مسألة ۱۲۶۲ : يجوز التزويج بالزانية ، والأحوط لزوماً ترك التزويج بالمشهورة بالزنا قبل أن تظهر توبتها .

مسألة ۱۱۴۱ : يعتبر في العين الموقوفة أن تكون مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها ، فلا يصح وقف الأطعمة والخضر والفواكه مما لا نفع فيه إلا بإتلاف عينه ، كما يعتبر أن يكون الانتفاع بها محللاً ، فلا يصح وقف آلات اللهو وآلات القمار والصلبان ونحوها مما يحرم الانتفاع به ، ويعتبر أن تكون المنفعة المقصودة بالوقف محللة ، فلا يصح وقف الدابة لحمل الخمر والخنزير .

مسألة ۱۴۷۰ : عدة الموطوءة بشبهة عدة الطلاق ، فان كانت حاملاً فبوضع الحمل ، و إن كانت حائلاً مستقيمة الحيض فبالأقراء ، و إلا فبالشهور ، وكذلك المفسوخ نكاحها بعد الدخول بفسخ فاسخ لعيب أو نحوه أو بانفساخ لارتداد أو رضاع أو غيره ، نعم إذا ارتد الزوج عن فطرة فالعدة عدة الوفاة ، أما إذا كان الفسخ قبل الدخول فلا عدة عليها .
هذا في الحرة وحكم الامة حكم الحرة فيما ذكرناه على الأحوط .

مسألة ۱۲۶۳ : لو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت عليه أبداً على الأحوط ، ولا فرق في ذات البعل بين الدائمة والمتمتع بها والحرة والامة والصغيرة والكبيرة والمدخول بها وغيرها والعالمة والجاهلة ، ولا في البعل بين الحر والعبد والصغير والكبير ، ولا في الزاني بين العالم بكونها ذات بعل أو في العدة والجاهل بذلك .

مسألة ۱۱۴۲ : لا يعتبر في انشاء الوقف أن تكون العين مما يمكن قبضه حال الوقف ، فإذا وقف العبد الآبق أو الجمل الشارد أو الطير الطائر وتحقق القبض بعده صح الوقف .

مسألة ۱۴۷۱ : لا عدة على المزني بها من الزنا إن كانت حرة ولا استبراء عليها إن كانت أمة ، فيجوز لزوجها أن يطأها ويجوز التزويج بها للزاني وغيره ، لكن الأحوط لزوماً أن لا يتزوج بها الزاني إلا بعد استبرائها بحيضة .

مسألة ۱۱۴۳ : لاإشكال في صحة وقف الثياب والأواني والفرش والدور والبساتين والأراضي الزراعية والكتب والسلاح والحيوانات إذا كان ينتفع بها في الركوب أو الحمل أو اللبن أو الوبر والشعر والصوف أو غير ذلك ، وكذا غيرها مما له منفعة محللة ويجوز وقف الدراهم والدنانير إذا كان ينتفع بها في التزيين ، وأما وقفها لحفظ الاعتبار ففيه إشكال .

مسألة ۱۲۶۴ : لا يلحق بذات البعل الامة الموطوءة بالملك أو التحلل كما لا يلحق بالعدة الرجعية عدة البائنة وعدة الوفاة وعدة وطئ الشبهة ومدة استبراء الامة .

مسألة ۱۱۴۴ : المراد من المنفعة أعم من المنفعة العينية مثل الثمر واللبن ونحوهما والمنفعة الفعلية مثل الركوب والحرث والسكنى وغيرها .

مسألة ۱۴۷۲ : الموطوءة شبهة لا يجوز لزوجها أن يطأها ما دامت في العدة وفي جواز سائر الاستمتاعات له إشكال ، والظاهر أنه لا يجوز تزويجها في العدة لو كانت خلية.

مسألة ۱۲۶۵ : إذا زنت ذات البعل لم تحرم على بعلها .

مسألة ۱۱۴۵ : لا يشترط في المنفعة أن تكون موجودة حال الوقف فيكفي أن تكون متوقعة الوجود في المستقبل ، مثل وقف الشجرة قبل أن تثمر ووقف الدابة الصغيرة قبل أن تقوى على الركوب أو الحمل عليها .

مسألة ۱۴۷۳ : مبدأ عدة الطلاق من حين وقوعه ، حاضراً كان الزوج أو غائباً ، ومبدأ عدة الوفاة في الحاضر من حينها ، وفي الغائب ومن بحكمه كالمحبوس من حين بلوغ خبر الوفاة ، بل لا يبعد ذلك في الحاضر إذا لم يبلغها خبر وفاته إلا بعد مدة ، وفي عموم الحكم للامة إذا مات من له العدة وعلمت به بعد مدة إشكال ، وكذا الإشكال في عمومه للصغيرة والمجنونة ، وهل يشترط في تحقق البلوغ حجية الخبر ؟ وجهان أظهرهما ذلك ، ومبدأ عدة الفسخ من حينه ، وكذا مبدأ عدة وطئ الشبهة فإنه من حينه لا من حين زوال الشبهة على الأظهر .

مسألة ۱۲۶۶ : لو عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه ابداً ، ولو كان جاهلا بطل العقد ولم تحرم .

مسألة ۱۲۶۷ : لو طلقت الحرة ثلاثا حرمت على المطلق حتى تنكح زوجاً غيره و إن كانت تحت عبد ، ولو طلقت الامة طلقتين حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره و إن كانت تحت حر .

مسألة ۱۴۷۴ : المطلقة بائناً بمنزلة الأجنبية لا تستحق نفقة على زوجها ولا تجب عليها إطاعته ولا يحرم عليها الخروج بغير إذنه ، وأما المطلقة رجعياً فهي بمنزلة الزوجة ما دامت في العدة فيجوز لزوجها الدخول عليها بغير إذن ويجوز بل يستحب لها إظهار زينتها له ، وتجب عليه نفقتها وتجب عليها اطاعته ، ويحرم عليها الخروج من بيته بغير إذنه على ما مر ، ويتوارثان إذا مات أحدهما في أثناء العدة ولا يجوز له أن يخرجها من بيت الطلاق إلى بيت آخر إلا أن تأتي بفاحشة مبينة ، كما إذا كانت بذيئة اللسان أو أنها تتردد على الأجانب أو أنهم يترددون عليها({^(في صدق الإتيان بفاحشة مبينة على مطلق ترددها على الأجانب أو ترددهم عليها اشكال )^})ولو اضطرت إلى الخروج بغير إذن زوجها فالاحوط أن يكون بعد نصف الليل وترجع قبل الفجر إذا تأدت الضرورة بذلك .

مسألة ۱۲۶۸ : المطلقة تسعا للعدة بينها نكاحان ولو لرجل واحد تحرم على المطلق أبداً ، بل لا يبعد تحريم المطلقة تسعا مطلقا({^( بل على الأحوط في المطلّقة تسعاً للسنّة )^}) كما يأتي .

مسألة ۱۲۶۹ : لو طلق إحدى زوجاته الأربع رجعياً لم يجز أن ينكح بدلها حتى تخرج من العدة ، ويجوز ذلك في البائن على المشهور ولكنه محل إشكال .

فصل في شرائط الموقوف عليه

مسألة ۱۱۴۶ : يشترط في الموقوف عليه أمور :
( الأول ) : التعيين ، فإذا وقف على المردد بين شيئين أو أشياء مثل أحد المسجدين أو أحد المشهدين أو أحد الولدين لم يصح ، نعم إذا وقف على الجامع بين أمرين أو أمور صح .
( الثاني ) : أن يكون الموقوف عليه إذا كان خاصاً موجوداً حال الوقف ، فلا يصح الوقف على المعدوم حاله سواءً أكان موجوداً قبل ذلك ، كما إذا وقف على زيد الذي مات أو يوجد بعد الوقف مثل أن يقف على ولده الذي سيولد .
وأما إذا كان حملاً لم ينفصل حين الوقف ففي بطلان الوقف تأمل .
نعم إذا وقف على المعدوم تبعاً للموجود كما إذا وقف على أولاده ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم وهكذا صح .

مسألة ۱۱۴۷ : إذا وقف على أولاده الموجودين ثم على من سيوجد على أن يكون بعد وجوده مقدماً على الموجودين فالظاهر الصحة .
( الشرط الثالث ) : أن لا يكون الوقف عليه على نحو الصرف في المعصية كالصرف في الزنا وشرب الخمر ونسخ كتب الضلال ونشرها وتدريسها وشراء آلات الملاهي ونحو ذلك .