مسألة ۱۱۸۷ : الفسيل الخارج بعد الوقف إذا نما واستطال حتى صار نخلاً أو قلع من موضعه وغرس في موضع آخر فنما حتى صار مثمراً لا يكون وقفاً ، بل هو من نماء الوقف فيجوز بيعه وصرفه في الموقوف عليه ، وكذا إذا قطع بعض الاغصان الزائدة للإصلاح وغرس فصار شجرة فإنه لا يكون وقفاً بل يجري عليه حكم نماء الوقف من جواز بيعه وصرف ثمنه في مصرف الوقف .
مسألة ۱۱۸۸ : إذا خرب المسجد لم تخرج العرصة عن المسجدية و إن تعذر تعميره ، وكذا إذا خربت القرية التي هو فيها حتى بطل الانتفاع به إلى الأبد .
مسألة ۱۵۰۱ : لو قالت الزوجة لزوجها : أنت عليّ كظهر أبي لم يتحقق الظهار .
مسألة ۱۱۸۹ : غير المسجد من الأعيان الموقوفة إذا تعذر الانتفاع بها في الجهة المقصودة للواقف لخرابها وزوال منفعتها يجوز بيع بعضها وعمارة الباقي للانتفاع به ، فإن لم يمكن ذلك جاز بيعها وتبديلها بما يمكن الانتفاع به ، و إن لم يمكن ذلك أيضاً صرف ثمنها في الجهة الموقوف عليها .
مسألة ۱۳۰۱ : لا يجوز التعريض بالخطبة لذات البعل ولا لذات العدة الرجعية ، ويجوز للمعتدة البائنة ، وكذا من الزوج لها إلا أن تكون محرّمة أبداً عليه أو تحتاج إلى محلل .
مسألة ۱۱۹۰ : إذا تعذر الانتفاع بالعين الموقوفة لانتفاء الجهة الموقوف عليها صرفت منافعها فيما هو الأقرب فالاقرب ، فإذا كان الوقف وقفاً على إقامة عزاء الحسين (عليه السلام)في بلد خاص ولم يمكن ذلك صرفت منافعه في إقامة عزائه (عليه السلام)في بلد آخر .
مسألة ۱۵۰۲ : يعتبر في الظهار سماع شاهدي عدل قول المظاهر وكماله بالبلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم الغضب وإيقاعه في طهر لم يجامعها فيه إذا كان حاضراً ومثلها تحيض .
مسألة ۱۵۰۳ : كما يقع الظهار في الزوجة الدائمة يقع في المتمتع بها ، وكذلك في الامة ، ويصح مع التعليق على الشرط أيضاً حتى الزمان على الأقوى ، نعم لا يقع في يمين بأن كان غرضه الزجر عن فعل ، كما لو قال : إن كلمتك فأنت عليّ كظهر أمي ، أو البعث على فعل كما لو قال : إن تركت الصلاة فأنت عليّ كظهر أمي .
مسألة ۱۱۹۱ : إذا تعذر الانتفاع بالوقف لانقراض الموقوف عليه تبطل وقفيته ويرجع ملكاً للواقف على ما تقدم ، فإن لم يكن موجوداً كان لورثته .
مسألة ۱۵۰۴ : لا يقع الظهار على غير المدخول بها ولا يقع في إضرار على الأظهر .
مسألة ۱۱۹۲ : إذا خرب الوقف ولم تبطل منفعته بل بقيت له منفعة معتد بها قليلة أو كثيرة فإن أمكن تجديده و إن كان بإجارة مدّة وصرف الاجارة في العمارة وجب ذلك ، و إن لم يمكن فالظاهر بقاء الوقفية بحالها وتصرف منافعه في الجهة الموقوف عليها .
مسألة ۱۵۰۴ : لا يقع الظهار على غير المدخول بها ولا يقع في إضرار على الأظهر .
مسألة ۱۵۰۵ : لو قيد الظهار بمدة كشهر أو سنة ففي صحته إشكال .
الفصل الرابع .في عقد المتعة
ويشترط فيه الايجاب مثل أن تقول المرأة : متعتك أو زوجتك أو أنكحتك نفسي ، والقبول من أهله مثل : قبلت ، ويشترط فيه ذكر المهر كما يشترط أيضاً ذكر أجل معين لا يزيد على عمر الزوجين عادة و إلا كان العقد عقد دوام على الأظهر ،({^( في الظهور تأمّل ، ولكن الأحوط أن لا يزيد الأجل على عمر الزوجين أو أحدهما )^}) ولو لم يذكر المهر بطل .
مسألة ۱۵۰۶ : يحرم الوطئ بعد الظهار ، فلو أراد الوطئ لزمه التكفير أولاً ثم يطأها فإن طلق وراجع في العدة لم تحل حتى يكفر ، ولو خرجت عن العدة أو كان الطلاق بائناً وتزوجها في العدة أو مات أحدهما أو ارتد بنحو لا يمكن الرجوع إلى الزوجية كما لو كان الارتداد قبل الدخول أو بعده وكان المرتد الرجل عن فطرة فلا كفارة .
مسألة ۱۳۰۲ : لو نسي ذكر الاجل ففي البطلان أو انقلابه دائماً قولان أظهرهما الأول .
مسألة ۱۵۰۷ : لو وطأ المظاهر قبل التكفير عامداً لزمته كفارتان إحداهما للوطئ والأخرى لإرادة العود إليه ، وتتكرر الكفارة بتكرر الوطئ ، كما أنها تتكرر بتكرر الظهار مع تعدد المجلس ، أما مع اتحاده ففيه إشكال ، ولو عجز لم يجزئه الاستغفار على الأحوط .({^( بل على الأقوى )^})
مسألة ۱۳۰۳ : يحرم عقد المتعة على غير الكتابية من الكفار والأمة على الحرة من دون إذنها وبنت الأخ والأخت من دون إذن العمة والخالة ، ويكره على البكر وعلى الزانية ، و إذا كانت مشهورة بالزنا فالاحوط لزوماً ترك التمتع بها .({^( قبل ظهور توبتها )^})
مسألة ۱۵۰۸ : إذا رافعت المظاهرة زوجها إلى الحاكم أنظره الحاكم ثلاثة أشهر من حين المرافعة فيضيق عليه بعدها حتى يكفر أو يطلق .
مسألة ۱۵۰۹ : لو ظاهر زوجته الأمة ثم اشتراها ووطأها بالملك فلا كفارة .