مسألة ۱۱۷۵ : إذا قال : هذا وقف على أولادي ثم أولاد اولادي كان الترتيب ، بين أولاده الصلبيين وأولادهم ولا يكون بين أولاد أولاده وأولادهم ترتيب بل الحكم بينهم على نحو التشريك .

مسألة ۱۲۸۶ : يجوز للمرأة أن ترضع بلبن فحلها الذي هي في نكاحه حال الرضاع أخاها أو أختها ، ولا يضر كونها بالرضاع أختا لولد فحلها ، وكذا يجوز لها أن ترضع ولد أختها أو أخيها ، ولا يضر صيرورتها بالرضاع عمة أو خالة لولد فحلها ، وكذا يجوز لها أن ترضع ابن ابنها و إن صارت بذلك جدّة ولد فحلها فلا تحرم على فحلها ، ولا تحرم أم المرتضع على زوجها ، ومثل ذلك أن ترضع إحدى زوجتي الفحل ابن ابن الأخرى .
وكذا يجوز لها أن ترضع عمها أو عمتها أو خالها أو خالتها ولا تحرم بذلك على زوجها و إن صار بذلك أباً لعمها أو عمتها أو خالها أو خالتها ، وكذا يجوز لها أن ترضع أخا الزوج أو أخته فتكون بذلك أماً لأخيه أو أخته ، وكذا يجوز لها أن ترضع إبن ابن الزوج فتكون بذلك أماً لولد ولده ، وكذا يجوز لها أن ترضع ولد أخي زوجها أو أخته وأن ترضع عمه أو عمته أو خاله أو خالته .

مسألة ۱۱۷۶ : إذا وقف على زيد والفقراء فالظاهر التنصيف ، وكذا إذا قال: وقف على زيد واولاد عمرو ، أو قال : وقف على اولاد زيد واولاد عمرو ، أو قال: وقف على العلماء والفقراء .

مسألة ۱۴۹۰ : إذا خلعها على خلّ فبان خمراً بطل البذل ، بل الخلع أيضاً على الأظهر ، ولو خلعها على ألف ولم يعين بطل .

مسألة ۱۱۷۷ : إذا وقف على الزوار فالظاهر الاختصاص بغير أهل المشهد ممن يأتي من الخارج للزيارة ، وفي كونه كذلك إذا قال : وقف على من يزور المشهد إشكال .

مسألة ۱۲۸۷ : يثبت الرضاع بشهادة أربع نسوة منفردات ليس معهن رجل كما يثبت بشهادة عدلين ، ولا يثبت بشهادة المرضعة وأمه منفردتين أو منضمتين .

مسألة ۱۴۹۱ : قد عرفت أنه إذا بذلت له على أن يطلقها وكانت كارهة له فقال لها : أنت طالق على كذا ، صح خلعها و إن تجرد عن لفظ الخلع ، أما إذا لم تكن كارهة له فلا يصح خلعها ، وهل يصح طلاقها فيه إشكال وخلاف ، والأقرب البطلان إلا إذا ملك البذل بسبب مستقل قد أخذ الطلاق شرطاً فيه ، كما إذا صالحته على مال واشترطت عليه أن يطلقها فإنه بعقد الصلح المذكور يملك المال وعليه الطلاق ، والطلاق حينئذ رجعي لا خلعي حتى إذا اشترطت عليه عدم الرجوع إلا أنه يحرم عليه مخالفة الشرط ، لكنه إذا خالف ورجع صح رجوعه ، ويثبت للزوجة الخيار في فسخ عقد الصلح من جهة تخلف الشرط .

( الثالث ) من أسباب التحريم : اللعان ويثبت به التحريم المؤبد ، وكذا يثبت التحريم المؤبد بقذف الزوج امرأته الخرساء ، وفي ثبوت التحريم في قذف زوجته الصماء إشكال .

مسألة ۱۴۹۲ : الظاهر عدم صحة الخلع مع كون البذل من متبرع ، نعم لا تبعد صحة البذل والطلاق ويكون رجعياً أو بائناً على حسب اختلاف موارده ، وكذا لو بذلت الزوجة مال غيرها بإذنه ، نعم إذا ملّكها الغير ماله فبذلته صح الخلع ، ولو بذل السيد لزوج أمته على أن يخلعها فخلعها ففي صحة الخلع والزام المولى به إشكال .

مسألة ۱۴۹۳ : لو خالعها على عبد كاتب فتبين أنه غير كاتب فإن رضي به صح الخلع ، و إن رده بطل الخلع وصح طلاقها بلا عوض ، وكذا لو خالعها على عين فتبين أنها معيبة .

مسألة ۱۴۹۴ : الأحوط المبادرة إلى إيقاع الخلع من الزوج بعد ايقاع البذل من الزوجة بلا فصل ، فإذا قالت له : طلقني على ألف درهم لزم فوراً أن يقول : أنت طالق على ألف درهم .

مسألة ۱۴۹۵ : يجوز أن يكون البذل والخلع بمباشرة الزوجين وبتوكيلهما وبالاختلاف ، فإذا وقع بمباشرتهما فالأحوط أن تبدأ الزوجة فتقول : بذلت لك كذا على أن تطلقني ، فيقول الزوج أنت مختلعة على كذا فأنت طالق ، وفي جواز ابتداء الزوج بالطلاق وقبول الزوجة بعده إشكال ، و إذا كان بتوكيلهما يقول وكيل الزوجة : بذلت لك كذا على أن تطلق موكلتي فلانة فيقول وكيل الزوج موكلتك فلانة زوجة موكلي مختلعة على كذا فهي طالق ، وفي جواز ابتداء وكيل الزوج وقبول وكيل الزوجة بعده إشكال كما تقدم .

مسألة ۱۴۹۶ : الكراهة المعتبرة في صحة الخلع أعم من أن تكون لذاته كقبح منظره وسوء خلقه أو عرضية من جهة بعض الأعمال الصادرة منه التي هي على خلاف ذوق الزوجة من دون أن يكون ظلماً لها واغتصاباً لحقوقها الواجبة كالقسم والنفقة ، وأما إذا كان منشأ الكراهة شيء من ذلك فالظاهر عدم صحة البذل فلا يقع الطلاق خلعاً .

( الرابع ) من أسباب التحريم : الكفر فلا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعاً لا دواماً ولا انقطاعاً ، وفي الكتابية قولان أظهرهما الجواز في المنقطع ، بل في الدائم أيضاً ، و إن كان الاحتياط لا ينبغي تركه({^( ولا يتزوج الكتابية على المسلمة إلا برضاها)^}) ، وفي عموم الحكم للمجوسية و إن كانت من الكتابية({^( كون المجوس من أهل الكتاب ممنوع وإن اشترك معهم في جملة من الأحكام )^}) إشكال .({^( بل منع )^})

فصل في بعض أحكام الوقف

مسألة ۱۱۷۸ : إذا تمّ الوقف لا يجوز للواقف ولا لغيره التبديل والتغيير في الموقوف عليه بنقله منهم إلى غيرهم و إخراج بعضهم منه و إدخال أجنبي عنهم معهم إذا لم يشترط ذلك ، أما إذا اشترط إدخال من شاء معهم فالظاهر صحته وحينئذ إذا أدخل غيرهم معهم نفذ ، و إذا لم يدخل أحدا إلى أن مات بقي الوقف على حاله الأولى ، و إذا اشترط إخراج بعضهم فالظاهر صحته ايضاً .({^في الصحّة إشكال ، إلاّ إذا رجع إلى أخذ خصوصيّة في الموقوف عليه .^})

مسألة ۱۱۷۹ : العين الموقوفة تخرج من ملك الواقف وتدخل في ملك الموقوف عليه({^ماهو الثابت في الوقف المؤبّد خروج العين عن ملك الواقف واختصاصها بالموقوف عليه ، وامّا الزائد على مطلق الاختصاص فمحلّ تأمّل .^}) ويكون نماؤها له ، نعم إذا كان الوقف وقفاً على الصرف لم تدخل العين في ملك الموقوف عليه بل يتعين صرف نمائها في الجهة الموقوف عليها على اختلاف كيفيات الوقف .

مسألة ۱۲۸۸ : لا يجوز للمسلمة المرتدة أن تنكح المسلم ، وكذا لا يجوز للمسلم المرتد أن ينكح المسلمة ، ولا يجوز للمسلمة أن تنكح غير المسلم ، ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ في الحال ، وكذلك بعد الدخول إذا ارتد الزوج عن فطرة ، وأما في غير ذلك فالمشهور على أن الانفساخ يتوقف على انقضاء العدة وفيه إشكال والاحتياط لا يترك .

مسألة ۱۱۸۰ : إذا اشترط الواقف شرطاً في الموقوف عليه ، كما إذا وقف المدرسة على الطلبة العدول أو المجتهدين ففقد الشرط خرج عن الوقف ، و إذا اشترط عليه شرطاً كما إذا وقف على الطلبة واشترط عليهم التهجد في الليل وجب فعل الشرط فإن لم يتهجد فالظاهر أنه يخرج عن الوقف أيضاً .

مسألة ۱۱۸۱ : إذا احتاجت الأملاك الموقوفة إلى التعمير أو الترميم لأجل بقائها وحصول النماء منها فإن عين الواقف لها ما يصرف فيها عمل عليه و إلا صرف من نمائها وجوباً مقدماً على حق الموقوف عليهم ، و إذا احتاج إلى التعمير بحيث لولاه لم يبق للبطون اللاحقة فالظاهر وجوبه و إن أدى إلى حرمان البطن السابق .

مسألة ۱۲۸۹ : عدة زوجة المرتد عن فطرة عدة الوفاة وعدتها عن المرتد عن ملة عدة الطلاق .