مسألة ۸۱۶ : إذا ورث مالاً فيه الربا ، فان كان مخلوطاً بالمال الحلال فليس عليه شيء و إن كان معلوماً ومعروفاً وعرف صاحبه ردّه إليه و إن لم يعرف عامله معاملة المال المجهول مالكه .
مسألة ۷۱۹ : الأراضي المنسوبة إلى طوائف العرب والعجم وغيرهم لمجاورتها لبيوتهم ومساكنهم من دون تملكهم لها بالاحياء باقية على إباحتها الأصلية ، فلا يجوز لهم منع غيرهم من الانتفاع بها ، ولا يجوز لهم أخذ الاجرة ممن ينتفع بها ، و إذا قسموها فيما بينهم لرفع التشاجر والنزاع لا تكون القسمة صحيحة ، فيجوز لكل من المتقاسمين التصرف فيما يختص بالآخر بحسب القسمة .
نعم إذا كانوا يحتاجون إليها لرعي الحيوان أو نحو ذلك كانت من حريم أملاكهم ولا يجوز لغيرهم مزاحمتهم وتعطيل حوائجهم .
مسألة ۷۲۰ : للبئر حريم آخر ، وهو أن يكون الفصل بين بئر وبئر أخرى بمقدار لا يكون في إحداث البئر الثانية ضرر على الأولى من جذب مائها تماماً أو بعضاً أو منع جريانه من عروقها ، وهذا هو الضابط الكلي في جميع أقسامها .
مسألة ۷۲۱ : للعين والقناة أيضاً حريم آخر ، وهو أن يكون الفصل بين عين وعين أخرى وقناة وقناة ثانية في الأرض الصلبة خمسمائة ذراع وفي الأرض الرخوة ألف ذراع .
ولكن الظاهر أن هذا التحديد غالبي حيث إن الغالب يندفع الضرر بهذا المقدار من البعد وليس تعبدياً ، وعليه فلو فرض أن العين الثانية تضر بالاولى وينقص ماؤها مع هذا البعد فالظاهر عدم جواز إحداثها ، ولا بد من زيادة البعد بما يندفع به الضرر أو يرضى به مالك الأولى ، كما أنه لو فرض عدم لزوم الضرر عليها في إحداث قناة أخرى في أقل من هذا البعد فالظاهر جوازه بلا حاجة إلى الاذن من صاحب القناة الأولى .
ولا فرق في ذلك بين إحداث قناة في الموات وبين إحداثها في ملكه ، فكما يعتبر في الأول أن لا يكون مضرا بالاولى فكذلك في الثاني .
كما أن الأمر كذلك في الآبار والأنهار التي تكون مجاري للماء فيجوز احداث بئر يجري فيها الماء من منبعها قرب بئر أخرى كذلك ، وكذلك احداث نهر قرب آخر وليس لمالك الأول منعه إلا إذا استلزم ضرراً فعندئذ يجوز منعه .
مسألة ۷۲۲ : يجوز احياء الموات التي في أطراف القنوات والآبار في غير المقدار الذي يتوقف عليه الانتفاع منها ، فإن اعتبار البعد المذكور في القنوات والآبار إنما هو بالإضافة إلى إحداث قناة أو بئر أخرى فقط .
مسألة ۷۲۳ : إذا لم تكن الموات من حريم العامر ومرافقه على النحو المتقدم جاز احياؤها لكل أحد و إن كانت بقرب العامر ، ولا تختص بمن يملك العامر ولا أولوية له .
مسألة ۷۲۴ : الظاهر أن الحريم مطلقاً ليس ملكاً لمالك ما له الحريم سواءً أكان حريم قناة أو بئر أو قرية أو بستان أو دار أو نهر أو غير ذلك ، و إنما لا يجوز لغيره مزاحمته فيه باعتبار أنه من متعلقات حقه .
مسألة ۷۲۵ : لا حريم للأملاك المتجاورة ، مثلاً لو بنى المالكان المتجاوران حائطاً في البين لم يكن له حريم من الجانبين وكذا لو بنى أحدهما في نهاية ملكه حائطاً أو غيره لم يكن له حريم في ملك الآخر .
مسألة ۷۲۶ : يجوز لكل مالك أن يتصرف في ملكه بما شاء ما لم يستلزم ضرراً على جاره ، و إلا فالظاهر عدم جوازه ، كما إذا تصرف في ملكه على نحو يوجب خللاً في حيطان دار جاره ، أو حبس ماء في ملكه بحيث تسري الرطوبة إلى بناء جاره ، أو أحدث بالوعة أو كنيفاً بقرب بئر الجار فأوجب فساد مائها ، أو حفر بئراً بقرب بئر جاره ، فأوجب نقصان مائها .
والظاهر عدم الفرق بين أن يكون النقص مستنداً إلى جذب البئر الثانية ماء الأولى وان يكون مستنداً إلى كون الثانية أعمق من الأولى ، نعم لا مانع من تعلية البناء و إن كانت مانعة عن الاستفادة من الشمس أو الهواء .
خاتمة
إقراض المؤمن من المستحبات الأكيدة سيما لذوي الحاجة منهم لما فيه من قضاء حاجة المؤمن وكشف كربته .
وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) : من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربه يوم القيامة وعنه (صلى الله عليه وآله وسلم) : من أقرض مؤمنا قرضا ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه .
وعنه (صلى الله عليه وآله وسلم) : من أقرض أخاه المسلم كان له بكل درهم أقرضه وزن جبل أحد من جبال رضوى وطور سيناء حسنات و إن رفق به في طلبه تعدى({^فى الوسائل : تعدى به .^}) على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب ولا عذاب ومن شكا إليه أخوه المسلم ولم({^فى الوسائل : فلم .^}) يقرضه حرم الله عزوجل عليه الجنة يوم يجزي المحسنين .
وعن أبي عبدالله (عليه السلام) : ما من مؤمن أقرض مؤمنا يلتمس به وجه الله إلا حسب الله له أجره بحساب الصدقة حتى يرجع ماله إليه .
وعنه (عليه السلام)أيضاً : مكتوب على باب الجنة الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر ، إلى غير ذلك من الروايات .
مسألة ۷۲۷ : إذا لزم من تصرفه في ملكه ضرر معتد به على جاره ولم يكن مثل هذا الضرر أمراً متعارفاً فيما بين الجيران لم يجز له التصرف فيه ، ولو تصرف وجب عليه رفعه .
هذا إذا لم يكن في ترك التصرف ضرر على المالك ، وأما إذا كان في تركه ضرر عليه ففي جواز تصرفه عندئذ وعدمه وجهان ،({^( والأوجه عدم الجواز )^}) والاحتياط في ترك التصرف لا يترك .
كما أن الأحوط ان لم يكن أقوى ضمانه للضرر الوارد على جاره إذا كان مستنداً إليه عرفاً ، مثلاً لو حفر بالوعة في داره تضر ببئر جاره وجب عليه طمّها إلا إذا كان فيه ضرر على المالك ، وعندئذ ففي وجوب طمّها وعدمه إشكال({^(الأقوى هو الوجوب )^}) والاحتياط لا يترك .
نعم الظاهر عدم جريان هذا الحكم لو كان حفر البئر متأخراً عن حفر البالوعة .
مسألة ۷۲۸ : من سبق من المؤمنين إلى أرض ذات أشجار وقابلة للانتفاع بها ملكها ولا يتحقق السبق إليها إلا بالاستيلاء عليها وصيرورتها تحت سلطانه وخروجها من إمكان استيلاء غيره عليها .
مسألة ۷۲۹ : قد حثّ في الروايات الكثيرة على رعاية الجار وحسن المعاشرة مع الجيران وكفّ الأذى عنهم وحرمة إيذائهم ، وقد ورد في بعض الروايات أن الجار كالنفس وأن حرمته كحرمة أمه .
وفى بعضها الآخر أن حسن الجوار يزيد في الرزق ويعمر الديار ويزيد في الأعمار.
وفي الثالث : من كف أذاه عن جاره أقال الله عثرته يوم القيامة ، وفي الرابع : ليس منا من لم يحسن مجاورة من جاوره ، وغيرها مما قد أكد في الوصية بالجار وتشديد الأمر فيه .
مسألة ۷۳۰ : يستحب للجار الإذن في وضع خشب جاره على حائطه مع الحاجة ، ولو أذن جاز له الرجوع قبل البناء عليه ، وكذا بعد البناء إذا لم يضر الرفع و إلا فالظاهر عدم جوازه .
مسألة ۷۳۱ : لو تداعيا جداراً لا يد لأحدهما عليه فهو للحالف منهما مع نكول الآخر ، ولو حلفا أو نكلا فهو لهما ،({^( الظاهر أنه مع نكولهما يقرع بينهما )^}) ولو اتصل ببناء أحدهما دون الآخر أو كان له عليه طرح فهو له مع اليمين .
مسألة ۷۳۲ : إذا اختلف مالك العلو ومالك السفل كان القول قول مالك السفل في جدران البيت وقول مالك العلو في السقف({^( فى اختصاص يد مالك العلو بالسقف إشكال )^}) وجدران الغرفة والدرجة ، وأما المخزن تحت الدرجة فلا يبعد كونه لمالك السفل وطريق العلو في الصحن بينهما والباقي للأسفل .
مسألة ۷۳۳ : يجوز للجار عطف أغصان شجر جاره عن ملكه إذا تدلت عليه ، فإن تعذر عطفها قطعها باذن مالكها ، فإن امتنع أجبره الحاكم الشرعي .
مسألة ۷۳۴ : راكب الدابة أولى بها من قابض لجامها ، ومالك الأسفل أولى بالغرفة المفتوح بابها إلى الجار من الجار مع التنازع واليمين وعدم البينة .
مسألة ۷۳۵ : يعتبر في تملك الموات أن لا تكون مسبوقة بالتحجير من غيره ، ولو أحياها بدون إذن المحجر لم يملكها .
ويتحقق التحجير بكل ما يدل على إرادة الاحياء كوضع الاحجار في أطرافها أو حفر أساس أو حفر بئر من آبار القناة الدارسة الخربة فإنه تحجير بالاضافة إلى بقية آبار القناة ، بل هو تحجير أيضاً بالاضافة إلى الأراضي الموات التي تسقى بمائها بعد جريانه فلا يجوز لغيره إحياؤها .
مسألة ۷۳۶ : لو حفر بئراً في الموات بالأصل لإحداث قناة فيها فالظاهر أنه تحجير بالاضافة إلى أصل القناة وبالاضافة إلى الأراضي الموات التي يصل إليها ماؤها بعد تمامها وليس لغيره إحياء تلك الأراضي .