مسألة ۱۴۴۹ : عدة طلاق الزوجة الحامل ـ و إن كان حملها بإراقة ماء زوجها في فرجها من دون دخول ـ إلى وضع الحمل ولا فرق بين الحرة والامة .

مسألة ۱۲۴۴ : كما يصح عقد الفضولي في البيع يصح في النكاح ، فإذا عقد شخص لغيره من دون إذنه فأجاز المعقود له صح العقد ، و إذا لم يجز بطل .

مسألة ۱۱۲۲ : إذا قال : هذا وقف بعد وفاتي بطل إلا أن يفهم منه عرفاً أنه أراد الوصية بالوقف فيجب العمل بها عند تحقق شرائطها فيوقف بعده .

مسألة ۱۴۵۰ : عدة المتوفى عنها زوجها إن كانت حرة حائلاً أربعة أشهر وعشرة أيّام ، صغيرة كانت أم كبيرة ، يائسة كانت أم غيرها ، مسلمة كانت أم غيرها مدخولا بها أم غير مدخول بها ، دائمة كانت أم متمتعاً بها ، ولا فرق في الزوج بين الكبير والصغير والحر والعبد والعاقل وغيره والأحوط استحبابا أن تكون الشهور عددية فتكون المدة مائة وثلاثين يوما و إن كانت حرة حاملاً فعدتها أبعد الأجلين من المدة المذكورة ووضع الحمل كما سبق .

مسألة ۱۲۴۵ : إذا وكلت المرأة شخصاً على تزويجها ، لم يصح له أن يتزوجها إلا مع عموم الاذن منها ، بل لو أذنت له في أن يتزوجها فالاحوط له استحباباً أن لا يتولى الايجاب والقبول بنفسه ، بل يوكل عنها من يتولى الايجاب عنها ، ولا بأس له أن يوكلها فتتولى الايجاب منها والقبول عنه .

مسألة ۱۱۲۳ : يشترط في صحة الوقف إخراج الواقف نفسه عن الوقف ، فإذا وقف على نفسه بطل ، و إذا قال : داري وقف عليّ وعلى أخي مثلاً على نحو التشريك بطل الوقف في نصف الدار ، و إذا كان على نحو الترتيب بأن قصد الوقف على نفسه ثم على غيره كان الوقف من المنقطع الأول فيبطل مطلقا ، و إن قصد الوقف على غيره ثم على نفسه بطل بالنسبة على نفسه فقط وكان من الوقف المنقطع الآخر ، و إن قال : هي وقف على أخي ، ثم على نفسي ، ثم على شخص آخر بطل الوقف بالنسبة إلى نفسه والشخص الآخر ، وكان من الوقف المنقطع الوسط .

مسألة ۱۱۲۴ : إذا وقف على أولاده واشترط عليهم وفاء ديونه من مالهم ، عرفية كانت الديون أم شرعية كالزكاة والكفارات المالية صح ، بل الظاهر صحة الوقف إذا اشترط وفاء ديونه من حاصل الوقف ايضا .

مسألة ۱۲۴۶ : إذا أكره الزوجان على العقد ثم رضيا({^( إذا كان المكره على التزويج هو العاقد يكفي رضاه بعد العقد ، وان كان العاقد غيره فلابدّ من الإجازة )^}) وأجازا العقد صح ، وكذلك الحكم في إكراه أحدهما والأولى تجديد العقد فيهما .

مسألة ۱۴۵۱ : عدة الامة الحائل ذات الولد من الوفاة كعدّة الحرة على الأقوى أربعة أشهر وعشرة أيّام ، سواءً أكان الاعتداد من وفاة سيدها أم من وفاة زوجها إذا كانت مزوجة ، وكذلك غير ذات الولد من وفاة سيدها إذا كانت موطوءة له .وأما عدتها من وفاة زوجها فالظاهر أنها شهران وخمسة أيّام ،({^(لا يترك الاحتياط باعتدادها أربعة أشهر وعشرة أيّام )^}) اما إذا كانت حاملاً فعدتها أبعد الاجلين من عدة الحائل ومن وضع الحمل .

مسألة ۱۱۲۵ : إذا وقف على جيرانه واشترط عليهم أكل ضيوفه أو القيام بمؤونة أهله وأولاده حتى زوجته صح ، و إذا اشترط عليهم نفقة زوجته الواجبة عليه من مالهم صح ، بل الظاهر الصحة مع اشتراطها من حاصل الوقف ايضا .

مسألة ۱۱۲۶ : إذا وقف عينا له على وفاء ديونه العرفية والشرعية بعد الموت ففي صحته كما قيل إشكال ، بل الأظهر البطلان ، وكذا في ما لو وقفها على أداء العبادات عنه بعد الوفاة .

مسألة ۱۱۲۷ : إذا أراد التخلص من إشكال الوقف على النفس فله أن يملك العين لغيره ثم يقفها غيره على النهج الذي يريد من إدرار مؤونته ووفاء ديونه ونحو ذلك .
ويجوز له أن يشترط ذلك عليه في ضمن عقد التمليك ، كما يجوز له أن يؤجرها مدة ويجعل لنفسه خيار الفسخ وبعد الوقف يفسخ الاجارة فترجع المنفعة إليه لا إلى الموقوف عليهم ، بل لا يبعد صحة وقف العين مع اشتراط( ) بقاء منافعها على ملكه مدة معينة كسنة أو غير معينة مثل مدة حياته .

مسألة ۱۱۲۸ : يجوز انتفاع الواقف بالعين الموقوفة في مثل المساجد والقناطر والمدارس ومنازل المسافرين وكتب العلم والزيارات والأدعية والآبار والعيون ونحوها مما لم تكن المنفعة معنونة بعنوان خاص مضاف إلى الموقوف عليه ، بل قصد مجرد بذل المنفعة وإباحتها للعنوان العام الشامل للواقف .
أما إذا كان الوقف على الأنحاء الأخر مع كون الموقوف عليه عنواناً كلياً عاماً ففي جواز مشاركة الواقف إشكال والأظهر الجواز .

مسألة ۱۱۲۹ : إذا تمّ الوقف كان لازماً لا يجوز للواقف الرجوع فيه ، و إن وقع في مرض الموت لم يجز للورثة ردّه و إن زاد على الثلث .

فصل في شرائط الواقف

مسألة ۱۱۳۰ : يعتبر في الواقف أن يكون جائز التصرف بالبلوغ والعقل والاختيار ، وعدم الحجر لسفه أو رقّ أو غيرهما ، فلا يصح وقف الصبي وإن بلغ عشرا .
نعم إذا أوصى بأن يوقف ملكه بعد وفاته على وجوه البرّ والمعروف لأرحامه وكان قد بلغ عشرا وعقل نفذت وصيته كما تقدم ، و إذا كان وقف الصبي باذن الولي وكان ذا مصلحة ففي بطلانه إشكال والأظهر الصحة .

الفصل الثالث . في المحرمات

وهي قسمان : نسب وسبب
( فالنسب ) الأم و إن علت والبنت و إن سفلت والأخت وبناتها و إن نزلن والعمة والخالة و إن علتا كعمة الأبوين والجدين وخالتهما وبنات الأخ و إن نزلن .

( وأما السبب ) فأمور :
( الأول ) ما يحرم بالمصاهرة .

مسألة ۱۲۴۷ : من وطأ إمرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه أمها و إن علت وبناتها و إن نزلن ، لابن أو بنت تحريماً مؤبداً سواءً سبقن على الوطئ أم تأخرن عنه .

مسألة ۱۲۴۸ : تحرم الموطوءة بالملك أو العقد على أبي الواطئ و إن علا ، ولو كان لأمّه وعلى أولاده و إن نزلوا ، وكذا المعقود عليها لأحدهما مطلقا ، فإنها تحرم على الآخر ، وكذا الأمة المملوكة الملموسة بشهوة أو المنظور إلى شيء منها مما يحرم النظر إليه لغير المالك بشهوة فإنها تحرم على الآخر .

مسألة ۱۲۴۹ : من عقد على امرأة ولم يدخل بها حرمت عليه أمها و إن علت أبداً ، وتحرم بنتها على الأحوط({^(بل على الأقوى )^}) و إن نزلت من بنت كانت أو من ابن ما دامت الأم في عقده فإن فارقها قبل الدخول جاز له العقد على بنتها ، ولو دخل حرمت عليه البنت أبداً ولم تحرم البنت على أبيه ولا على ابنه .