الفصل الرابع .في المطهرات وهي أمور
الأول : الماء وهو مطهر لكل متنجس يغسل به على نحو يستولي على المحل النجس ، بل يطهر الماء النجس أيضاً على تفصيل تقدم في أحكام المياه ، نعم لا يطهر الماء المضاف في حال كونه مضافاً ، وكذا غيره من المائعات .
مسألة ۴۵۲ : يعتبر في التطهير بالقليل انفصال ماء الغسالة على النحو المتعارف ، فإذا كان المتنجس مما ينفذ فيه الماء مثل الثوب ، والفراش فلابد من عصره ، أو غمزه بكفه أو رجله ، والأحوط وجوباً عدم الاكتفاء عن العصر بتوالي الصبّ عليه إلى أن يعلم بانفصال الأول ، و إن كان مثل الصابون ، والطين ، والخزف ، والخشب ، ونحوها مما تنفذ فيه الرطوبة المسرية يطهر ظاهره بإجراء الماء عليه ، وفي طهارة باطنه تبعاً للظاهر إشكال ، و إن كان لا يبعد حصول الطهارة للباطن بنفوذ الماء الطاهر فيه على نحو يصل إلى ما وصل اليه النجس فيغلب على المحل ، ويزول بذلك الاستقذار العرفي لاستهلاك الأجزاء المائية النجسة الداخلة فيه ، إذا لم يكن قد جفف و إن كان التجفيف أسهل في حصول ذلك ، و إذا كان النافذ في باطنه الرطوبة غير المسرية ، فقد عرفت أنه لا ينجس بها .
مسألة ۸۹۶ : لا يعتبر في قصد السفر أن يكون مستقلا ، فإذا كان تابعاً لغيره كالزوجة والعبد والخادم والأسير وجب التقصير ، إذا كان قاصداً تبعا لقصد المتبوع ، و إذا شك في قصد المتبوع بقي على التمام ، والأحوط ـ استحباباً ـ الاستخبار من المتبوع ، ولكن لا يجب عليه الإخبار ، و إذا علم في الأثناء قصد المتبوع ، فإن كان الباقي مسافة ولو ملفقة قصر ، و إلا بقي على التمام .
مسألة ۴۵۳ : الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجس ، يطهر بالغسل بالكثير إذا بقي الماء على إطلاقه إلى أن ينفذ إلى جميع أجزائه ، بل بالقليل أيضاً إذا كان الماء باقياً على إطلاقه إلى أن يتم عصره .
مسألة ۸۹۷ : إذا كان التابع عازماً على مفارقة المتبوع ـ قبل بلوغ المسافة ـ أو متردداً في ذلك بقي على التمام ، وكذا إذا كان عازماً على المفارقة ، على تقدير حصول أمر محتمل الحصول ـ سواء أكان له دخل في ارتفاع المقتضي للسفر أو شرطه مثل الطلاق أو العتق ، أم كان مانعاً عن السفر مع تحقق المقتضي له وشرطه ـ فإذا قصد المسافة واحتمل احتمالاً عقلائياً حدوث مانع عن سفره أتم صلاته ، و إن انكشف بعد ذلك عدم المانع .
مسألة ۴۵۴ : العجين النجس يطهر ، إن خبز وجفف ووضع في الكثير على نحو ينفذ الماء إلى أعماقه ، ومثله الطين المتنجس إذا جفف ووضع في الكثير حتى ينفذ الماء إلى أعماقه ، فحكمها حكم الخبز المتنجس الذي نفذت الرطوبة النجسة إلى أعماقه .
مسألة ۸۹۸ : الظاهر وجوب القصر في السفر غير الاختياري كما إذا ألقي في قطار أو سفينة بقصد إيصاله إلى نهاية مسافة ، وهو يعلم ببلوغه المسافة .
مسألة ۴۵۵ : المتنجس بالبول غير الآنية إذا طهر بالقليل فلابدّ من الغسل مرتين ، والمتنجس بغير البول ومنه المتنجس بالمتنجس بالبول في غير الأواني يكفي في تطهيره غسلة واحدة ، هذا مع زوال العين قبل الغسل ، أما لو أزيلت بالغسل ، فالأحوط عدم احتسابها ،({^(في غير البول )^}) إلا إذا استمر إجراء الماء بعد الإزالة فتحسب حينئذ ويطهر المحل بها إذا كان متنجساً بغير البول ، ويحتاج إلى أخرى إن كان متنجسا بالبول .
في سجود السهو
مسألة ۸۷۷ : يجب سجود السهو للكلام ساهياً ، وللسلام في غير محله ({^،(على الاحوط وجوباً فيه )^}) وللشك بين الأربع والخمس كما تقدم ، ولنسيان التشهد ، والأحوط وجوباً سجود السهو لنسيان السجدة وللقيام في موضع الجلوس ، أو الجلوس في موضع القيام ،({^( على الأحوط استحباباً فيهما .)^}) كما أن الأحوط استحباباً سجود السهو لكل زيادة أو نقيصة .({^(بل على الأحوط وجوباً . )^})
مسألة ۸۷۸ : يتعدد السجود بتعدد موجبه ، ولا يتعدد بتعدد الكلام إلا مع تعدد السهو ، بأن يتذكر ثم يسهو ، أما إذا تكلم كثيراً وكان ذلك عن سهو واحد وجب سجود واحد لا غير .
مسألة ۸۷۹ : لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه ولا تعيين السبب .
مسألة ۴۵۶ : الآنية إن تنجست بولوغ الكلب فيما فيها من ماء أو غيره مما يصدق معه الولوغ غسلت بالماء القليل ثلاثاً ، أولاهن بالتراب ممزوجاً بالماء ،({^( والأحوط الجمع بين الغسل بالتراب الخالص وإزالته أولا ، ثم الغسل به ممزوجاً بالماء ، وهذا الاحتياط يجري في غير القليل أيضاً )^}) وغسلتان بعدها بالماء ،({^(على الأحوط في الثانية )^}) و إذا غسلت في الكثير ، أو الجاري تكفي غسلة واحدة بعد غسلها بالتراب ممزوجاً بالماء .
مسألة ۴۵۷ : إذا لطع الكلب الإناء ، أو شرب بلا ولوغ لقطع لسانه ، فالأحوط أنه بحكم الولوغ في كيفية التطهير ، وليس كذلك ما إذا باشره بلعابه ، أو تنجس بعرقه ، أو سائر فضلاته ، أو بملاقاة بعض أعضائه ، نعم إذا صب الماء الذي ولغ فيه الكلب في إناء آخر ، جرى عليه حكم الولوغ .
الثاني : استمرار القصد ، فإذا عدل ـ قبل بلوغ الأربعة ـ إلى قصد الرجوع ، أو تردد في ذلك وجب التمام ، والأحوط ـ لزوماً ـ إعادة ما صلاه قصراً إذا كان العدول قبل خروج الوقت ({^بل مطلقاً .^}) والإمساك في بقية النهار ، و إن كان قد أفطر قبل ذلك ، و إذا كان العدول أو التردد بعد بلوغ الأربعة وكان عازماً على العود قبل إقامة العشرة بقي على القصر واستمر على الإفطار .
مسألة ۸۸۰ : يؤخر السجود عن صلاة الاحتياط ، وكذا عن الأجزاء المقضية ، والأحوط({^( بل الأقوى )^}) عدم تأخيره عن الصلاة، وعدم الفصل بينهما بالمنافي، و إذا أخره عنها أو فصله بالمنافي لم تبطل صلاته ولم يسقط وجوبه بل لا تسقط فوريته أيضاً على الأحوط،({^( بل على الأقوى )^}) و إذا نسيه فذكر وهو في أثناء صلاة أخرى أتم صلاته وأتى به بعدها.
مسألة ۴۵۸ : الآنية التي يتعذر تعفيرها بالتراب الممزوج بالماء تبقى على النجاسة ، أما إذا أمكن إدخال شىء من التراب الممزوج بالماء في داخلها وتحريكه بحيث يستوعبها ، أجزأ ذلك في طهرها .({^( بل الأحوط الجمع بينه وبين إدخال شيء من التراب الخالص وتحريكه وإخراجه قبل ذلك.)^})
مسألة ۸۹۹ : يكفي في استمرار القصد بقاء قصد نوع السفر و إن عدل عن الشخص الخاص ، كما إذا قصد السفر إلى مكان ، وفي الأثناء عدل إلى غيره ، إذا كان ما مضى مع ما بقي إليه مسافة ، فإنه يقصر على الأصح ، وكذا إذا كان من أول الأمر قاصداً السفر إلى أحد البلدين ، من دون تعيين أحدهما ، إذا كان السفر إلى كل منهما يبلغ المسافة .
مسألة ۴۵۹ : يجب أن يكون التراب الذي يعفر به الإناء طاهراً قبل الاستعمال على الأحوط .({^(بل على الأقوى . )^})
مسألة ۹۰۰ : إذا تردد في الأثناء ، ثم عاد إلى الجزم ، فإن كان ما بقي مسافة ولو ملفقة وشرع في السير قصر و إلا أتم صلاته ، نعم إذا كان تردده بعد بلوغ أربعة فراسخ ، وكان عازماً على الرجوع قبل العشرة قصر .
مسألة ۴۶۰ : يجب في تطهير الإناء النجس من شرب الخنزير غسله سبع مرات ، وكذا من موت الجرذ ، بلا فرق فيها بين الغسل بالماء القليل أو الكثير ، و إذا تنجس الاناء بغير ما ذكر وجب في تطهيره غسله ثلاث مرات بالماء القليل ، ويكفي غسله مرة واحدة في الكر والجاري .
هذا في غير أواني الخمر ، وأما هي فيجب غسلها ثلاث مرات حتى إذا غسلت بالكثير أو الجاري والأولى أن تغسل سبعاً .