مسألة ۷۳۷ : التحجير كما عرفت يفيد حق الأولوية ولا يفيد الملكية ، ولكن مع ذلك لا بأس بنقل ما تعلق به بما هو كذلك ببيع أو غيره ، فما هو غير قابل للنقل إنما هو نفس الحق حيث إنه حكم شرعي غير قابل للانتقال ،({^( الظاهر أنّ مثل هذا الحقّ قابل للانتقال بالإرث و للنقل بالصلح ، لجعله عوضاً فى البيع و نحوه ) ^})وأما متعلقه فلا مانع من نقله .
مسألة ۷۳۸ : يعتبر في كون التحجير مانعاً تمكن المحجر من القيام بعمارته و إحيائه ، فإن لم يتمكن من إحياء ما حجره لمانع من الموانع كالفقر أو العجز عن تهيئة الأسباب المتوقف عليها الاحياء جاز لغيره إحياؤه .
مسألة ۷۳۹ : لو حجر زائداً على ما يقدر على إحيائه لا أثر لتحجيره بالاضافة إلى المقدار الزائد .
مسألة ۷۴۰ : لو حجّر الموات من كان عاجزاً عن احيائها ليس له نقلها إلى غيره بصلح أو هبة أو بيع أو نحو ذلك .
مسألة ۷۴۱ : لا يعتبر في التحجير أن يكون بالمباشرة بل يجوز أن يكون بالتوكيل والاستيجار ، وعليه فالحق الحاصل بسبب عملهما للموكل والمستأجر لا للوكيل والأجير .
مسألة ۷۴۲ : إذا وقع التحجير عن شخص نيابة عن غيره ثم أجاز النيابة فهل يثبت الحق للمنوب عنه أو لا وجهان لا يبعد عدم الثبوت .
كتاب الوقف وهو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة
مسألة ۱۱۰۰ : لا يكفي في تحقق الوقف مجرد النية ، بل لا بد من إنشاء ذلك بمثل : وقفت ، وحبست ونحوهما مما يدل على المقصود .
مسألة ۷۴۳ : إذا انمحت آثار التحجير ، فإن كان من جهة إهمال المحجر بطل حقه وجاز لغيره احياؤه ، و إذا لم يكن من جهة إهماله وتسامحه وكان زوالها بدون اختياره ، كما إذا أزالها عاصف ونحوه ففي بطلان حقه إشكال .({^( بل منع)^})
مسألة ۱۱۰۱ : الظاهر وقوعه بالمعاطاة ، مثل أن يعطي إلى قيم مسجد أو مشهد آلات الإسراج أو يعطيه الفراش أو نحو ذلك ، بل ربما يقع بالفعل بلا معاطاة مثل أن يعمر الجدار أو الأسطوانة الخربة من المسجد أو نحو ذلك ، فإنه إذا مات من دون إجراء صيغة الوقف لا يرجع ميراثاً إلى ورثته .
مسألة ۷۴۴ : اللازم على المحجر أن يشتغل بالعمارة والاحياء عقيب التحجير ، فلو أهمل وترك الاحياء وطالت المدة ففي جواز إحيائه لغيره بدون إذنه إشكال ، فالاحوط أن يرفع أمره إلى الحاكم الشرعي مع بسط يده أو وكيله ، فيلزم المحجر بأحد أمرين ، إما الاحياء أو رفع اليد عنه ، نعم إذا أبدى عذراً مقبولاً يمهل بمقدار زوال عذره ، فإذا اشتغل بعده بالتعمير ونحوه فهو و إلا بطل حقه وجاز لغيره إحياؤه ، و إذا لم يكن الحاكم موجوداً فالظاهر سقوط حق المحجر إذا أهمل بمقدار يعدّ عرفاً تعطيلاً له ، والأحوط الأولى مراعاة حقه إلى ثلاث سنين .
مسألة ۱۱۰۲ : الوقف تارة يكون له موقوف عليه يقصد عود المنفعة إليه ، وتارة لا يكون كذلك ، والثاني كوقف المسجد فان الواقف لم يلحظ في الوقف منفعة خاصة ، و إنما لاحظ مجرد حفظ العنوان الخاص ، وهو عنوان المسجدية ، وهذا القسم لا يكون له موقوف عليه .
مسألة ۷۴۵ : الظاهر أنه لا يعتبر في التملك بالاحياء قصد التملك بل يكفي قصد الاحياء والانتفاع به بنفسه أو من هو بمنزلته فلو حفر بئراً في مفازة بقصد أن يقضي منها حاجته ملكها ، ولكن إذا ارتحل وأعرض عنها فهي مباحة للجميع .
مسألة ۷۴۶ : لا بد في صدق إحياء الموات من العمل فيه إلى حدّ يصدق عليه أحد العناوين العامرة كالدار والبستان والمزرعة والحظيرة والبئر والقناة والنهر وما شاكل ذلك ، ولذلك يختلف ما اعتبر في الاحياء باختلاف العمارة ، فما اعتبر في احياء البستان والمزرعة ونحوهما غير ما هو معتبر في احياء الدار وما شاكلها ، وعليه فحصول الملك تابع لصدق أحد هذه العناوين ويدور مداره وجوداً وعدماً ، وعند الشك في حصوله يحكم بعدمه .
مسألة ۷۴۷ : الإعراض عن الملك لا يوجب زوال ملكيته ، نعم إذا سبق إليه من تملكه ملكه و إلا فهو يبقى على ملك مالكه ، فإذا مات فهو لوارثه ولا يجوز التصرف فيه إلا باذنه أو إعراضه عنه .
مسألة ۱۱۰۳ : إذا لاحظ الواقف منفعة خاصة ، مثل الصلاة أو الذكر أو الدعاء أو نحوها من أنحاء العبادة ، فقال : وقفت هذا المكان على المصلين أو الذاكرين أو الداعين أو نحو ذلك لم يصر مسجداً ولم تجر عليه أحكام المسجد ، و إنما يصير وقفاً على الصلاة أو غيرها مما لاحظه الواقف ، ويكون من القسم الأول الذي له موقوف عليه ، وهو الذي لاحظ الواقف فيه المنفعة وهو على أقسام :
( الأول ) : أن يلحظ عود المنفعة إلى الموقوف عليهم بصيرورتها ملكاً لهم كما إذا قال : هذا المكان وقف على أولادي على أن تكون منافعه لهم ، أو هذه البستان وقف على أولادي على أن تكون ثمرتها لهم ، فتكون المنافع والثمرة ملكاً لهم كسائر أملاكهم ، تجوز المعاوضة منهم عليها ويرثها وارثهم وتضمن لهم عند طروء سبب الضمان وتجب الزكاة على كل واحد منهم عند بلوغ حصته النصاب .
( الثاني ) : أن يلحظ صرف المنافع على الموقوف عليهم من دون تمليك فلا تجوز المعاوضة من أحد الموقوف عليهم على حصته ولا تجب فيها الزكاة و إن بلغت النصاب ولا يرثها وارث الموقوف عليه إذا مات قبل أن تصرف المنفعة عليه ولكن المنفعة تضمن بطروء سبب الضمان وهذا القسم على نوعين .
( الأول ) : أن يلحظ فيه صرف شخص المنفعة ، كما إذا قال : هذه الشجرة وقف على أولادي يأكلون ثمرتها ، وفي مثله لا يجوز للولي تبديلها والمعاوضة عليها ، بل يصرف نفس الثمرة عليهم ليأكلوها .
( الثاني ) : أن لا يلحظ فيه صرف شخص المنفعة ، بل يلحظ الأعم منها ومن بدلها كما إذا قال : هذه البستان وقف على أولادي تصرف منفعتها عليهم سواءً أكان بتبديلها إلى عين أخرى بأن يبدل الولي الثمرة بالحنطة أو الدقيق أو الدراهم أم ببذل نفسها لهم .
( القسم الثالث ) : أن يلاحظ الواقف انتفاع الموقوف عليهم مباشرة باستيفاء المنفعة بأنفسهم ، مثل وقف خانات المسافرين والرباطات والمدارس وكتب العلم والأدعية ونحوها .
وهذا القسم كما لا تجوز المعاوضة على منافعه لا من الموقوف عليهم ولا من الولي لا توارث فيه ، والظاهر ثبوت الضمان فيه أيضاً إذا غصب المنفعة غاصب كالأقسام السابقة .
نعم الظاهر عدم الضمان في مثل المساجد التي يكون الوقف فيها تحريراً .
كتاب المشتركات
المراد بالمشتركات: الطرق والشوارع والمساجد والمدارس والربط والمياه والمعادن.
مسألة ۱۱۰۴ : الظاهر عدم اعتبار القبول في الوقف بجميع أنواعه وإن كان الاعتبار أحوط ، ولا سيما في الوقف بلحاظ ملك المنفعة سواءً أكان عاماً مثل الوقف على العلماء أم خاصا مثل الوقف على أولاده ، فيقبل في الأول الحاكم الشرعي ، وفي الثاني الموقوف عليهم من الطبقة الأولى .
مسألة ۷۴۸ : الطرق على قسمين نافذ وغير نافذ ، أما الأول فهو الطريق المسمى بالشارع العام ، والناس فيه شرع سواء ، ولا يجوز التصرف لأحد فيه باحياء أو نحوه ، ولا في أرضه ببناء حائط أو حفر بئر أو نهر أو مزرعة أو غرس أشجار ونحو ذلك ، و إن لم يكن مضراً بالمارّة .
وأما حفر بالوعة فيه ليجتمع فيها ماء المطر ونحوه فلا إشكال في جوازه ، لكونها من مصالحه ومرافقه .
وكذا لا بأس بحفر سرداب تحته إذا أحكم أساسه وسقفه .
كما أنه لا بأس بالتصرف في فضائه بإخراج روشن أو جناح أو فتح باب أو نصب ميزاب أو غير ذلك .
والضابط أن كل تصرف في فضائه لا يكون مضراً بالمارة جائز .
مسألة ۱۱۰۵ : الأظهر عدم اعتبار القربة في صحة الوقف ولا سيما في مثل الوقف على الذرية .
مسألة ۷۴۹ : لو أحدث جناحاً على الشارع العام ثم انهدم أو هدم فإن كان من قصده تجديده ثانياً ، فالظاهر أنه لا يجوز للطرف الآخر إشغال ذلك الفضاء ، و إن لم يكن من قصده تجديده جاز له ذلك .