مسألة ۱۲۷۷ : مع اجتماع الشرائط تصير المرضعة أماً للرضيع وذو اللبن أباً له وإخوانهما أخوالاً وأعماماً له ، وأخواتهما عمات وخالات له ، وأولادهما اخوة له.

مسألة ۱۴۸۱ : إذا طلق زوجته غير المدخول بها ولكنها كانت حاملا بإراقته على فم الفرج اعتدت عدة الحامل وكان له الرجوع فيها .

مسألة ۱۲۷۸ : إذا أرضعت زوجته الصغيرة امرأة حرمت المرضعة عليه وجاز له النظر إليها فان الام الرضاعية للزوجة بمنزلة الام النسبية لها ، وكذلك تحرم زوجة الابن على أبيه الرضاعي فإنها بمنزلة زوجة الابن النسبي .

مسألة ۱۱۵۴ : إذا وقف على الفقراء أو فقراء البلد أو فقراء بني فلان أو الحجاج أو الزوار أو العلماء أو مجلس العزاء لسيد الشهداء (عليه السلام) أو خصوص مجالس البلد فالظاهر منه المصرف ، فلا يجب الاستيعاب وإن كانت الأفراد محصورة .
نعم إذا وقف على جميعهم وجب الاستيعاب فإن لم يمكن لتفرقهم عزل حصة من لم يتمكن من إيصال حصته إليه إلى زمان التمكن ، و إذا شك في عددهم اقتصر على الاقل المعلوم ، والأحوط له التفتيش والفحص .

مسألة ۱۲۷۹ : يحرم أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعاً على المرتضع وكذا أولاد المرضعة ولادة لا رضاعاً .

مسألة ۱۱۵۵ : إذا قال : هذا وقف على أولادي أو ذريتي أو أصهاري أو أرحامي أو تلامذتي أو مشايخي أو جيراني ، فالظاهر منه العموم فيجب فيه الاستيعاب .

مسألة ۱۱۵۶ : إذا وقف على المسلمين كان لمن يعتقد الواقف إسلامه ، فلا يدخل في الموقوف عليهم من يعتقد الواقف كفره و إن أقرّ بالشهادتين ، ويعم الوقف المسلمين جميعاً الذكور والإناث والكبار والصغار .

مسألة ۱۲۸۰ : لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعاً ولا في أولاد المرضعة ولادة لا رضاعاً ، فإذا أرضعت زوجة الجد للأم طفلاً من لبن جده لأمّه حرمت أم المرتضع على أبيه ، ولا فرق في المرضعة بين أن تكون أمّاً لأم المرتضع وأن لا تكون أمّاً لها بل تكون زوجة لأبيها .

مسألة ۱۱۵۷ : إذا وقف على المؤمنين اختص الوقف بمن كان مؤمناً في اعتقاد الواقف ، فإذا كان الواقف اثني عشرياً اختص الوقف بالاثني عشرية من الإمامية ، ولا فرق بين الرجال والنساء والأطفال والمستضعفين ولا بين العدول والفساق ، وكذا إذا وقف على الشيعة ، نعم إذا كان الواقف على الشيعة من بعض الفرق الأخر من الشيعة فالظاهر من الشيعة العموم للاثني عشرية وغيرهم ممن يعتقد الخلافة لعلي (عليه السلام)بلا فصل .

مسألة ۱۱۵۸ : إذا وقف في سبيل الله تعالى أو في وجوه البرّ فالمراد منه ما يكون قربة وطاعة .

مسألة ۱۱۵۹ : إذا وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع فيه العرف و إذا وقف على الأقرب فالأقرب كان على كيفية الإرث .({^إطلاقه لتقديم ابن العم من الأبوين على العم من الأب محلّ إشكال .^})

في الخلع والمباراة

وهما نوعان من الطلاق على الأقوى ، فإذا انضم إلى أحدهما تطليقتان حرمت الزوجة حتى تنكح زوجاً غيره .

مسألة ۱۱۶۰ : إذا وقف على أولاده اشترك الذكر والأنثى والخنثى ، نعم إذا كان المفهوم في العرف الخاص لبعض البلاد خصوص الذكر اختص به دون الانثى ، وكذا الحال إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده .

مسألة ۱۱۶۱ : إذا وقف على إخوته اشترك الإخوة للابوين والاخوة للاب فقط والاخوة للأم فقط بالسوية ، وكذا إذا وقف على أجداده اشترك الأجداد لأبيه والاجداد لأمه ، وكذا إذا وقف على الأعمام أو الأخوال فإنه يعم الاعمام للأبوين وللاب وللام وكذلك الاخوال ، ولا يشمل الوقف على الاخوة أولادهم ولا الأخوات ، ولا الوقف على الاعمام والاخوال أعمام الأب والأم وأخوالهما والعمات مطلقا والخالات كذلك .

مسألة ۱۲۸۱ : في جواز نكاح أولاد أبي المرتضع الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن في أولاد المرضعة نسباً وفي أولاد الفحل مطلقا قولان أقربهما الجواز .
هذا إذا لم يكن مانع من النكاح من نسب أو سبب ، كما إذا كان الأولاد من زوجة أخرى ليست بنتاً لصاحب اللبن و إلا لم يجز كما في المثال المتقدم ، لأن أولاد أبي المرتضع حينئذ أولاد أخت لأولاد صاحب اللبن وأولاد المرضعة .

مسألة ۱۱۶۲ : إذا وقف على أبنائه لم تدخل البنات ، و إذا وقف على ذريته دخل الذكر والانثى والصلبي وغيره .

مسألة ۱۴۸۲ : يقع الخلع بقوله : أنت طالق على كذا ، وفلانة طالق على كذا ، وبقوله : خلعتك على كذا ، أو أنت مختلعة على كذا ، أو فلانة مختلعة على كذا ، بالفتح فيهما ، وفي الكسر إشكال ، و إن لم يلحق بقوله : أنت طالق أو هي طالق ، و إن كان الأحوط إلحاقه به ، ولا يقع بالتقايل بين الزوجين .

مسألة ۱۱۶۳ : إذا قال : هذا وقف على أولادي ما تعاقبوا وتناسلوا فالظاهر منه التشريك ، و إذا قال : وقف على أولادي الأعلى فالأعلى فالظاهر منه الترتيب ، و إذا قال : وقف على أولادي نسلاً بعد نسل أو طبقة بعد طبقة أو طبقة فطبقة ، ففي كونه للترتيب أو للتشريك قولان ، والأظهر الأول .

مسألة ۱۱۶۴ : إذا تردد الموقوف عليه بين عنوانين أو شخصين فالمرجع في تعيينه القرعة ، و إذا شك في الوقف أنه ترتيبي أو تشريكي ، فإن كان هناك إطلاق في عبارة الواقف كان مقتضاه التشريك ، و إن لم يكن فيها إطلاق أعطي أهل المرتبة المحتملة التقدم حصتهم وأقرع في الحصة المرددة بينهم وبين من بعدهم فيعطى من خرجت القرعة باسمه .

مسألة ۱۱۶۵ : إذا وقف على العلماء فالظاهر منه علماء الشريعة فلا يشمل علماء الطب والنجوم والهندسة والجغرافيا ونحوهم .
و إذا وقف على أهل بلد اختص بالمواطنين والمجاورين منهم ولا يشمل المسافرين وإن نووا إقامة مدة فيه .