مسألة ۸۷۳ : إذا شك في الإتيان بصلاة الاحتياط بنى على العدم إلا إذا كان بعد خروج الوقت ، أو بعد الإتيان بما ينافي الصلاة عمداً وسهواً .({^( والأحوط وجوباً ـ في هذه الصورة و فيما إذا حصل فصل طويل بين الشك والصلاة ـ إعادة الصلاة .)^})
مسألة ۴۴۷ : إذا تفشى الدم من أحد الجانبين إلى الآخر فهو دم واحد ، نعم إذا كان قد تفشى من مثل الظهارة إلى البطانة ، فهو دم متعدد ، فيلحظ التقدير المذكور على فرض اجتماعه ، فإن لم يبلغ المجموع سعة الدرهم عفى عنه و إلا فلا .
مسألة ۸۷۴ : إذا نسي من صلاة الاحتياط ركنا ولم يتمكن من تداركه أعاد الصلاة ، وكذلك إذا زاد ركوعاً أو سجدتين في ركعة .
مسألة ۴۴۸ : إذا اختلط الدم بغيره من قيح ، أو ماء ، أو غيرهما لم يعف عنه .
مسألة ۴۴۹ : إذا تردد قدر الدم بين المعفو عنه والأكثر ، بنى على عدم العفو ، و إذا كانت سعة الدم أقل من الدرهم وشك في أنه من الدم المعفو عنه ، أو من غيره بنى على العفو، ولم يجب الاختبار، و إذا انكشف بعد الصلاة أنه من غير المعفو لم تجب الإعادة.
مسألة ۴۵۰ : الأحوط({^(بل الأقوى )^}) الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد السبابة.
الثالث : الملبوس الذي لا تتم به الصلاة وحده ـ يعني لا يستر العورتين ـ كالخف ، والجورب والتكة ، والقلنسوة ، والخاتم ، والخلخال ، والسوار ، ونحوها ، فإنه معفو عنه في الصلاة إذا كان متنجساً ولو بنجاسة من غير المأكول بشرط أن لايكون فيه شىء من أجزائه ، و إلا فلا يعفى عنه ، وكذلك إذا كان متخذاً من نجس العين كالميتة ، وشعر الكلب مثلاً .
مسألة ۴۵۱ : الأظهر عدم العفو عن المحمول المتخذ من نجس العين كالكلب ، والخنزير ، وكذا ما تحله الحياة من أجزاء الميتة ، وكذا ما كان من أجزاء ما لا يؤكل لحمه .
وأما المحمول المتنجس فهو معفو عنه حتى إذا كان مما تتم فيه الصلاة فضلاً عما إذا كان مما لا تتم به الصلاة، كالساعة والدراهم، والسكين، والمنديل الصغير، ونحوها.
مسألة ۸۸۸ : إذا شك في كونه مسافة ، أو اعتقد العدم وظهر في أثناء السير كونه مسافة قصر ، و إن لم يكن الباقي مسافة .
مسألة ۸۸۹ : إذا كان للبلد طريقان ، والأبعد منهما مسافة دون الأقرب ، فإن سلك الأبعد قصر ، و إن سلك الأقرب أتم ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون سفره من بلده إلى بلد آخر أو من بلد آخر إلى بلده أو غيره .
مسألة ۸۹۰ : إذا كان الذهاب خمسة فراسخ والإياب ثلاثة لم يقصر ، وكذا في جميع صور التلفيق ، إلا إذا كان الذهاب أربعة فما زاد والإياب كذلك .
مسألة ۸۹۱ : مبدأ حساب المسافة من سور البلد ، ومنتهى البيوت فيما لا سور له .
الرابع : ثوب الأم المربية للطفل الذكر ، فإنه معفو عنه إن تنجس ببوله إذا لم يكن عندها غيره بشرط غسله في اليوم والليلة مرة ، مخيرة بين ساعاته ، ولا يتعدى من الأم إلى مربية أخرى ، ولا من الذكر إلى الأنثى ولا من البول إلى غيره ، ولا من الثوب إلى البدن ، ولا من المربية إلى المربي ، ولا من ذات الثوب الواحد إلى ذات الثياب المتعددة ، مع عدم حاجتها إلى لبسهن جميعاً ، والا فهي كالثوب الواحد .
هذا هو المشهور ولكن الأحوط عدم العفو عما ذكر إلا مع الحرج الشخصي .
مسألة ۸۹۲ : لا يعتبر توالي السير على النحو المتعارف ، بل يكفي قصد السفر في المسافة المذكورة ـ ولو في أيّام كثيرة ـ ما لم يخرج عن قصد السفر عرفاً .
في قضاء الأجزاء المنسية
مسألة ۸۷۵ : إذا نسي السجدة الواحدة ولم يذكر إلا بعد الدخول في الركوع وجب قضاؤها بعد الصلاة وبعد صلاة الاحتياط إذا كانت عليه ، وكذا يقضي التشهد إذا نسيه ولم يذكره إلا بعد الركوع على الأحوط وجوباً ({^،(بل استحباباً ويجب الإتيان بسجدتي السهو للتشهد المنسيّ )^}) ويجري الحكم المزبور فيما إذا نسي سجدة واحدة والتشهد من الركعة الأخيرة ولم يذكر إلا بعد التسليم والإتيان بما ينافي الصلاة عمداً وسهواً ({^،(ولايترك الاحتياط مع ذلك بالإعادة )^}) وأما إذا ذكره بعد التسليم وقبل الإتيان بالمنافي فاللازم تدارك المنسي والإتيان بالتشهد والتسليم ثم الإتيان بسجدتي السهو للسلام الزائد على الأحوط وجوبا ،({^( وكذا الإتيان بهما للتشهد الزائد إن كان آتياً به )^}) ولا يقضي غير السجدة والتشهد من الأجزاء ، ويجب في القضاء ما يجب في المقضي من جزء وشرط كما يجب فيه نية البدلية ، ولا يجوز الفصل بالمنافي بينه وبين الصلاة ، و إذا فصل أعاد الصلاة ({^،( على الأحوط بعد قضاء الفائت )^}) والأولى أن يقضي الفائت قبل الإعادة .
مسألة ۸۹۳ : يجب القصر في المسافة المستديرة ، ويكون الذهاب فيها إلى منتصف الدائرة والاياب منه إلى البلد ، ولا فرق بين ما إذا كانت الدائرة في أحد جوانب البلد ، أو كانت مستديرة على البلد .
مسألة ۸۹۴ : لابد من تحقق القصد إلى المسافة في أول السير فإذا قصد ما دون المسافة وبعد بلوغه تجدد قصده إلى ما دونها أيضاً ، وهكذا وجب التمام و إن قطع مسافات ، نعم إذا شرع في الاياب إلى البلد وكانت المسافة ثمانية قصر ، و إلا بقي على التمام ، فطالب الضالة أو الغريم أو الآبق ونحوهم يتمون ، إلا إذا حصل لهم في الأثناء قصد ثمانية فراسخ امتدادية أو ملفقة من أربعة ذهاباً ومن أربعة إياباً .
مسألة ۸۹۵ : إذا خرج إلى ما دون أربعة فراسخ ينتظر رفقة ـ إن تيسروا سافر معهم و إلا رجع ـ أتم ، وكذا إذا كان سفره مشروطا بأمر آخر غير معلوم الحصول ، نعم إذا كان مطمئنا بتيسر الرفقة أو بحصول ذلك الأمر قصر .
مسألة ۸۷۶ : إذا شك في فعله بنى على العدم ({^،( مطلقاً إلاّ أن يكون الشك بعد الوقت فالأحوط حينئذ الإتيان ) ^})إلا أن يكون الشك بعد الإتيان بالمنافي عمداً وسهواً ، و إذا شك في موجبه بنى على العدم .
مسألة ۸۹۵ : إذا خرج إلى ما دون أربعة فراسخ ينتظر رفقة ـ إن تيسروا سافر معهم و إلا رجع ـ أتم ، وكذا إذا كان سفره مشروطا بأمر آخر غير معلوم الحصول ، نعم إذا كان مطمئنا بتيسر الرفقة أو بحصول ذلك الأمر قصر .