مسألة ۱۱۸۲ : الثمر الموجود على النخل أو الشجر حين إجراء صيغة الوقف باق على ملك مالكها ولا يكون للموقوف عليه ، وكذا الحمل الموجود حين وقف الدابة واللبن والصوف الموجودان حين وقف الشاة ، وكذا ما يتجدد من الثمر أو الحمل أو اللبن أو الصوف ونحوها بعد إنشاء الوقف وقبل القبض فيما يعتبر القبض في صحته .
مسألة ۱۴۹۷ : المباراة كالخلع ، وتفترق عنه بأن الكراهة فيها منهما جميعاً وبلزوم اتباعها بالطلاق({^(على الأحوط )^}) فلا يجتزأ بقوله : بارأت زوجتي على كذا حتى يقول : فأنت طالق أو هي طالق ، كما أنه يكفي الاقتصار على صيغة الطلاق فقط ، ولا يجوز في الفدية فيها أن تكون أكثر من المهر .
مسألة ۱۲۹۰ : لو أسلم زوج الكتابية ثبت عقده ولو أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ العقد ، وبعده يقف على انقضاء العدة فان أسلم فيها كان أملك بها .({^(والأحوط وجوباً تجديد التزوّج بها وكذا في الفرع الآتي )^})
مسألة ۱۲۹۱ : لو كان الزوجان غير كتابيين وأسلم أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ولو كان بعده توقف على انقضاء العدة .
مسألة ۱۲۹۲ : لو أسلم الزوج على أكثر من أربع غير كتابيات وأسلمن فاختار أربعا انفسخ نكاح البواقي .
مسألة ۱۴۹۸ : طلاق المباراة بائن لا يجوز الرجوع فيه ما لم ترجع الزوجة في البذل قبل انتهاء العدة ، فإذا رجعت فيه في العدة جاز له الرجوع بها على ما تقدم في الخلع .
مسألة ۱۲۹۳ : لو أسلم الزوج وعنده أربع كتابيات ثبت عقده عليهن ، ولو كنّ أكثر تخير أربعا وبطل نكاح البواقي .
مسألة ۱۲۹۴ : يصح نكاح المريض بشرط الدخول إذا مات في مرضه ، فإن لم يدخل حتى مات في مرضه بطل العقد ولا مهر لها ولا ميراث سواءً مات بمرضه أم بسبب آخر من قتل أو مرض آخر .
أما إذا مات بعد الدخول بها صح العقد وثبت المهر والميراث ، ولو برئ من مرضه فمات ولم يدخل بها ورثته وكان لها نصف المهر .
مسألة ۱۲۹۵ : لو تزوج امرأة وهي مريضة فماتت في مرضها أو بعدما برئت ولم يدخل بها ورثها وكان لها نصف المهر .
مسألة ۱۲۹۶ : في إرث الزوج لو تزوجها في مرضه فماتت قبل الدخول بها ثم مات الزوج في مرضه إشكال ، والاحتياط لا يترك .
مسألة ۱۲۹۷ : الظاهر أن النكاح في حال مرض الزوج إذا مات فيه قبل الدخول بمنزلة العدم ، فلا عدة عليها بموته ، والظاهر عموم الحكم للأمراض الطويلة التي تستمر سنين ايضاً .
مسألة ۱۱۸۳ : إذا وقف على مصلحة فبطل رسمها ، كما إذا وقف على مسجد فخرب أو مدرسة فخربت ولم يمكن تعميرها أو لم يحتاجا إلى مصرف لانقطاع من يصلي في المسجد أو مهاجرة الطلبة أو نحو ذلك ، فإن كان الوقف على نحو تعدد المطلوب كما هو الغالب صرف نماء الوقف في مسجد أو مدرسة أخرى إن أمكن و إلا ففي وجوه البر الأقرب فالاقرب .
مسألة ۱۲۹۸ : يجوز للمؤمنة أن تتزوج بالمخالف على كراهية ، بل الأحوط تركه إلا إذا خيف عليها الضلال فيحرم ، ويجوز العكس إلا إذا خيف الضلال ، ويكره تزويج الفاسق وتتأكد الكراهة في شارب الخمر .
مسألة ۱۱۸۴ : إذا جهل مصرف الوقف فإن كانت المحتملات متصادقة صرف في المتيقن ، كما إذا لم يدر أن الوقف وقف على العلماء مطلقا أو على خصوص العدول منهم ، أو لم يدر أن الوقف وقف على العلماء أو الفقراء فإنه يصرف في الفرض الأول على العلماء العدول ، وفي الفرض الثاني على العلماء الفقراء ، و إن كانت المحتملات متباينة ، فإن كانت غير محصورة تصدق به إذا كان التصدق من الوجوه المحتملة للوقف ، و إلا صرفه في وجه آخر من الوجوه المحتملة ، و إن كانت الوجوه محصورة ، كما إذا لم يدر أن الوقف وقف على المسجد الفلاني أو على المسجد الآخر أو أنه وقف لزيد أو لعمرو على نحو المصرف أو على نحو التمليك فالأقرب الرجوع إلى القرعة في تعيين الموقوف عليه .
مسألة ۱۲۹۹ : نكاح الشغار باطل وهو جعل نكاح امرأة مهر أخرى .
كتاب الظهار
مسألة ۱۴۹۹ : الظهار حرام وقيل إنه معفو عنه ولم يثبت .
مسألة ۱۱۸۵ : إذا آجر البطن الأول من الموقوف عليهم العين الموقوفة في الوقف الترتيبي وانقرضوا قبل انقضاء مدة الاجارة لم تصح الاجارة بالنسبة إلى بقية المدة ، وكذا الحكم في الوقف التشريكي إذا ولد في أثناء المدة من يشارك الموقوف عليه المؤجر ، فإنه لا تصح الاجارة بالنسبة إلى حصته ، والظاهر صحتها بالإجازة من البطن الثاني في الصورة الأولى ومن الشريك في الصورة الثانية ، فيكون للمجيز حصته من الأجرة ولا يحتاج إلى تجديد الاجارة و إن كان أحوط . نعم إذا كانت الاجارة من الولي لمصلحة الوقف صحت ونفذت وكذا إذا كانت لمصلحة البطون اللاحقة إذا كانت له ولاية على ذلك فإنها تصح ويكون للبطون اللاحقة حصتهم من الاجرة .
مسألة ۱۳۰۰ : يجوز تزويج الحرة بالعبد والهاشمية بغيره والعربية بالعجمي وبالعكس.
مسألة ۱۱۸۶ : إذا كانت للعين الموقوفة منافع مختلفة وثمرات متنوعة كان الجميع للموقوف عليه مع إطلاق الوقف ، فإذا وقف الشجر أو النخل كانت ثمرتهما ومنفعة الاستظلال بهما والسعف والأغصان والأوراق اليابسة وأكمام الطلع والفسيل ونحوها مما هو مبني على الانفصال للموقوف عليه ، ولايجوز للمالك ولا لغيره التصرف فيها إلا على الوجه الذي اشترطه الواقف .
مسألة ۱۵۰۰ : يتحقق الظهار بأن يقول لزوجته أو أمته : أنت أو هند أو نحوهما ـ مما يميزها عن غيرها ـ عليّ كظهر أمي ، وفي ثبوت الظهار في التشبيه بغير الظهـر من اليد والرجل ونحوهما إشكال ، والأقرب العدم ، ويلحق بالأم جميع المحرمات النسبية ، كالعمة والخالة وغيرهما ولا تلحق المحرمات بالرضاع وبالمصاهرة بالنسبية في ذلك .