مسألة ۱۲۷۰ : لو عقد ذو الزوجات الثلاث على اثنتين مرتباً بطل الثاني ، ولو عقد عليهما دفعة لم يبعد أن يكون له الخيار({^( ولا يترك الاحتياط بتجديد العقد على المختارة )^}) في تعيين أيتهما شاء ، وكذا الحكم في تزويج الأختين .

مسألة ۱۱۴۸ : يجوز وقف المسلم على الكافر في الجهات المحللة .

مسألة ۱۱۴۹ : يجوز الوقف على المملوك قناً كان أم غيره ، كان الوقف على نحو التمليك أم الصرف .

( الثاني ) من أسباب التحريم : الرضاع .

مسألة ۱۱۵۰ : إذا وقف على ما لا يصح الوقف عليه وما يصح على نحو التشريك بطل بالنسبة إلى حصة الأول وصح بالنسبة إلى حصة الثاني ، و إن كان على نحو الترتيب ، فإن كان الأول مقدماً فالأقوى بطلانه رأساً ، و إن كان مؤخراً كان من المنقطع الآخر فيصح فيما يصح الوقف عليه ويبطل فيما بعده .

مسألة ۱۱۵۱ : إذا وقف على ما يصح الوقف عليه ثم على ما لا يصح الوقف عليه ثم على ما يصح الوقف عليه كان من المنقطع الوسط ، فيصح في الأول ويبطل فيما بعده مطلقا حتى في الأخير .

مسألة ۱۱۵۲ : إذا وقف على الزائرين أو الحجاج أو عالم البلد أو نحو ذلك من العناوين العامة التي توجد لها أفراد في وقت ولا توجد في وقت آخر صح و إن لم يكن له فرد حين الوقف .

فصل في بيان المراد من بعض عبارات الواقف

مسألة ۱۱۵۳ : إذا وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد فالمراد فقراء المسلمين ، و إذا كان الواقف من الشيعة فالمراد فقراء الشيعة ، و إذا كان كافراً فالمراد فقراء أهل دينه ، فإن كان يهودياً فالمراد فقراء اليهود ، و إن كان نصرانياً فالمراد فقراء النصارى ، وهكذا ، وكذا إذا كان سنياً فالمراد فقراء السنة و إذا كان السنيون على مذاهب بحيث لا يعطف بعضهم على بعض اختص بفقراء مذهب الواقف .

مسألة ۱۴۷۵ : إذا طلق زوجته بعد الدخول ورجع ثم طلقها قبل الدخول وجبت عليها العدة من حين الطلاق الثاني ، وقيل لا عدة عليها لأنه طلاق قبل الدخول ، لكنه ضعيف ، ولو طلقها بائناً بعد الدخول ثم عقد عليها في أثناء العدة ثم طلقها قبل الدخول ففي جريان حكم الطلاق قبل الدخول في عدم العدة وعدمه وجهان ، أقواهما الثاني ، ولكن لا يجب عليها استئناف العدة ، بل اللازم إكمال عدتها من الطلاق الأول ، وكذا الحكم في المنقطعة إذا تزوجها فدخل بها ثم وهبها المدة ثم تزوجها ثانياً ووهبها المدة قبل الدخول .

مسألة ۱۲۷۱ : يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إذا كان اللبن ناتجاً من ولادة عن وطئ صحيح و إن كان عن شبهة ،({^(بل و إن كان بسبق الماء من دون وطئ )^}) يوما وليلة ، أو ما أنبت اللحم وشدّ العظم ، أو كان خمس عشرة رضعة كاملة من الثدي .

مسألة ۱۴۷۶ : إذا طلقها فحاضت بحيث لم يتخلل زمان طهر بين الطلاق والحيض لم يحسب ذلك الطهر الذي وقع فيه الطلاق من الأطهار الثلاثة ، واحتاجت في انتهاء عدتها إلى أطهار ثلاثة أخرى ، فتنتهي عدتها برؤية الحيضة الرابعة ، ولو تخلل زمان طهر بين الطلاق والحيض احتسب ذلك الطهر اليسير من الاطهار الثلاثة وانتهت عدتها برؤية الحيضة الثالثة .

مسألة ۱۲۷۲ : يشترط في التحريم برضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة أن لا يفصل بينها برضاع آخر ، ولا يقدح الفصل بذلك فيما أنبت اللحم وشدّ العظم .

مسألة ۱۲۷۳ : لا يقدح الفصل بين الرضعات بالأكل والشرب للغذاء في الرضاع بخمس عشرة رضعة وفيما أنبت اللحم وشد العظم ، ولكن يقدح ذلك في رضاع يوم وليلة فلو أكل أو شرب الرضيع للغذاء شيئا آخر لم يحرم الرضاع .

مسألة ۱۴۷۷ : إذا كانت المرأة تحيض بعد كل ثلاثة أشهر مرة فطلقها في أول الطهر ومرت عليها ثلاثة أشهر بيض فقد خرجت من العدة وكانت عدتها الشهور لا الاطهار ، و إذا كانت تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة بحيث لا تمر عليها ثلاثة أشهر بيض لا حيض فيها فهذه عدتها الاطهار لا الشهور ، و إذا اختلف حالها فكانت تحيض في الحر مثلاً في أقل من ثلاثة أشهر مرة ، وفي البرد بعد كل ثلاثة أشهر مرة اعتدت بالسابق من الشهور والاطهار ، فإن سبق لها ثلاثة أشهر بيض كانت عدتها ، و إن سبق لها ثلاثة أطهار كانت عدتها أيضاً ، نعم إذا كانت مستقيمة الحيض فطلقها ورأت الدم مرة ثم ارتفع على خلاف عادتها وجهل سببه وأنه حمل أو سبب آخر انتظرت تسعة أشهر من يوم طلاقها ، فإن لم تضع اعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر وخرجت بذلك عن العدة .

مسألة ۱۴۷۸ : إذا رأت الدم مرة ثم بلغت سن اليأس أكملت العدة بشهرين .

مسألة ۱۲۷۴ : لا يبعد({^( الظاهر عدم الكفاية وإن كان أحوط )^}) كفاية عشر رضعات كاملة في التحريم إذا لم يتخلل بينها شيء حتى الأكل والشرب .

مسألة ۱۴۷۹ : تختص العدة في وطئ الشبهة بما إذا كان الواطئ جاهلاً سواءً أكانت الموطوءة عالمة أم جاهلة ، أما إذا كان الواطئ عالماً والموطوءة جاهلة فالظاهر أنه لا عدة له عليها .({^( لا يترك الاحتياط بالاعتداد )^})

مسألة ۱۲۷۵ : يشترط في حصول التحريم بالرضاع أن يكون في الحولين بالنسبة إلى المرتضع دون ولد المرضعة ، فالرضاع بعد مضي الحولين على المرتضع لا أثر له ، ويعتبر أن يكون اللبن لفحل واحد من امرأة واحدة ، فلو أرضعت امرأة صبياً بعض العدد من فحل وأكملته من فحل آخر لم ينشر الحرمة ، وكذا لو أرضعته امرأة بعض العدد من فحل وأكملته الأخرى من ذلك الفحل ، فإنه لا ينشر الحرمة .

مسألة ۱۴۸۰ : إذا طلق زوجته بائناً ثم وطأها شبهة فهل تتداخل العدّتان بأن تستأنف عدة للوطئ وتشترك معها عدة الطلاق من دون فرق بين كون العدتين من جنس واحد أو من جنسين بأن يطلقها حاملاً ثم وطأها أو طلقها حائلاً ثم وطأها فحملت أو لا تتداخل ، قولان أشهر هما الثاني ، وأقربهما الأول ، بل لا يبعد ذلك لو وطأها أجنبي شبهة ثم طلقها زوجها أو بالعكس ، ولكن لا يترك الاحتياط بتعدد العدة حينئذ ، وكذا إذا وطأها رجل شبهة ثم وطأها آخر كذلك ، نعم لا ينبغي الاشكال في التداخل إذا وطأها رجل شبهة مرة بعد أخرى .

مسألة ۱۲۷۶ : لا ينشر الرضاع الحرمة بين المرتضعين إلا مع اتحاد الفحل وإن تعددت المرضعة ، فلو أرضعت امرأتان صبيين بلبن فحل واحد نشر الحرمة بينهما ، ولو ارضعت امرأة صبيين بلبن فحلين لم ينشر الحرمة بينهما .