو ، وان اطلع المالك قبل الإستيفاء فان أجاز صح البيع و إلا بطل .
مسألة ۸۰۹ : إذا تبين للمأموم بعد الفراغ من الصلاة أن الإمام فاقد لبعض شرائط صحة الصلاة أو الإمامة صحت صلاته ، إذا لم يقع فيها ما يبطل الفرادى ، و إلا أعادها ،({^( على الأحوط ) ^})و إن تبين في الأثناء أتمها في الفرض الأول وأعادها في الثاني .
مسألة ۵۷۶ : إطلاق العقد لا يقتضي بيع الجنس بالنقد بل يجوز بيع الجنس بجنس آخر ايضاً ، نعم لو كان الجنس من الأجناس التي لا رغبة للناس فيها أصلا فعندئذ لا يجوز ذلك لانصراف الإطلاق عنه .
مسألة ۸۱۰ : إذا اختلف المأموم والإمام في أجزاء الصلاة وشرائطها اجتهاداً أو تقليداً ، فإن علم المأموم بطلان صلاة الإمام واقعاً ولو بطريق معتبر لم يجز له الائتمام به ، و إلاّ جاز ، وكذا إذا كان الاختلاف بينهما في الأمور الخارجية ، بأن يعتقد الإمام طهارة ماء فتوضأ به والمأموم يعتقد نجاسته ، أو يعتقد الإمام طهارة الثوب فيصلي به ، ويعتقد المأموم نجاسته ، فإنه لا يجوز الائتمام في الفرض الأول ، ويجوز في الفرض الثاني ، ولا فرق فيما ذكرنا بين الابتداء والاستدامة ، والمدار على علم المأموم بصحة صلاة الإمام في حقّ الإمام ، هذا في غير ما يتحمله الإمام عن المأموم ، وأما فيما يتحمله كالقراءة ففيه تفصيل ، فإن من يعتقد وجوب السورة ـ مثلاً ـ ليس له أن يأتم قبل الركوع بمن لا يأتي بها لاعتقاده عدم وجوبها ، نعم إذا ركع الإمام جاز الائتمام به .
مسألة ۵۷۷ : يجب على العامل بعد عقد المضاربة العمل بما يعتاد بالنسبة إليه ، وعليه أن يتولى ما يتولاه التاجر لنفسه من الأمور المتعارفة في التجارة اللائقة بحاله ، فيجوز له استئجار من يكون متعارفاً استئجاره كالدلال والحمال والوزان والكيال والمحل وما شاكل ذلك ، ومن هنا يظهر أنه لو استأجر فيما كان المتعارف مباشرته فيه بنفسه فالأجرة من ماله لا من الوسط كما انه لو تولى ما يتعارف الاستئجار جاز له ان يأخذ الأجرة ان لم يتصد له مجاناً .
مسألة ۵۷۸ : نفقة سفر العامل من المأكل والمشرب والملبس والمسكن وأجرة الركوب وغير ذلك مما يصدق عليه النفقة من رأس المال إذا كان السفر بإذن المالك ولم يشترط نفقته عليه ، وكذلك الحال بالإضافة إلى كل ما يصرفه من الأموال في طريق التجارة ، نعم ما يصرفه مما لا تتوقف عليه التجارة فعلى نفسه ، والمراد من النفقة هي اللائقة بحاله فلو أسرف حسب عليه ، نعم لوقتر على نفسه أو حلّ ضيفاً عند شخص لا يحسب له .
مسألة ۵۷۹ : إذا كان شخص عاملاً لاثنين أو أكثر أو عاملاً لنفسه ولغيره توزعت النفقة على نسبة العملين على الأظهر لا على نسبة المالين كما قيل .
مسألة ۵۸۰ : لا يشترط في استحقاق العامل النفقة تحقق الربح ، بل ينفق من أصل المال ، نعم إذا حصل الربح بعد هذا تحسب منه ويعطى المالك تمام رأس ماله ثم يقسم الربح بينهما .
مسألة ۵۸۱ : إذا مرض العامل في السفر فإن لم يمنعه من شغله فله أخذ النفقة ، نعم ليس له أخذ ما يحتاج إليه للبرء من المرض ، وأما إذا منعه عن شغله فليس له أخذ النفقة .
مسألة ۵۸۲ : إذا فسخ العامل عقد المضاربة في أثناء السفر أو انفسخ فنفقة الرجوع عليه لا على المال المضارب به .