مسألة ۱۱۱۵ : إذا وقف على أولاده الكبار فقبض واحد منهم صح القبض في حصته ولم يصح في حصة الباقين .

مسألة ۱۴۳۹ : المشهور أنه يشترط في الزوج الذي يكون نكاحه محللاً للزوجة بعد ثلاث تطليقات في الحرة أو تطليقتين في الامة أمور : بلوغه ووطؤه قبلاً بالعقد الصحيح الدائم فإذا فقد واحداً منها لم تحل للاول ، ولكنه لا يخلو من إشكال في التزويج بالمراهق والوطئ في الدبر({^(الأقوى ما عليه المشهور من اعتبار الوطئ قبلا )^}) نعم الاشتراط أحوط ، وكما يهدم نكاحه الطلقات الثلاث يهدم ما دونها ، فلو نكحت زوجاً آخر بعد تطليق الأول تطليقتين لم تحرم عليه إذا طلقها الثالثة ، بل لا بد في تحريمها عليه من ثلاث تطليقات مستأنفة.

مسألة ۱۲۴۱ : في صحة تزويج السفيه إشكال ، فالاحوط أن لا ينكح إلا باذن الاب إن كان ، و إلا فالحاكم ، و إذا كان رشيداً في المال غير رشيد في التزويج فالاحوط له الاستئذان من الحاكم({^( ومن الأب أو الجدّ مع وجوده )^}) في تزويجه .

مسألة ۱۴۴۰ : الرجوع الموجب لرجوع الزوجية من الإيقاعات ، فيصح إنشاؤه باللفظ مثل : رجعت بك وراجعتك وأرجعتك إلى نكاحي ونحو ذلك ، وبالفعل كالتقبيل بشهوة ونحو ذلك مما لا يحل إلا للزوج ، ولا بد في تحقق الرجوع بالفعل من قصده ، فلو وقع من الساهي أو بظن أنها غير المطلقة أو نحو ذلك لم يكن رجوعاً ، نعم الظاهر تحقق الرجوع بالوطئ و إن لم يقصده به .

مسألة ۱۴۴۱ : لا يجب الإشهاد في الرجوع فيصح بدونه و إن كان الاشهاد أفضل ، ويصح فيه التوكيل ، فإذا قال الوكيل : أرجعتك إلى نكاح موكلي ، أو رجعت بك قاصداً ذلك ، صح .

مسألة ۱۴۴۲ : يقبل قول المرأة في انقضاء العدة بالحيض وبالشهور ، ويقبل قول الرجل في الطلاق حتى بعد انقضاء العدة بالنسبة إلى أصل الطلاق وعدم الحقّ له على زوجته ، وأما بالنسبة إلى حقوق الزوجة كمطالبتها النفقة للأيام السابقة على إخباره بالطلاق فلا يقبل قوله على الأظهر .

مسألة ۱۱۱۶ : الوقوف التي تتعارف عند الأعراب بأن يقفوا شاة على أن يكون الذكر المتولد منها ( ذبيحة ) أي يذبح ويؤكل ، والأنثى ( منيحة ) أي تبقى وينتفع بصوفها ولبنها ، و إذا ولدت ذكراً كان ( ذبيحة ) و إذا ولدت أنثى كانت ( منيحة ) وهكذا ، فإذا كان وقفهم معلقاً على شفاء مريض أو ورود مسافر أو سلامة غنمهم من الغزو أو المرض أو نحو ذلك فهي باطلة ، و إذا كانت منجزة غير معلقة فالظاهر بطلانها({^بل الظاهر الصحّة .^}) أيضاً ، لأن المنيحة إذا كانت ملكاً للواقف فلا يمكن أن يكون نتاجها الذكر ذبيحة ، لأن وقف المعدوم باطل وإن خرجت عن ملك الواقف ، فلا يمكن أن يكون صوفها ولبنها راجعاً إليه أو إلى ورثته .

مسألة ۱۱۱۷ : لا يجوز في الوقف توقيته بمدة فإذا قال : داري وقف على أولادي سنة أو عشر سنين بطل ، والظاهر عدم صحته حبساً .

مسألة ۱۴۴۳ : يثبت الرجوع بمجرد ادعاء الزوج وإخباره به إذا كان في أثناء العدة ، أما بعد انقضاء العدة إذا أخبر بالرجعة سابقاً في العدة فلا يقبل إلا بالبينة ، وفي قبول شهادة شاهد ويمين الزوج إشكال ،({^( بل الأقوى القبول ) ^})وكذا بشهادة شاهد وامرأتين و إن كان الأظهر في الثاني القبول .

مسألة ۱۱۱۸ : إذا وقف على من ينقرض كما إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده صح وقفاً ، فإذا انقرضوا رجع إلى ورثة الواقف حين الموت لاحين الانقراض ، فإذا مات الواقف عن ولدين ومات أحدهما قبل الانقراض وترك ولداً ثم انقرض الموقوف عليهم كانت العين الموقوفة مشتركة بين العم وابن أخيه .

مسألة ۱۴۴۴ : إذا طلقها فادعت الزوجة بعده أن الطلاق كان في الحيض وأنكره الزوج كان القول قوله مع يمينه ، و إذا رجع الزوج وادعت الزوجة انقضاء عدّتها صدقت ، و إذا علم بالرجوع وانقضاء العدّة وشك في المتقدم والمتأخر فادعى الزوج تقدم الرجوع وادعت الزوجة تأخره كان القول قول الزوج سواءً أكان تاريخ انقضاء العدة معلوماً وتاريخ الرجوع مجهولاً أم كان الأمر بالعكس أم كانا مجهولي التاريخ .

في العدّة

مسألة ۱۴۴۵ : لا عدّة في الطلاق على الصغيرة واليائسة و إن دخل بهما وعلى غير المدخول بها قبلاً ولا دبراً ، ويتحقق الدخول بإدخال الحشفة و إن لم ينزل ، حراماً كان كما إذا دخل في نهار الصوم الواجب المعين أو في حالة الحيض أو حلالاً .

مسألة ۱۱۱۹ : لا فرق فيما ذكرناه من صحة الوقف ورجوعه إلى ورثة الواقف بين كون الموقوف عليه مما ينقرض غالباً وبين كونه مما لا ينقرض غالبا فاتفق انقراضه .
نعم يستثنى من ذلك ما إذا ظهر من القرائن أن خصوصية الموقوف عليه ملحوظة بنحو تعدد المطلوب بأن كان الواقف قد أنشأ التصدق بالعين وكونه على نحو خاص ، فإذا بطلت الخصوصية بقي أصل التصدق ، فإذا قامت القرينة على ذلك وانقرض الموقوف عليه لم يرجع إلى الوارث أو ورثته ، بل تبقى العين وقفا وتصرف منافعها في جهة أخرى الأقرب فالاقرب .

مسألة ۱۴۴۶ : عدة طلاق الزوجة الحرة غير الحامل في التي تحيض ثلاثة أطهار إذا كانت مستقيمة الحيض ، فإذا رأت دم الحيضة الثالثة فقد خرجت من العدة وأما غير المستقيمة كمن تحيض في كل أربعة أشهر مثلاً مرة فعدّتها ثلاثة أشهر .

مسألة ۱۴۴۷ : عدة طلاق الزوجة الامة غير الحامل في التي تحيض وكانت مستقيمة الحيض طهران ، فإذا رأت دم الحيضة الثانية فقد خرجت من العدة ، والأحوط انتظار انتهاء الحيضة الأخيرة ، و إن كانت غير مستقيمة الحيض فعدتها خمسة وأربعون يوماً .

مسألة ۱۲۴۲ : للمولى الولاية على مملوكه ذكراً كان أم أنثى مطلقا .

مسألة ۱۱۲۰ : إذا وقف عيناً على غيره وشرط عودها إليه عند الحاجة ففي صحته قولان والأظهر البطلان .

مسألة ۱۴۴۸ : عدة طلاق الزوجة غير الحامل في التي لا تحيض ـ وهي في سنّ من تحيض لخلقة أو لعارض من رضاع أو غيره ـ ثلاثة أشهر ولو كانت ملفقة({^( والأحوط وجوباً إكمال كسر الشهر الأوّل من الرابع ثلاثين يوماً ) ^})إن كانت حرة ، و إن كانت أمة فعدتها خمسة وأربعون يوماً .

مسألة ۱۲۴۳ : لو زوج الولي الصغيرين توارثا ، ولو كان المزوج غيره وقف على الإجازة ، فان مات أحدهما قبل البلوغ بطل ، وإن بلغ أحدهما وأجاز ثم مات أحلف الثاني بعد بلوغه على انتفاء الطمع إذا احتمل كون إجازته طمعاً في الميراث ، فإذا حلف على ذلك ورث و إلا فلا .

مسألة ۱۱۲۱ : يشترط في صحة الوقف التنجيز ، فلو علقه على أمر مستقبل معلوم الحصول أو متوقع الحصول أو أمر حالي محتمل الحصول إذا كان لا يتوقف عليه صحة العقد بطل ، فإذا قال : وقفت داري إذا جاء رأس الشهر أو إذا ولد لي ذكر أو إن كان هذا اليوم يوم الجمعة بطل ، و إذا علقه على أمر حالي معلوم الحصول أو علقه على أمر مجهول الحصول ولكنه كان يتوقف عليه صحة العقد كما إذا قال زيد : وقفت داري إن كنت زيداً أو وقفت داري ان كانت لي صح .