كتاب العارية
وهي التسليط على العين للانتفاع بها مجاناً .
مسألة ۶۲۲ : كل عين مملوكة يصح الانتفاع بها مع بقائها تصح إعارتها ، وتجوز إعارة ما تملك منفعته و إن لم تملك عينه .
مسألة ۴۳۰ : إذا تنجس موضع من بدنه وموضع من ثوبه أو موضعان من بدنه ، أو من ثوبه، ولم يكن عنده من الماء ما يكفي لتطهيرهما معاً، لكن كان يكفي لأحدهما وجب تطهير أحدهما مخيراً({^( بل يجب تطهير البدن على الأحوط )^}) إلا مع الدوران بين الأقل والأكثر ، فيختار تطهير الأكثر .
مسألة ۶۲۳ : ينتفع المستعير على العادة الجارية ، ولا يجوز له التعدي عن ذلك فإن تعدى ضمن ، ولا يضمن مع عدمه إلا أن يشترط عليه الضمان أو تكون العين من الذهب أو الفضة و إن لم يكونا مسكوكين على إشكال ضعيف ، ولو اشترط عدم الضمان فيهما صح .
مسألة ۴۳۱ : يحرم أكل النجس وشربه ، ويجوز الانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة .
مسألة ۶۲۴ : إذا نقصت العين المستعارة بالاستعمال المأذون فيه لم تضمن، و إذا استعار من الغاصب ضمن ، فإن كان جاهلاً رجع على المعير بما أخذ منه إذا كان قد غرّه .
مسألة ۴۳۲ : لا يجوز بيع الميتة ، والخمر ، والخنزير ، والكلب غير الصيود ، ولا بأس ببيع غيرها من الأعيان النجسة ، والمتنجسة إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العقلاء على نحو يبذل بإزائها المال و إلا فلا يجوز بيعها و إن كان لها منفعة محللة جزئية على الأحوط .({^(بل على الأقوى )^})
مسألة ۶۲۵ : إذا أذن له في انتفاع خاص لم يجز التعدي عنه إلى غيره و إن كان معتاداً.
مسألة ۶۲۶ : تصح الإعارة للرهن ، وللمالك المطالبة بالفك بعد المدة ، بل قيل له المطالبة قبلها أيضاً ولا يبطل الرهن .
مسألة ۶۲۷ : إذا لم يفك الرهن جاز بيع العين في وفاء الدين فإن كان الرهن عارية ضمن المستعير العين بما بيعت به إلا أن تباع بأقل من قيمة المثل .
وفي ضمان الراهن العين لو تلفت بغير الفك إشكال، والظاهر عدم الضمان إلا مع اشتراطه.
مسألة ۴۳۳ : يحرم تنجيس المساجد وبنائها ،({^( الداخل وأمّا الخارج فعلى الأحوط وكذلك وجوب تطهيره ) ^})وسائر آلاتها ، وكذلك فراشها ، و إذا تنجس شىء منها وجب تطهيره ،({^(في غير المسجد وبنائه لا يجب التطهير على من لم ينجّسه ، وأمّا من نجّسه فيجب عليه على الأحوط إلاّ أن يكون بقاء النجاسة مستلزماً للهتك فيجب تطهيره مطلقاً )^}) بل يحرم إدخال النجاسة العينية غير المتعدية إليه إذا لزم من ذلك هتك حرمة المسجد ، مثل وضع العذرات والميتات فيه ، ولا بأس به مع عدم الهتك ، ولا سيما فيما لا يعتد به لكونه من توابع الداخل : مثل أن يدخل الإنسان وعلى ثوبه أو بدنه دم ، لجرح ، أو قرحة ، أو نحو ذلك .
مسألة ۴۳۴ : تجب المبادرة إلى إزالة النجاسة من المسجد ، بل وآلاته وفراشه على الأحوط({^(على من نجّس آلاته وفراشه )^}) حتى لو دخل المسجد ليصلي فيه فوجد فيه نجاسة ، وجبت المبادرة إلى إزالتها مقدماً لها على الصلاة مع سعة الوقت ، لكن لو صلى وترك الإزالة عصى وصحت الصلاة ، أما في الضيق فتجب المبادرة إلى الصلاة مقدماً لها على الازالة .
مسألة ۴۳۵ : إذا توقف تطهير المسجد على تخريب شىء منه وجب تطهيره إذا كان يسيراً لا يعتد به ، وأما إذا كان التخريب مضراً بالوقف ففي جوازه فضلاً عن الوجوب إشكال ، حتى فيما إذا وجد باذل لتعميره .
مسألة ۴۳۶ : إذا توقف تطهير المسجد على بذل مال وجب ، إلا إذا كان بحيث يضر بحاله ، ولا يضمنه من صار سبباً للتنجيس كما لا يختص وجوب إزالة النجاسة به .
مسألة ۸۶۴ : إذا تردد بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثم ضم إليها ركعة وسلم وشك في أن بناءه على الثلاث كان من جهة الظن بالثلاث أو عملاً بالشك ، فعليه صلاة الاحتياط ، و إذا بنى في الفرض المذكور على الاثنتين وشك بعد التسليم أنه كان من جهة الظن بالاثنتين أو خطأ منه وغفلة عن العمل بالشك صحت صلاته ولا شىء عليه .
مسألة ۸۶۵ : الظن بالركعات كاليقين ، أما الظن بالأفعال فالظاهر أن حكمه حكم الشك ، فإذا ظن بفعل الجزء في المحل لزمه الإتيان به ، و إذا ظن بعدم الفعل بعد تجاوز المحل مضى وليس له أن يرجع ويتداركه ، والأحوط استحباباً إعادة الصلاة في الصورتين .
مسألة ۸۶۶ : في الشكوك المعتبر فيها إكمال الذكر في السجدة الثانية كالشك بين الاثنتين والثلاث ، والشك بين الاثنتين والأربع ، والشك بين الاثنتين والثلاث والأربع : إذا شك مع ذلك في الإتيان بالسجدتين أو واحدة فإن كان شكه حال الجلوس قبل الدخول في القيام أو التشهد بطلت صلاته ، لأنه محكوم بعدم الإتيان بهما أو بإحداهما فيكون شكه قبل إكمال الذكر ، و إن كان بعد الدخول في القيام أو التشهد لم تبطل .
مسألة ۸۶۷ : إذا تردد في أن الحاصل له شك أو ظن كما يتفق كثيراً لبعض الناس كان ذلك شكاً ، وكذا لو حصلت له حالة في أثناء الصلاة وبعد أن دخل في فعل آخر لم يدر أنه كان شكاً أو ظناً يبني على أنه كان شكاً إن كان فعلاً شاكاً ، وظناً إن كان فعلا ظاناً ، ويجري على ما يقتضيه ظنه أو شكه الفعلي ، وكذا لو شك في شىء ثم انقلب شكه إلى الظن ، أو ظن به ثم انقلب ظنه إلى الشك ، فإنه يلحظ الحالة الفعلية ويعمل عليها ، فلو شك بين الثلاث والأربع مثلاً فبنى على الأربع ، ثم انقلب شكه إلى الظن بالثلاث بنى عليه وأتى بالرابعة ، و إذا ظن بالثلاث ثم تبدل ظنه إلى الشك بينها وبين الأربع بنى على الأربع ثم يأتي بصلاة الاحتياط .
مسألة ۸۶۸ : صلاة الاحتياط واجبة لا يجوز أن يدعها ويعيد الصلاة على الأحوط ،( ) ولا تصح الإعادة إلا إذا أبطل الصلاة بفعل المنافي .
مسألة ۸۶۹ : يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة من الأجزاء والشرائط فلابد فيها من النية ، والتكبير للاحرام ، وقراءة الفاتحة إخفاتاً حتى في البسملة على الأحوط الأولى ،({^( بل على الأحوط وجوباً )^}) والركوع والسجود والتشهد والتسليم ولا تجب فيها سورة ، و إذا تخلل المنافي بينها وبين الصلاة بطلت الصلاة ولزم الاستئناف .