مسألة ۱۲۳۲ : يجوز للرجل النظر إلى من يريد التزويج بها أو شراءها ، وكذا إلى نساء أهل الذمة وكذا المتبذلات اللاتي لا ينتهين إذا نهين عن التكشف ،({^( فيما لا يسترن بحسب عادتهنَّ )^}) و إلى المحارم اللاتي يحرم نكاحهن مؤبداً لنسب أو مصاهرة أو رضاع بشرط عدم التلذذ في الجميع ، ويحرم النظر إلى غيرهن بغير تلذذ أيضاً في غير الوجه والكفين بلا إشكال ، وفيهما على الأحوط ،({^( استحباباً مع عدم خوف الوقوع في الحرام أيضاً )^}) ومن غير المحارم أخت الزوجة وكذا الربيبة قبل الدخول بأمها ، ويحرم على المرأة النظر إلى الرجل على الأحوط({^(بل على الأقوى فى غير ما جرت سيرة المتشرعة على عدم ستره )^}) في غير الوجه واليدين والرأس والرقبة والقدمين ، وأما نظرها إلى هذه المواضع من الرجل فالظاهر جوازه فيما إذا لم يكن بتلذذ أو ريبة وإن كان الأحوط ترك ذلك أيضاً ، وكذا يحرم النظر واللمس مع التلذذ ولو إلى المماثل ، وكذا يحرم اللمس من الرجل والمرأة لغير المحارم ، ويجوز النظر واللمس من الرجل للصبية غير البالغة ومن المرأة للصبي غير البالغ مع عدم التلذذ في الجميع ، أما مع التلذذ فإنه حرام مطلقا .
مسألة ۱۴۲۹ : الصيغة التي يقع بها الطلاق أن يقول : أنت طالق وهي طالق أو فلانة طالق ، وفي وقوعه بمثل طلقت فلانة أو طلقتك أو أنت مطلقة أو فلانة مطلقة إشكال ، بل الأظهر البطلان .
مسألة ۱۴۳۰ : لا يقع الطلاق بالكتابة ولا بالإشارة للقادر على النطق ويقع بهما للعاجز عنه ، ولو خيّر زوجته وقصد تفويض الطلاق إليها فاختارت نفسها بقصد الطلاق قيل يقع الطلاق رجعياً وقيل لا يقع أصلاً وهو الأقوى ، ولو قيل له : هل طلقت زوجتك فلانة ؟ فقال : نعم ، بقصد إنشاء الطلاق قيل يقع الطلاق بذلك وقيل لا وهو الأقوى .
مسألة ۱۴۳۱ : يشترط في صحة الطلاق عدم تعليقه على الشرط المحتمل الحصول أو الصفة المعلومة الحصول متأخراً ، فلو قال : إذا جاء زيد فأنت طالق ، أو إذا طلعت الشمس فأنت طالق ، بطل ، نعم إذا كان الشرط المحتمل الحصول مقوماً لصحة الطلاق كما إذا قال : إن كنت زوجتي فأنت طالق ، أو كانت الصفة المعلومة الحصول غير متأخرة كما إذا أشار إلى يده وقال إن كانت هذه يدي فأنت طالق ، صح .
مسألة ۱۴۳۲ : يشترط أيضاً في صحة الطلاق سماع رجلين عدلين ، ولا يعتبر معرفة المرأة بعينها بحيث تصح الشهادة عليها ، فلو قال : زوجتي هند طالق بمسمع الشاهدين صح و إن لم يكونا يعرفان هندا بعينها ، بل و إن اعتقدا غيرها ، ولو طلقها وكيل الزوج لم تكف شهادة الزوج ولا شهادته وتكفي شهادة الوكيل على التوكيل عن الزوج في إنشاء الطلاق .
مسألة ۱۲۳۳ : يجب على المرأة ستر ما زاد على الوجه والكفين عن غير الزوج والمحارم، بل يجب عليها ستر الوجه والكفين عن غير الزوج حتى المحارم مع تلذذه({^( مع قصدها للإرائة ، وأمّا مع عدم قصدها فعلى الأحوط وجوباً )^}) بل عن غير المحارم مطلقا على الأحوط({^إلا إذا لم يكن النظر من الأجنبى للتلذذ ولم يكن للمرأة قصد الإراءة فلايجب عليها الستر ، وإن كان احوط استحباباً ^}) ولا يجب على الرجل الستر مطلقا.
مسألة ۱۲۳۴ : يجوز سماع صوت الأجنبية مع عدم التلذذ .
مسألة ۱۲۳۵ : لا يجوز({^( الاّ مع رضاها أو الضرر أو الحرج على الرجل فيما لايزاحم الضرر أو الحرج على المرأة، وإلاّ إذا كانت المرأة ناشزة ، أو اشترط فى ضمن العقد اختيار الوطى للرجل)^}) ترك وطئ الزوجة الدائمة أكثر من أربعة أشهر إذا كانت شابة({^( وفي غيرها على الأحوط وجوباً)^}) بل الحكم كذلك في المنقطعة على الأحوط .
في أقسام الطلاق
الطلاق قسمان : بدعة وسنّة
مسألة ۱۴۳۳ : الطلاق بدعة هو طلاق الحائض الحائل أو النفساء حال حضور الزوج مع إمكان معرفة حالها أو مع غيبته كذلك أو قبل المدة المعتبرة والطلاق في طهر المواقعة مع عدم اليأس والصغر والحمل وطلاق المسترابة قبل انتهاء ثلاثة أشهر وطلاق الثلاث إما مرسلاً بأن يقول : هي طالق ثلاثا و إما ولاءً بأن يقول هي طالق ، هي طالق ، هي طالق ، والكل باطل عدا طلاق الثلاث فإن فيه تصح واحدة ويبطل الزائد .
مسألة ۱۴۳۴ : إذا طلق المخالف زوجته طلاقاً بدعياً جاز لنا تزويجها إلزاماً له بما ألزم به نفسه ، ولو طلقها ثلاثاً بانت منه فلا يجوز له مراجعتها ، نعم إذا تبصر بعد الطلاق جرى عليه حكم المتبصر .
مسألة ۱۴۳۵ : الطلاق سنة قسمان : بائن ورجعي .
( الأول ) : طلاق اليائسة والصغيرة غير البالغة تسعاً وغير المدخول بها ولو دبراًوالمختلعة والمباراة مع استمرار الزوجة على البذل والمطلقة ثلاثاً بينها رجعتان ولو كان الرجوع بعقد جديد إن كانت حرة والمطلقة طلقتين بينهما رجعة ولو بعقد جديد إن كانت أمة .
(الثاني ) : ما عدا ذلك ويجوز للزوج الرجوع فيه أثناء العدة .
مسألة ۱۴۳۶ : الطلاق العدّي هو أن يطلق زوجته مع اجتماع الشرائط ثم يراجع قبل خروجها من العدة فيواقعها ثم يطلقها في طهر آخر ثم يراجعها فيه ويواقعها ثم يطلقها في طهر آخر فتحرم عليه حتى تنكح زوجاً آخر ، فإذا نكحت وخلت منه فتزوجها الأول فطلقها ثلاثاً على النهج السابق حرمت عليه حتى تنكح زوجاً آخر ، فإذا نكحت آخر وخلت منه فتزوجها الأول فطلقها ثلاثاً على النهج السابق حرمت في التاسعة تحريما مؤبداً إذا كانت حرة ، أما إذا كانت أمة فإنها تحرم بعد كل تطليقتين حتى تنكح زوجاً آخر ، وفي السادسة تحرم مؤبداً ، وما عدا ذلك فليس بعدّي ، و إذا لم يكن الطلاق عدّياً فالمشهور أنها لا تحرم المطلقة مؤبداً و إن زاد عدد الطلاق على التسع ، لكنه لا يخلو من إشكال والاحتياط لا يترك بل التحريم مؤبداً غير بعيد .({^( فيه تأمّل فلا يترك الاحتياط )^})
الفصل الثاني . في الأولياء
إنما الولاية للاب و إن علا ووصيه والحاكم والمولى.
مسألة ۱۴۳۷ : تحرم المطلقة الحرة في الثالث مطلقا حتى تنكح زوجاً غيره ، والامة المطلقة تحرم في الثاني كذلك حتى تنكح زوجاً غيره .
مسألة ۱۲۳۶ : للاب الولاية على الصغيرين والمجنونين البالغين كذلك ، ولا خيار لهما بعد زوال الوصفين ، إلا إذا كان العقد حين وقوعه مفسدة عند العقلاء فلا يصح إلا بالإجازة بعد البلوغ والعقل ، نعم إذا زوج الأبوان الصغيرين ولاية فالعقد و إن كان صحيحاً إلا أن في لزومه عليهما بعد بلوغهما إشكالاً ، فالاحتياط لا يترك ، ولا يبعد ولاية الاب على من جنّ بعد بلوغه على إشكال ، فالاحوط الاستجازة من الحاكم الشرعي أيضاً .
مسألة ۱۲۳۷ : لا ولاية للاب والجد على البالغ الرشيد ولا على البالغة الرشيدة عدا البكر ، فإن الأحوط لزوماً في تزويجها إعتبار إذن أحدهما و إذنها معاً كما مرّ ، ويكفي في إثبات إذنها سكوتها إلا إذا كانت هناك قرينة على عدم الرضا ، و إذا زالت بكارتها بغير الوطئ فهي بمنزلة البكر ، بخلاف ما إذا زالت بالوطئ شبهة أو زنا على الأظهر .
مسألة ۱۲۳۸ : لا تعتبر الاستجازة من الاب في تزويج البكر إذا تعذرت الاستجازة لغيبته أو حبسه ونحوهما وكانت البنت بحاجة إلى الزواج .
مسألة ۱۲۳۹ : للوصي ولاية النكاح على الصبي إذا نص عليه الموصي ، وكذا على المجنون واضطر إلى التزويج والأحوط استئذان الحاكم .
مسألة ۱۲۴۰ : للحاكم الشرعي الولاية على المجنون إذا لم يكن له ولي مع ضرورته إلى التزويج ، وفي ولايته على الصبي في ذلك إشكال ، والأظهر الجواز مع ضرورته إليه .
مسألة ۱۴۳۸ : الطلاق السنّي أقسام : سنّي بالمعنى الأعم ، وهو كل طلاق جامع للشرائط مقابل الطلاق البدعي ، وسني مقابل العدّي وهو ما يراجع فيه في العدة من دون جماع ، وسني بالمعنى الأخص وهوأن يطلق الزوجة فلا يراجعها حتى تنقضي العدة ثم يتزوجها .