مسألة ۱۱۶۶ : إذا وقف على مسجد أو مشهد صرف نماؤه في مصالحه من تعمير وفرش وسراج وكنس ونحو ذلك من مصالحه ، وفي جواز إعطاء شيء من النماء لإمام الجماعة إشكال ، إلا أن تكون هناك قرينة على إرادة ما يشمل ذلك فيعطى منه حينئذ .

مسألة ۱۴۸۳ : يشترط في الخلع الفدية ، ويعتبر فيها أن تكون مما يصح تمليكه وأن تكون معلومة قدراً ووصفاً ولو في الجملة ، وأن يكون بذلها باختيار المرأة فلا تصح مع إكراهها على بذلها سواءًأ كان الإكراه من الزوج أم من غيره ، ويجوز أن تكون أكثر من المهر وأقل منه ومساوية له ، ويشترط في الخلع أيضاً كراهة الزوجة للزوج، فلو انتفت الكراهة منها لم يصح خلعاً ولم يملك الزوج الفدية والأحوط({^( بل الأقوى )^}) أن تكون الكراهة بحدّ يخاف منها الوقوع في الحرام .

مسألة ۱۲۸۲ : لو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا({^( على الأحوط في الكبيرة )^}) إن كان قد دخل بالمرضعة أو فرض الإرضاع بلبنه مع عدم الدخول و إلا حرمت هي({^( على الأحوط)^})ولا يترك الاحتياط بتجديد العقد على المرتضعة .

مسألة ۱۴۸۴ : يشترط في الخلع عدم كراهة الزوج لها ، وحضور شاهدين عادلين حال إيقاع الخلع ، وأن لا يكون معلقاً على شرط مشكوك الحصول ولا معلوم الحصول إذا كان مستقبلاً ، و إذا وقع بدون حضور شاهدين عادلين بطل من أصله ، وكذا إذا كان معلقاً على شرط ، نعم إذا كان معلقاً على شرط يقتضيه العقد كما إذا قال : خلعتك إن كنت زوجتي أو إن كنت كارهة صح .

مسألة ۱۱۶۷ : إذا وقف على الحسين (عليه السلام) صرف في إقامة عزائه مع بذل الطعام فيه وبدونه ({^والأحوطاستحباباً .^}) إهداء ثواب ذلك إليه (عليه السلام) ولا فرق بين إقامة مجلس للعزاء وأن يعطى الذاكر لعزائه (عليه السلام) في المسجد أو الحرم أو الصحن أو غير ذلك .

مسألة ۱۲۸۳ : لو ارضعت الأمّ من الرضاع الزوجة الصغيرة مع اتحاد الفحل حرمت ، وفي حرمة أمّ أمّ الولد من الرضاع على الولد لأنها قد حرمت من النسب أو عدم حرمتها لعدم اتحاد الفحل قولان أقواهما الأول .

مسألة ۱۱۶۸ : إذا وقف على أن يصرف على ميت أو أموات صرف في مصالحهم الأخروية من الصدقات عنهم وفعل الخيرات لهم ، و إذا احتمل اشتغال ذمتهم بالديون صرف أيضاً في إفراغ ذمتهم .

مسألة ۱۴۸۵ : يشترط في الزوج الخالع البلوغ({^(على ما تقدّم في المسألة ( ۱۴۲۰ )^}) والعقل والاختيار والقصد ولا يشترط في الزوجة المختلعة البلوغ ولا العقل على الأقوى ، فيصح خلعها ويتولى الولي البذل .

مسألة ۱۲۸۴ : يستحب اختيار المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة للرضاع .({^( بل المؤمنة الواجدة لغيرها من الصفات الحميدة ، فإنّ اللبن يعدي ويغلب الطباع )^})

مسألة ۱۱۶۹ : إذا وقف على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام) صرف في إقامة المجالس لذكر فضائلهم ومناقبهم ووفياتهم وبيان ظلاماتهم ونحو ذلك مما يوجب التبصر بمقامهم الرفيع والأحوط({^استحباباً .^}) إهداء ثواب ذلك إليهم (عليهم السلام) ولا فرق بين إمام العصر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف ) وآبائه الطاهرين (عليهم السلام) .

مسألة ۱۴۸۶ : يشترط في الخلع أن تكون الزوجة حال الخلع طاهراً من الحيض والنفاس، وأن لا يكون الطهر طهر مواقعة ، فلو كانت حائضا أو نفساء أو طاهرة طهراً واقعها فيه الزوج لم يصح الخلع ، نعم اعتبار ذلك إنما هو إذا كانت قد دخل بها بالغة غير آئس حائلاً وكان الزوج حاضراً ، أما إذا لم تكن مدخولاً بها أو كانت صغيرة أو يائسة أو حاملاً أو كان الزوج غائباً صح خلعها و إن كانت حائضاً أو نفساء أو كانت في طهر المواقعة ، نعم الغائب الذي يقدر على معرفة حالها بحكم الحاضر والحاضر الذي لا يقدر على معرفة حالها بحكم الغائب على نحو ما تقدم في الطلاق .

مسألة ۱۱۷۰ : إذا وقف على أولاده فالأقوى العموم لأولاد أولاده وأولادهم وإن سفلوا .

مسألة ۱۴۸۷ : يجوز للزوجة الرجوع في الفدية كلاً أو بعضاً ما دامت في العدة ، و إذا رجعت كان للزوج الرجوع بها ، و إذا لم يعلم الزوج برجوعها في الفدية حتى خرجت عن العدة كان رجوعها بها لغواً ، وكذا إذا علم برجوعها في الفدية قبل خروجها من العدة لكن كان الزوج لا يمكنه الرجوع بها بأن كان الخلع طلاقاً بائناً في نفسه ككونه طلاقاً ثالثاً أو كان الزوج قد تزوج بأختها أو برابعة قبل رجوعها بالبذل أو نحو ذلك مما يمنع من رجوعه في العدة .

مسألة ۱۱۷۱ : إذا قال : هذا وقف على أولادي فإذا انقرض أولادي وأولاد أولادي فهو على الفقراء ، فالاقوى أنه وقف على أولاده الصلبيين وغيرهم على التشريك ، وكذا إذا قال : وقف على أولادي فإذا انقرضوا وانقرض أولاد أولادي فهو على الفقراء على الأقوى .

مسألة ۱۴۸۸ : لا توارث بين الزوج والمختلعة لو مات أحدهما في العدة إلا إذا رجعت في الفدية فمات أحدهما بعد ذلك في العدة .

مسألة ۱۱۷۲ : إذا قال : هذا وقف على سكنى أولادي فالظاهر أنه لا يجوز أن يؤجروها ويقتسموا الأجرة بل يتعين عليهم السكنى فيها ، فإن أمكن سكنى الجميع سكنوا جميعا و إن تشاحوا في تعيين المسكن فالمرجع نظر الولي فإن تعدد الأولياء واختلف نظرهم فالمرجع الحاكم الشرعي ، و إذا اختلف حكام الشرع فالمرجع القرعة ، و إذا امتنع بعضهم عن السكنى حينئذ جاز للآخر الاستقلال فيها وليس عليه شيء لصاحبه ، وإن تعذر سكنى الجميع اقتسموها بينهم يوماً فيوماً أو شهراً فشهراً أو سنة فسنة ، و إن اختلفوا في ذلك وتشاحوا فالحكم كما سبق ، وليس لبعضهم ترك السكنى وعدم الرضا بالمهاياة والمطالبة بالاجرة حينئذ بالنسبة إلى حصته .

مسألة ۱۲۸۵ : إذا كان للمرتضع أخ لم يرتضع معه جاز له أن يتزوج بالمرضعة أو إحدى بناتها ، و إذا كان له أخت لم ترضع معه جاز لها أن تتزوج بصاحب اللبن أو أحد أولاده .

مسألة ۱۴۸۹ : لو كانت الفدية المسلمة مما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير بطل الخلع ، ولو كانت مستحقة لغير الزوجة ففي صحة الخلع والرجوع إلى البدل وبطلانه قولان أقربهما الثاني .

مسألة ۱۱۷۳ : إذا قال : هذا وقف على الذكور من أولادي أو ذكور أولادي نسلاً بعد نسل أو طبقة بعد طبقة اختص بالذكور من الذكور ولا يشمل الذكور من الاناث.

مسألة ۱۱۷۴ : إذا قال : وقف على إخوتي نسلاً بعد نسل فالظاهر العموم لاولأدهم الذكور والاناث .