كتاب الإيلاء
مسألة ۱۵۱۰ : الإيلاء هو الحلف على ترك وطئ الزوجة ،({^( قبلاً)^}) ولا ينعقد بغير اسم الله تعالى ولا لغير إضرار ، فلو كان لمصلحة و إن كانت راجعة إلى الطفل لم ينعقد إيلاءً ، بل انعقد يميناً وجرى عليه حكم الأيمان .
مسألة ۱۵۱۱ : يشترط في الايلاء وقوعه من بالغ كامل مختار قاصد و إن كان عبداً أو خصياً بل مجبوباً على إشكال قوي فيمن لا يتمكن من الإيلاج .
مسألة ۱۱۹۳ : إذا وقف بستاناً لصرف نمائها في جهة خاصة فانقطع عنها الماء حتى يبس شجرها أو انقلع شجرها وبقيت عرصة ، فإن أمكن إيجارها وجب ذلك وصرفت الأجرة في الجهة الموقوف عليها ، نعم إذا فهم من القرائن أن الوقفية قائمة بعنوان البستان كما إذا وقفها للتنزه أو للاستظلال فإن أمكن بيعها وشراء بستان أخرى تعين ذلك ، و إلا بطلت الوقفية بذهاب عنوان البستان وترجع ملكاً للواقف .({^كما تبطل إذا كانت الوقفيّة قائمة بالعنوان بحيث لا يبقى بعد زواله متعلق للوقف .^})
مسألة ۱۱۹۴ : يجوز وقف البستان واستثناء نخلة منها ، ويجوز له حينئذ الدخول إليها بمقدار الحاجة ، كما أن له إبقاءها مجاناً ، وليس للموقوف عليهم قلعها ، و إذا انقلعت لم يبق له حق في الأرض ، فلا يجوز له غرس نخلة أخرى مكانها ، وكذا يجوز في وقف الدار استثناء غرفة منها ، ولكن إذا خربت بقيت له الأرض لأن الأرض جزء الغرفة .
مسألة ۱۵۱۲ : ) : لا بد في الايلاء أن تكون المرأة منكوحة بالدائم مدخولاً بها وأن يولي مطلقاً أو أزيد من أربعة أشهر .
مسألة ۱۱۹۵ : إذا كانت العين مشتركة بين الوقف والملك الطلق جازت قسمتها بتمييز الوقف عن الملك الطلق ، ويتولى القسمة المالك للطلق ومتولي الوقف ، بل الأقوى جواز القسمة إذا تعدد الواقف والموقوف عليه كما إذا كانت دار مشتركة بين شخصين فوقف كل منهما نصفه المشاع على أولاده ، وكذا({^جواز القسمة فيه وفيما بعده محلّ إشكال .^}) إذا اتحد الواقف مع تعدد الموقوف عليه كما إذا وقف مالك الدار نصفها على مسجد ونصفها على مشهد وكذا إذا اتحد الواقف والموقوف عليه إذا لم تكن القسمة منافية للوقف كما إذا وقف أرضاً على أولاده وكانوا أربعة فإنه يجوز لهم اقتسامها أرباعاً ، فإذا صار له ولد آخر بطلت القسمة وجاز اقتسامها أخماساً ، فإذا مات اثنان منهم بطلت القسمة وجاز اقتسامها أثلاثاً ، وهكذا .
مسألة ۱۳۰۴ : لا تنحصر المتعة في عدد فيجوز التمتع بما شاء الرجل من النساء ، كما لا ينحصر ملك اليمين في عدد ، ولا حدّ للمهر قلة وكثرة ، ويجوز أن يكون المهر عملاً كخياطة ثوب أو تعليم كتابة ونحوهما ، كما يجوز أن يكون حقاً قابلاً للانتقال كحق التحجير ، ولو وهبها المدة قبل الدخول ثبت نصف المهر على الأظهر ، ولو ماتت أو مات أو انقضت المدة لم ينقص منه شيء وإن كان قبل الدخول .
مسألة ۱۱۹۶ : لا يجوز تغيير العين الموقوفة إذا علم من الواقف إرادة بقاء عنوانها سواءً فهم ذلك من كيفية الوقف كما إذا وقف داره على السكنى ، فلا يجوز تغييرها إلى الدكاكين ، أم فهم من قرينة خارجية ، بل إذا احتمل ذلك ولم يكن إطلاق في انشاء الوقف لم يجز ذلك ، نعم إذا كان إطلاق في انشاء الوقف جاز للولي التغيير ، فيبدل الدار إلى دكاكين والدكاكين إلى دار وهكذا ، وقد يعلم من حال الوقف إرادة بقاء العنوان ما دام له دخل في كثرة المنفعة فحينئذ لا يجوز التغيير مادام الحال كذلك ، فإذا قلّت المنفعة جاز التغيير .
مسألة ۱۵۱۳ : إذا رافعت الزوجة زوجها بعد الايلاء إلى الحاكم أنظره الحاكم إلى أربعة أشهر من حين المرافعة ، فإن رجع وكفّر بعد الوطئ و إلا ألزمه بالطلاق أو الفئة والتكفير ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يقبل أحدهما ، فإن امتنع عن كليهما طلقها الحاكم، ولو طلق وقع الطلاق رجعياً وبائناً على حسب اختلاف موارده .
مسألة ۱۱۹۷ : إذا انقلعت نخلة من البستان الموقوفة ، فإن كان وقفها للانتفاع بثمرها جاز بيعها وصرف ثمنها في البستان إن احتاج إليه و إلا ففي الجهة الموقوف عليها ، و إذا وقفها للانتفاع بأي وجه كان ، فإن أمكن الانتفاع بها في جعلها سقفاً أو عمداً أو نحو ذلك لم يجز بيعها ، و إن بطل الانتفاع بها على حالها جاز بيعها وصرف ثمنها في البستان مع الحاجة ، ومع عدمها في الجهة الموقوف عليها .
مسألة ۱۳۰۵ : تملك المتمتع بها تمام المهر بالعقد وتسليم نفسها للاستمتاع بها ، لكنها لو أخلت ببعض المدة سقط من المهر بنسبته ، ولا فرق بين كون الإخلال لعذر أو غيره عدا أيّام الحيض ونحوها مما يحرم عليه فيها الوطئ .
والمدار في الاخلال على الاستمتاع بالوطئ دون غيره من أنواع الاستمتاع فلو اخلت به مع التمكين من الوطئ لم يسقط من المهر شيء ولو لم تحضر في بعض المدة لعجزه عن الاستمتاع بالوطئ ففي سقوط بعض المهر إشكال .
مسألة ۱۵۱۴ : لو آلى مدة فدافع حتى خرجت فلا كفارة عليه ، وعليه الكفارة لو وطأ قبله.
مسألة ۱۵۱۵ : لو ادعى الوطئ فالقول قوله مع يمينه .
مسألة ۱۱۹۸ : الأموال التي تجمع لعزاء سيد الشهداء (عليه السلام) من صنف خاص لإقامة مأتمهم أو من أهل بلد لاقامة مأتم فيها أو للأنصار الذين يذهبون في زيارة الأربعين إلى ( كربلاء ) الظاهر أنها من قسم الصدقات المشروط صرفها في جهة معينة وليست باقية على ملك مالكها ، ولا يجوز لمالكها الرجوع فيها ، و إذا مات قبل صرفها لا يجوز لوارثه المطالبة بها ، وكذا إذا أفلس لا يجوز لغرمائه المطالبة بها ، و إذا تعذر صرفها في الجهة المعينة فالاحوط صرفها فيما هو الأقرب فالاقرب إلى الجهة الخاصة ، نعم إذا كان الدافع للمال غير معرض عنه ويرى أن الآخذ للمال بمنزلة الوكيل عنه لم يخرج حينئذ عن ملك الدافع ، وجاز له ولورثته ولغرمائه المطالبة به بل يجب إرجاعه إليه عند مطالبته و إلى وارثه عند موته و إلى غرمائه عند تفليسه ، و إذا تعذر صرفه في الجهة الخاصة واحتمل عدم إذنه في التصرف فيه في غيرها وجبت مراجعته في ذلك .
مسألة ۱۵۱۶ : فئة القادر هو الوطئ قبلاً وفئة العاجز إظهار العزم على الوطئ مع القدرة .
مسألة ۱۱۹۹ : لا يجوز بيع العين الموقوفة إلا في موارد ذكرناها في كتاب البيع.
مسألة ۱۳۰۶ : لو ظهر بطلان العقد فلا مهر لها قبل الدخول ، وبعده لها أقل الأمرين({^(ولايترك الاحتياط بالصلح فيما زاد مهر المثل على الأجر المسمّى ) ^})من المهر المسمى ومهر المثل متعة لا دواماً مع جهلها ولا مهر لها مع علمها بالبطلان .
مسألة ۱۵۱۷ : لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين إذا كان الزمان المحلوف على ترك الوطئ فيه واحداً .
مسألة ۱۲۰۰ : إذا كان غرض الواقف من الوقف حصول شيء فبان عدم حصوله لا يكون ذلك موجباً لبطلان الوقف ، فإذا علم أن غرض الواقف من الوقف على اولاده أن يستعينوا به على طلب العلم أو الإقامة بالمشهد الفلاني أو نحو ذلك فلم يترتب الغرض المذكور عليه لم يكن ذلك موجب لبطلان الوقف ، وهكذا الحال في جميع الأغراض والدواعي التي تدعو إلى إيقاع المعاملات أو الإيقاعات ، فإذا كان غرض المشتري الربح فلم يربح لم يكن ذلك موجباً لبطلان الشراء أو التسلط على الفسخ .
مسألة ۱۲۰۱ : الشرائط التي يشترطها الواقف تصح ويجب العمل عليها إذا كانت مشروعة ، فإذا اشترط أن لا يؤجر الوقف أكثر من سنة أو لا يؤجر على غير أهل العلم لا تصح إجارته سنتين ولا على غير أهل العلم .