مسألة ۶۰۴ : لا فرق في سماع قول العامل في هذه الفروض بين أن تكون الدعوى قبل فسخ المضاربة أو بعده ، بل الأظهر سماع قوله حتى فيما إذا ادعى بعد الفسخ التلف بعده .
مسألة ۸۳۰ : إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنه سجد معه السجدتين أو واحدة يجب عليه الإتيان بأخرى إذا لم يتجاوز المحل .
مسألة ۸۳۱ : إذا رأى الإمام يصلي ولم يعلم أنها من اليومية أو من النوافل لا يصح الاقتداء به ، وكذا إذا احتمل أنها من الفرائض التي لا يصحّ اقتداء اليومية بها ، وأما إن علم أنها من اليومية لكن لم يدر أنها أية صلاة من الخمس ، أو أنها قضاء أو أداء ، أو أنها قصر أو تمام فلا بأس بالاقتداء به فيها .
مسألة ۶۰۵ : إذا مات العامل وكان عنده مال المضاربة فإن كان معلوماً بعينه فلا كلام ، و إن علم بوجوده في التركة من غير تعيين فيأخذ المالك مقدار ماله منه({^الابدّ من المصالحة مع الورثة او التعيين بالقرعة .^})ولا يكون المالك شريكاً مع الورثة بالنسبة على الأظهر الأقوى .
مسألة ۸۳۲ : الصلاة إماماً أفضل من الصلاة مأموماً .
مسألة ۸۳۳ : قد ذكروا أنه يستحب للإمام أن يقف محاذيا لوسط الصف الأول ، وأن يصلي بصلاة أضعف المأمومين فلا يطيل إلا مع رغبة المأمومين بذلك ، وأن يسمع من خلفه القراءة والأذكار فيما لا يجب الاخفات فيه ، وأن يطيل الركوع إذا أحس بداخل بمقدار مثلي ركوعه المعتاد ، وأن لا يقوم من مقامه إذا أتم صلاته حتى يتم من خلفه صلاته .
مسألة ۶۰۶ : إذا كان رأس المال مشتركاً بين شخصين فضاربا واحداً ثم فسخ أحد الشريكين دون الآخر فالظاهر بقاء عقد المضاربة بالإضافة إلى حصة الآخر .
مسألة ۶۰۷ : إذا أخذ العامل مال المضاربة وأبقاه عنده ولم يتجر به إلى مدة قليلة أو كثيرة لم يستحق المالك عليه غير أصل المال ، و إن كان عاصياً في تعطيل مال الغير .
مسألة ۸۳۴ : الأحوط لزوماً للمأموم أن يقف عن يمين الإمام متأخراً عنه قليلاً إن كان رجلاً واحداً ،({^( الاحتياط بالإضافة إلى التأخر استحبابي مالم يلزم تقدّمه في الركوع والسجود على الإمام )^}) ويقف خلفه إن كان امرأة ، و إذا كان رجل وامرأة وقف الرجل خلف الإمام والمرأة خلفه ،({^(بل وقف الرجل عن يمين الإمام والمرأة خلفه واحدة كانت او متعددة ) ^})و إن كانوا أكثر اصطفوا خلفه وتقدم الرجال على النساء ، ويستحب أن يقف أهل الفضل في الصف الأول ، وأفضلهم في يمين الصف ، وميامن الصفوف أفضل من مياسرها ، والأقرب إلى الإمام أفضل ، وفي صلاة الأموات الصف الأخير أفضل ، ويستحب تسوية الصفوف ، وسدّ الفرج ، والمحاذاة بين المناكب ، واتصال مساجد الصف اللاحق بمواقف السابق ، والقيام عند قول المؤذن : « قد قامت الصلاة » قائلاً : « اللّهم أقمها وأدمها واجعلني({^( فى المستدرك : واجعلنا )^}) من خير صالحي أهلها » وأن يقول عند فراغ الإمام من الفاتحة : « الحمد لله رب العالمين » .
مسألة ۶۰۸ : إذا اشترط العامل على المالك في عقد المضاربة عدم كون الربح جابراً للخسران المتقدم على الربح أو المتأخر عنه فالظاهر الصحة .
مسألة ۸۳۵ : يكره للمأموم الوقوف في صف وحده إذا وجد موضعا في الصفوف ، والتنفل بعد الشروع في الإقامة ، وتشتد الكراهة عند قول المقيم : « قد قامت الصلاة » والتكلم بعدها إلا إذا كان لإقامة الجماعة كتقديم إمام ونحو ذلك ، و إسماع الإمام ما يقوله من أذكار ، وأن يأتم المتم بالقصر ، وكذا العكس .
مسألة ۳۹۱ : ما يشك في أنه له نفس سائلة ، محكوم بطهارة بوله وخرئه ، وكذا ما يشك في أنه محلل الأكل ، أو محرمه .
كتاب الوديعة
وهي من العقود الجائزة ومفادها الائتمان في الحفظ .
مسألة ۶۰۹ : يجب على الودعي حفظ الوديعة بمجرى العادة و إذا عين المالك محرزاً تعين ، فلو خالف ضمن إلا مع الخوف إذا لم ينص المالك على الخوف و إلا ضمن حتى مع الخوف .
المقصد العاشر : الخـــلل
من أخل بشىء من أجزاء الصلاة وشرائطها عمداً بطلت صلاته ولو كان بحرف أو حركة من القراءة أو الذكر ، وكذا من زاد فيها جزءً عمداً قولاً أو فعلاً ، من غير فرق في ذلك كله بين الركن وغيره ، ولا بين كونه موافقاً لأجزاء الصلاة أو مخالفاً ، ولا بين أن يكون ناوياً ذلك في الابتداء أو في الأثناء ({^.( هذا إذا كان عالماً ، وأمّا البطلان بزيادة التكبيرة من الجاهل القاصر محلّ إشكال ، كما أنّ البطلان بالزيادة والنقيصة في غير الركن منه محلّ منع )^})
الثالث : المنىّ من كل حيوان له نفس سائلة و إن حلّ أكل لحمه({^(على الأحوط وجوباً في محلل الأكل )^}) وأما منىّ ما لا نفس له سائلة فطاهر .
الرابع : الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة و إن كان محلل الأكل وكذا أجزاؤها المبانة منها و إن كانت صغاراً .
مسألة ۶۱۰ : يضمن الودعي الوديعة لو تصرف فيها تصرفاً منافياً للاستئمان وموجباً لصدق الخيانة كما إذا خلطها بماله بحيث لا تتميز أو أودعه كيساً مختوماً ففتح ختمه أو أودعه طعاماً فأكل بعضه أو دراهم فاستقرض بعضها .
مسألة ۳۹۲ : الجزء المقطوع من الحي بمنزلة الميتة ، ويستثنى من ذلك الثالول ، والبثور ، وما يعلو الشفة ، والقروح ، ونحوها عند البرء وقشور الجرب ونحوه ، المتصل بما ينفصل من شعره ، وما ينفصل بالحك ، ونحوه من بعض الأبدان ، فإن ذلك كله طاهر إذا فصل من الحي .
مسألة ۸۳۶ : لا تتحقق الزيادة في غير الركوع والسجود إلا بقصد الجزئية للصلاة ، فإن فعل شيئاً لا بقصدها ـ مثل حركة اليد وحك الجسد ونحو ذلك مما يفعله المصلي لا بقصد الصلاة ـ لم يقدح فيها ، إلا أن يكون ماحياً لصورتها .