مسألة ۹۱۳ : إذا اتخذ السفر عملاً له في شهور معينة من السنة أو فصل معين منها ، كالذي يكري دوابه بين مكة وجدة في شهور الحج أو يجلب الخضر في فصل الصيف جرى عليه الحكم ، وأتم الصلاة في سفره في المدة المذكورة ، أما في غيرها من الشهور فيقصر في سفره إذا اتفق له السفر .
خاتمة : يحرم استعمال أواني الذهب والفضة ، في الأكل والشرب بل يحرم استعمالها في الطهارة من الحدث والخبث وغيرها على الأحوط ، ولا يحرم نفس المأكول والمشروب ، والأحوط استحباباً عدم التزيين بها ، وكذا اقتناؤها وبيعها وشراؤها ، وصياغتها ، وأخذ الأجرة عليها ، والأقوى الجواز في جميعها .({^إلاّ في التزيين بها فإنّ الإحوط وجوباً عدمه ^})
مسألة ۴۹۴ : الظاهر توقف صدق الآنية على انفصال المظروف عن الظرف وكونها معدّة لأن يحرز فيها المأكول ، أو المشروب ، أو نحوهما فرأس ( الغرشة ) ورأس ( الشطب ) وقراب السيف ، والخنجر ، والسكين ، و ( قاب ) الساعة المتداولة في هذا العصر ، ومحل فص الخاتم ، وبيت المرآة ، وملعقة الشاي وأمثالها ، خارج عن الآنية فلا بأس بها ، ولا يبعد ذلك أيضاً في ظرف الغالية ، والمعجون ، والتتن ( والترياك ) والبنّ .
مسألة ۴۹۵ : لا فرق في حكم الآنية بين الصغيرة والكبيرة وبين ما كان على هيئة الأواني المتعارفة من النحاس ، والحديد وغيرهما .
مسألة ۶۴۷ : إذا وضع جبهته على الموضع المرتفع ، أو المنخفض فإن لم يصدق معه السجود رفعها ثم سجد على المستوي ، و إن صدق معه السجود ، أو كان المسجد مما لا يصح السجود عليه ، فالظاهر أيضاً لزوم الرفع({^(الظاهر في وضع الجبهة على المرتفع والمنخفض مع صدق السجود لزوم الجرّ إلى ما يجوز السجود عليه وإن لم يمكن فالأحوط إتمام الصلاة ثم الإعادة )^}) والسجود على ما يجوز السجود({^(والأحوط وجوباً الإتيان بسجدتي السهو فيما سجد على ما لا يصحّ السجود عليه . )^}) عليه ، و إذا وضعها على ما يصح السجود عليه جاز جرها إلى الأفضل ، أو الأسهل .
مسألة ۴۹۶ : لا بأس بما يصنع بيتاً للتعويذ من الذهب والفضة كحرز الجواد (عليه السلام)وغيره.
مسألة ۴۹۷ : يكره استعمال القدح المفضض ، والأحوط عزل الفم عن موضع الفضة ، بل لا يخلو وجوبه عن قوة ، والله سبحانه العالم وهو حسبنا ونعم الوكيل .
مسألة ۹۱۴ : الحملدارية الذين يسافرون إلى مكة في أيّام الحج في كل سنة ، ويقيمون في بلادهم بقية أيّام السنة يشكل جريان حكم من عمله السفر عليهم ، فالأحوط لزوما لهم الجمع بين القصر والتمام ، بل لا يبعد وجوب القصر عليهم فيما إذا كان زمان سفرهم قليلا ، كما هو الغالب في من يسافر جواً في عصرنا الحاضر .
مسألة ۶۴۸ : إذا ارتفعت جبهته عن المسجد قهرا قبل الذكر ، أو بعده ، فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانيا احتسبت له ، وسجد أخرى بعد الجلوس معتدلا ، و إن وقعت على المسجد ثانيا قهرا لم تحسب الثانية فيرفع رأسه({^( والأحوط وجوباً ـ إن لم يأت بالذكر في الأولى ـ الإتيان بالذكر بقصد القربة المطلقة ) ^})ويسجد الثانية .
مسألة ۹۱۵ : الظاهر أن عملية السفر تتوقف على العزم على المزاولة له مرة بعد أخرى ، على نحو لا تكون له فترة غير معتادة لمن يتخذ ذلك السفر عملاً له ، فسفر بعض كسبة النجف إلى بغداد ، أو غيرها لبيع الأجناس التجارية أو شرائها والرجوع إلى البلد ، ثم السفر ثانياً ، وربما يتفق ذلك لهم في الأسبوع مرة أو في شهر مرة ، كل ذلك لا يوجب كون السفر عملاً لهم ، لأن الفترة المذكورة غير معتادة في مثل السفر من النجف إلى كربلاء أو بغداد إذا اتخذ عملاً ومهنة ، وتختلف الفترة ـ طولاً وقصراً ـ باختلاف أنحاء السفر من حيث قرب المقصد وبعده ، فإن الفترة المعتادة في بعيد المقصد أطول منها في قريبه ، فالذي يكري سيارته في كل شهر مرة من النجف إلى خراسان ربما يصدق أن عمله السفر ، والذي يكري سيارته في كل ليلة جمعة من النجف إلى كربلاء لا يصدق أن عمله السفر ، فذلك الاختلاف ناشىء من اختلاف أنواع السفر ، والمدار العزم على توالي السفر من دون فترة معتد بها ، ويحصل ذلك فيما إذا كان عازماً على السفر في كل يوم والرجوع إلى أهله ، أو يحضر يوما ويسافر يوماً ، أو يحضر يومين ويسافر يومين ، أو يحضر ثلاثة أيّام ويسافر ثلاثة أيّام سفراً واحداً، أو يحضر أربعة أيّام ويسافر ثلاثة،({^لا يترك الاحتياط بالجمع فيه . ^})و إذا كان يحضر خمسة ويسافر يومين كالخميس والجمعة فالأحوط له لزوما الجمع بين القصر والتمام .
مسألة ۶۴۸ : إذا ارتفعت جبهته عن المسجد قهرا قبل الذكر ، أو بعده ، فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانيا احتسبت له ، وسجد أخرى بعد الجلوس معتدلا ، و إن وقعت على المسجد ثانيا قهرا لم تحسب الثانية فيرفع رأسه({^( والأحوط وجوباً ـ إن لم يأت بالذكر في الأولى ـ الإتيان بالذكر بقصد القربة المطلقة ) ^})ويسجد الثانية .
مسألة ۶۴۹ : إذا عجز عن السجود التام انحنى بالمقدار الممكن ورفع المسجد إلى جبهته ، ووضعها عليه ووضع سائر المساجد في محالها و إن لم يمكن الانحناء أصلا ، أو أمكن بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا ، أومأ برأسه ، فإن لم يمكن فبالعينين ، و إن لم يمكن فالأولى({^( الأقوى أن ينويه بقلبه ويأتي بذكره )^}) أن يشير إلى السجود باليد ، أو نحوها ، وينويه بقلبه ، والأحوط ـ استحبابا ـ له رفع المسجد إلى الجبهة ، وكذا وضع المساجد في محالها ، و إن كان الأظهر عدم وجوبه .
مسألة ۵۵۵ : لا يجوز السجود على الوحل ، أو التراب اللذين لا يحصل تمكن الجبهة في السجود عليهما ، و إن حصل التمكن جاز ، و إن لصق بجبهته شىء منهما أزاله للسجدة الثانية على الأحوط ،({^(بل على الأقوى )^}) و إن لم يجد إلا الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه صلى إيماءاً .
مسألة ۹۱۶ : إذا لم يتخذ السفر عملاً وحرفة ، ولكن كان له غرض في تكرار السفر بلا فترة ـ مثل أن يسافر كل يوم من البلد للتنزه أو لعلاج مرض ، أو لزيارة إمام ، أو نحو ذلك ـ مما لا يكون فيه السفر عملاً له، ولا مقدمة لعمله يجب فيه القصر.({^مالم يكن سفره أكثر من حضره .^})
مسألة ۵۵۶ : إذا كان الأرض ذات طين بحيث يتلطخ بدنه أو ثيابه ، إذا صلى فيها صلاة المختار وكان ذلك حرجياً ، صلى مؤمياً للسجود ، ولا يجب عليه الجلوس للسجود ولا للتشهد .
مسألة ۵۵۷ : إذا اشتغل بالصلاة وفي أثنائها فقد ما يصح السجود عليه ، قطعها في سعة الوقت ، وفي الضيق ينتقل إلى البدل من الثوب أو ظهر الكف على الترتيب المتقدم .
مسألة ۵۵۸ : إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه باعتقاده أنه مما يصح السجود عليه ، فإن التفت بعد رفع الرأس فالأحوط({^(إن كانت الغلطة في السجدة الواحدة فلابدّ من إعادتها، والأحوط وجوباً الإتيان بسجدتي السهو ، والأحوط استحباباً إعادة الصلاة ، وإن كانت في السجدتين فالصلاة باطلة . )^}) إعادة السجدة الواحدة حتى فيما إذا كانت الغلطة في السجدتين ثم إعادة الصلاة ، وإن التفت في أثناء السجود رفع رأسه وسجد على ما يصح السجود عليه مع التمكن و سعة الوقت ، ومع ذلك فالأحوط إعادة الصلاة .({^(استحباباً ، والإتيان بسجدتي السهو قبلها وجوباً )^})
مسألة ۶۵۰ : إذا كان بجبهته قرحة ، أو نحوها مما يمنعه من وضعها على المسجد فإن لم يستغرقها سجد على الموضع السليم ، ولو بأن يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض ، و إن استغرقها سجد على أحد الجبينين ، مقدما الأيمن على الأحوط استحبابا ، والأحوط لزوما الجمع بينه وبين السجود على الذقن ولو بتكرار الصلاة ، فإن تعذر السجود على الجبين ، اقتصر على السجود على الذقن ، فإن تعذر أومأ إلى السجود برأسه أو بعينيه على ما تقدم .
مسألة ۶۵۱ : لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها ، مثل الفراش في حال التقية ، ولا يجب التخلص منها بالذهاب إلى مكان آخر ، نعم لو كان في ذلك المكان وسيلة لترك التقية بأن يصلي على البارية ، أو نحوها مما يصح السجود عليه وجب اختيارها .
مسألة ۶۵۲ : إذا نسي السجدتين فإن تذكر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليهما ، و إن تذكر بعد الدخول فيه بطلت الصلاة ، و إن كان المنسي سجدة واحدة رجع وأتى بها إن تذكر قبل الركوع ، و إن تذكر بعده مضى وقضاها بعد السلام ، وسيأتي في مبحث الخلل التعرض لذلك .