مسألة ۷۸۱ : إذا كان النهر مشتركاً بين القاصر وغيره ، وكان إقدام غير القاصر متوقفاً على مشاركة القاصر إما لعدم إقتداره بدونه ، أو لغير ذلك ، وجب على ولي القاصر ـ مراعاة لمصلحته ـ مشاركته في الاحياء والتعمير وبذل المؤونة من مال القاصر بمقدار حصته .

مسألة ۷۸۲ : يحبس النهر للأعلى إلى الكعب في النخل ، وفي الزرع إلى الشراك ، ثم كذلك لمن هو دونه ، وليس لصاحب النهر تحويله إلا باذن صاحب الرحى المنصوبة عليه باذنه ، وكذا غير الرحى أيضاً من الأشجار المغروسة على حافتيه وغيرها ، وليس لأحد أن يحمي المرعى ويمنع غيره عن رعي مواشيه إلا أن يكون المرعى ملكا({^(أو حقاً لكونه حريماً لملكه )^}) له فيجوز له أن يحميه حينئذ .

مسألة ۷۸۳ : المعادن على نوعين :
الأول : المعادن الظاهرة ، وهي الموجودة على سطح الأرض ، فلا يحتاج استخراجها إلى مؤونة عمل خارجي ، وذلك كالملح والقير والكبريت والمومياء والفيروزج وما شاكل ذلك .
الثاني : المعادن الباطنة وهي التي يتوقف استخراجها على الحفر والعمل ، وذلك كالذهب والفضة .
( أما الأولى ) فهي تملك بالحيازة ، فمن حاز منها شيئاً ملك قليلاً كان أو كثيراً ، وبقي الباقي على الاشتراك .
و ( أما الثانية ) فهي تملك بالاحياء بعد الوصول إليها وظهورها ، وأما إذا حفر ولم يبلغ نيلها فهو يفيد فائدة التحجير .

مسألة ۷۸۴ : إذا شرع في إحياء معدن ثم أهمله وعطله ، أجبره الحاكم أو وكيله على إتمام العمل أو رفع يده عنه . ولو أبدى عذراً أمهله إلى أن يزول عذره ، ثم يلزمه على أحد الأمرين .

مسألة ۷۸۵ : المعادن الباطنة إنما تملك بإحياء الأرض إذا عدّت عرفا من توابع الأرض وملحقاتها ، وأما إذا لم تعدّ منها كمعادن النفط المحتاجة إلى حفر زائد للوصول إليها أو ما شاكلها ، فلا تتبع الأرض ولا تملك باحيائها .

مسألة ۷۸۶ : لو قال المالك اعمل ولك نصف الخارج من المعدن فان كان بعنوان الإجارة بطل ، وفي صحته بعنوان الجعالة إشكال .({^(بل الظاهر الصحة )^})

كتاب النكاح .الفصل الأول

النكاح ثلاثة : دائم ، ومنقطع ، وملك يمين ، ويفتقر الأول إلى العقد وهو الايجاب والقبول بلفظ الماضي على الأحوط استحباباً ، كزوجت وأنكحت وقبلت ، وتجزي ترجمتها بشرط العجز عن العربية على الأحوط وجوباً ، وتجزي الإشارة مع العجز عن النطق({^( فى اطلاقه لغير الأخرس إذا كان قادراً على التوكيل إشكال )^}) ولو زوجت المرأة نفسها صح ، ويشترط في تزويج البكر إذن الولي ، وهو الأب أو الجد للاب على الأحوط وجوباً ، إلا إذا منعها الولي عن التزويج بالكفو شرعاً وعرفاً ، فإنه تسقط ولايته حينئذ ، و إذا تزوجت البكر بدون إذن وليها ثم أجاز وليها العقد صح بلا إشكال .

مسألة ۱۲۲۸ : يجزي في صورة عقد النكاح الدائم أن تقول الزوجة للزوج : زوجتك نفسي بمهر دينار ، مثلاً ، فيقول الزوج ، قبلت ، و إذا كانت الزوجة قد وكلت وكيلاً ، قال وكيلها للزوج : زوجتك موكلتي هندا ـ مثلاً ـ بمهر دينار ، فيقول الزوج قبلت ، و إذا كان الزوج قد وكل وكيلاً قالت الزوجة لوكيل الزوج : زوجت موكلك زيدا ـ مثلاً ـ نفسي بمهر دينار ـ مثلاً ـ فيقول الوكيل : قبلت ، و إذا كان كل من الزوج والزوجة قد وكل وكيلاً قال وكيل الزوجة لوكيل الزوج : زوجت موكلك زيداً موكلتي هنداً بمهر دينار ـ مثلاً ـ ، فيقول وكيل الزوج : قبلت ، ويجوز لشخص واحد تولي طرفي العقد حتى الزوج نفسه ، لكن الأحوط استحباباً أن لا يتولى الزوج الايجاب عن الزوجة والقبول عن نفسه .

كتاب الطلاق

مسألة ۱۴۲۰ : يشترط في المطلق البلوغ والعقل والاختيار والقصد فلا يصح طلاق الصبي و إن بلغ عشرا ،({^( صحّة طلاقه لا تخلو من وجه ولكنّه لا يترك الاحتياط )^}) ولا المجنون و إن كان جنونه أدوارياً إذا كان الطلاق في دور الجنون ، ولا طلاق المكره و إن رضي بعد ذلك ، ولا طلاق السكران ونحوه مما لا قصد له معتداً به .
ويجوز لولي المجنون أن يطلق عنه مع المصلحة ولا يجوز لولي الصبي والسكران أن يطلق عنهما .
وهل يجوز لولي الصبي أن يهب المتمتع بها المدة({^( إذا كانت فيها مصلحة للصبي )^}) قولان أظهر هما الجواز .

مسألة ۱۲۲۹ : لا يشترط الشهود في صحة النكاح ، ولا يلتفت إلى دعوى الزوجية بغير بينة مع حلف المنكر وإن تصادقا على الدخول ، فلو رد اليمين فحلف المدعي حكم بها ، كما أنه يلزم المقر بإقراره على كل حال ولو تصادقا على الزوجية ثبتت .

مسألة ۱۲۳۰ : القول قول الاب في تعيين المعقود عليها بغير تسمية مع رؤية الزوج للجميع و إلا بطل العقد ، ويستحب لمن أراد التزويج أن يتخير البكر العفيفة الكريمة الأصل ، وصلاة ركعتين عند إرادة التزويج ، والدعاء بالمأثور وهو : ( اللّهم إني أريد أن أتزوج فقدر لي من النساء أعفهن فرجاً وأحفظهن لي في نفسها ومالي وأوسعهن رزقاً وأعظمهن بركة ) والإشهاد على العقد ، والإعلان به ، والخطبة أمام العقد ، و إيقاعه ليلا ، وصلاة ركعتين عند الدخول ، والدعاء بالمأثور بعد أن يضع يده على ناصيتها وهو ( اللّهم على كتابك تزوجتها وفي أمانتك أخذتها وبكلماتك استحللت فرجها فان قضيت لي في رحمها شيئاً فاجعله مسلماً سوياً ولا تجعله شرك شيطان ) وأمرها بمثله ويسأل الله تعالى الولد الذكر .

مسألة ۱۴۲۱ : يشترط في المطلقة دوام الزوجية فلا يصح طلاق المتمتع بها ولا الموطوءة بملك اليمين ، ويشترط أيضاً خلوها من الحيض والنفاس إذا كانت مدخولاً بها وكانت حائلاً وكان المطلق حاضراً ، فلو كانت غير مدخول بها أو حاملاً مستبينة الحمل({^( ولو لم تكن مستبينة الحمل وطلّقت في حال الحيض ثمّ علم أنّها كانت حاملا ففي ربطلان الطلاق إشكال ، والأحوط أن تطلق ثانياً .)^}) جاز طلاقها و إن كانت حائضا ، وكذا إذا كان المطلق غائباً وكان جاهلاً بحالها ، ولا فرق بين أن يكون المطلق هو الزوج أو الوكيل الذي فوض إليه أمر الطلاق ، نعم يشترط({^(الظاهر كفاية مضى شهر في صحّة الطلاق وإن لم يعلم انتقالها من طهر إلى آخر ، إلاّ إذا كان عالماً بأنّها حائض أو نفساء فيعتبر مضيّ مدّة يعلم أو يطمأن بطهرها )^}) في صحة طلاقه على الأحوط مضي مدة يعلم بحسب عادتها انتقالها فيها من طهر إلى آخر ، والأحوط أن لا يقلّ ذلك عن شهر فإذا مضت المدة المذكورة فطلقها صح طلاقها و إن كانت حائضا حال الطلاق ، وبحكم الغائب في ذلك الحاضر الذي لا يقدر بحسب العادة أن يعرف أنها حائض أو طاهر كالمحبوس ، كما أن الغائب الذي يقدر على معرفة أنها حائض أو طاهر لا يصح طلاقه و إن وقع الطلاق بعد المدة المزبورة إلا إذا تبين أنها كانت طاهراً في حال الطلاق .

مسألة ۱۴۲۲ : اعتبار المدة المذكورة في طلاق الغائب يختص بمن كانت تحيض ، فإذا كانت لا تحيض وهي في سنّ من تحيض جاز طلاق الغائب لها بعد ثلاثة أشهر من الدخول بها و إن احتمل طروء الحيض حال الطلاق .

مسألة ۱۴۲۳ : يشترط في المطلقة أيضاً أن تكون طاهراً طهراً لم يجامعها زوجها فيه ، فلو طلقها في طهر قد جامعها فيه لم يصح إلا إذا كانت صغيرة أو يائسة أو حاملا مستبينة الحمل ، فإن كل واحدة من المذكورات يصح طلاقها و إن وقع في طهر قد جامعها فيه ، ومثلها من غاب عنها زوجها إذا كان جاهلاً بذلك وكان طلاقها بعد انقضاء المدة المتقدمة على الأحوط ،({^( الظاهر كفاية مضيّ شهر كما تقدّم ) ^})فإنه يصح الطلاق و إن كان وقوعه في طهر قد جامعها فيه على نحو ما تقدم في شرطية عدم الحيض .

مسألة ۱۲۳۱ : يكره إيقاع العقد والقمر في العقرب ، وتزويج العقيم ، والجماع في ليلة الخسوف ويوم الكسوف ، وعند الزوال إلا يوم الخميس ، وعند الغروب قبل ذهاب الشفق ، وفي المحاق ، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس ، وفي أول ليلة من الشهر إلا رمضان ، وفي ليلة النصف من الشهر وآخره ، وعند الزلزلة والريح الصفراء والسوداء، ويكره مستقبل القبلة ومستدبرها، وفي السفينة ، وعارياً ، وعقيب الإحتلام قبل الغسل، والنظر في فرج المرأة ، والكلام بغير الذكر ، والعزل عن الحرّة بغير إذنها، وأن يطرق المسافر أهله ليلاً ، ويحرم الدخول بالزوجة قبل بلوغها تسع سنين.

مسألة ۱۴۲۴ : إذا أخبرت الزوجة أنها طاهر فطلقها الزوج أو وكيله ثم أخبرت أنها كانت حائضا حال الطلاق لم يقبل خبرها إلا بالبينة ويكون العمل على خبرها الأول ما لم يثبت خلافه .

مسألة ۱۴۲۵ : لو طلق الغائب زوجته قبل مضي المدة المذكورة فتبين كون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه صح ، وأما إذا طلق الحاضر زوجته غير مستبينة الحمل في طهر المجامعة فتبين كونها حاملاً ففي صحة طلاقه إشكال والاحتياط بإعادة الطلاق لا يترك .
وكذا الإشكال فيما إذا وطأها حال الحيض عمداً أو خطأ ثم طلقها بعد أن طهرت من الحيض ، بل لا يبعد فيه البطلان ، و إذا طلقها اعتماداً على استصحاب الطهر أو استصحاب عدم الدخول صح الطلاق ظاهراً ، أما صحته واقعاً فتابعة لتحقق الشرط واقعاً .

مسألة ۱۴۲۶ : إذا كانت المرأة مسترابة بأن كانت لا تحيض وهي في سنّ من تحيض سواءً أكان لعارض اتفاقي أم لعادة جارية في أمثالها كما في أيّام إرضاعها أوفي أوائل بلوغها جاز طلاقها في طهر قد جامعها فيه إذا كان قد اعتزلها حتى مضت ثلاثة أشهر، فإنه إذا طلقها بعد مضي المدة المذكورة صح طلاقها و إن كان في طهر المجامعة.

مسألة ۱۴۲۷ : يشترط في صحة الطلاق تعيين المطلقة مع تعدد الزوجات ، فلو كانت له زوجة واحدة فقال : زوجتي طالق صح ، ولو كانت له زوجتان أو زوجات فقال زوجتي طالق فإن نوى معينة منهما أو منها صح وقبل تفسيره ، و إن نوى غير معينة بطل على الأقوى .

مسألة ۱۴۲۸ : يجوز التوكيل في الطلاق من الحاضر والغائب للحاضر والغائب .